[2248] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ،
عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك (1) بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) ما(2) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا
القبل منها(3) بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن إسماعيل ، مثله (4).
[2249] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[2250] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.
(1) في الاستبصار : عبد الكريم.
(2) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).
(3) منها : ليس في المصدر.
(4) التهذيب 1 : 154 | 437 ، والاستبصار 1 : 128 | 438.
[2251] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ،
عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل
شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل.
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء
ما اتقى موضع الدم.
[2253] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما
دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني
ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما
للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
[2255] 8 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
[2256] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة(4) ،
ونبين وجهه.
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن
أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله
وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في
الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي
الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
(1) في المصدر زيادة : في فرجها.
(2) البقرة 2 : 222.
(3) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث 1 و 2 من الباب 26 ، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه
الأبواب ما يدل على المقصود.
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
[2259] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تلبس درعا ثم تضطجع معه.
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والاوّلة
على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
[2260] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها
شبق (1) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن
محبوب ، مثله (3).
(1) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب 10 : 171).
(2) التهذيب 7 : 486 | 1952.
(3) التهذيب 1 : 166 | 475 ، والاستبصار 1 : 135 | 463.
[2261] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب
أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
[2262] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ،
عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم
تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[2263] 4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت
من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس
به ، وقال : تمس الماء أحب إلي.
[2264] 5 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن مولى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس ، وبعد
الغسل أحب إلي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
(1) الاستبصار 1 : 135 | 464.
[2265] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ،
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ،
أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.
أقول : يأتي وجهه (1).
[2266] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل ،
أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ،
والاوّلة على الجواز.
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.
(1) الكافي 5 : 539 | 2.
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
[2267] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن
عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا
يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
[2268] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله
ربه ، قال عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين.
[2269] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،عن
عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
[2270] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ،
[2271] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال :
يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[2272] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق
بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في اخر أيام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.
[2273] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها
في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن
كان في آخره فربع دينار.
أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في
الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (1) ، مع أن الأحاديث لا
تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ،
والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.
(1) في نسخة : عن ( منه قدّه ).
(1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.
[2274] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن
يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر
الله.
[2275] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ،
يستغفر الله ولايعود.
[2276] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي
جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقوع
الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه.
[2277] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[2278] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى
الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟
قال : تترك الصلاة إذا دام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله (2).
[2279] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أم
ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت
الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ،
فلتتوضأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ،
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها
الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، الحديث.
(1) التهذيب 1 : 386 | 1187 والاستبصار 1 : 138 | 474.
(1) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.
(2) التهذيب 1 : 386 | 1189 ، الاستبصار 1: 139 | 476.
(1) في نسخة : وتحتش. ( هامش المخطوط ).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله (3).
[2280] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة أيام ، تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة.
[2281] 5 ـ وعنه ، عن فضالة، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال :
تلك الهراقة (1) ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2282] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟
قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند
كل صلاتين.
[2283] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك
عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت.
(2) التهذيب 1 : 168 | 482.
(3) التهذيب 1 : 388 | 1197 ، والاستبصار 1 : 140 | 482.
(1) في الحديث : « تلك الهراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبة ، ( مجمع البحرين 5 :
247 ـ 248 ).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[2284] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في
الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن
الصلاة.
قال صاحب المنتقى (1) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأن
الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضا قطعا ، وقد روى الفرق بين القليل
والكثير راوي هذا بعينه فيما مر (2) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى
السابقة ـ.
[2285] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ،
قال : تدع الصلاة ، فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة.
[2286] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه
ربما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى.
[2287] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
(1) الكافي 3 : 97 | 3.
(1) منتقى الجمان 1 : 200.
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب.
(1) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.
[2288] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ،
يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
أقول : هذا محمول : إما على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقل
الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكما منسوخا ، أو على التقية
في الرواية ، لأن رواته من العامة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر
مذاهبهم ، والله أعلم.
[2289] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن
أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ،
عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل
سلمان ( ره ) عليا ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أمه ؟ فقال : إن الله
تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
أقول : يأتي وجهه (1).
[2290] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن امه
(1) يأتي وجهه في الحديث التالي.
[2291] 15 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخر الولادة.
[2292] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما
ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا
فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[2293] 17 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي (1) عن
رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت
الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته
وهي تمخض ؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه
من الشدة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت
فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم
الحيض (2) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
( 1 و 2 ) في المصدر : دفعته.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
(2) جاء في هامش المخطوط ما نصه.
« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا
في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ،
بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد
ما يعارضه ولا تعرض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض
لتاويله ». ( منه قده ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 | 2 ،
=
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
[2294] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2295] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من
قريش.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
[2296] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 من الباب 1 من أبواب الإستحاضة.
(1) التهذيب 1 : 397 | 1237.
(1) التهذيب 1 : 397 | 1236.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
[2297] 4 ـ قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا.
[2298] 5 ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة (1) إذا بلغت خمسين
سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين
سنة.
[2299] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون
سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2300] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد
المرأة التي تيأس من الحيض.
(1) المعتبر : 52.
(2) التهذيب 1 : 397 | 1235.
(1) في المصدر زيادة : من الحيض.
(1) التهذيب 8 : 137 | 478 والاستبصار 3 : 337 | 1202.
[2301] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحّجاج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : التي قد يئست من المحيض
ومثلهالا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض (1).
أقول : هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(2) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير
معتبر.
[2302] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن
القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستين سنة.
[2303] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء ؟ قال : تترك
الصلاة حتى تطهر.
(1) أورد المصنف « قدّه » الحديث مختصرا ، ونص الحديث في المصدر هكذا :
« قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟
قال : مالم تبلغ تسع سنين ، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » ، فلاحظ.
(2) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9
من نفس الباب.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري ، مثله (1).
[2304] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها
حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (1).
[2305] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري
الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك
فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟
فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان
ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2) ، فقال لي : إن
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء
(1) التهذيب 1 : 397 | 1234.
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.
(1) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ).
(2) في هامش المخطوط مالفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة
الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع
معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في القصاص (3) والديات وغير
ذلك (4).
[2306] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موس النّخاس قال : سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر
لا تطمث ، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي
أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا
بأس بأن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فمالي منها ؟ قال : إن
أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى
قوله : تمسّها في الفرج (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس.
(4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب ديات
الأعضاء.
(1) الفقيه 1 : 52 | 199.
(2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و5 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[2307] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته : كيف صارت الحائض تاخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال :
لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تاخذ ما فيه
إلا منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (2).
[2308] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من
العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب ، مثله (1).
(1) التهذيب 1 : 397 | 1233.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الجنابة.
(1) التهذيب 1 : 129 | 353 ، والاستبصار 1 : 115 | 385.