أبواب النفاس

1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

[2408] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
[2409] 2 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل النفساء واجب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) وياتي ما يدل عليه (2).
[2410] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن
____________

أبواب النفاس
الباب 1
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 99 | 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) يأتي في الباب 3 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3 ـ التهذيب 1 : 107 | 280 والاستبصار 1 : 99 | 320.

( 382 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.
أقول : هذا محمول على تعذر الغسل ، فيجب التيمم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.

2 ـ باب أنه لا حد لأقل النفاس.

[2411] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد.
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة ، فإن الأحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.

3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء
الى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة.

[2412] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن (1) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها (2) التي كانت تمكث
____________

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 180 | 516 ، والاستبصار 1 : 154 | 533.

الباب 3
فيه 28 حديثا

1 ـ التهذيب 1 : 173 | 495.
(1) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.
(2) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

( 383 )

فيها ثم تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير(4) ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، نحوه (6).
[2413] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).
[2414] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
[2415] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
____________
(3) في هامش الاصل : (وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل (وتغتسل ).
(4) الكافي 3 : 97 | 1.
(5) النهذيب 1 : 175 | 499، والاستبصار 1 : 150 | 519.
(6) الاستبصار 1: 151 | 524.
2 ـ التهذيب 1 : 173 | 496 ، وتقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.
3 ـ التهذيب 1 : 175 | 502 ، والاستبصار 1 : 151 | 522 ، وفيه « محمد بن عمرو بن بونس » 4 ـ التهذيب 1 : 176 | 555، والاستبصار 1 : 152 | 525 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

( 384 )

الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2416] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
[2417] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا مكة (2) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله (3).
أقول : ويأتي وجهه (4).
[2418] 7 ـ وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية
____________
5 ـ الكافي 3 : 99 | 6 ، والتهذيب 1 : 175 | 501 ، والاستبصار 1 : 151 | 521.
6 ـ الكافي 4 : 449 | 1 ، والتهذيب 5 : 399 | 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
(1) في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 179 | 513.
(4) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 3 : 98 | 3 ، والتهذيب 1 : 178 | 512 ، والاستبصار 1 : 153 | 532.

( 385 )

عشر يوما ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إن أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.
[2419] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
[2420] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه (1) وأسجد فيه.
فقال : قد أمر بذا (2) رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري.
[2421] 10 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت
____________
8 ـ الكافي 3 : 99 | 5.
(1) التهذيب 1 : 175 | 500 ، والاستبصار 1 : 150 | 520.
9 ـ الكافي 3 : 98 | 2.
(1) فى الهامش عن نسخة : عنه.
(2) في نسخة : به ( هامش المخطوط ).
10 ـ المقنعة : 7.

( 386 )

أخبار معتمدة بان انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.
[2422] 11 ـ وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا : اقرأ أبا جعفر(عليه السلام ) السلام وقل له : إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما ، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوما ؟ قال : قلت : الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضي الحج ، فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فقالت : يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوما ، فقال : أما الأن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنها لو سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي.
[2423] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع
____________
11 ـ منتقى الجمان 1 : 235.
12 ـ التهذيب 1 : 177 | 508 والاستبصار 1 : 152 | 528.

( 387 )

عشرة ، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
أقول : هذا وما بعده محمول على التقية.
[2424] 13 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم (1) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
[2425] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة(1) ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة.
[2426] 15 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، نحوه (1).
أقول : تقدم وجهه (2).
[2427] 16 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
____________
13 ـ التهذيب 1 : 177 | 509 ، والاستبصار 1 : 152 | 529.
(1) جاء في هامش الأصل : ( ليس في التهذيب ).
14 ـ التهذيب 1 : 177 | 510 ، والاستبصار 1 : 152 | 530.
(1) في المصدر : تسع عشرة.
15 ـ التهذيب 1 : 178 | 511 ، والاستبصار 1 : 153 | 531.
(1) التهذيب 1 : 180 | 515.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
16 ـ التهذيب 1 : 174 | 497.

( 388 )

الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله.
[2428] 17 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوما ، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
[2429] 18 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة ايام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.
[2430] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر(عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك.
____________
7 1 ـ التهذيب 1 : 177 | 506 ، والاستبصار 1 : 152 | 526.
8 1 ـ التهذيب 1 : 177 | 507 ، والاستبصار 1 : 152 | 527.
19 ـ التهذيب 1 : 179 | 514.

( 389 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1).
أقول : تقدم وجهه (2) ، ويأتي مثله في الحج (3) إن شاء الله.
[2431] 20 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل.
أقول : هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل ، لئلا تزيد أيام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم (1).
[2432] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
[2433] 22 ـ قال : وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام ، وأوسطها
____________
(1) التهذيب 1 : 179 | 513.
(2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
20 ـ التهذيب 1 : 403 | 1262.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
21 ـ الفقيه 1 : 55 | 209.
22 ـ الفقيه 1 : 55 | 210.

( 390 )

خمسة (1) أيام ، فجعل الله عزوجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
[2434] 23 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ، وذكر نحوه.
[2435] 24 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثرمن ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشريوماً اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
[2436] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.
[2437] 26 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
[2438] 27 ـ قال : وروي عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
____________
(1) في المصدر : فأوسطه ستة.
23 ـ علل الشرائع : 291 | 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض.
24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 | الباب 35 في ضمن حديث طويل.
25 ـ الخصال : 609 | 9.
(1) في المصدر : بعد.
26 ـ المقنع : 16.
27 ـ المقنع : 16.

( 391 )

إن نساءكم لسن (1) كالنساء الأول ، إن نساءكم أكثر(2) لحما وأكثر دما ، فلتقعد حتى تطهر.
[2439] 28 ـ قال : وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.
أقول : قد تقدم وجهه (1). وقال صاحب ( المنتقى ) (2) : المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3) ، قال : ولذلك اختلفت الالفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم ، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه ، ويكون نقله وتقريره للتقية ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.
وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء (4).

4 ـ باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[2440] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ،
____________
(1) في المصدر : ليس.
(2) وفيه : أكبر.
28 ـ المقنع : 16.
(1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب.
(2) منتقى الجمان 1 : 233.
(3) التهذيب 1 : 178 | 511.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام.

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 100 | 3.

( 392 )

عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أياما ( أو يوما ) (1) أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد ، فان غلبها الوجع ففاتتها(2) صلاة لم تقدرأن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (3).
[2441] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
أقول : هذا يحتمل النسخ والتقية في الرواية.على أنه لا يعلم كون التفسير من الإمام فليس بحجة ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد.
[2442] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
____________
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : ففاتها.
(3) التهذيب 1 : 403 | 1261.
2 ـ التهذيب 1 : 387 | 1196 ، والاستبصار 1 : 140 | 481 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض.
3 ـ الفقيه 1 : 56 | 211.

( 393 )

ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل (2).

5 ـ باب اعتبار مضي أقل الطهر بين آخر النفاس وأول
الحيض.

[2443] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أبي عبدالله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ،لأن أيامها أيام الطهر و(1) قد جازت مع أيام النفاس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبدالله ، مثله (2).
[2444] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
[2445] 3 ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 100 | 1.
(1) كتب على الواو علامة نسخة.
(2) التهذيب 1 : 402 | 1260.
2 ـ الكافي 3 : 100 | 2.
(1) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 1 : 176 | 503 ، والاستبصار 1 : 151 | 523.

( 394 )

سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثم زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل وتصل.

6 ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة
والمحرمات والمكروهات.

[2446] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثم لتقض ذلك اليوم.
أقول : وتقدم مايدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا (1) وفي الاستحاضة (2) وفي الحيض (3) وفي الجنابة (4) ويأتي ما يدل على بعضها في الصوم (5) والحج (6) ، إن شاء الله تعالى.
[2447] 2 ـ وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.
____________

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 174 | 498.
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(3) تقدم في الابواب 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 24 ، 25 ، 26 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 من ابواب الحيض.
(4) تقدم في الابواب 15 ، 17 ، 19 ، 22 ، من ابواب الجنابة.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
2 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

( 395 )

7 ـ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع ، وجوازه بعده على
كراهية قبل الغسل.

[2448] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[2449] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلياتها زوجها إن شاء.
وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[2450] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأول على الجواز ذكر ذلك في
____________

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 176 | 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.
2 ـ الاستبصار 1 : 135 | 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.
(1) التهذيب 1 : 166 | 476.
3 ـ التهذيب 1 : 167 | 479 ، والاستبصار 1 : 136 | 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض.

( 396 )

الحيض ، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما تقدم (1) ، ويمكن حمل المنع على التقية.
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

( 397 )

أبواب الاحتضار وما يناسبه

1 ـ باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.

[2451] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسم (فسئل عن ذلك )(1)؟ قال : نعم ، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته ، فلم يجداه في مصلاه ، فعرجا إلى السماء فقالا : ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك ، فقال الله عزوجل : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي ، فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ (2) حبسته عنه.
____________

أبواب الاحتضار وما يناسبه
الباب 1
فيه 24 حديثا
* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر.( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ).
الصحاح 1 : 110.
1 ـ الكافي 3 : 113 | 1.
(1) في المصدر : فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت.
(2) في نسخة : إذا. ( هامش المخطوط ).

( 398 )

[2452] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض : أكتب له ما كنت تكتب له في صحته ، فإني أنا الذي صيرته في حبالي.
[2453] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال : قال أبو جعفر( عليه السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.
[2454] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول الحمى رائد الموت ، وهي سجن الله في الأرض ، وهي (1) حظ المؤمن من النار.
[2455] 5 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبدالله ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمى رائد الموت ، وسجن الله تعالى في أرضه ، وفورها(1) من جهنم ، وهي حظ كل مؤمن من النار.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، مثله (2).
____________
2 ـ الكافي 3 : 113 | 3.
3 ـ الكافي 3 : 113 | 4.
4 ـ الكافي 3 : 111 | 3.
(1) في المصدر : وهو.
5 ـ الكافي 3 : 112 | 7.
(1) فورها : الحمى من فور جهنم ، أي من غليانها ،( مجمع البحرين 3 : 445 ).
(2) ثواب الأعمال : 228.

( 399 )

[2456] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.
[2457] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن درست قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال : لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ، ويوحي إلى صاحب اليمين أن : أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له ) (1) في صحته من الحسنات.
ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) : عن محمد بن خلف ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أخيه ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (2).
[2458] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث ـ : إذا مرض المؤمن (1)وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه.
[2459] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
____________
6 ـ الكافي 3 : 114 | 6.
7 ـ الكافي 3 : 114 | 7.
(1) في المصدر : تكتبه.
(2) طب الأئمة : 16.
8 ـ الكافي 3 : 113 | 2.
(1) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.
9 ـ الكافي 3 : 115 | 10.

( 400 )

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، مثله (1).
[2460] 10 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حمى ليلة تعدل عبادة سنة ، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين ، وحمى ثلاث ليال (1) تعدل عبادة سبعين سنة ، قال : قلت : فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال : فلأبيه ولأمه ، قال : قلت : فإن لم يبلغا ؟ قال : فلقرابته ، قال : قلت : فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال : فجيرانه.
[2461] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، أنين إلمؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
[2462] 12 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحب الله عبدا نظر إليه ، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدة من ثلاث ) (1) : إما صداع ، وإما حمى ، وإما رمد.
[2463] 13 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن
____________
(1) ثواب الأعمال : 229 | 2.
10 ـ الكافي 3 : 114 | 9.
(1) ليس في المصدر.
11 ـ الفقيه 4 : 263 | 824.
12 ـ الخصال : 13 | 45.
(1) في المصدر : من ثلاثة بواحدة.
13 ـ ثواب الأعمال : 228 | 3