39 ـ باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء
المأثور.

[2649] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة أبي أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : حضر رجلا الموت ، فقيل : يا رسول الله ، إن فلانا قد حضره الموت ، فنهض رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه ، قال : فقال : يا ملك الموت ، كف عن الرجل حتى أسائله فافاق الرجل : فقال النبي ( صلى الله عليه واله ) : ما رأيت ؟ قال : رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا ، قال : فايهما كان أقرب إليك (1) ؟ فقال : السواد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قل : اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسيرمن طاعتك ، فقاله ، ثم أغمي عليه ، فقال : يا ملك الموت ، خفف عنه حتى أسائله فأفاق الرجل ، فقال : ما رأيت ؟ قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا ، قال : فأيهما أقرب إليك ؟ فقال : البياض ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله لصاحبكم ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله.
[2650] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثم قال : وأن السنة لكثيرة،من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثم قال : وإن
____________

الباب 39
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 124 | 10.
(1) في نسخة : منك (هامش المخطوط ).
2 ـ الفقيه 1 : 79 | 354 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 36 من هذه الابواب وأورده بتمامه عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد في الحديث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

( 462 )

الشهر لكثير(1) ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثم قال : وإن يوما (2) لكثير ، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثيرة ، من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه.
[2651] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة (1) فدخل عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : قل : لا إله إلا الله ، فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : هل لهذا الرجل أم ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، أنا أمه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت : [لا] (2)بل ساخطة ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فإني أحب أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله ، فقال له : قل : لا إله إلا الله ، فقال : لا إله إلا الله ، فقال [ له] (3) : قل : يامن يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور ، فقالها ، فقال له : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، فقال : أعدها ، فأعادها، فقال : ما ترى ؟ فقال : قد تباعدا عني ، ودخل أبيضان ، وخرج الأسودان فما أراهما ، ودنا الأبيضان مني الان يأخذان بنفسي ، فمات من ساعته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره (4).
____________
(1) في المصدر بعد قوله لكثيرهكذا : من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ، ثم قال إن الجمعة لكثيرة.
(2) في نسخة : اليوم.( هامش المخطوط ).
3 ـ الفقيه 1 : 78 | 350.
(1) في المصدر زيادة : على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي مات فيه.
(2 ، 3) اثبتناهما من المصدر.
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 93 من أبواب جهاد النفس .

( 463 )

40 ـ باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع الى مصلاه الذي
كان يصلي فيه أو عليه.

[2652] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه (1) الذي كان يصلي فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2).
[2653] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اشتد (1) عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[2654] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين : إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان مستقيما ، فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه.
____________

الباب 40
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 :125 | 2.
(1) في نسخة التهذيب : المصلى ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 427 | 1356.
2 ـ الكافي 3 : 126 | 3.
(1) في المصدر : اشتدّت.
(2) التهذيب 1 : 427 | 1357.
3 ـ الكافي 3 :125 | 1 ، ورواه الكشي في رجاله 1 : 204 | 85.

( 464 )

[2655] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي ، وإنه اشتد نزعه (1) فقال : احملوني إلى مصلاي ، فحملوه ، فلم يلبث أن هلك.
[2656] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أبو سعيد الخدري فقال : كان من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيما ، قال : فنزع ثلاثة أيام ، فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه ، الحديث.
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة (1).
وروى الذي قبله عن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمد (2) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ليث المرادي ، نحوه.
والذي قبلهما عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه.
[2657] 6 ـ الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طب الأئمة عليهم السلام ) : عن الخضر بن محمد ، عن العباس بن محمد ، عن حماد بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 126 | 4 ، ورواه الكشي في رجاله 1 : 202 | 84.
(1) في نسخة : نزعه عليه.( هامش المخطوط ).
5 ـ التهذيب 1 : 465 | 1521 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.
(1) رجال الكشي 1 : 201 | 83.
(2) في نسخة : محسن. (هامش المخطوط ).
6 ـ طبّ الأئمة : 79.

( 465 )

عيسى ، عن حريز قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( فقال له رجل ) (1) : إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه (2) الأمر فادع له ، فقال : اللهم سهل عليه سكرات الموت ، ثم أمره وقال : حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله.
[2658] 7 ـ وعن الأحوص بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له : ادع بهذا الدعاء يخفف الله عنك : أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم ، من كل عرق نفار(1) ، ومن شر حر النار ، سبع مرات ، ثم لقنه كلمات الفرج ، ثم حول وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فإنه يخفف عنه ويسهّل أمره بإذن الله.

41 ـ باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر.

[2659] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك : ( والصافات صفا )حتى تستتمّها ،
____________
(1) في المصدر : فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله...
(2) وفيه : به.
7 ـ طب الأئمة : 118.
(1) نفر الجرح نفورا إذا ورم... ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو عبيد : وأراه مأخوذا من نفار الشيء من الشيء انما هو تجافيه عنه وتباعده منه. ( لسان العرب 5 : 227 ).

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 126 | 5.

( 466 )

فقرأ ، فلما بلغ ( أهم أشدُّ خلقاً أم من خلقنا ) (1) قضى الفتى ، فلما سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده : ( يس والقرآن الحكيم ) فصرت تأمرنا بالصافات ، فقال : يا بني ، لم ( تقرأ عند )(2) مكروب من موت (3) قط إلا عجل الله راحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (4).

42 ـ باب كراهة ترك الميت وحده.

[2660] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2661] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تدعن ميتك وحده ، فإن الشيطان يعبث (1) في جوفه.
____________
(1) الصافات 37 : 11.
(2) في المصدر : يقرأ عبد.
(3) كتب المصنف على قوله (من موت ) علامة نسخة.
(4) التهذيب 4 : 427 | 1358.
يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 138 | 1.
(1) التهذيب 1 : 290 | 844.
2 ـ الفقيه 1 : 86 | 399.
(1) في هامش الاصل (به) عن نسخة.

( 467 )

43 ـ باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت
خروج روحه وعند تلقينه.

[2662] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض ، وهي حائض ، في حد الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح (1) عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (3).
[2663] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله.
[2664] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، بإسناد متصل
____________

الباب 43
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 138 | 1 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض.
(1) في هامش الاصل (فلتنحا) عن نسخة.
(2) قرب الاسناد : 129.
(3) التهذيب 1 : 428 | 1361.
2 ـ التهذيب 1 : 428 | 1362.
3 ـ علل الشرائع 1 : 298 | 1 الباب 236.

( 468 )

يرفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما.

44 ـ باب كراهة مس الميت عند خروج الروح ، واستحباب
تغميضه ، وشد لحييه ، وتغطيته بثوب بعد ذلك.

[2665] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية ، فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسه ، فإنه إنما يزداد ضعفا ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال أعان عليه ، فلما قضى الغلام أمر به ، فغمض عيناه ، وشد لحياه ، الحديث.
[2666] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده قال : قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فستر بثوب ، ورسول الله ( صلى الله عليه واله ) خلف الثوب ، وعلي ( عليه السلام ) عند طرف ثوبه ، وقد وضع خديه على راحته ، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي ، قال : والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون ، الحديث.
[2667] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله ( عليه السلام ) جالس عنده ، فلما حضره الموت شدّ لحييه ، وغمّضه ، وغطى عليه الملحفة ، الحديث.
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، مثله (1).
____________

الباب 44
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 289 | 841 ، ويأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن.
2 ـ التهذيب 1 : 468 | 1535 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.
3 ـ التهذيب 1 : 289 | 842.
(1) التهذيب 1 : 309 | 898.

( 469 )

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميت على الكفن (2) ، ويأتي هناك ما يدل على المقصود هنا (3).

45 ـ باب استحباب الإسراج عند الميت ليلا ، ودوام الإسراج
في ذلك البيت.

[2668] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر( عليه السلام ) أمر أبو عبدالله ( عليه السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، ثم أمر أبو الحسن ( عليه السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله ( عليه السلام ) حتى اخرج (1) به إلى العراق ، ثم لا أدري (2) ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (4).

46 ـ باب حكم موت الحمل دون أمه ، وبالعكس.

[2669] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب التكفين.
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الدفن.

الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 251 | 5.
(1) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.
(2) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه.
(3) التهذيب 1 : 289 | 843.
(4) الفقيه 1 : 97 | 843.

الباب 46
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 206 | 1.

( 470 )

عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها.
[2670] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشق بطنها ويخرج ولدها.
[2671] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق (1) بطنها ويخرج الولد.
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع اخر ، مثله ، إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلا أنه ترك الحكم الأول (3).
[2672] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم.
____________
2 ـ الكافي 3: 155 | 1 ، والتهذيب 1 : 343 | 1005.
3 ـ الكافي 3 : 155 | 3 ، والتهذيب 1 : 344 | 1008.
(1) في نسخة : يشق ( هامش المخطوط )
(2) الكافي 3 : 206 | 2.
(3) قرب الأسناد : 64.
4 ـ الكافي 3 : 155 | 2.

( 471 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله (1).
[2673] 5 ـ قال الكليني : وفي رواية ابن أبي عمير ، زاد فيه : يخرج الولد ويخاط بطنها.
[2674] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال : يشق عن الولد.
[2675] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : يخرج الولد ويخاط بطنها.
[2676] 8 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم ، أن امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتى ماتت ، والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمد بن علي الباقر( عليه السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال : يشق بطن الميت ويستخرج الولد.

47 ـ باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ، ليلا مات أو
نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت.

[2677] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 1 : 344 | 1006.
5 ـ الكافي 3 : 155 | 2.
6 ـ التهذيب 1 : 343 | 1004.
7 ـ التهذيب 1 : 344 | 1007.
8 ـ رجال الكشي 1 : 385 | 275.

الباب 47
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 427 | 1359.

( 472 )

سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : يا معشر الناس ، لا القين (1) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله.
قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[2678] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : قفوا ، أو الذي يقول : استغفروا له غفرالله لكم (1).
ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلا (2).
ورواه أيضا فيه عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (3) ، إلا أنه قال بدل قوله : ( قفوا ) : ارفقوا به.
____________
(1) وفي نسخة : الفين ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 3 : 137 | 1.
(3) الفقيه 1 : 85 | 385.
2 ـ التهذيب 1 : 462 | 1507 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب.
(1) في هامش المخطوط مالفظه : الظاهر أن المراد : الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له ، بدليل قوله : غفر الله لكم ، وينبغي أن يقول : غفر الله له ، أو المراد : من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلى الاستغفار ، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام. ( منه قده ) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من كتاب الحج.
(2) الخصال : 191 | 265.
(3) الخصال : 192 | 266.

( 473 )

[2679] 3 ـ ورواه أيضا فيه عن محمد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.
[2680] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيهما أبدأ ؟ فقال عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
[2681] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل (1) إلا في قبره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، مثله (2).
[2682] 6 ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن
____________
3 ـ الخصال : 191 | 265.
4 ـ التهذيب 3 : 320 | 995 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31من أبواب صلاة الجنازة.
5 ـ التهذيب 1 : 428 | 1360.
(1) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب 11 : 577 ).
(2) الكافي 3 : 138 | 2.
6 ـ التهذيب 1 : 433 | 1388 والاستبصار 1 : 195 | 684 ، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت.

( 474 )

المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، الحديث.
[2683] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميت تعجيله.

48 ـ باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة
أيام ، إلا أن يتحقق قبلها أو يشتبه بعدها.

[2684] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المصعوق والغريق ، قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2685] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خمس ينتظر بهم ، إلا (1) أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى(2).
____________
7 ـ الفقيه 1 : 85 | 388 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب الدفن.

الباب 48
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 209 | 1.
(1) التهذيب 1 : 338 | 992.
2 ـ الكافي 3 : 210 | 5.
(1) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ).
(2) الخصال : 300 | 74.

( 475 )

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (3) ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، مثله (4).
[2686] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن الغريق ، أيغسل ؟ قال : نعم ، ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك أيضا صاحب الصاعقة ، فإنه (1) ربما ظنوا أنه مات ولم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) ، إلا أنه قال في إحدى الروايتين بعد قوله : أن يدفن : إلا أن يتغير قبل ، فيغسل ويدفن.
[2687] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتى يتغير، ويعلم أنه قد مات ، ثم يغسل ويكفن ، قال : وسئل عن المصعوق ؟ فقال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
[2688] 5 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أبي حمزة قال : أصاب الناس بمكة ـ سنة من السنين ـ صواعق كثيرة ، مات من ذلك
____________
(3) قي المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.
(4) التهذيب 1 : 337 | 988 وفيه الا ان يتغيروا.
3 ـ الكافي 3 : 209 | 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.
(1) في نسخة : ( فانهم ) ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 338 | 990.
4 ـ الكافي 3 : 210 | 4 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.
5 ـ الكافي 3 : 210 | 6.

( 476 )

خلق كثير ، فدخلت على أبي إبراهيم ( عليه السلام ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به (1) ثلاثا لا يدفن ، إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته ، قلت : جعلت فداك ، كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال : نعم يا علي ، قد دفن ناس كثير أحياء ، ما ماتوا إلا في قبورهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

49 ـ باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من
ثلاثة أيام.

[2689] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة ( أيام ) (1) حتى ينزل ويدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود في حد المحارب (3).
____________
(1) في بعض نسخه : بهما( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 338 | 991.

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 216 | 3.
(1) ليس في المصدر وفي هامش الامل : عن نسخة في الكافي والتهذيب.
(2) التهذيب 1 : 335 | 981.
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب حد المحارب.

( 477 )

أبواب غسل الميت

1 ـ باب وجوبه

[2690] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل الجنابة واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الميت واجب.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (1).
[2691] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده ـ في حديث ـ قال : لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سمعنا صوتا في البيت : أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه ، قال : فرأيت عليا ( عليه السلام ) رفع رأسه فزعا فقال : اخسأ عدو الله ، فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة.
قال : ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة : يا علي بن أبي طالب ، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
____________

أبواب غسل الميت
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 40 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الاغسال المسنونة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحيض.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
2 ـ التهذيب 1 : 268 | 1535.

( 478 )

[2692] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان ، أن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، لأنه يلقى الملائكة ، ويباشر أهل الاخرة ، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي (1) أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عز وجل ، ليطلب ( وجهه وليشفع ) (2) له ، وعلة أخرى أنه (3) يخرج منه المني (4) الذي منه خلق ، فيجنب ، فيكون غسله له.
[2693] 4 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عزوجل.
وقد روي عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) (1) أنه قال : ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.
أقول : وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدل على ذلك (2) ، ويأتي في التيمم أحاديث (3) فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ، منها
____________
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام )2 : 89 | 1 وعلل الشرائع : 300 | 3 الباب 238 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
(1) ليس في العلل.
(2) في العيون : به ويشفع.
(3) في العلل زيادة : يقال.
(4) في العلل : القذى ، وفي هامش الاصل عن العلل : الاذى.
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام )2 : 114 | 1.
(1) نفس المصدر 2 : 114.
(2) تأتي في الابواب 3 ، 4 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 ، من هذه الابواب.
(3) تأتي في أحاديث الباب 18 من أبواب التيمم.

( 479 )

ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا(4) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمن بعضها من أنه سنة (5) ، فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمد بن سنان : فيستحب (6) ، يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع ، وأن الله لما أحب ذلك أوجبه ، والله أعلم.

2 ـ باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.

[2694] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميت ؟ فقال (1) : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة (2) إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (3) من تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
[2695] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(4) في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(5) في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(6) في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.

الباب 2
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 139 | 2، والتهذيب 1 : 108 | 282 و 1 : 300 | 875.
(1) في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ).
(2) الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب 3 : 307).
(3) في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 3 : 138 | 1 ، والتهذيب 1 : 299 | 874.

( 480 )

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يسترعنك عورته ، إما قميص وإما غيره ، ثم تبدأ بكفيه ورأسه (1) ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات (2) جعلته في ثوب نظيف (3)ثم جففته.
[2696] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة ، واعمد الى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيء ، وصب الاخر في الأجانة (1) الي فيها الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقه (2)، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم اضجعه على جانبه الأيسر ، وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ، وادلك بدنه دلكا رفيقا. وكذلك ظهره وبطنه ، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك الماء من الأجانة واغسل الأجانة بماء قراح ، واغسل يديك إلى المرفقين.
____________
(1) في نسخة التهذيب : وتغسل رأسه ( هامش المخطوط ).
(2 و 3) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة( نضيف ) في الهامش عن التهذيب.
3 ـ الكافي 3 : 141 | 5 ، والتهذيب 1 : 301 | 877 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
(1) الاجانة : اناء تغسل فيه الثياب ، ويغتسل منه. ( مجمع البحرين 6 : 197 ).
(2) في هامش الاصل ( وأنقه ) عن نسخة.