قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[2188] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت.
[2189] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
[2190] 4 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
____________
(2) التهذيب 1 : 158 | 453.
2 ـ الكافي 3 : 77 | 3 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض.
3 ـ الكافي 3 : 91 | 3 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.
4 ـ الكافي 3 : 90 | 7 ، وأورد في الحديث 4 من الباب 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض...
(1) التهذيب 1 : 172 | 494 ، والاستبصار 1 : 150 | 518.

( 302 )

[2191] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
[2192] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
[2193] 7 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فأن هي رأت طهر أغتسلت ، الحديث.
[2194] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
[2195] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
____________
5 ـ التهذيب 1 : 401 | 1252 ، والاستبصار 1 : 138 | 472 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحيض.
6 ـ التهذيب 1 : 386 | 1190 ، والاستبصار 1 : 139 | 477 وأورده أيضا في الحديث 11 من الباب 30 من أبواب الحيض.
7 ـ التهذيب 1 : 171 | 488 ، والاستبصار 1 : 149 | 512 وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
8 ـ التهذيب 1 : 172 | 490 ، والاستبصار 1 : 149 | 513.
9 ـ التهذيب 1 : 172 | 489 ، والاستبصار 1 : 149 | 514.

( 303 )

محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[2196] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث وحدّ(1) جلوسها ؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة.
[2197] 11 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[2198] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز(1) وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول : المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض.
وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى.
____________
10 ـ التهذيب 1 : 172 | 491 ، والاستبصار 1 : 149 | 515.
(1) في المصدر : كم حدّ.
11 ـ التهذيب 1 : 172 | 493 ، والاستبصار 1 : 150 | 517.
12 ـ التهذيب 1 : 402 | 1259 ، والاستبصار 1 : 149 | 516 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ).

( 304 )

[2199] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، الحديث.
[2200] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[2201] 15 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأي ما يدل عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار(2).

14 ـ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ،
وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[2202] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
13 ـ التهذيب 1 : 169 | 483 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
14 ـ التهذيب 1 : 402 | 1256.
15 ـ كتاب المعتبر : 57.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5و 8 و 12 و 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 79 | 1 والتهذيب 1 : 380 | 1178 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

( 305 )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
[2203] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث.
[2204] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

15 ـ باب جواز تقدم العادة قليلا

[2205] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 79 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 3 : 76 | 5 ، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 4 ، والاحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 5 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 11 من الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 15
فيه 15 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 95 | 1 ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب ،

=


( 306 )

عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا ، مثله (2).
[2206] 2 ـ وقد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
[2207] 3 ـ وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
[2208] 4 ـ وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).
____________
=
ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1) التهذيب 1 : 388 | 1197 ، والاستبصار 1 : 140 | 482.
(2) التهذيب 1 : 168 | 482.
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
4 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب.

( 307 )

16 ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ،
وحكم دم القرحة

[2209] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(1) ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
[2210] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(1) والصدوق (2) والمحقق (3) والعلامة(4) وغيرهم (5) ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقية ، أو لها تاويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم (6).
____________

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 94 | 3.
(1) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 1 : 385 | 1185.
(1) قال المحقق في المعتبر : 52.
(2)المقنع : 16.
(3) المعتبر : 52.
(4) منتهى المطلب 1 : 95.
(5) الذكرى : 38 ، والجواهر 3 : 144.
(6) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ 128]

=


( 308 )

[2211] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت ـ إلى أن قال ـ وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة ، إما [ من ] (1) قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

17 ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة
وكيفيته

[2212] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
=
لايقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف ، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذالا يزيد على اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران ، مع انها تغير المعنى غالباً وخصوما ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة ، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك ، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عز وجل في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص ، والله أعلم.
سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي ، ( منه قده ).
3 ـ الكافي 3 : 76 | 5 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10 ، وأورده مقطعا في الحديث 2 من الباب 12 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 11، وفي الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 16من ابواب الحيض.
(1) اثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 1 : 157 | 452.

الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 80 | 2.

( 309 )

ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2213] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائما وتلزق (1) بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.
[2214] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت (1): كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[2215] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
____________
(1) التهذيب 1 : 161 | 460.
2 ـ الكافي 3 : 80 | 1.
(1) في نسخة : تلزم. ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 3 : 80 | 3.
(1) في نسخة التهذيب : قال له. ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 161 | 461.
4 ـ التهذيب 1 : 161 | 462.

( 310 )

محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.

18 ـ باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات
بعد الغسل من الحيض

[2216] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له : إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا ، فإنه إنما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإراقة ، فإنه سيخرج كله ، ثم قال : لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلّتهن القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتى ماتت.

19 ـ باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[2217] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 81 | 6.

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 80 | 4

( 311 )

ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر ، فكان يعيب ذلك ويقول : متى كان النساء يصنعن هذا.
[2218] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ، ويقول إنها قد تكون الصفرة والكدرة.

20 ـ باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنه
يجزيها مسمّى الغسل

[2219] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن (1) الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[2220] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزاها.
____________
2 ـ الكافي 3 : 81 | 5.

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 82 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).
(2) التهذيب 1 : 106 | 276 ،399 | 1246 ، والاستبصار 1 : 147 | 507.
2 ـ الكافي 3 : 82 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

( 312 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[2221] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق (1).
أقول : حمله الشيخ على الإسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرهنا(2) وفي الوضوء(3) والجنابة(4) وغير ذلك (5) ، والله أعلم.

21 ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد
التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر *.

[2222] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن
____________
(1) التهذيب 1 : 400 | 1249 والاستبصار 1 : 148 | 508.
3 ـ التهذيب 1 : 399 | 1247 والاستبصار 1 : 148 | 509.
(1) الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب 10 : 305 ).
(2) تقدم في الحديثين السابقين.
(3) في الباب 50 من أبواب الوضوء.
(4) في الباب 31 من أبواب الجنابة.
(5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.

الباب 21
فيه 3 أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثرالحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 37.
1 ـ الكافي 3 : 82 | 3.

( 313 )

زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيممت ( فلا بأس )(1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2).
[2223] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم.
[2224] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول : هذا محمول إما على الإنكار دون الإخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى(1) ويأتي إن شاء الله (2).
____________
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 400 | 1250.
2 ـ التهذيب 1 : 405 | 1268.
3 ـ النهذيب 1 : 399 | 1244.
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 24 وفي الاحاديث 1 و5 من الباب 27 من هذه الابواب.

( 314 )

22 ـ باب أن الحائض لا يرتفع لها حدث

[2225] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها(1) فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لاتغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2).
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
[2226] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(1) ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
[2227] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز(1) ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم
____________

الباب 22
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 83 | 1 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
(1) في نسخة التهذيب : الرجل. ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 370 | 1128 وفي 395 | 1224.
(3) مستطرفات السرائر : 104 | 44.
2 ـ الكافي 3 : 83 | 3.
(1) قوله (واحد) ليس في المصدر.
3 ـ الكافي 3 : 100 | 1 ، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الحيض.
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة.

( 315 )

الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ(2) في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (3).
[2228] 4 ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

23 ـ باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنهما يتداخلان.

[2229] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
[2230] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته (1) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم.
____________
(2) في المصدر : تتوضأ.
(3) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطّهرن ) ( البقرة 2 : 222)بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).
4 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب 23
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 162 | 463.
2 ـ التهذيب 1 : 162 | 465.
(1) في المصدر : سئل.

( 316 )

[2231] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ): غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه أيضا في ( المقنع )(1) وفي ( المجالس )(2) مرسلا.
[2232] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
[2233] 5 ـ وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألته عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
[2234] 6 ـ وحديث أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : سألته : أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ، يعني الحائض.
[2235] 7 ـ وحديث عبدالله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
أقول : وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(1).
____________
3 ـ الفقيه 1 : 44 | 173.
(1) المقنع : 13.
(2) أمالي الصدوق : 515.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123.
5 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
6 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
7 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
(1) تقدمت في الباب 43 من أبواب الجنابة.

( 317 )

24 ـ باب تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم
وطء المستحاضة.

[2236] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
[2237] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
[2238] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(1)؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين اباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطية ، مثله (3).
____________

الباب 24
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 88 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 3 : 90 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة..
3 ـ الكافي 5 : 539 | 5.
(1) في المصدر : خلقهم.
(2) الفقيه 1 : 53 | 202.
(3) علل الشرائع 1 : 82 | 1 الباب 75.

( 318 )

[2239] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي (صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلا نفسه.
[2240] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ): لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته ، أو حملت به أمه في حيضها(1).
[2241] 6 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوما أو أبرص )(1) فلا يلومنّ إلا نفسه.
وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله (2).
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى(3) ويأتي (4).
[2242] 7 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، عن إبراهيم القرشي قال : كنا عند أم سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله
____________
4 ـ الفقيه 1 : 53 | 201.
5 ـ الفقيه 1 : 53 | 203.
(1) في نسخة : طمثها. ( هامش المخطوط ).
6 ـ الفقيه 4 : 258 | 823.
(1) في نسخة : مجنونا أو به برص. ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.
(2) علل الشرائع 2 : 514 | 3 الباب 289.
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب.
7 ـ علل الشرائع 1 : 143 | 6.

( 319 )

عليه وآله وسلم ) يقول لعلي ( عليه السلام ) : لا يبغضكم إلا ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أمه وهي حائض.
[2243] 8 ـ وعن المظفر بن نفيس ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أحمد بن الهذيل ، عن الفتح بن قرة ، عن محمد بن خلف ، ( عن يونس بن إبراهيم )(1)، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي أيوب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق ، أو ولد زنية ، أو من حملته أمه وهي طامث.
[2244] 9 ـ وفي ( الخصال ): عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي نصر البغدادي ، عن محمد بن جعفر الأحمر ، عن إسماعيل بن عباس ، عن داود بن الحسن ، عن أبي رافع ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث : إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر.
[2245] 10 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي (1) ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبدالله ، عن
____________
8 ـ علل الشرائع 1 : 145 | 12 ، باختلاف في السند.
(1) في المصدر : يوسف بن ابراهيم.
9 ـ الخصال : 110 | 82.
(1) في المصدر : الحسن.
10 ـ المحاسن : 321 | 60.
(1) في المصدر : عن ابراهيم ، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

( 320 )

ابائه (عليهم السلام ) ، أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلا نفسه.
أقول : تقدم وجهه (2).
[2246] 11 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث.
[2247] 12 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتى تطهر.
قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له مادون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
11 ـ التهذيب 1 : 402 | 1257 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة.
12 ـ التهذيب 1 :155 | 444.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 2 من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : 25 ، 26 ، 28 ، 29 من ابواب الحيض ، وفي الباب 1 من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث 15 ، 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به.