ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) (1) ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل )(2) كلما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلا ) (3) في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
[2144] 9 ـ محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أن الصفرة (1) في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

5 ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة اليها مع تجاوز
العشرة من غير التفات الى التمييز.

[2145] 1 ـ محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحيض (1) والسنة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض (2) ثلاث
____________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل.
(3) في المصدر : « إلا من صفرة تراها ».
9 ـ المبسوط 1 : 43.
(1) في المصدر زيادة : والكدرة.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض.

الباب 5
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 83 | 1 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1 و 2) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض.

( 282 )

سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتىّ لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثم استحاضت (3) فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدتها (4) ، فإن امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت ام سلمة فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنما هو عرق (5) ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر(6) بثوب وتصلي ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذه سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، الا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟! ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة ؟! وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي ( عليه السلام ).
وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنما ذلك عرق عابر (7) أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب (8) ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها ، قلت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها ، الحديث.
____________
(3) في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط )
(4) في نسخة : عددها ( هامش المخطوط ).
(5) في نسخة : عزف. ( هامش المخطوط ).
(6) الإستثفار : هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم. ( مجمع البحرين 3 : 237 ).
(7) في نسخة : عاـد ، وفي التهذيب : عزف أو ركضة... ( هامش مخطوط ).
(8) المثْعَب : الحوض ( لسان العرب 1 : 236 ومجمع البحرين 2 : 18 ).

( 283 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (9).
[2146] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2147] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه واله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيام حيضهالا تصلي (1) فيها ثم تغتسل ، الحديث.
[2148] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، الحديث.
[2149] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
____________
(9) التهذيب 1 : 381 | 1183.
2 ـ الكافي 3 : 88 | 2.
(1) التهذيب 1 : 106 | 277.
3 ـ الكافي 3 : 89 | 3 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) في المصدر : لاتصل.
4 ـ الكافي 3 : 90 | 7، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم ، وأورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5 ـ الكافي 3 : 76 | 5 ، ويأتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

( 284 )

يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال ـ في حديث ـ : وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2150] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[2151] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ،عن ابن بكير ، عن زرارة ،عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها (2).
____________
(1) التهذيب 1 : 158 | 452.
6 ـ الكافي 3 : 95 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض.
7 ـ التهذيب 1: 169 | 483 ، وأورده أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الإبواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

( 285 )

6 ـ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده ، وحكم اشتباه
أيام العادة.

[2152] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله.
[2153] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة : قال تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
____________

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 90 | 7، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 79 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

( 286 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1).
[2154] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن السندي بن محمد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت.
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ، ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشه دم الإستحاضة إلى شهر.
وقال المحقق في ( المعتبر) (1) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام ، لأنا نقول : هذا حق ، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى.

7 ـ باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها
اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد.

[2155] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 1 : 380 | 1179 والاستبصار 1 : 131 | 453.
3 ـ التهذيب 1 : 380 | 1180 ، والاستبصار 1 : 132 | 454.
(1) كتاب المعتبر : 55.

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 79 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

( 287 )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ـ إلى أن قال ـ فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[2156] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ،عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ، ولم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثرمن سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنة إلى أن ( تجلس أقرائها ) (3) ، وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها ، فيقول لها (4) : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (6).
____________
(1) التهذيب 1 : 380 | 1178.
2 ـ الكافي 3 : 83 | 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : عليها. (هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : استحيضت. ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : تحبس أقراؤها.
(4) (لها) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.
(5) التهذيب 1 : 381 | 1183.
(6) ويأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

( 288 )

8 ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع
عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ،
وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من اخر ،
وكذا المضطربة

[2157] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز(1).
[2158] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة(1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2).
[2159] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
____________

الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 401 | 1252 ، والاستبصار 1 : 138 | 472 وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 79 | 3.
(1) الاستبصار 1 : 138 | 471
(2) التهذيب 1 : 380 | 1181
3 ـ الكافي 3 : 83 | 1 ، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي

=


( 289 )

غير واحد سألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحيض والسنة في وقته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سن في الحيض (1) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأما السنة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش ، أتت رسول الله فقالت : إني استحضت حيضة شديدة ؟ فقال : أحتشي كرسفا ، فقالت ، إنه أشد من ذلك ، إني أثجّه ثجّاً(3) ، فقال : تلجمي (4) وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلاً ، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلاً ، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلاً ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فأراه قد سنّ (5) في هذه غير ما سنّ (6) في الأولى والثانية ، وذلك أن (7) أمرها مخالف لأمر تينك (8)،الا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها : تحيضي سبعا ؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها : تحيضي ، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل
____________
=
الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : الحائض هنا وفي السؤال قبله.
(2) في نسخة : فهي. ( هامش المخطوط ).
(3) الثجّ : إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة : « إني اثجّه ثجّا » يعني الدم أي : أصبه صباً. ( مجمع البحرين 2 : 283 ).
(4) في حديث المستحاضة « إستثفري وتلّجمي » أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة ، ومثله حديث حمنة بنت جحش... التلجّم شدّ اللجام. ( مجمع البحرين 6 : 161 ).
(5 ، 6) في نسخة التهذيب : بين. ( هامش المخطوط ).
(7) في نسخة : لأنّ. ( هامش المخطوط ).
(8) في هامش الاصل عن نسخة : ( تانيك ) و(هاتيك ).

( 290 )

الحائض ، ألا تراه لم يقل لها أياماً معلومة ، تحيّضي أيام حيضك ؟! ومما(9) يبين هذا قوله لها : في علم الله ، لأنه قد كان لها ، وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى ، فهذا(10)بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك (11)قط ، وهذه سنّة التي استمر بها الدم أول ما تراه ، أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها ، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ، لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن ، إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيامها ، فإن (12) اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته ، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ، فإن استمر(13) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقل من سبع أوأكثرمن سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ـ إلى أن قال ـ وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره ، وليس لها سنة غير هذا ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله ( عليه السلام ) : إن دم الحيض أسود يعرف ، كقول أبي ( عليه السلام ) إذا رأيت الدم البحراني ، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة ، فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لإن قصتها كقصة حمنة حين قالت : إنّي أثجّه ثجّاً.
____________
(9) في نسخة : ومّما يزيد هذا بيانا. ( هامش المخطوط ).
(10) في الهامش : ( وهذا ) عن نسخة.
(11) في نسخة التهذيب : تلك. ( هامش المخطوط ).
(12) في نسخة : وإن.( هامش المخطوط ).
(13) في نسخة : استمر بها.

( 291 )


محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله(14).
[2160] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين.
[2161] 5 ـ وبالإسناد عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثرما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت ، فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية ، أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
[2162] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
____________
(14) التهذيب 1 : 381 | 1183.
4 ـ التهذيب 1 : 156 | 449 والاستبصار 1 : 131 | 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 1 : 400 | 1251 والاستبصار 1 : 537 | 471.
6 ـ التهذيب 1 : 381 | 1182 والاستبصار 1 : 137 | 469.

( 292 )

أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كن مختلفات ، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها.

9 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأن الحيض في كل
شهر مرة

[2163] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( إن ارتبتم )(1)؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة(2).
[2164] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن الله حدّ للنساء في كل شهر مرة.
[2165] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إن الحيض للنساء نجاسة رماهّن الله عزّ وجل بها ، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتى خرج نسوة من محاريبهن (1) ، وكن سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من الثياب ، وتحلين وتعطرن ، ثم خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،
____________

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 75 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(1) المائدة 5 : 106.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضا ويأتي هناك ايضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).
2 ـ الكافي 3 : 75 | 1.
3 ـ الفقيه 1 : 939 | 14.
(1) في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدرمخابئهن.
(2) العصفر : نبات تصغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر.( راجع لسان العرب 4 : 581 ).

( 293 )

وشهدن الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم ، فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر ، يعني أولئك النسوة بأعيانهن ، فسالت دماؤهن ، فأخرجن من بين الرجال ، فكن يحضن في كل شهر حيضة ـ إلى أن قال ـ وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة ، قال : فتزوج بنو اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كل سنة حيضة ، فامتزج القوم ، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقل أولاد اللواتي يحضن في كل سنة حيضة لفساد الدم ، قال : فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )(3).
أقول : والأحاديث الدالة على أن الحيض في كل شهر مرة كثيرة متفرقة كما مضى(4) ويأتي (5) ، فتعمل المبتدئة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدم (6).

10 ـ باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام

[2166] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(3) علل الشرائع : 290 | 2.
(4) مضى في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة ولعل المقصود الأحاديث الدالة على أن اكثر الحيض عشرة ايام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض وهي كثيرة ومتفرقة في الأبواب الاتية.
(6) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 10
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 75 | 2 لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

( 294 )

معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
[2167] 2 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة.
[2168] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ( أيام )(2)، وأكثره عشرة.
[2169] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
____________
2 ـ الكافي 3 : 75 | 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 | 446 والاستبصار 1 : 130 | 447.
3 ـ الكافي 3 : 75 | 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 | 445 والاستبصار 1 : 130 | 446.
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ).
(2) ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.
4 ـ الكافي 3 : 76 | 5 ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1 : 158 | 452.

( 295 )

[2170] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت.
[2171] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قال : روي أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة )(1).
[2172] 7 ـ وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت له : ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ إن (1) الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه خمسة أيام ، وأكثره عشرة أيام.
[2173] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام.
[2174] 9 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وأكثر أيام ( حيض المرأة )(1)
____________
5 ـ الكافي 3 : 77 | 3 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6 ـ الفقيه 1 : 55 | 210 ، وأورده بتمامة في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(1) في المصدر : اكثره عشرة ايام وأوسطه ستة ايام.
7 ـ علل الشرايع : 291 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب النفاس.
(1) في المصدر : لأن.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | قطعة من الحديث 1 الذي كتبه ( عليه السلام ) للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
9 ـ الخصال : 606.
(1) في المصدر : الحيض.

( 296 )

عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.
[2175] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة.
[2176] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون الحيض ( ثلاثة )(1)، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو(2) من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[2177] 12 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.
[2178] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.
____________
10 ـ التهذيب 1 : 156 | 447 ، والاستبصار 1 : 130 | 448.
11 ـ التهذيب 1 : 156 | 448 ، والاستبصار 1 : 130 | 449.
(1) في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثم شطبها.
(2) في نسخة التهذيب : فهي. ( هامش المخطوط ).
12 ـ التهذيب 1 : 156 | 449 والاستبصار 1 : 131 | 450 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
13 ـ التهذيب 1 : 387 | 1192 والاستبصار 1 : 141 | 483 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.

( 297 )

[2179] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام.
وقال صاحب المنتقى : المّتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لافي الشرع ، والأمر كذلك ، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى(1).
وقد تقدم ما يدل على ذلك (2). ويأتي ما يدل عليه (3).

11 ـ باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام

[2180] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ،عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1).
____________
14 ـ التهذيب 1 : 157 | 450.
(1) منتقى الجمان 1 : 204.
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب ا من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 76 | 4.
(1) قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتاكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قدّه ).

( 298 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، مثله (2).
[2181] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
[2182] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[2183] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي.
أقول : هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.
[2184] 5 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
____________
(2) التهذيب 1 : 157 | 451 والاستبصار 1 : 131 | 452.
2 ـ الكافي 3 : 76 | 5 والتهذيب 1 : 157 | 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 3 : 77 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1 : 159 | 454.
4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5 ـ تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.

( 299 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (2).

12 ـ باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط أم يجوز كونه
ثلاثة في جملة عشرة ؟

[2185] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام ) قال : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهومن الحيضة المستقبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[2186] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها ـ من يوم رأت الدم ـ
____________
(1) ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث 3 من الباب المذكور.

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 77 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 1 : 159 | 454.
2 ـ الكافي 3 : 76 | 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

( 300 )

عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة ، إما قرحة في جوفها ، وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت (1) عشرة أيام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).

13 ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
فما زاد إلى تمام العشرة

[2187] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (1) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
____________
(1) قوله : « من يوم طهرت » اي من اخر الطهر السابق وإلا لتناقض الكلام ( منه قدّه ).
(2) التهذيب 1 : 158 | 452.
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض.

الباب 13
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 77 | 2.
(1) كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قدّه ).