وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3).
أقول : قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم.

13 ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني
الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه

[1924] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلط : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) (1) بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد(2) ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله (3)
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (4).
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (5).
[1925] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
____________
(3) التهذيب 7 : 460 | 1843.

الباب 13
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 148 | 420 ، والاستبصار 1 : 118 | 399 بسند آخر.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة : الغسل.
(3) التهذيب 1 : 143 | 404.
(4) الكافي 3 : 49 | 1.
(5) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.
2 ـ التهذيب 1 : 148 | 421.

( 202 )

عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول : المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجال ، أو أن مني المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1).
[1926] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله (1).
[1927] 4 ـ وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلا أن يدخله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________
(1) علل الشرائع : 287 | 1.
3 ـ التهذيب 1 : 146 | 413.
(1) الكافي 3 : 49 | 3.
4 ـ تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 وفي الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 54 من أبواب المهور.

( 203 )

14 ـ باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[1928] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل (1) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا(2)؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلاتغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (3).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله (4).
[1929] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
[1930] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
____________

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 370 | 1128 و 395 | 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 83 | 1.
(4) مستطرفات السرائر : 104 | 44.
2 ـ التهذيب 2 : 140 | 546 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) الفقيه 1 : 22 | 67.
3 ـ الكافي 2 : 30 | قطعة من الحديث 1.

( 204 )

صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلوات.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة (1) ، وأحاديث نوم الجنب (2) ، وأحاديث الموالاة في الغسل (3) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك (4). وأما ما مر من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإنزال (5) فليس فيها تصريح بأنه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إما عامة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقية الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتم إلا بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبب موقوفا على الشرط ، إنتهى (6).
____________
(1) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب.
(4) ياتي في الحديث 1من الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث 1 من الباب 17
(5) وفي الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
مر في الحديث 1 ، 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(6) كتاب المعتبر : 60.

( 205 )

15 ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد
الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه واله ) ، فان احتلم أو
حاضت فيهما تيمماً لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شيء
من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[1931] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسد أبواب من كان له فى مسجدك باب ، إلا باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرن فيه جنب.
[1932] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه واله ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[1933] 3 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا
____________

الباب 15
فيه 21 حديثاً
1 ـ الكافي 5 : 339 | في ضمن الحديث 1.
2 ـ الكافي 3 : 50 | 4.
(1) التهذيب 1: 125 | 338.
3 ـ الكافي 3 : 73 | 14.

( 206 )

متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[1934] 4 ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
[1935] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، الحديث.
[1936] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد.
[1937] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ إن الله كره لأمتي العبث في الصلاة ـ إلى أن قال : ـ وإتيان المساجد جنباً.
____________
4 ـ الكافي 3 : 50 | 3.
5 ـ التهذيب 6 : 15 | 34 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أحكام المساجد.
6 ـ التهذيب 1: 407 | 1280.
7 ـ الفقيه 4 : 258 | 821.

( 207 )

[1938] 8 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
[1939] 9 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله كره لي ست خصال ، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، وعدّ منها إتيان المساجد جنبا.
[1940] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1) ، الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً (2).
[1941] 11 ـ وفي ( عيون الأخبار) وفي (المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه ، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الا ، إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله.
[1942] 12 ـ وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي ، ( عن الحسن بن
____________
8 ـ الفقيه 4 : 5 | 1.
9 ـ الفقيه 1: 120 | 575 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن.
10 ـ علل الشرائع : 288 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4 : 43.
(2) تفسير القمي 1 : 139.
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 232 | 1 والأمالي : 424 | 1.
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 60 | 236 والأمالي : 274 | 5. ورواه الفقيه مرسلاً 3 : 364 | 1728.

( 208 )

عبدالله بن محمد بن العباس الرازي ) (1) ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنه مني.
[1943] 13 ـ وفي ( العلل ) : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه ، عن نصر بن أحمد البغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن محول ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، وعمّه ، عن أبيهما (1) أبي رافع قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : يا أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا ، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ، ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته ، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته فمن ساءه ذلك فها هنا ـ وضرب بيده نحو الشام (2) ـ.
أقول : ذريته هنا مخصوصة بالأئمة الأحد عشر ( عليهم السلام ) وكذا أهل بيته ، وآله ، لما مضى (3) ويأتي (4).
[1944] 14 ـ وبالإسناد عن نصر بن أحمد ، عن محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبان ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي ( صلى الله عليه واله ) ـ في حديث ـ إن
____________
(1) في الأمالي : الحسن بن عبدالله بن محمد بن علي التميمي ، وفي العيون سقطت عبارة : عن أبيه.
13 ـ علل الشرائع 201 | 2.
(1) في الأصل ـ و المصدر زيادة « عن ».
(2) وجه الإشارة أن أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ).
(3) مضى في الحديث 12 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 14 ، 21 من هذا الباب.
14 ـ علل الشرائع : 202 | 3.

( 209 )

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته ، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته فمن ساءه فها هنا ـ وأشار بيده إلى نحو الشام ـ.
[1945] 15 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عن ابائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنه قال : إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من بعدي وعد منها إتيان المساجد جنبا.
[1946] 16 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها (1) الأئمة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمنّ بعد الصدقة ، والرفث في الصوم ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، وإتيان المساجد جنبا ، الحديث.
أقول : الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنبا ، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي (2).
[1947] 17 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
15 ـ أمالي الصدوق 60 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن.
16 ـ المحاسن : 10 | 31 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) في المصدر : وكرهها.
(2) مضى في الأحاديث المتقدمة من هذا الباب ، وياتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضا.
17 ـ التهذيب 1 : 371 | 1132.
وياتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.

( 210 )

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجنب والحائض ـ ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
[1948 و 1949] 18 و19ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
أقول : هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق ( عليه السلام ) : ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله لمن اضطرّ إليه (1) ، أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (2) والله آعلم.
[1950] 20 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) (1) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين.
[1951] 21 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن ابائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث سد الأبواب ـ أنه قال : لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيبون من أولادهم.
____________
18 و 19 ـ التهذيب 1 : 371 | 1134.
(1) يأتي ما يدل على الضرورة في الحديث 1 و 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد.
20 ـ مجمع البيان 2 : 52.
(1) النساء 4 : 43.
21 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 18 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب الاعتكاف ، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام ، والباب 90 ، 92 من أبواب الطواف.

( 211 )

16 ـ باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والأئمة ( عليهم السلام )

[1952] 1 ـ محمد بن الحسن الصفار ، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب ـ يعني عبدالله بن الصلت ـ عن بكر بن محمد قال : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله ( عليه السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ،حتى دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير ، فقال : يا أبا محمد ، أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟! قال : فرجع أبو بصير ودخلنا.
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي ، مثله (1).
[1953] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي بصير قال : دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتى دخلت الدار ، فلما مثلت بين يدي أبي عبدالله ( عليه السلام ) نظر إلي ثم قال : يا أبا بصير ، أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له : يا بن رسول الله إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ، ولن أعود إلى مثلها ، وخرجت.
[1954] 3 ـ علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل
____________

الباب 16
فيه 5 أحاديث

1 ـ بصائر الدرجات : 261.
(1) قرب الاسناد : 21.
2 ـ الإرشاد : 273.
3 ـ كشف الغمة 2 : 188.

( 212 )

لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فلما دخلت وكنت جنبا قال : يا با محمد ، ما كان لك فيما كنت فيه شغل ، تدخل علي وأنت جنب ، فقلت : ما عملته إلا عمداً ، قال : ولم تؤمن ؟ قلت : بلى ، ولكن ليطمئن قلبي ، فقال : يا با محمد ، قم فاغتسل ، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك : إنه إمام.
سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ، نحوه (1).
[1955] 4 ـ وعن جابر ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أن أعرابيا دخل على الحسين ( عليه السلام ) فقال له : أما تستحعي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟! الحديث.
[1956] 5 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي الحسن المكفوف ، عن رجل ، عن بكير قال : لقيت أبا بصير المرادي فقال : أين تريد ؟ قلت : أريد مولاك. قال : أنا أتبعك فمضى (1) فدخلنا عليه وأحد النظر إليه وقال : هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضبك ، وقال : استغفر الله ولا أعود.
قال : وروى ذلك أبو عبدالله البرقي ، عن بكير.
____________
(1) الخرائج والجرائح : 166.
4 ـ الخرائج والجرائح : 226 ، وتقدم بتمامه في الحديث 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5 ـ رجال الكشي : 170 | 288.
(1) في المصدر : فمضى معي.

( 213 )

17 ـ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد
وجواز أخذهما منه

[1957] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[1958] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث.
[1959] 3 ـ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
____________

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 51 | 8 ، والتهذيب 1 : 125 | 339.
(1) التهذيب 1 : 125 | 339.
2 ـ علل الشرائع : 288 | 1 الباب 210 ، وتقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.
3 ـ تفسيرالقمي 1 : 139.

( 214 )

أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (1).

18 ـ باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[1960] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، الحديث.
[1961] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس.
قال الشيخ : يعني إذالم يكن عليها اسم الله لما مر(1).
[1962] 3 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض.

الباب 18
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 31 | 82 و 126 | 340 والإستبصار 1 : 113 | 374 ، وتقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
2 ـ التهذيب 1 : 126 | 341 والإستبصار 1 : 113 | 375.
(1) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ المعتبر : 50.

( 215 )

سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
[1963] 4 ـ قال المحقق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمار على الكراهية (1) ، والأول أحوط.
وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب (2).

19 ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا
العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع ايات للجنب ،
وتاكدها فيما زاد على سبعين اية

[1964] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء والجنب أيضا.
[1965] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب
____________
4 ـ المعتبر: 50.
(1) ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الوضوء ، وياتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض.

الباب 19
فيه 11 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 106 | 2.
2 ـ الكافي 3 : 50 | 2.

( 216 )

ويقرأ ( القرآن ) (1) قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله عز وجل ما شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير، مثله (3).
[1966] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ أنه قال : يا علي ، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك (1).
قال الصدوق : يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
أقول : ويحتمل النسخ.
[1967] 4 ـ وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرءان من القرآن (1) شيئا ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال.
____________
(1) ليس في المصدر ، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.
(2) التهذيب 1 : 128 | 346 ، والاستبصار 1 : 114 | 379.
(3) قرب الاسناد : 80 ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام ( عليه السلام ) ولعله من سهو النساخ ).
3 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712.
(1) أمالي الصدوق : 455 | 1 ، وعلل الشرايع : 515 | 5.
4 ـ علل الشرائع : 288 | 1.
(1) لفظ : من القرآن ، ولفظ : هل ، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

( 217 )

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، مثله (2).
[1968] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.
[1969] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد بن عثمان ) (1) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا.
[1970] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ، الحديث.
[1971] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب ،عن النضر بن سويد ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
____________
(2) التهذيب 1 : 26 | 67 و 129 | 352 ، والاستبصار 1 : 115 | 384 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 1 : 128 | 347 ، والاستبصار 1 : 114 | 380.
6 ـ التهذيب 1 : 128 | 348 ، والاستبصار 1 : 114 | 381 وأورده أيضا فى الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.
7 ـ التهذيب 1 : 371 | 1132 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.
8 ـ التهذيب 1 : 128 | 349 ، والاستبصار 1 : 114 | 382.

( 218 )

[1972] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
[1973] 10 ـ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية.
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (1).
[1974] 11 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة.
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غيرالصلاة الأمر بقراءة القرآن على كل حال (1).
____________
9 ـ التهذيب 1 : 128 | 350 ، والاستبصار 1 : 114 | 383.
10 ـ التهذيب 1 : 128 | 351 ، والاستبصار 1 : 114 | ذيل 383.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).
11 ـ كتاب المعتبر : 49.
(1) يأتي في الحديث 1 ، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 ، 38 ، 40 من أبواب الحيض وياتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.

( 219 )

20 ـ باب كراهة الأكل والشرب للجنب الا بعد الوضوء أو
المضمضة وغسل الوجه واليد

[1975] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
[1976] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
[1977] 3 ـ وقد سبق، في حديث ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن الجنب يأكل ويشرب.
[1978] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ.
[1979] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
____________

الباب 20
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 50 | 1 ، والتهذيب 1 : 129 | 354.
2 ـ الكافي 3 : 51 | 12 ، وياتي صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) الوضح بالتحريك : البرص. ( مجمع البحرين 2 : 424 ).
(2) التهذيب 1 : 130 | 357 ، والاستبصار 1 : 116 | 391.
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4 ـ الفقيه 1 : 47 | 181.
5 ـ الفقيه 4 : 2 | 1.

( 220 )

الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر.
[1980] 6 ـ قال : وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.
[1981] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن عيسى ـ عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة (1) ، وفي أحاديث النورة في الحمام (2).

21 ـ باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[1982] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
____________
6 ـ الفقيه 1 : 47 | 178.
7 ـ التهذيب 1 : 372 | 1137 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 51 | 6.
(1) التهذيب 1 : 129 | 355 ، والاستبصار 1 : 117 | 393.
(2) التهذيب 1 : 372 | 1138.