ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله والحديث الأول.
[2752] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتوفى ، أتقلم أظافيره ، وتنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض (1) ؟ فقال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله (2).
[2753] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام (1).

12 ـ باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات.

[2754] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
____________
(2) التهذيب 1 : 323 | 941.
5 ـ الفقيه 1 : 92 | 420.
(1) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض.
(2) التهذيب 1 : 323 | 943.
6 ـ التهذيب 1 : 447 | 1445 والاستبصار 1 : 205 | 723.
واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

الباب 12
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 329 | 962.

( 502 )

زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه (1).
[2755] 2 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : إذا (أتم السقط )(1) أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستة أشهر.
[2756] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر.
[2757] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
[2758] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار(1) ، عن محمد بن
____________
(1) الكافي 3 : 208 | 5.
2 ـ التهذيب 1 : 328 | 960.
(1) في المصدر : تم للسقط.
3 ـ التهذيب 1 : 328 | 959.
4 ـ الكافي 3 : 206 | 1.
5 ـ الكافي 3 : 208 | 6.
(1) في نسخة : مهران «هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

( 503 )

الفضيل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن السقط ، كيف يصنع به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).

13 ـ باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ، ولا يحنط.

[2759] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2760] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالمُحلّ ، غير أنه لا يمس الطيب.
____________
(2) التهذيب 1 : 329 | 961.
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز.

الباب 13
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 329 | 963.
2 ـ التهذيب 1 : 329 | 964.

( 504 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلآ أنه أسقط قوله : ويغطى وجهه (1).
[2761] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم ، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا ، قال : وذلك في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2762] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم إذا مات ، كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه (1) طيبا.
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثله (2).
. [2763] 5 ـ وعنه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعبدالله و عبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له : عبد الرحمان ، فمات بالأبواء وهو محرم ،
____________
(1) الكافي 4 : 369 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 383 | 1337.
4 ـ التهذيب 5 : 384 | 1338 ، واورده في الحديث 1 من الباب 83 من ابواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة : يقرب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 1 : 330 | 965.
5 ـ التهذيب 1 : 330 | 966.

( 505 )

فغسلوه ، وكفنوه ، ولم يحنطوه ، وخمروا (1) وجهه ورأسه ، ودفنوه.
[2764] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مات محرما بعثه الله ملبيا.
[2765] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المحرم يموت ، قال : يغسل ، ويكفن ، ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب.
[2766] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس ، فكفنوه ، وخمروا وجهه ورأسه ، ولم يحنطوه ، وقال : هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ).
[2767] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال : لا تمس الطيب ، وإن كن معها نسوة حلال.
____________
(1) خمر وجهه : غطاه وستره. ( مجمع البحرين 3 : 292 ).
6 ـ الفقيه 1 : 84 | 379.
7 ـ الكافي 4 : 367 | 1.
8 ـ الكافي 4 : 368 | 3.
9 ـ الكافي 4 : 368 | 4.

( 506 )

14 ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل
كل ميت مسلم سواه.

[2768] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : الشهيد إذا كان به رمق غسل ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن (1) في أثوابه.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3).
[2769] 2 ـ قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد ، فلم يأمر النبي ( صلى الله عليه واله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن (1) في صحاف (2) من فضة ، وكان يسمى «غسيل الملائكة ».
[2770] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر، عن علي بن
____________

الباب 14
فيه 12 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 97 | 446.
(1) في الهامش عن نسخة : دفن.
(2) الكافي 3 : 211 | 3.
(3) التهذيب 1 : 331 | 971.
2 ـ الفقيه 1 : 97 | 448.
(1) المزن : السحاب الابيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين 6 : 316 ).
(2) الصحاف : القصاع ، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين 5 | 77 ).
3 ـ التهذيب 1 : 330 | 967 ، والاستبصار 1 : 213 | 753 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب غسل الميت.

( 507 )

معبد (1) ، عن عبيدالله الدهقان ، عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل ، وإلا فلا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن سعيد (2) ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ، مثله (3).
[2771] 4 ـ وعنه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمار،(1) ،عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما ( في ثيابهما ) (2) ، ولم يصل عليهما.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، مثله (3).
وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عدي بن حاتم ، وكان مع علي ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5) ، ثم قال : هكذا روي ، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة.
____________
(1) في هامش المخطوط عن نسخه : سعيد.
(2) في نسخه : معبد ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 213 | 7.
4 ـ التهذيب 1 : 331 | 968.
(1) في الهامش عن نسخة : حماد.
(2) في الفقيه : بدمائها ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 3 : 332 | 1041 والاستبصار 1 : 469 | 1811.
(4) التهذيب 6 : 168 | 322 والاستبصار 1 : 214 | 754.
(5) الفقيه 1 : 96 | 445.

( 508 )

وقال الشيخ : قوله : لم يصل عليهما ، وهم من الراوي ، لأن الصلاة لا تسقط عنه.
قال : ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.
وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.
أقول : ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه ، لأنه قد كان صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلى عليهما ندباً بعدما صلى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي (5) ، أو يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصح الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.
[2772] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، ولسنا نعمل به.
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم مات لما تقدم (1) ويأتي (2).
[2773] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
____________
(5) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.
5 ـ التهذيب 1 : 332 | 974 وفي 6 : 168 | 321 والاستبصار 1 : 215 | 758.
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 6 : 167 | 320.

( 509 )

زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون أعانت على نفسها.
[2774] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه (1) ، إلا أن يكون به رمق (2)، ثم مات فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط (3) ، ويصلى عليه ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على حمزة وكفنه (4) ، لأنه كان قد جرد.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (6).
[2775] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثم قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وردأه (1) النبي ( صلى الله عليه
____________
7 ـ الكافي 3 : 210 | 1.
(1) في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).
(3) في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).
(4) في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ).
(5) الفقيه 1 : 97 | 447.
(1) التهذيب 1 : 331 | 969 ، والاستبصار 1 : 214 | 755.
8 ـ الكافي 3 : 211 | 2 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب صلاة الجنازة.
(1) في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ).

( 510 )

واله ) برداء فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر(2) فطرحه عليه ، وصلى عليه سبعين صلاة ، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : ويدفن كما هو(3).
[2776] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه.
[2777] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة (1) ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
____________
(2) الإذخر : خشيشة طيبة الريح ( لسان العرب 4 : 303 ).
(3) التهذيب 1 : 331 | 970 ، والاستبصار 1 : 214 | 756.
9 ـ الكافي 3 : 212 | 5 ورواه في التهذيب 1 : 332 | 973.
10 ـ الكافي 3 : 211 | 4.
(1) المنطقة والنطاق : كل ما شد به وسطه.. والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة.. تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب 10 : 354 ).
(2) الفقيه 1 : 97 | 449.
(3) التهذيب 1 : 332 | 972.

( 511 )

السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله (4).
[2778] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهداء احد : زمّلوهم (1) بدمائهم وثيابهم.
[2779] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة (1) يوم صفين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما.

15 ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته
وقطع رأسه.

[2780] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأس ، في معصية الله ، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل أولاً منه الدم ، ثم يصب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ،
____________
(4) الخصال : 333 | 33.
11 ـ مجمع البيان... وعنه في البحار 82 : 7 | 6.
(1) زمله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر..( لسان العرب 11 : 311 ).
12 ـ قرب الاسناد : 65.
(1) في المصدر : عنبسة.

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهديب 1 : 448 | 1449 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من ابواب الدفن.

( 512 )

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرعليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ، وإن استطعت أن تعصبه فافعل ، قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه ، كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة ، بدئ بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2).

16 ـ باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن
أمكن ، وإلا أجزأ تيممه.

[2781] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس ، عن علي بن الحسين ، أو عن أبي جعفر( عليهما السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
[2782] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه.
____________
(1) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 333 | 975.
2 ـ التهذيب 1 : 333 | 976.

( 513 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1).
[2783] 3 ـ وعنه ، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد الرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمموه.

17 ـ باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل
ويحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله.

[2784] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطان ) (1) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ، ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن (2) ويصلى عليه.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4).
____________
(1) الكافي 3 : 213 | 6.
3 ـ التهذيب 1 : 333 | 977.

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 214 | 1.
(1) في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : ثم يقاد.
(3) الفقيه 1 : 96 | 443.
(4) التهذيب 1 : 334 | 978.

( 514 )

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (5).

18 ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر، ولا دفنه ولا
تكفينه ، ولو ذمياً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البغاة.

[2785] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره (2).
[2786] 2 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيد المرتضى ، أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمّي والمشرك ، وأن يكفنه ، ويصلي عليه ، ويلوذ به.
____________
(5) التهذيب 1 : 334 | 979.

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 336 | 982.
(1) الفقيه 1 : 95 | 437.
(2) الكافي 3 : 159 | 12.
2 ـ المعتبر : 89.

( 515 )

[2787] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ، أن معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (1) ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفناهم ، وصلينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

19 ـ باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا
مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة.

[2788] 1 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى(1) ثم يغسلونه ، فقد اضطر.
وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ، ورجال مسلمون (2) ؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن (3).
____________
3 ـ الاحتجاج : 296.
(1) في المصدر : وأشياعه.

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 340 | 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة ، ولم يصور الشاراليه في هامش المصورة ، في المصدر: يغتسل النصراني ثم يغسله.
(2) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ) 0
(3) الكافي 3 : 159 | 12

( 516 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (3).
[2789] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أو ما(1) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ !.

20 ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا
الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[2790] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).
[2791] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
____________
(3) الفقيه 1 : 95 | 439 ـ 440.
2 ـ التهذيب 1 : 443 | 1433 ، والاستبصار 1 : 203 | 718 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : اما.

الباب 20
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 158 | 8.
(1) التهذيب 1 : 439 | 1418 ، والاستبصار 1 : 199 | 699.
2 ـ الفقيه 1 : 94 | 433.

( 517 )

( عليه السلام ) ، مثله ! إلا أنه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.
[2792] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصب النساء عليه الماء صبا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
[2793] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (1)وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (2).
[2794] 5 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن.
الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ،
____________
3 ـ الكافي 3 : 157 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.
(1) الاستبصار 1 : 196 | 689 ، والتهذيب 1 : 437 | 1410 عن علي بن ابراهيم.
4 ـ الكافي 3 : 157 | 4.
(1) في الهامش عن نسخة : محرم.
(2) التهذيب 1 : 439 | 1416 ، والاستبصار 1 : 197 | 695.
5 ـ التهذيب 1 : 340 | 997.

( 518 )

ومعه عمته وخالته مسلمتان (1) ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (2) ، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (4).
[2795] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة.
[2796] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحم ) (1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر
____________
(1) في نسخة : مسلمات. ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في الفقيه : كما كانت تغسلها.
(3) الكافي 3 : 159 | 12.
(4) الفقيه 1 : 95 | 436.
6 ـ التهذيب 1 : 444 | 1436 ، والاستبصار 1 : 198 | 696.
7 ـ التهذيب 1 : 443 | 1432 ، والاستبصار 1 : 203 | 717.
(1) في المصدر : ذو محرم لها.

( 519 )

إلى عورته.
[2797] 8 ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صباً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه.
[2798] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (1).
[2799] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
[2800] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
____________
8 ـ التهذيب 1 : 441 | 1426 ، والاستبصار 1 : 201 | 711. وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
9 ـ التهذيب 1 : 444 | 1435 ، والاستبصار 1 : 204 | 720.
(1) الفقيه 1 : 94 | 434.
10 ـ التهذيب 1 : 440 | 1438 ، والاستبصار 1 : 199 | 702. وأورده أيضا في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
11 ـ التهذيب 1 : 445 | 1438. واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.

( 520 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في (1) الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله ، إلا أنه قال : يغسلها أولى الناس بها من الرجال (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

21 ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل
ذي محرم ، وكذا الرجل.

[2801] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال (1) ؟ قال : يدفن (2) كما هو بثيابه (3).
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله ، إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال (4).
____________
(1) في المصدر : عن.
(2) الفقيه 1 : 95 | 435.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الابواب.

الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 94 | 430.
وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال.
(2) في المصدر : يدفنه.
(3) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 1 : 440 | 1423 والاستبصار 1 : 300 | 706.