[1985] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.
[1984] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ
الخضاب ، فأما في أول الخضاب فلا.
[1985] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو
مختضب ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[1986] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي
سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟
قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال :
يابا سعيد ، الا أدلك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت
بالحناء ، وأخذ الحناء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.
(1) التهذيب 1 : 130 | 357 ، والاستبصار 1 : 116 | 391.
[1987] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل
وهو مختضب.
[1988] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت
العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا
بأس.
[1989] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن علي ، عن العبد
الصالح (عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يختضب وهوجنب ؟ قال :
لا بأس ، وعن المرأة ، تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس.
[1990] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن الحسن بن علاّن ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، أن أباه كتب
إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو
مختضب ؟ فكتب : لا أحب له ذلك (1).
[1991] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن
عمه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ، ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها
خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب.
(1) كلمة( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.
[1992] 10 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب
( اللباس ) للعياشي ، عن علي بن موسى ( عليه السلام ) قال : يكره أن يختضب
الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن
عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
[1993] 11 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : لا تختضب وأنت
جنب ، ولا تجنب وأنت محتضب ، ولا الطامث ، فإن الشيطان يحضرها عند
ذلك ، ولا بأس به للنفساء.
[1994] 12 ـ وعن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا تختضب
الحائض.
[1995] 13 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تختضب النفساء.
أقول ؟ ويأتي ما يدل على ذلك (1).
[1996] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
أن يحتجم الرجل وهو جنب.
(1) يأتي في الباب 42 من أبواب الحيض ، وفي الباب 61 من أبواب مقدمات النكاح والحديث 3
من الباب 23 من هذه الأبواب.
[1997] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفين ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنور الجنب ، ويحتجم ،
ويذبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[1998] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم (1)
مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
أسأله : يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي إبتداءأً : النورة تزيد الجنب
نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا تجامع (2) امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين (3).
أقول : وتقدم ما يدل على جواز النورة (4) وجواز ذكر الله للجنب في
أحاديث قراءة القرآن (5) ، وفي أحكام الخلوة (6) ، ويأتي ما يدل على حكم
الذبح أيضا في محله إن شاء الله (7).
(1) التهذيب 1 : 130 | 357 والاستبصار 1 : 116 | 391.
(1) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.
(2) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.
(3) الخرائج والجرائح : 1 | 172 بتفاوت يسير.
(4) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.
(5) تقدم في الحديث 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة والطهارة.
(6) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.
(7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح.
[1999] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك
فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك ، الحديث.
[2000] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق ،
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك ، وتفيض على جسدك
الماء.
[2001] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ).
[2002] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما؟
فقال : هما من السنة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
[2003] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان.
[2004] 6 ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنما
يجنب الظاهر.
[2005] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمن حدثه قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنما يجنب
الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن.
[2006] 8 ـ قال : وروى في حديث آخر أن الصادق ( عليه السلام ) قال في
غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأن
الغسل على ماظهرلاعلى مابطن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الوضوء (1) وفي السواك (2) ،
ويأتي ما يدل عليه (3).
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 29 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 ، 9 ، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.
[2007] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو
جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ.
[2008] 2 ـ قال : وفي حديث اخر : أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك
أني أريد أن أعود.
[2009] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام )
قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء
فليتيمم بالصعيد ، الحديث.
ورواه في ( الخصال ) (1) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3).
(1) الخصال : 613 | 10 ، وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
(2) مضى في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 5 ، 6 من هذا الباب.
[2010] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الأنفس
في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ، الحديث.
أقول : قد عرفت وجهه (1).
[2011] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ينام
الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب.
[2012] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الجنب يجنب ثم يريد النوم ؟ قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل
( أحب إليّ ، و ) (1) أفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس
عليه شيء ،إن شاء الله.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن (2).
(1) عرفت وجهه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(1) ما بين القوسين في الكافي فقط.
(2) الكافي 3 : 51 | 10.
[2013] 1 ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما(1) ، ثم تغسل
فرجك ، ثم تصب (2) على رأسك ثلاثا ، ثم تصب (3) على سائر جسدك
مرتين ، فماجرى عليه الماء فقد طهر(4).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، مثله (5).
[2014] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن
أصاب كفه شيء (1) غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم
صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه
الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
[2015] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه أسقط
قوله : بثلاث غرف.
(1) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).
(2 ،3 ) في المصدر زيادة : الماء.
(4) في التهذيب : فقد طهره ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 1 : 132 | 365 والاستبصار 1 : 123 | 420.
(1) في التهذيب : كفه مني. ( هامش المخطوط ).
[2016] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يفيض
الجنب على رأسه الماء ثلاثا ، لا يجزيه أقل من ذلك.
[2017] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك
فتغسل فرجك ومرافقك (1) ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من
لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شيء أمسسته الماء
فقد أنقيته ، ولو أن رجلا جنبا (2) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن
لم يدلك جسده.
[2018] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من
المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ،
ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
[2019] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : أفض على
(1) في نسخة : ومرافغك ، والمرافغ : المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح 4 :
1320 ».
(2) جنبا : ليس في المصدر وقال في هامش الاصل : ليس في التهذيب وفي موضع اخر موجود.
[2020] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على
كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم
ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ،
وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه
بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.
[2021] 9 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق ،
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك
الماء.
[2022] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ،
أنه سأله عن الرجل يجنب (1) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(2)
حتى يغسل رأسه وجسده (3) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان
(1) في نسخة : أجنب ،( منه قدّه ).
(2) في نسخة : القطر، (منه قدّه ).
(3) في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلت على وجوب تقديم
الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلت على تقديم
الرأس على اليمين ، ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال ، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً ، لكن
=
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، مثله (5).
[2023] 11 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلا أنه ينبغى له
أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن
الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه
التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم.
[2024] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2025] 13 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة
ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم.
[2026] 14 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
(4) الفقيه 1 : 14 | 27.
(5) قرب الإسناد : 85.
(1) التهذيب 1 : 148 | 423 والإستبصار 1 :125 | 424.
[2027] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (1) الجنب في الماء اغتماسة (2) واحدة
أجزأه ذلك من غسله.
[2028] 16 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ،
أنه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثم
تدخلها في الاناء ، ثم اغسل ما أصاب منك ، ثم أفض (1) على رأسك وسائر
جسدك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
[2029] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ
(1) في هامش الاصل عن نسخة( ارتمس ).
(2) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).
(1) في المصدر : اقبض ، وفي نسخة : أفض.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 ، 2 ، 5 ـ 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 31 والحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
[2030] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في
الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سندّية ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما
هي ) (1) ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك
فلا تغسل (2) قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (4).
[2031] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد ، عن بكر بن كرب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل
رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه (1)
فلا عليه أن لا يغسلهما (2) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء
فليغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي ، ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر زيادة : أسفل.
(3) التهذيب 1 : 133 | 367.
(4) الكافي 3 : 44 | 11.
(1) في المصدر زيادة : بعد الغسل.
(2) في نسخة التهذيب : لم ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 632 | 361.
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 ، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
[2032] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مَنْ اغتسل مِنْ
جنابة فلم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدا من إعادة
الغسل.
[2033] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ـ
في حديث كيفيّة غسل الجنابة ـ قال : ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم
صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه
الأيسر مرتين.
[2034] 3 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد
بدا من إعادة الغسل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الغسل (1) ، وبعض
أحاديث ترتيب الوضوء (2).
(1) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب الوضوء.
ويأتي ما يدل عليه (3).
ويأتي في غسل الميت أحاديث تدل على أنه مثل غسل الجنابة (4).
وأحاديث أخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب
الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه (5).
[2035] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة ومعه
أم إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها.
وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك
أم إسماعيل فحلقت رأسها ، فلما كان من قابل انتهى أبو عبدالله ( عليه
السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها :
هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.
قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه
بالعكس ، لأن هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
أقول : ستأتي روايته (1) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت
من الوهم المذكور ، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ،
فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على
الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة
النجاسات ونحوها.
(3) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 29. وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 41 من
أبواب الجنابة.
(4) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 من الباب 3 من أبواب غسل الميت.
(5) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
(1) تأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
[2036] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه
السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أم
إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول ،
كنت أردت الإحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء
فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا
شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي
رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئا
فمست مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت
لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (1).
[2037] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت :
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف ، اغسل ما
بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ،
ثم أفض على سائر جسدك. قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم.
(1) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وان غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبّر ، ( منه قدّه ).
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ كما ذكره الشهيد فى ( الذكرى ) (1).
[2038] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
أبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه
السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1).
[2039] 4 ـ وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب
( المدارك ) نقلا من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق
( عليه السلام ) قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ،
وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن
أحدثت حدثا من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني ، بعدما غسلت رأسك من
قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب (1).
أقول : وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز
تقديم الغسل أيضا (2) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب ، وغير ذلك (3).
(1) الذكرى : 91.
(1) التهذيب 1 : 134 | 372.
(1) الذكرى : 106 ، وروض الجنان : 59 ، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : قد أشار
الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من
المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترى وذكر الشيخ في أول
الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين
العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل رأجع
الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).
[2040] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن
أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده
ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد (1) مثل علك الروم ، والظرب (2) ،
وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق
والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه
قال : الطرار ، بدل الظرب (3).
[2041] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : كن نساء النبي ( صلى الله
عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهن ،
وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهن أن يصببن الماء صبا على
أجسادهن.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
(1) في نسخة : اللزق ، ( منه قده.) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب 3 : 392 ).
(2) في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ،(منه قده ).
(3) الكافي 3 : 51 | 7.
(1) وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ).
[2042] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به
الماء ، قال : لابأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي (1).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محّمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، مثله (2).
[2043] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن آنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
[2044] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
[2045] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
(2) علل الشرائع : 293.
(1) الفقيه 1 : 55 | 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ).
(2) الكافي 3 : 82 | 5.