[2309] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.
[2310] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1).
[2311] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ (1) ولا تسجد.
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.
وقال صاحب ( المنتقى ) : الأمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها (2).
أقول : ويحتمل الانكار أيضا.
____________
2 ـ الكافي 3 : 318 | 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القران.
3 ـ التهذيب 2 : 291 | 1168 ، والاستبصار 1 :. 320 | 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة.
(1) الكافي 3 : 318 | 4.
4 ـ النهذيب 2 : 292 | 1172 ، والاستبصار 1 : 320 | 1193.
(1) في نسخة : لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).
(2) منتقى الجمان 1 : 212.

( 342 )

[2312] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لأن أكثر العامة ذهبوا إلى المنع.

37 ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ،
وكتابتها إياه على كراهية ، وعدم جواز مسّها له.

[2313] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس.
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
[2314] 2 ـ قال الكليني : وروي أنها لا تكتب القرآن.
[2315] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضةٍ أو قصبة حديد.
____________
5 ـ مستطرفات السرائر : 105 | 47، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 37
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 106 | 5.
2 ـ الكافي 3 : 106 | 5.
3 ـ الكافي 3 : 106 | 4.

( 343 )

[2316] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : لا باس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسه.

38 ـ باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه ، ودخول
المساجد ، وذكر الله.

[2317] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحّماد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
أقول : وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة (1). ويأتي ما يدل عليها (2).

39 ـ باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.

[2318] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة ، الحديث.
____________
4 ـ التهذيب 1 : 183 | 526. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب الوضوء ، وفي الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القران.

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 105 | 1.
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق ، وفي الأبواب 15 ، 17 وفي الحديث 2 من الباب 18 وفي الباب 19 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 5 من الباب 12 والباب 14 من أبواب الوضوء.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من هذه الأبواب وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 39
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 101 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

( 344 )

[2319] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي ، لأنها في حد نجاسةٍ ، فاحب الله أن لا يعبد (1) إلا طاهرا ، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له ، الحديث.
[2320] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيام الّتي كانت تحيض فيها ، ثم تقضيها بعد.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1).
[2321] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن ، واما نقصان عقولهن فشهادة الإمرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد ، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف (1) من مواريث الرجال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وياتي ما يدل عليه (3).
____________
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 وعلل الشرائع : 271 | 9.
(1) في العيون : تعبده ، وفي العلل : ان لا تعبده إلأ طاهرة.
3 ـ التهذيب 1 : 401 | 1255.
(1) الكافي 4 :135 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
4 ـ نهج البلاغة 1 : 125 | 77.
(1) في نسخة : النصف ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 الباب 2 ، والأحاديث 2 و 3 و 4 الباب 3 ، والأحاديث 4 و 9 و 13 الباب 10 ، والباب 30 ، والحديث 1 الباب 31 ، والحديث 5 الباب 36 من هذه

=


( 345 )

40 ـ باب تاكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال
القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الأكل.

[2322] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد ، فيذكرن الله عز وجل.
[2323] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )(1) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها.
[2324] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض
____________
الأبواب ، وتقدم أيضاً في الحديث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء.
(3) يأتي في الأبواب 40 و 48 والحديث 2 الباب 51 من هذه الأبواب. وكذلك الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، والباب 5 من أبواب النفاس ، والأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام.

الباب 40
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 :55 | 206 ، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي.
2 ـ الكافي 3 : 101 | 4 ، والتهذيب 1 : 159 | 456 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ).
3 ـ الكافي 3 : 101 | 3.

( 346 )

أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2325] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى، عن حريز(1) ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
[2326] 5 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة ، وهللت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عز وجل.

41 ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة
إذا طهرت (*).

[2327] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبان بن
____________
(1) التهذيب 1 : 159 | 455.
4 ـ الكافي 3 : 100 | 1 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض.
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة
5 ـ الكافي 3 : 101 | 2.

الباب 41
فيه 15 حديثاً

* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصا حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).
1 ـ الكافي 1 : 46 | 15.

( 347 )

تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن السنة لا تقاس ، الا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (1).
[2328] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات.
[2329] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[2330] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّا ، عن
____________
(1) المحاسن : 214 | 97.
2 ـ الكافي 3 : 104 | 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 160 | 459.
(1) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتامرهن به وإلا ففي الأحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».
3 ـ الكافي 3 : 104 | 2.
(1) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 160 | 458.
(3) التهذيب 4 : 267 | 807.
4 ـ الكافي 3 : 104 | 1.

( 348 )

أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا (1) : الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[2331] 5 ـ وبالإسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له : إن الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ماله ،لا وفقه الله ، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت ، فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدرعلى أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محسن (3) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (4).
____________
(1) في نسخة : قال. ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : الصوم. ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 160 | 457 ، ولكن ليس فيه عن الوشا.
5 ـ الكافي 3 : 105 | 4.
(1) في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ).
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).
(3) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.
(4) علل الشرائع : 578 | 6 الباب 385 باختلاف.

( 349 )

[2332] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث.
[2333] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) كان يأمر (1) المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار (2).
ورواه الصدوق في ( العلل ) (3) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (4) ، إلا أن في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (5).
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى )(6) وغيره أن الجواب هنا عن حكم
____________
6 ـ الفقيه 1 : 55 | 206 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
7 ـ الفقيه 2 : 94 | 419 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و.
(2)التهذيب 4 : 310 | 937.
(3) علل الشرائع : 293 | 1 الباب 224.
(4) الكافي 4 : 136 | 6.
(5) في هامش المخطوط مالفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهماهذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).
(6) منتقى الجمان 2 : 501.

( 350 )

أيام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعل السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنه يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض ، أو لعل السؤال عن اليوم الأول ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية ، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر ، والله أعلم.
[2334] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ، منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأمورها ، والاشتغال بمرمة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كله ، لأن الصلاة تكون في اليوم والليلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس فى الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ، الحديث.
ورواه في ( العلل ) أيضا كما يأتي (1).
[2335] 9 ـ وبالإسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي.
[2336] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117.
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب.
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
10 ـ علل الشرائع : 86 | 2 الباب 81.

( 351 )

أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبدالله العقيلي ، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله ولا تقس.
[2337] 11 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لأبي حنيفة : أيما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.
[2338] 12 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
[2339] 13 ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبدالله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله ولا تقس.
[2340] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
____________
11 ـ علل الشرائع : 89 ـ 90 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة.
12 ـ علل الشرائع : 294 | 2 الباب 224.
13 ـ علل الشرائع : 86 | 2 الباب 81.
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 | 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الأحرام.

( 352 )

عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (1) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي يوسف (2) ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي (3) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا.
[2341] 15 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذّاب ، ثم ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (2) : إن نساء آل محمد حضن فقضين (3) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4).

42 ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.

[2342] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ).
(3) في المصدر : أتقضي.
15 ـ رجال الكشي 2 : 494 | 407.
(1) في المصدر : قد نزل.
(2) وفيه : قال حدّثه.
(3) في المصدر : إذا حضن قضين.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و9 من الباب 10 ، والحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

الباب 42
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 109 | 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 182 | 522.

( 353 )

عن ( محمد بن ) (1) سهل بن اليسع ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : لا بأس به.
[2343] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك ذكر علي بن أبي حمزة(1).
وكذلك المحقق في ( المعتبر) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بالإسناد (2).
[2344] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في (العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأنه يخاف عليها الشيطان.
[2345] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ،عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع : « محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع ، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب 1 : 51.
2 ـ الكافي 3 : 109 | 2.
(1) التهذيب 1 : 187 | 523.
(2) المعتبر : 62.
3 ـ علل الشرائع : 291 | 1.
4 ـ التهذيب 1 : 183 | 520.

( 354 )

مثله ، إلا أنه قال : لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
[2346] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، (1) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس (2).
[2347] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس.
[2348] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ، الحديث.
[2349] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تختضب الحائض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (1) ، وما يدل على الجواز
____________
5 ـ التهذيب 1 : 183 | 525 ، الاستبصار 1 : 116 | 390 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
(1) في نسخة زيادة : عن علي ـ هامش المخطوط ـ وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة.
(2) كذا في الأمل والمصدر وكذلك في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
6 ـ التهذيب 1 : 182 | 524 وأورده في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
7 ـ التهذيب 1 : 182 | 521 وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
8 ـ قرب الاسناد : 124.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 6 و 7 و 9 و11 و12 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

( 355 )

عموما في آداب الحمام (2).

43 ـ باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحناء عند ارتفاع
الحيض.

[2350] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لي فتاة قد ارتفعت علتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحناء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه (1).

44 ـ باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في
أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال.

[2351] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة
____________
(2) تقدم ما يدل على الجواز عموما في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام.

الباب 43
في حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 484 | 6.
(1) قرب الإسناد : 123.

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 104 | 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.

( 356 )

فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1).
[2352] 2 ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حرك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1).

45 ـ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

[2353] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخُمرة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (2).
____________
(1) التهذيب 1 : 394 | 1222.
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) تقدم في الحديث 6 و 7 و 9 و10 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.

الباب 45
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 110 | 1.
(1) الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلاّ بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 :292 ).
(2) التهذيب 1 : 397 | 1238.

( 357 )

[2354] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخُمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ !.
[2355] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخُمرة أسجد عليها (1).

46 ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها
عند الموت.

[2356] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن على بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار (2).
____________
2 ـ الفقيه 1 : 40 | 154.
3 ـ المحاسن : 317 | 41.
(1) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا : ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : ناوليني الخُمرة أسجد عليها.

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 138 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
(1) التهذيب 1 : 428 | 1361.
(2) يأتي في الباب 43 من أبواب الاحتضار.

( 358 )

47 ـ باب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة
وتصديقها فيهما ، الا أن تدعي خلاف عادات النساء.

[2357] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2358] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدة والحيض إلى النساء.
أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[2359] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة.
____________

الباب 47
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 101 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8 : 165 | 575 والاستبصار 3 : 356 | 1276.
2 ـ الاستبصار 1 : 148 | 510.
(1) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(2) التهذيب 1 : 398 | 1243.
3 ـ التهذيب 1 : 398 | 1242 ، والاستبصار 1 : 148 | 511 ، و 3 : 356 | 1277.

( 359 )


ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يسئل نسوة من بطانتها (1).

48 ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ،
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.

[2360] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
[2361] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد (1) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (2) ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت (3) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله.
____________
(1) الفقيه 1 : 55 | 207.

الباب 48
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 102 | 1 ، والتهذيب 1 : 389 | 1199 ، والاستبصار 1 : 142 | 485.
2 ـ الكافي 3 : 103 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : علي بن رئاب.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة.
(4) الاستبصار 1 : 145 | 496 ، والتهذيب 1 : 391 | 1208 عن علي بن إبراهيم.

( 360 )

[2362] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول : حمله العلاّمة في ( المختلف ) (3) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
[2363] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
[2364] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم.
[2365] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها
____________
3 ـ الكافي 3 : 103 | 5.
(1) في المصدر : طهرت.
(2) التهذيب 1 : 392 | 1210 ، والاستبصار 1 : 144 | 495.
(3) كتاب المختلف : 39.
4 ـ التهذيب 1 : 392 | 1211 ، والاستبصار 1 : 144 | 493.
5 ـ التهذيب 1 : 394 | 1221 ، والاستبصار 1 : 144 | 494.
6 ـ التهذيب 1 : 394 | 1220.