أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1).

42 ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر
والجرح ونحوه في الغسل

[2106] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه.
أقول : وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة (1).

43 ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ، وحكم
اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

[2107] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة (1) ، وعرفة ، والنحر ، والحلق (2) ،
____________
(1) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء.

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 88 | 232 ، والاستبصار 1 : 72 | 222.
(1) تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء ، وياتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، من الباب 5 من أبواب التيمّم.

الباب 43
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 41 | 1.
(1) في المصدر : الجمعة.
(2) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

( 262 )

والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) (4).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (5) ، ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6).
وفي الصواب (7) رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو
____________
(3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
(4) التهذيب 1 : 107 | 279.
(5) مستطرفات السرائر : 103 | 38.
(6) مستطرفات السرائر : 74 | 19.
(7) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا آبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط » راجع طب الأئمة : 58 منتقى الجمان 1 : 335.

( 263 )

[2108] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
[2109] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب (1) ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، و(2) يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (3).
[2110] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزاها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، مثله (1).
[2111] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من
____________
2 ـ الكافي 3 : 41 | 2.
3 ـ الكافي 3 : 25 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت.
(1) ليس في المصدر.
(2) كتب المصنف على الواو علامة نسخة.
(3) التهذيب 1 : 448 | 1450.
4 ـ التهذيب 1 : 395 | 1225 ، والاستبصار 1 : 146 | 502.
(1) مستطرفات السرائر : 106 | 49.
5 ـ التهذيب 1 : 395 | 1226 والاستبصار 1 : 147 | 503.

( 264 )

امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلا واحدا.
[2112] 6 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.
[2113] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
[2114] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2).
أقول : معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3) ، ولما تقدم من نهيها
____________
6 ـ التهذيب 1 : 395 | 1227 والاستبصار 1 : 147 | 504
7 ـ التهذيب 1 : 396 | 1229 والاستبصار 1 : 147 | 506
8 ـ التهذيب 1 : 395 | 1228 والاستبصار 1 : 147 | 505
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن.
(2) مستطرفات السرائر : 106 | 50.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض.

( 265 )

عن الغسل وقت الحيض (4) ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، والله أعلم.
[2115] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (1).
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم (2) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميت (3).

44 ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا
قبل ادخالهما الاناء

[2116] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
[2117] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي
____________
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
9 ـ الكافي 3 : 83 | 2.
(1) التهذيب 1 : 395 | 1223.
(2) يأتي في الباب 18 من أبواب التيمم.
(3) يأتي في الباب 31 من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث 3 ، 4 من الباب 13 من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 141 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.
2 ـ الخصال : 630.

( 266 )

( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (1) وفي كيفية الغسل (2) ، وتقدم ما يدل على عدم الوضوء (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

45 ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب

[2118] 1 ـ محمد بن ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إلي أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.
[2119] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فأسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسالني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس.
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر وفي الباب 27 من أبواب الوضوء.
(2) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب.

الباب 45
فيه 3 أحاديث

1 ـ بصائر الدرجات : 256.
2 ـ بصائر الدرجات : 258 ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

( 267 )

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسالني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء؟ قلت : نعم ، قال : لابأس.
[2120] 3 ـ وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (2).

46 ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق
فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض

[2121] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشيء.
[2122] 2 ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
____________
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
(1) تقدم في الأحاديث 3 ـ 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر.
(2) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات.

الباب 46
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 52 | 1.
2 ـ الكافي 3 : 52 | 4 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 | 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

( 268 )

[2123] 3 ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لابأس.
[2124] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الأسآر(2) ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (3).

47 ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على
كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته

[2125] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس (1).
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية(2).
____________
3 ـ الكافي 3 : 53 | 5 ، والفقيه 1 : 40 | 153.
4 ـ قرب الاسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 | 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأ بواب.
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر.
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات.

الباب 47
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 47 | 183.
(1) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمّام.

( 269 )
[2126] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال ـ قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، مايفضي به أعظم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ، إن شاء الله (1).
____________
2 ـ التهذيب 1 : 356 | 1068 ، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمام.
(1) يأتي في الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

( 270 )


( 271 )

أبواب الحيض

1 ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة
والصوم ونحوهما

[2127] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ( في أن تغتسل )(1)حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم.
[2128] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب (1).
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(2).
أقول : وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض (3) ، ويأتي
____________

أبواب الحيض
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 393 | 1213 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في المصدر : أن تغتسل في رمضان.
2 ـ الفقيه 1 : 45 | 176 ، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب.
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(3) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

( 272 )

ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة (4) ، وتقدم ما يدل على أنه سنة ، وأن معناه أن وجوبه مستفاد من السنة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإن وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم (5).

2 ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة ، وحكم كل
واحد منهما

[2129] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن محمد بن خالد ، ومحمد بن مسلم (1) جميعا ، عن خلف بن حماد الكوفي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً (2) لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام ، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن : دم الحيض ، وقال بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ، ويأتيها بعلها إن أحب ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما (3)
____________
(4) يأتي في الحديثين 1 ، 7 من الباب 23 من أبواب الحيض ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
(5) تقدم في الحديثين 4 ، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 92 | 1.
(1) في المصدر : أسلم.
(2) الجارية المعصر : التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين 3 : 408 ).
(3) وفي نسخة : مما ( منه قدّه ).

( 273 )

هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثم نهد (4) إلي فقال : يا خلف ، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال : ثم عقد بيده اليسرى تسعين (5) ، ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليّاً، ثم تخرجها إخراجا رقيقاً ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ، قال خلف : فاستخفّني الفرح فبكيت ، فلما سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك ، من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال : فرفع يده إلى السماء وقال : إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن جبرئيل ، عن الله عز وجل.
ورواه الشيخ كما يأتي (6).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، مثله (7).
[2130] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر ( عليه
____________
(4) نهد : نهض وتقدم. ( مجمع البحرين 3 : 152 ).
(5) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لا يخفى أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها ، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها ، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لايقبلون أولترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب ، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنى والتسعمائة إذا كان باليسرى وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنى للاحاد والعشرات وعقود اليسرى للمئات والالوف وعقود المئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق ، فلعل الرواي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين واليد اليسرى وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور ، ولعل اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. ( منه قدّه ).
(6) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض.
(7) المحاسن : 307 | 22.
2 ـ الكافي 3 : 94 | 2.

( 274 )

السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمته فرأت دماً كثيرا لا ينقطع عنها يوما ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف (1) ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلي ، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة ، وهو ظاهر ، فإن دم العذرة لا يوجب غسلاً لما مضى (4) ويأتي (5).
[2131] 3 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن خلف بن حماد قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوج جارية أو أشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت ، فلما افترعها غلب الدم ، فمكثت أياما وليالي ، فأريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العذرة ، قال : فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن كان من العذرة فلتتوضأ ولتصل ، ويأتيها بعلها إن أحب ، قلت : جعلت فداك ، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العذرة ؟ فقال : يا خلف ، سر الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثم تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهومن الطمث.
ورواه الكليني والبرقي كما مر (1).
____________
(1) الكرسف : القطن ( لسان العرب 9 : 297 ).
(2) المحاسن : 307 | 21.
(3) التهذيب 1 : 152 | 432.
(4 ) مضى في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث الآتي.
3 ـ التهذيب 1 : 385 | 1184.
(1) مرّ في الحديث السابق.

( 275 )

3 ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب
رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات

[2132] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة (1) بارد ، وإن دم الحيض حار.
[2133] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري حيض (1) هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط (2) أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[2134] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت
____________

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 91 | 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 151 | 430.
(1) في نسخة : المستحاضة. ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 91 | 1.
(1) في نسخة : أحيض. ( هامش المخطوط ).
(2) العبيط : الطري. ( لسان العرب 7 : 347 ).
(3) التهذيب 1 : 151 | 429.
3 ـ الكافي 3 : 91 | 3.

( 276 )

له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت (1) بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك فما علمها (2) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرة؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3).
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) (4) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، إلا أنه قال : أترينه كان امرأة ؟ !.
[2135] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ( ثم اختلط ) (1) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك ، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه
____________
(1) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين 3 : 392 ).
(2) في نسخة : عملها. (هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 151 | 431.
(4) مستطرفات السرائر : 105 | 48.
4 ـ الكافي 3 : 83 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 والحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ).

( 277 )

واله ) : ليس ذلك بحيض ، إنما هو عرق (2) ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وكانت تغتسل في ( وقت كل صلاة ) (3) ، وكانت تجلس في مركن (4) لأختها ، فكانت صفرة الدم تعلو الماء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما تسمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك (5) ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ؟! فهذا بين (6) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها ، الا تسمعها تقول : إني أستحاض ولا أطهر ؟! وكان أبي يقول : إنها استحيضت سبع سنين ، ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط ، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره ، وتغير لونه من السواد إلى غيره ، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض ـ إذا عرفت ـ حيضا كله أن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ، ولا أرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة ، كما لم يأمر الأولى بذلك ، وكذلك أبي ( عليه السلام ) أفتى في مثل هذا ، ـ وذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : إذا
____________
(2) في نسخة : عزف. العزف : اللعب.(هامش المخطوط ). الصحاح 4 : 1403.
(3) في المصدر : في كل صلاة.
(4) المركن : الاجانة التي تغسل فيها الثياب. ( مجمع البحرين 6 : 257 ).
(5) القرء : غد أهل الحجاز : الطهر وعند أهل العراق الحيض. قيل : وكل أصاب لأن القرء خروج من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. ( مجمع البحرين 1 : 338 ).
(6) في نسخة : يبين. ( هامش المخطوط ).

( 278 )

رأيت الدم البحراني (7) فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وأرى جواب أبي ( عليه السلام ) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ، الا ( ترى أنه ) (8) قال : تدع الصلاة أيام أقرائها ؟! لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال ههنا : إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ؟ فأمرها هنا(9)أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير ، وقوله : البحراني ، شبه معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن دم الحيض أسود(10)يعرف ، وإنما سماه أبي بحرانيا(11) لكثرته ولونه ، فهذه سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها ، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره ـ إلى أن قال ـ إن اختلطت الأيام عليها وتقدّمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألواناً فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (12).
أقول : وسياتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدئة(13).

4 ـ باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام
الطهر طهر ، وترجيح العادة على التمييز.

[2136] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(7) الدم البحراني : نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب ( المغرب ) هامش المخطوط.
(8) في التهذيب : تراه ( هامش المخطوط ).
(9) في الهامش عن التهذيب : فامرّ هيهنا.
(10) ليس في التهذيب ( منه قدّه ).
(11) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا يدل على أن البحراني منسوب الى البحر لا إلى بحر الرحم كما قيل ( منه قدّه ).
(12) التهذيب 1 : 381 | 1183.
(13) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 4
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 78 | 1.

( 279 )

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت إلصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل ، مثله (1).
[2137] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
[2138] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
____________
(1) التهذيب 1 : 396 | 1230.
2 ـ الكافي 3 : 78 | 2.
(1) التهذيب 1 : 396 | 1231.
(2) الفقيه 1 : 51 | 196.
3 ـ الكافي 3 : 76 | 5.
(1) التهذيب 1 : 158 | 452.

( 280 )

[2139] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
[2140] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1).
[2141] 6 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض.
[2142] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام )، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي.
[2143] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة
____________
4 ـ الكافي 3 : 78 | 3.
5 ـ الكافي 3 : 78 | 4.
(1) التهذيب 1 : 396 | 1232.
6 ـ الكافي 3 : 78 | 5.
7 ـ قرب الإسناد : 101.
8 ـ قرب الإسناد : 101.