[2802] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ، ويدفنه ، ولا يغسلنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله (1).
[2803] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلف وتدفن ولا تغسل.
[2804] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، الحديث.
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، الا أنه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من اخره قوله : تدفن ولا تغسل (2).
[2805] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت
____________
2 ـ الفقيه 1 : 94 | 429.
(1) التهذيب 1 : 441 | 1424 والاستبصار 1 : 201 | 707.
3 ـ التهذيب 1 : 441 | 1425 ، وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 1 : 438 | 1414 ، والاستبصار 1 : 201 | 709 و 197 | 693.
(1) التهذيب 1 : 343 | 1003.
(2) الكافي 3 : 158 | 7.
5 ـ التهذيب 1 : 341 | 999 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.

( 522 )

مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الاستحباب (3).

22 ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء ، أو يغسل
وجهها وكفيها أو ييممها ، وكذا الرجل.

[2806] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس (2) ، ولا يكشف لها (3) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها.
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.
(3) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الابواب.

الباب 22
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 442 | 1429 و 1 : 440 | 1422، والاستبصار 1 : 200 | 705 | و 1 : 202 | 714 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : يمس.
(3) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.

( 523 )

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (4).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن سالم (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر ، مثله (6).
[2807] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا(1) يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله (4).
[2808] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
____________
(4) التهذيب 1 : 342 | 1002.
(5) الكافي 3 : 159 | 13.
(6) الفقيه 1 : 95 | 438.
2 ـ التهذيب 1 : 442 | 1428 ، والاستبصار 1 : 202 | 713.
(1) في التهذيبين : إذن.
(2) الفقيه 1 : 93 | 428.
(3) الكافي 3 : 157 | 5.
(4) الكافي 3 : 158 | 9.
3 ـ التهذيب 1 : 441 | 1426 ، والاستبصار 1 : 201 | 711.

( 524 )

عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن ، ويطهرنه ، الحديث.
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، مثله (1).
[2809] 4 ـ وبالإسناد الأول عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم بها(1)؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : ألا يممتموها ؟ !
[2810] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلين عليه (2) صفا ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ، ويصلون ويدفنون.
____________
(1) التهذيب 1 : 342 | 1000.
4 ـ التهذيب 1 : 442 | 1433 ، والاستبصار 1 : 203 | 718 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
(1) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
5 ـ التهذيب 1 : 442 | 1427.
(1) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة.
(2) ليس في المصدر.

( 525 )

[2811] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (1) ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويصلى عليها ، وتدفن.
[2812] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسل الرجل المرأة إلأ أن لا توجد امرأة.
[2813] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفيها.
[2814] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب (1) ، ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
[2815] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ،
____________
6 ـ التهذيب 1 : 443 | 1430 ، والاستبصار 1 : 203 | 715.
(1) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 1 : 440 | 1421 ، والاستبصار 1: 199 | 702 ، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8 ـ التهذيب 1 : 443 | 1431 ، والاستبصار 1 : 203 | 716.
9 ـ التهذيب 1 : 444 | 1434 ، والاستبصار 1 : 204 | 719.
(1) في نسخة : الثياب. ( هامش المخطوط ).
10 ـ التهذيب 1 : 342 | 1001 ، والاستبصار 1 : 204 | 721 ، وفيه الحسن بن راشد.

( 526 )

عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصيرا (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صباً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صباً ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صباً.
أقول : قد تقدّم ما يدل على ذلك (2) ، وعلى نفي الوجوب (3) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة (4).

23 ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل ، وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل.

[2816] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير(1) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حدثني عن الصبي ، إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين.
____________
(1) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب.
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب.
(4 ) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز.

الباب 23
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 160 | 1.
(1) في نسخة : أبي اليمن. (هامش المخطوط )

( 527 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4).
[2817] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة ؟ قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت (1)ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.
[2818] 3 ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا وهم ، وأصله أكثر(1) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (2) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث ، لأنه القدر المتيقن.
____________
(2) الفقيه 1 : 94 | 431.
(3) التهذيب 1 : 341 | 998.
(4) التهذيب 1 : 341 | 998.
2 ـ التهذيب 1 : 445 | 1438 ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة.
3 ـ التهذيب 1 : 341 | 999 ، وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب.
(1) راجع ذكرى الشيعة : 39.
(2) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب.

( 528 )

[2819] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت.
قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ).
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (1).
أقول : تقدم وجهه (2).

24 ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب.

[2820] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية (1) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (2).
____________
4 ـ الفقيه 1 : 94 | 432.
(1) الذكرى : 39.
(2) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق
(3) من هذا الباب.

الباب 24
فيه 20 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 157 | 2.
(1) في المصدر : كراهة.
(2) الفقيه 1 : 86 | 401.

( 529 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3).
[2821] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وبإسناده عن محمد بن.
يحيى ، مثله (3).
[2822] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسله امرأته ، أو( ذو قرابة ) (1) إن كان (2) له ، وتصب النساء عليه الماء صباً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4).
[2823] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنما يمنعها أهلها
____________
(3) التهذيب 1 : 439 | 1417 ، والاستبصار 1 : 198 | 698.
2 ـ الكافي 3 : 157 | 3.
(1) في نسخة : الثياب.( هامش المخطوط ).
(2) الاستبصار 1 : 196 | 690.
(3) التهذيب 1 : 438 | 1411.
3 ـ الكافي 3 : 157 | 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ذات قرابته.
(2) في المصدر : كانت.
(3) التهذيب 1 : 437 | 1410.
(4) الاستبصار 1 : 196 | 689.
4 ـ الكافي 3 : 158 | 11.

( 530 )

تعصباً.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1).
[2824] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، وزاد : فيغسلها (1).
[2825] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ) : من غسل فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ، فكأنما (1) استفظعت (2) ذلك من قوله ، فقال لي : كانك ضقت مما أخبرتك ؟! فقلت : قد كان ذلك ، جعلت فداك ، فقال : لا تضيقن فإنها صدّيقة ، لم يكن يغسلها إلا صدّيق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى ؟! الحديث.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله (3).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم (4).
____________
(1) التهذيب 1 : 439 | 1419 ، والاستبصار 1 : 199 | 700.
5 ـ الكافي 3 : 158 | 6.
(1) التهذيب 1 : 438 | 1412 ، والاستبصار 1 : 197 | 691.
6 ـ الكافي 3 : 159 | 13 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : كأنك.
(2) في العلل : استضقت وفي التهذيب : استعظمت ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 1 : 382 | 4.
(4) علل الشرائع : 184 | 1.

( 531 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (5).
[2826] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت.
[2827] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله.
[2828] 9 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1).
____________
(5) التهذيب 1 : 440 | 1422 ، والاستبصار 1 : 199 | 703.
7 ـ الكافي 3 : 158 | 7 ، والتهذيب 1 : 438 | 1415 ، والاستبصار 1 : 197 | 694.
(1) في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ).
8 ـ الكافي 3 : 158 | 10.
(1) التهذيب 1 : 438 | 1413 ، والاستبصار 1 : 197 | 692.
9 ـ الكافي 3 : 194 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
(1) التهذيب 1 : 325 | 949.

( 532 )

[2829] 10 ـ وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفيت (1) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم.
[2830] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، الحديث.
[2831] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا (1) مات ، والمرأة ( إن ماتت ) (2) ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
____________
10 ـ التهذيب 1 : 428 | 1363.
(1) في المصدر : توفت.
11 ـ التهذيب 1 : 440 | 1423 ، والاستبصار 1 : 200 | 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
12 ـ التهديب 1 : 438 | 1414 ، والاستبصار 1 : 197 | 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : أن.
(2) ليس في المصدر.

( 533 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3).
[2832] 13 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به (1) ، وحمله صاحب المنتقى على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة (2) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.
[2833] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[2834] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) ، من غسلها ؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لأنها كانت صدّيقة لم يكن ليغسلها (1) إلا صدّيق.
[2835] 16 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
____________
(3) التهذيب 1 : 438 | 1415 ، الاستبصار 1 : 197 | 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب.
13 ـ التهذيب 1 : 437 | 1409 ، والاستبصار 1 : 198 | 697.
(1) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.
(2) منتقى الجمان : 1 | 255.
14 ـ التهذيب 1 : 439 | 1420 ، والاستبصار 1 : 199 | 701.
15 ـ الفقيه 1 : 87 | 402.
(1) في المصدر : يغسلها.
16 ـ قرب الأسناد : 43.

( 534 )

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
[2836] 17 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ).
[2837] 18 ـ وعن أسماء بنت عميس قالت : أوصتني فاطمة (عليها السلام ) أن لا يغسلها إذا ماتت إلآ أنا وعلي ( عليه السلام ) ، فغسلتها أنا وعلي.
[2838] 19 ـ وعن أسماء ـ في حديث ـ أن علياً ( عليه السلام ) أمرها فغسلت فاطمة ( عليها السلام ) ، وأمر الحسن والحسين ( عليه السلام ) يدخلان الماء ، ودفنها ليلاً ، وسوى قبرها.
[2839] 20 ـ قال : وروي أنها أوصت عليا ( عليه السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسلاها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وياتي ما يدل عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله (2).

25 ـ باب جواز تغسيل ام الولد سيدها

[2840] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
17 ـ كشف الغمة 1 : 502.
18 ـ كشف الغمة 1 : 500.
19 ـ كشف الغمة 1 : 500.
20 ـ كشف الغمة 1 : 503.
(1) تقدم ما يدل عل ذلك في الباب 20 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 23 و 24 من أبواب صلاة الجنازة.

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 444 | 1437 والاستبصار 1 : 200 | 704.

( 535 )

الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات ، فغسلته.
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسله إلا إمام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مر في حديث أسماء (1) ، أو بيان الجواز أو التقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر ( عليه السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم.


26 ـ باب أن الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي

[2841] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به.
[2842] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين (عليه السلام ) : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.
____________
(1) حديث أسماء مر في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 27
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 431 | 1376.

2 ـ الفقيه 1 : 86 | 394.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6 و11 من الباب 20 والحديث 2 من الباب 23 والحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

( 536 )

27 ـ باب عدم وجوب قدر معين من الماء لغسل الميت.

[2843] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد( عليه السلام ) في الماء الذي يغسل به الميت ، كم حده ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
[2844] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع (عليه السلام ) : حدّ غسل الميت (1) يغسل حتى يطهر ، إن شاء الله تعالى.
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطه ( عليه السلام ) في صحيفة.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، مثله (2).

28 ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب

[2845] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 150 | 3 ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
2 ـ الفقيه 1 : 86 | 396.
(1) في هامش المخطوط : أن.
(2) التهذيب 1 : 431 | 1377 ، الاستبصار 1: 195 | 686.

الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 150 | 2.

( 537 )

عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئرغرس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2).
[2846] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام ) : جعلت فداك ، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني (1)، وكفني ، وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي (2) فخذ بمجامع (3) كفني واجلسني ، ثم سلني عما شئت ، فوالله لاتسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : الذي يغسل به الميت (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (5).
____________
(1) بئر غرس : بالمدينة المنورة بقباء ، ذكرت في عدة أحاديث وكان النبي ( صلى الله عليه واله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة : إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس.(معجم البلدان 4 : 193).
(2) التهذيب 1 : 435 | 1398 ، والاستبصار 1 : 196 | 687.
2 ـ الكافي 1 : 235 | 7.
(1) في المصدر : فغسلني.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر : بجوامع.
(4) الكافي 3 : 150 | 1.
(5) التهذيب 1 : 435 | 1398 ، والاستبصار 1 : 196 | 688.

( 538 )

29 ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف ، وجواز
إرساله في البالوعة.

[2847] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب (1) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، إلا أنه ترك ذكر الوضوء(2).

30 ـ باب جواز تغسيل الميت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه
وبين السماء.

[2848] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميت ، هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن
____________

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 150 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب وتقدم في الحديث 1 من الباب 56 من ابواب الوضوء.
(1) في المصدر : يصب.
(2) التهذيب 1 : 431 | 1378.

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 142 | 6.
(1) الفقيه 1 : 86 | 400.

( 539 )

القاسم ، عن علي بن جعفر(2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (3).
[2849] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر، يعني إذا غسل.

31 ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميت اذا كان
جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[2850] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميت مات وهو جنب ، كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلاً واحدا يجزي ذلك للجنابة (1) ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2).
____________
(2) التهذيب 1 : 431 | 1379 وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة.
(3) قرب الاسناد : 85 ،
2 ـ التهذيب 1 : 432 | 1380.

الباب 31
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 432 | 1384 والاستبصار 1 : 194 | 680.
(1) في هامش المخطوط : لجنابته.
(2) الكافي 3 : 154 | 1.

( 540 )

[2851] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً واحدا فقط.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ، مثله (2).
[2852] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد.
[2853] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة.
[2854] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم اغتسل بعد ذلك.
أقول : المراد أن الغاسل يغتسل غسل المس ، وهو ظاهر.
____________
2 ـ التهذيب 1 : 432 | 1382.
(1) الفقيه 1 : 93 | 425.
(2) الكافي 3 : 154 | 2.
3 ـ التهذيب 1 : 432 | 1383 والاستبصار 1 : 194 | 679.
4 ـ التهذيب 1 : 432 | 1385 والاستبصار 1 : 194 | 681.
5 ـ التهذيب 1 : 433 | 1389 والاستبصار 1 : 195 | 685.

( 541 )

[2855] 6 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك.
أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده (1).
[2856] 7 ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المني أولا.
[2857] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ، ثم يغسل بعد ذلك.
قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة.
ثم قال : إنها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدّم.
أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولاً ، وعلى التقية لموافقته
____________
6 ـ التهذيب 1 : 433 | 1386 والاستبصار 1 : 194 | 682.
(1) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 1 : 433 | 1387 والاستبصار 1 : 194 | 683.
8 ـ التهذيب 1 : 433 | 1388 والاستبصار 1 : 195 | 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.

( 542 )

لبعض العامة ، وقد تقدم أن كل ميت جنب (1) ، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال (2).

32 ـ باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج الشيء منه بعده ،
ووجوب غسل النجاسة خاصة.

[2858] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل.
[2859] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل.
[2860] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فاصاب الكفن قرض منه (1).
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.
(2) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة.

الباب 32
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 449 | 1456.
2 ـ التهذيب 1 : 449 | 1455.
3 ـ الكافي 3 : 156 | 3 ، التهذيب 1 : 450 | 1458.وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ).

( 543 )

أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2) ، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر(3).
[2861] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ،عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.
[2862] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين (1).

33 ـ باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل
إذا خاف سقوطه.

[2863] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
____________
(2) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني.
(3) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1 : 200.
4 ـ الكافي 3 : 156 | 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) التهذيب 1 : 449 | 1457.
5 ـ الكافي 3 : 156 | 2 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين.
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين.

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 447 | 1448 ، والاستبصار 1 : 206 | 725.

( 544 )

عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ،عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول : وتقدم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخص الكراهة بعدم خوف السقوط.

34 ـ باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين ،
واجزاء غسل واحد.

[2864] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب ، أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا ، أيأتي (1) أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.
____________
(1) الفقيه 1 : 122 | 587.

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 448 | 1450 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
(1) في الكافي : له أن ياتي ( هامش المخطوط ).

( 545 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، نحوه (2).
[2865] 2 ـ وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(2) الكافي 3 : 250 | 1.
2 ـ التهذيب 1 : 428 | 1362 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
(1) تقدم ما يدل على اجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الابواب ، وفي الباب 43 من أبواب الجنابة.