طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها (1) ولا تقضي الركعتين.

49 ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج
وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها.

[2366] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (3).
[2367] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قلت : المرأة
____________
(1) في المصدر وفي نسخة في المخطوط : مسجدها.

الباب 49
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 103 | 4.
(1) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء ، إذ لم يشترط القدرة على وضوء ، وقد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة ، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدأ أنها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. ( منه قدّه في هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 392 | 1209.
(3) التهذيب 1 : 391 | 1258 ، باختلاف في المتن.
2 ـ الكافي 3 : 102 | 1 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.

( 362 )

ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد(2).
أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإن البعدية صادقة.
[2368] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر(1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وبإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (4).
[2369] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
____________
(1) التهذيب 1 : 389 | 1199.
(2) الاستبصار 1 : 142 | 485.
3 ـ الكافي 3 : 102 | 2.
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثنأءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ).
(3) الاستبصار 1 : 141 | 484.
(4) التهديب 1 : 389 | 1198.
4 ـ الكافي 3 : 103 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

( 363 )

زيد (1) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[2370] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلي العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلاتان.
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الأخبار.
[2371] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
[2372] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
____________
(1) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب.
(2) التهذيب 1 : 391 | 1208 والاستبصار 1 : 145 | 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
5 ـ التهذيب 1 : 389 | 1200 والاستبصار 1 : 142 | 486.
6 ـ التهذيب 1 : 390 | 1202 والاستبصار 1 : 142 | 487.
7 ـ التهذيب 1 : 390 | 1203 والاستبصار 1 : 143 | 489.

( 364 )

[2373] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله (1) الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
[2374] 9 ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
[2375] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
[2376] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من اخر الليل ) (1) صلت المغرب والعشاء الاخرة.
[2377] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ (عليه السلام )
____________
8 ـ التهذيب 1 : 391 | 1207.
(1) في المصدر : عبدالله.
9 ـ التهذيب 1 : 391 | 1207.
10 ـ التهذيب 1 : 390 | 1204 والاستبصار 1 : 143 | 490.
11 ـ التهذيب 1 : 390 | 1205 والاستبصار 1 : 143 | 491.
(1) في التهذيب : في الليل ( منه قده ).
12 ـ التهذيب 1 : 391 | 1206 والاستبصار 1 : 144 | 492.

( 365 )

قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من اخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى ، لما يأتي في المواقيت (1) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إن شاء الله (2).
[2378] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم والليل (2) مثل ذلك.
أقول : تقدم الوجه في مثله (3).
[2379] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول : حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى
____________
(1) يأتي في الباب 30 من أبواب المواقيت.
(2) يأتي في الحديث التالي ( 13 ) من هذا الباب.
13 ـ التهذيب 1 : 394 | 1218 والاستبصار 1 : 146 | 499. وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين (صلاة).
(2) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ).
(3) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.
14 ـ التهذيب 1 : 398 | 1241 ، والاستبصار 1 : 143 | 488.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

( 366 )

تضيق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) (1) ، ثم قال : ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت (2).

50 ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا
من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه.

[2380] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث.
[2381] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به.
[2382] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن
____________
(1) منتقى الجمان 1 : 222.
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب 50
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 393 | 1215 ، والاستبصار 1 : 145 | 498 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.
2 ـ التهذيب 1 : 392 | 1212 ، والاستبصار 1 : 145 | 497 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
3 ـ التهذيب 1 : 394 | 1218 ، والاستبصار 1 : 146 | 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.

( 367 )

حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
[2383] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
[2384] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب.
أقول : يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب ، وتعده عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
[2385] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كله ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم كله.
[2386] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمد بن
____________
4 ـ التهذيب 1 : 393 | 1217 ، والاستبصار 1 : 146 | 501. وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
5 ـ التهذيب 1 : 393 | 1216 ، والاستبصار 1 : 146 | 500 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.
6 ـ التهذيب 1 : 153 | 434.
7 ـ التهذيب 1 : 153 | 435.

( 368 )

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

51 ـ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم
الطلاق في الحيض.

[2387] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف.
[2388] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف (1) وفي الطلاق (2).
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 25 و 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 398 | 1239.
2 ـ التهذيب 1 : 398 | 1240.
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.

( 369 )

52 ـ باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق
اذا لم يذهب عنه أثر الدم.

[2389] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق (1) حتى يختلط ويذهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إن شاء الله (3)
____________

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 59 | قطعة من الحديث 6 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(1) المَشُقُ والمِشْقُ : المنحرة وهو صبغ أحمر.... وثوب ممشوق.... مصبوغ بالمشق. ( لسان العرب 7 : 345 ).
(2) التهذيب 1 : 272 | 800.
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات.

( 370 )


( 371 )

أبواب الاستحاضة

1 ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها.

[2390] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (1)وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا ياتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
____________

ابواب الإستحاضة
الباب 1
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 88 | 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحيّي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. ( منه قدّه ) ، راجع منتهى المطلب 1 : 122.
(2) التهذيب 1 : 106 | 277 و 170 | 484.

( 372 )

[2391] 2 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
[2392] 3 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكث ثلاثة أيام طاهرا ، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة ( بعد قطنةٍ )(1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2).
[2393] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قط
____________
2 ـ الكافي 3 : 89 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض.
3 ـ الكافي 3 : 90 | 6.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 170 | 486.
4 ـ الكافي 3 : 90 | 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة اي لاتطهر، تغتسل ؟ قال :..
(2) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ).

( 373 )

احتساباً إلا عوفيت من ذلك.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (3).
[2394] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم.
ورواه الشيخ بالإسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) (2).
أقول : قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.
____________
(2) التهذيب 1 : 171 | 487.
(3) التهذيب 1 : 401 | 1254 باختلاف يسير.
5 ـ الكافي 3 : 99 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(1) في نسخة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ). ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 173 | 496.

( 374 )

[2395] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ،
وقد تقدم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه (2).
[2396] 7 ـ وعن محمد بن يحبى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف (1) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي ، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر
____________
6 ـ الكافي 3 : 89 | 4.
(1) التهذبب 1 : 170 | 485.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
7 ـ الكافي 3 : 95 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضا.
(1) في نسخة التهذيب زيادة : عنها ( هامش المخطوط ).

( 375 )

والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة ) (2) ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4).
[2397] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتاخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فلياتها زوجها ، ولتطف بالبيت.
[2398] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (1) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت.
[2399] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
____________
(2) ليس في المصدر.
(3) التهذيب 1 : 168 | 482.
(4) التهذبب 1 : 388 | 1197، والاستبصار 1 : 140 | 482.
8 ـ التهذيب 5: 400 | 1390 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف.
9 ـ التهذيب 1 : 169 | 483 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة : يثقب ( منه قدّه ).
10 ـ التهذيب 1 : 171 | 488 والاستبصار 1 : 149 | 512 وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض.

( 376 )

أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
[2400] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول : حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر (1).
[2401] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام ) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
[2402] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
____________
11 ـ التهذيب 1 : 402 | 1259 والاستبصار 1 : 149 | 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.
(1) مر في ذيل الحدبث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.
12 ـ التهذيب 1 : 401 | 1253.
13 ـ التهذيب 1 : 402 | 1258.

( 377 )

[2403] 14 ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب ، وحّلت لها الصلاة.
[2404] 15 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ، قلت : يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد.
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (1) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (2) وغيرها (3) ، والله الموفق.
____________
14 ـ المعتبر : 57 ، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض.
15 ـ قرب الاسناد : 60.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام.

( 378 )

2 ـ باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد
واللبث فيها على المستحاضة.

[2405] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ، ثم تقضيها من بعد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، مثله (2).
[2406] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 401 | 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم.
(1) الكافي 4 : 135 | 5.
(2) الفقيه 2 : 94 | 420.
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحيض ، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و5 من أبواب النفاس ، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج.

( 379 )

3 ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.

[2407] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وغيره (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وقد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه (3).
____________

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 402 | 1257 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.
(3) منهم العلامة في القواعد : 16 والمحقق في الشرائع 1 : 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 98.