27 ـ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه ، وأن
يكون في قميص ، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.

[2590] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب الجنازة(1)أن لا يلبس رداءاً ، وأن يكون في قميص حتى يعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان (4).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (5).
[2591] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.
[2592] 3 ـ قال : ولما مات إسماعيل خرج الصادق ( عليه السلام ) فتقدم
____________

الباب 27
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 110 | 509 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن.
(1) في هامش الاصل : المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.
(2) الكافي 3 : 204 | 8.
(3) التهذيب 1 : 463 | 1515.
(4) المحاسن : 419 | 189.
(5) علل الشرائع : 307 | 1.
2 ـ الفقيه 1 : 111 | 510 وعلل الشرائع : 307 | 2.
3 ـ الفقيه 1 : 112 | 524.

( 442 )

السرير بلا حذاء ولا رداء.
[2593] 4 ـ قال : ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (1).
[2594] 5 ـ وفي ( المجالس ) : عن أبي الحسن علي بن الحسين (1) بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج ، عن عمرو بن اليسع ، عن عبدالله بن اليسع (2) ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ، ثم تبعه بلا حذاء ولا رداء ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها.
[2595] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما ـ منهم ـ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، الحديث.
[2596] 7 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
4 ـ الفقيه 1 : 111 | 512.
(1) المحاسن : 301 | 9.
5 ـ أمالي الصدوق : 314 | 2 واورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الدفن.
(1) في المصدر : الحسن ، وفي نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون : الحسين.
(2) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الامالي بخط ابن السكون.
6 ـ التهذيب 1 : 462 | 1507. وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب.
7 ـ التهذيب 1 : 462 | 1513 والكافي 3 : 204 | 5.

( 443 )

عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن عثمان قال : لما مات إسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) خرج أبو عبدالله ( عليه السلام ) فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء ،
ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[2597] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تعجيل التجهيز(2).

28 ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحج
والصدقة ، والبر ، والعتق عنه ، والدعاء له والترحم عليه ،
وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين ، وفي الحج.

[2598] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : نصلي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا
____________
(1) اكمال الدين : 72.
8 ـ التهذيب 1 : 463 | 1513.
(1) الكافي 3 : 204 | 6.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب.

الباب 28
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 117 | 554.

( 444 )

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم.
[2599] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.
[2600] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت.
[2601] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به الميت.
[2602] 5 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبر والديه حيين وميتين ؟! يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا.
أقول : هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما ياتي (1).
[2603] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنة سنها، يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ،
____________
2 ـ الفقيه 1 : 117 | 554.
3 ـ الفقيه 1 : 117 | 556.
4 ـ الفقيه 1 : 117 | 555.
5 ـ عدة الداعي : 76 يأتي مسندا عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من هذا الباب ، والحديث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
6 ـ الكافي 7 : 57 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

( 445 )

والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ، ويصلي ويصوم عنهما ، فقلت : أشركهما في حجتي ؟ قال : نعم.
[2604] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يصلي عن ولده كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين ، قلت له : جعلت فداك ، كيف صار للولد الليل ؟ قال : لأن الفراش للولد ، قال : وكان يقرأ فيهما : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) و( إنا أعطيناك الكوثر).
[2605] 8 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحج عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه.
[2606] 9 ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين الف ملك ، في يد كل ملك طبق ، فيحملون إلى قبره ، ويقولون : السلام عليك يا ولي الله ، هذه هدية فلان إبن فلان إليك ، فيتلالأ قبره ، وأعطاه الله الف مدينة في الجنة ، وزوجه الف حوراء ، والبسه الف حلة ، وقضى له الف حاجة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قضاء الصلوات (1) ، والحج (2) ، والوقف (3) ، وغير ذلك(4).
____________
7 ـ التهذيب 1 : 467 | 1533.
8 ـ المحاسن : 72 | 152.
9 ـ مجموعة ورام ، وعنه في البحار 82 : 63 | 7.
(1) يأتي في الأبواب 40 إلى 45 من أبواب كتاب الدعاء ، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) يأتي في الأبواب 28 ، 30 ، 31 من أبواب النيابة في الحج.
(3) يأتي في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 من

=


( 446 )

29 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له ، واستحبابها
لغيره.

[2607] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم.
ورواه أيضا مرسلا إلى قوله : راحة الموت (1).
[2608] 2 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن (1) أن يوصي.
[2609] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حق على كل مسلم.
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كل ما قبله كما يأتي (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله (2).
____________
=
ابواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب 30 من أبواب الدين والقرض.
(4) يأتي في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد.

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 133 | 460 ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب احكام الوصايا.
(1) الفقيه 1 :83 | 377.
2 ـ الفقيه 4 : 134 | 463 ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.
(1) في المصدر : للمسلم.
3 ـ الفقيه 4 : 134 | 462.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب احكام الوصايا.

( 447 )

30 ـ باب استحباب الوصية بشيء من المال في أبواب البر والخير
والوقف والصدقة ، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء.

[2610] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن ادم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك مالو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
[2611] 2 ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضاركان كمن تصدق به في حياته.
[2612] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، ( وبئر يحفرها ) (1) ، وصدقة يجريها (2) ، وسنة يؤخذ بها من بعده.
[2613] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن سعيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أحمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى العبد
____________

الباب 30
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 133 | 461 ، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا.
2 ـ الفقيه 4 : 134 | 465 ، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا.
3 ـ الفقيه 1 : 117 | 555 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره.
4 ـ امالي الطوسي 2 : 131.

( 448 )

ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً ـ يعني حفظته ـ فقالت : إن فلانا داويناه فلم ينفعه الدواء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

31 ـ باب استحباب حسن الظن بالله عند الموت.

[2614] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار) : عن محمد بن القاسم المفسر ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل : عليل ، فقصده عائدا ، وجلس عند رأسه فوجده دنفا (1) ، فقال له : أحسن ظنك بالله ، فقال : أما ظني بالله فحسن ، الحديث.
[2615] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن محمد بن إبراهيم بن كثير ، عن أبي نواس الحسن بن هاني ، عن حماد بن سلمة ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عزوجل ، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس (1) إن شاء الله.
____________
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا وفي الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 3 | 7.
(1) الدنف : المرض اللازم الخامر ، ورجل دنف : براه المرض حتى أشفى على الموت. ( لسان العرب 9 : 107 ).
2 ـ أمالي الطوسي 1 : 389.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب جهاد النفس.

( 449 )

32 ـ باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضر نزل به ،
وعدم جواز تمني موت المسلم ، ولا الولد حتى البنات.

[2616] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن عبد الواحد النحوي (1) ، عن الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، عن الواقدي محمد بن عمر ، ( عن عبدالله بن جعفر الزبيري ، عن مريد بن الهاد ) (2) ، عن هند بنت الحارث القرشي (3) ، عن أم الفضل قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل يعوده وهو شاك ، فتمنى الموت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتمن الموت ، فإنك إن تك محسنا تزدد إحسانا (4) ، وإن تك مسيئا فتؤخر تستعتب ، فلا تتمنوا الموت.
[2617] 2 ـ وروى العلامة في ( المنتهى ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به (1) ، وليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرالي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرالي.
[2618] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار) : عن أحمد بن زياد
____________

الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ امالي الطوسي 1 : 395.
(1) في المصدر : « أبو عمر ».
(2) في المصدر : عن عبدالله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.
(3) في المصدر : الفراسية.
(4) في المصدر زيادة : إلى إحسانك.
2 ـ المنتهى 1 : 425.
(1) ( به ) ليس في المصدر.
3 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 15 | قطعة من الحديث 34.

( 450 )

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال : اللهم إن كان فرجي ممّا أنا فيه بالموت فعجله لي (1) الساعة ، ولم يزل مغموما مكروبا إلى أن قبض.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تمني موت المسلمين في التجارة (2) ، وما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام الأولاد (3).

33 ـ باب كراهة التمرض من غير علة ، والتشعث من غير
مصيبة.

[2619] 1 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي الحسن الواسطي (1) ، عمن ذكره ، أنه قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أترى هذا الخلق ، كلهم من الناس ؟! فقال : الق منهم التارك للسواك ، والمتربع في الموضع الضيق ، والداخل فيما لا يعنيه ، والمماري فيما لا علم له به ، والمتمرض من غيرعلة ، والمتشعث من غير مصيبة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(1) في المصدر : إليّ.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.
(3) يأتي في الباب 6 من ابواب أحكام الأولاد.

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ المحاسن : 11 | 35.
(1) كذا وفي المصدر : أبي الحسن يحيى الواسطي.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأحاديث 1 و5 و 9 من الباب 1 من أبواب احكام الملابس.

( 451 )

34 ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس
والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض.

[2620] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيهما أفضل ، وأيهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنها تذكر الاخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
[2621] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.
[2622] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنها تذكر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز ؤأسرعوا ، فإنها تذكر الاخرة.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).
____________

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 462 | 1510.
2 ـ الفقيه 1 : 106 | 494.
3 ـ قرب الإسناد : 42 يأتي صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة.
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب 2 و 3 من أبواب الدفن.

( 452 )

35 ـ باب رجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه
وباطن قدميه إليهاه *.

[2623] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يامر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
[2624] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه (1) تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن (2) قدميه ووجهه إلى القبلة.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : تجاه القبلة (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى اخره (4).
____________
الباب 35
فيه 6 أحاديث

* في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم على الاستحباب والأول أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض. ( منه قدّه ).
1 ـ التهذيب 1 : 465 | 1521 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.
2 ـ الكافي 3 : 127 | 3 والتهذيب 1 : 286 | 835.
(1) سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب 14 : 371 ).
(2) في نسخة : مستقبلا بباطن ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 1 : 123 | 591.
(4) التهذيب 1 : 298 | 872.

( 453 )

[2625] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري وغير(1) واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في توجيه الميت ، قال : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه مما يلي القبلة.
[2626] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
[2627] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة.
[2628] 6 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (1) وقد وجه بغير(2) القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزا المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) (3).
____________
3 ـ الكافي 3 : 126 | 1 ، والتهذيب 1 :285 | 833.
(1) في التهذيب : عن غير( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 3 : 127 | 2.
(1) التهذيب 1 :285 | 834.
5 ـ الفقيه 1 : 79 | 352.
6 ـ الفقيه 1 : 79 | 352.
(1) في نسخة : النزع ( هامش المخطوط ).
(2) في ثواب الأعمال ( لغير) وفي علل الشرائع ( الى غير ) ( منه قده ).
(3) علل الشرائع : 297 ـ الباب 234.

( 454 )

وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، وعن عبدالله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبدالله (4).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5).

36 ـ باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.

[2629] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2630] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ( صلى الله عليه واله ) (1).
____________
(4) ثواب الأعمال : 231.
(5) يأتي في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الابواب.

الباب 36
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 121 | 1.
(1) التهذيب 1 : 286 | 836.
2 ـ الكافي 3 : 122 | 2.
(1) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الى تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطابا للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم أياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بالاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ).

( 455 )

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2).
[2631] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يامره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) حتى يموتوا.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه أسقط قوله : فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه (1).
[2632] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن ملك الموت يتصفح الناس في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة ، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، ونحى عنه ملك الموت إبليس.
[2633] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن ملك الموت يقول : إني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله.
[2634] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
____________
(2) الفقيه 1 : 78 | 347.
3 ـ الكافي 3 : 123 | 6.
(1) الفقيه 1 : 79 | 353.
4 ـ الكافي 3 : 136 | 2.
5 ـ الكافي 3 : 136 | 3.
6 ـ الفقيه 1 : 78 | 348.

( 456 )

وآله ) : لقنوا موتاكم لا إله إلآ الله ، فان من كان آخر كلامه لا إله إلآ الله دخل الجنة.
[2635] 7 ـ قال : وقال الصادق (عليه السلام ) : أعقل (1) ما يكون المؤمن عند موته.
[2636] 8 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه.
[2637] 9 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عقار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) قال : لقنوا موتاكم لا إله إلآ الله ، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلأ الله دخل الجنة.
[2638] 10 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، فانها تهدم الذنوب ، فقالوا : يا رسول الله ، فمن قال في صحته ؟ فقال : ذلك أهدم وأهدم ، إن لا إله إلآ الله أنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال جبرئيل : يا محمد ، لو تراهم حين يبعثون ، هذا
____________
7 ـ الفقيه 1 : 78 | 349.
(1) وفي نسخة : اغفل ـ هامش المخطوط ـ.
8 ـ الفقيه 1 : 79 | 354 ، وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب ، والحديث 6 من الباب 93 من ابواب جهاد النفس.
9 ـ ثواب الأعمال : 232 | 1 وأمالي الصدوق : 434 | 5.
10 ـ ثواب الأعمال : 16 | 3.

( 457 )

مبيض وجهه ينادي : لا إله إلآ الله والله أكبر ، وهذا مسود وجهه ينادي : يا ويلاه ، يا ثبوراه.
[2639] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن فضيل بن عثمان رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : أهدم وأهدم ، وزاد : وقال أبو عبدالله (عليه السلام ): من شهد (1) لا إله إلا الله عند موته دخل الجنة.
[2640] 12 ـ وعن داود بن سليمان ، عن أحمد بن زياد ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، فإنها أنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره ) (1) ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

37 ـ باب استحباب تلقين المحتضر الإقرار بالأئمة ( عليه.
السلام ) وتسميتهم بأسمائهم.

[2641] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
____________
11 ـ المحاسن : 34 | 27.
(1) زاد في المصدر: أن.
12 ـ المحاسن : 34 | 27.
(1) المروق : الدخول والخروج ضد.
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 37 والحديث 3 من الباب 39 من هذه الابواب والحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام الوصايا.

الباب 37
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 122 | 3 ، والتهذيب 1 : 288 | 839.

( 458 )

قال : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته ، فقيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال (1) : يلقنه ما أنتم عليه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن ازداد بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، مثله (3).
[2642] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنا عنده فقيل له : هذا عكرمة في الموت ، وكان يرى رأي الخوارج ، فقال لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنظروني حتى أرجع إليكم ، فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها ، فقلت : جعلت فداك ، وما ذاك (1) الكلام ؟ قال : هو والله ما أنتم علب ، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (2).
[2643] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : فلقنه كلمات الفرج ، والشهادتين ، وتسمي له الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.
____________
(1) كتب في الهامش : ( كان ) عن الفقيه وهو في الكشي ايضاً.
(2) الفقيه 1 : 80 | 359.
(3) رجال الكشي 2 : 477 | 387.
2 ـ الكافي 3 : 123 | 5.
(1) وفي نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 287 | 838.
3 ـ الكافي 3 : 123 | 6.

( 459 )

[2644] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

38 ـ باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.

[2645] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، الحديث.
[2646] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل : لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما بينهن وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، فقالها : فقال رسول الله
____________
4 ـ الكافي 3 : 124 | 8.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

الباب 38
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 122 | 3 والتهذيب 1 : 288 | 839 ، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 3 : 124 | 9 لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

( 460 )

( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي استنقذه من النار.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (1) ، وزاد : وهذه الكلمات هي كلمات الفرج.
[2647] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له : قل لا إله إلا الله ( الحليم الكريم ) (1) ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما بينهما (2) ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، فإذا قالها المريض قال : اذهب ، فليس عليك بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا ما قبله.
[2648] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ما يخرج مؤمن من الدنيا إلا برضا (1) ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتى ينظر الى مكانه من الجنة وما أعد الله له فيها ، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له ، ثم يخير ، فيختار ما عند الله ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقنوا موتاكم كلمات الفرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(1) الفقيه 1 : 77 | 346.
3 ـ الكافي 3 : 124 | 7.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) في نسخة : بينهن.( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 1 : 288 | 840.
4 ـ الفقيه 1 : 80 | 358.
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : برضا منه.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الابواب.