ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[2046] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الحائض ، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
[2047] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الغسل
والاستنجاء ما بلت يمينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه قال : ما
بلّلت يدك (1).
[2048] 6 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال : أفض على رأسك ثلاث
أكف ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء (1) ، وفي
(1) التهذيب 1 : 137 | 380 ، والاستبصار 1 : 123 | 416.
(1) التهذيب 1 : 138 | 386 ، والاستبصار 1 : 122 | 415.
(1) تقدم في الباب 50 وفي الحديث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
[2049] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قاذ : سألته عن وقت (1) غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان
جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (2).
[2050] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على
أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
[2051] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف
(4) تقدم في الحديث 5 ، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(5) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت.
(1) وقت : ليس في المصدر
(2) التهذيب 1 : 137 | 382 والاستبصار 1 : 122 | 412.
[2052] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو وزوجته من
خمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زراره : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو
فضرب بيده الماء قبلها ، فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ، ثم
أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي
( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مديّن ، وإنما أجزأ عنهما
لأنهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
[2053] 5 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) أنهما قالا : توضأ رسول الله ( صلى الله عليه واله ) بمد
واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد ، وذكر الحديث.
[2054] 6 ـ الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد بن مخّلد ، عن محمد بن عمرو الرزّاز ، عن حامد بن سهل ،
( عن أبي غسان ) (1)، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فاغتسل منها ، فقلت : يا رسول الله ، إنها فضلة مني ، أو قالت :
(1) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسآر(2) وفي أبواب الوضوء (3).
[2055] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن
خالد جميعا ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2056] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن (1) بن علي بن
إبراهيم بن محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد ، أن محمد بن عبد الرحمن
الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة
في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
[2057] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل إذا (1) اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ،
هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الأسآر.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء.
(1) في نسخة : الحسين ، منه قده.
(1) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.
[2058] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من
الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2059] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أن الوضوء قبل
الغسل وبعده بدعة.
[2060] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن
يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[2061] 7 ـ قال الكليني : وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا
غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء.
[2062] 8 ـ قال : وروي : أي وضوء أطهر من الغسل.
[2063] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد
الغسل بدعة.
(1) الكافي 3 : 45 | 12.
[2064]10 ـ وقال المحقق في ( المعتبر ) : روي من عدة طرق عن الصادق
( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض (1) ،
والاستحاضة (2) ، والنفاس (3) ، وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن
وجهه (4).
[2065]1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن
يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه
وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ
فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من
أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
[2066]2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفية غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا
بعده وضوء.
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 ، والحديث 3 ، 6من الباب 5 من أبواب الحيض.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 ، والأحاديث 8 ، 11 ، 19 من الباب 3 ، والأحاديث 2 ،
3 من الباب 5 من أبواب النفاس.
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 35 من هذه الابواب.
[2067] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من
المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ،
ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
[2068] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت :
إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي
وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
[2069] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمن رواه ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه
السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي
( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله
تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) (1)
[2070] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك (1) وفرجك ، وتوضأ
وضوء الصلاة ثم اغتسل.
(1) المائدة 5 : 6.
(1) في نسخة : كفك.
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله (2).
أقول : هذا محمول على التقية.
[2071] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، بأن الوضوء قبل
الغسل وبعده بدعة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
[2072] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى، وغيره ، عن محمد بن أحمد،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (1).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (2).
[2073] 2 ـ ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
[2074] 3 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
(2) التهذيب 1 : 104 | 269.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي.
(1) الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ،( منه قدّه ).
(2) التهذيب 1 : 139 | 391 والاستبصار 1 : 126 | 428.
أقول : هذان الحديثان مع موافقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب ،
بل حملهما على الاستحباب ، قريب جدا لما مرّ (3) ، ويحتمل الحمل على التقية ،
ويحتمل الأول الاستفهام الإنكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا
وضوء نصاً على غير غسل الجنابة ، لأنه لا يحتاج إلى نص لما علم من مذهبهم
فيه ، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء ، وقد تقدم أن الوضوء بعد
الغسل بدعة (4) فيتعين تقديم الوضوء ، أو تركه ، وأما ما تقدم من أن الوضوء
قبل الغسل وبعده بدعة (5) فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ،
ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ، ونفيه بعده ، بان يكون
قبل الغسل خبر المبتدأ ، والله أعلم (6).
(1) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث 8 : 242 ).
(2) في نسخة : ثم ( هامش المخطوط ).
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) تقدم في الحديث 6 ، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(6) جاء في هامش المخطوط مالفظه : وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غيرالجنابة
الشيخ وجماعة من علمائنا ، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل
أن يراد من الحديث الأول أن كل غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مر بمعنى أن غير
الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً
بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى :( وإن كنتم
جنباً فاطهروا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفا وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذ فالظرفية
تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع ، والظرفية تنافي وجوب التقديم ،
وتنافي التخيير بين التقديم والتاخير ، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل
غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع
أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل ، مع
التصريحات السابقة فيصدق أن كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير
=
[2075] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك
بللاً ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل
الغسل فليعد الغسل.
[2076] 2 ـ قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال
فليتوضأ ولا يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل.
[2077] 3 ـ قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره
فيرى بللاً ، ولم ير في منامه شيئا ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنما الغسل من الماء
الأكبر.
[2078] 4 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث اخر : إن لم تكن
بلت فتوضأ ولا تغتسل ، إنما ذلك من الحبائل.
[2079] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، ورواه أيضا بإسناده عن
محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[2080] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ، عن
حريز ، عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا
أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله.
[2081] 7 ـ قال محمد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو
جنب قبل أن يبول ثم وجد (1) بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم
اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم
يدع شيئا.
أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله.
[2082] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد
الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
(1) في نسخة : الغسل ، ( منه قدّه ).
(2) التهذيب 1 : 143 | 405
(3) الاستبصار 1 : 118 | 400.
(1) في التهذيب والاستبصار : يجد.
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[2083] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان
بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل
فليعد الغسل.
[2084] 10 ـ وقد تقدم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه
شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال :
لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة(1) إنما هو
من ماء الرجل.
[2085] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد
الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.
[2086] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إن
الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
[2087] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
(1) الكافي 3 : 49 | 4.
(1) في نسخة : الماء ، ( منه قدّه ).
[2088] 14 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
أبي جميلة المفضل بن الصالح ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا ؟
قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئا.
أقول : وجه ما تضمن إعادة الغسل أو الوضوء إما الحمل على
الاستحباب ، أو على تحقق كون الخارج منيا ، أو بولا ، كما يفهم من كلام
الصدوق والشيخ لما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب (1) ، وقد
مرت بقية أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء (2) ، وفي الخلوة (3) ، وغير
ذلك ، وتقدم ما يدل على عدم انتقاض الطهارة إلا باليقين بحصول الحدث
دون الظن والشك (4).
[2089] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
(1) في الاستبصار : الحجاج.
(1) تقدم في الأحاديث 11 ، 12 ، 13 ، 14 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر ، عن الحسن بن حماد ، عن محمد بن
مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول في غسل الجمعة ، وذكر
مثله (1).
[2090] 2 ـ قال الشيخ : وفي حديث آخر : « اللهم اجعلني من التوابين ،
واجعلني من المتطهرين ».
[2091] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة
فقل : « اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم
اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ».
وإذا اغتسلت للجمعة فقل : « اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق (1)
ديني ، وتبطل به (2)عملي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».
(1) التهذيب 1 : 146 | 414.
(1) في المصدر زيادة : بها.
(2) في المصدر : بها.
[2092] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : حدّثتني سلمى خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : كانت
أشعار نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن ، فكان
يكفيهن من الماء شيء قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في
الماء.
[2093] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يصنع النساء في الشعر
والقرون ؟ قال : لم تكن هذه المشطة ، إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة
أمكنة ، ثم قال : يبالغن في الغسل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (1)
[2094] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
[2095] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
(1) الكافي 3 : 45 | 17.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، مثله (3).
[2096] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبدالله بن
يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن النساء اليوم أحدثن
مشطا ، تعمد إحداهن إلى القرامل (1) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه
مع الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين ، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثم تخيطه
بمسلة (2) ، ثم تجعله في رأسها ، ثم تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول
إنما يتمشطن (3) المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر (4) ، مرها أن تروي رأسها
من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت
فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضا.
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا
تنقضه (5).
(1) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث 18 : 73 ».
(2) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 147 | 417.
(1) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب 11
556).
(2) المسلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب 11 : 342 ).
(3) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ).
(4) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقدر ، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : بقذر.
(5) منتقى الجمان 1 : 221.
وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره (6).
[2097] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ،
أنه سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم
تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب (1) شعرها ،
وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ،
ثم تمّر يدها على جسدها كله.
[2098] 7 ـ وقد تقدم في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من
ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
أقول : المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه ، لما
تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب
استيعاب البدن بالماء أيضا (3).
[2099] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
(6) القاموس المحيط 2 : 100.
(1) في نسخة من المصدر : نشرت.
(1) تقدم في الأحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب.
(2) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل
الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.
(3) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب.
[2100] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد
وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أن الرجل إذا كان
ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلى على غير
وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته ، لأن الثوب خلاف
الجسد ، فاعمل على ذلك ،إن شاء الله.
[2101] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المني بعدما
يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ،
ويعد (2) صلاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي
كتاب الصوم ،إن شاء الله (3).
(1) ليس في التهذيب.
(1) في التهذيب : التي.
(1) في التهذيب : ثوبه.
(2) في المصدرين : ويعيد.
(3) يأتي في :
أ ـ الحديث 1 ، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.=
[2102] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا ، لا يجزيه أقل من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل (1) ، وتقدم أيضا ما يدل
على إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن ، وأنه يجزي ما دون الصاع (2) ، فظهر
أن المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.
[2103] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك
(1) تقدم في الأحاديث 1 ـ 4 ، 8 ، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الآحاديث 3 ـ 6 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وتقدم في الأحاديث 1 ،3 ـ 5 من
الباب 32 من هذه الأبواب
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، مثله (2).
[2104] 2 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل
ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شك
وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما
مالم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا
شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه
وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكة شيء ، فليمض في
صلاته.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، مثله (1).
[2105] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لآن ذلك غائب عن
عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه
الأمر عليه وغير ذلك ( منه قدّه ).
(2) التهذيب 1 : 365 | 1108.
(1) الكافي 3 : 33 | 2.