وسائل الشيعة ج 20 ص 69 ـ ص 89

عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، عندي مهيرة العرب وأنا احب أن تقبلها ، وهي ابنتي ، قال : فقال : قد قبلتها ، قال : واخرى يا رسول الله ، قال : وما هي ؟ قال : لم يضرب عليها صدع (2) قط ، قال : لا حاجة لي فيها ، ولكن زوجها من حلبيب ، قال : فسقط رجلا الرجل مما دخله ، ثمّ أتى امها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله ، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها ، فقالت لهما : ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي ، قال : فتسلى ذلك عنهما ، وأتى أبوها النبي ( صلى الله عليه وآله ) واخبره الخبر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد جعلت مهرها الجنة ، وزاد فيه صفوان : قال : فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

26 ـ باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ن والأعجمي
العربية ، والعربي القرشيّة ، والقرشي الهاشمية ، وغير ذلك

[ 25057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمرو بن أبي بكار ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وانما
____________
(2) في المصدر : صدغ .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 26 و 27 و 28 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 344 | 1 .

( 70 )

زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25058 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال : إنّما (1) زوجها المقداد لتتضع المناكح ، ولتتأسوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وامهما .
[ 25059 ] 3 ـ وعن الحسين بن الحسن (1) الهاشمي ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، وعن علي بن محمد بن بندار ، عن السياريّ ، عن بعض البغداديين ، عن علي بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ، ما تقول في العجم ، يجوز أن يتزوّجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوجوا من قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش تزوج في بني هاشم ؟ قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 395 | 1582 .
2 ـ الكافي 5 : 344 | 2 .
(1) في نسخة : إنّ « هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 5 : 345 | 5 .
(1) في التهذيب : الحسن بن الحسين « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 395 | 1583 .

( 71 )

[ 25060 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن علي ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتت الموالي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية ، وزوج سلمان وبلالا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا : لا نفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكلمهم فيهم ، فصاح الاعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن ، أبينا ذلك ، فخرج وهو مغضب ، يجرّ رداءه وهو يقول : يا معشر الموالي ، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى ، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الرزق عشره أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها .
[ 25061 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن بى عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود ، فتكلمت في ذلك بنو هاشم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي انما أردت أن تتضع المناكح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 318 | 59 ، واورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب مقدمات التجارة .
5 ـ التهذيب 7 : 395 | 1581 .
(1) تقدم في الباب 8 و 25 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 27 و 28 من هذه الابواب .

( 72 )

27 ـ باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج
امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الامة بل يستحب ذلك

[ 25062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له : عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ألك اخت ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجنيها ؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن الحسين ( عليه السلام ) حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له : فلان بن فلان وهو سيد قومه ، ثم رجع إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه ، فقال له علي بن الحسين : إنّي لابديك يا فلان عما أرى وعما أسمع ، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، واكرم به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية .
[ 25063 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه (1) ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن يزيد بن حاتم قال : كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها ، وان علي بن الحسين ( عليه السلام ) اعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك ،
____________

الباب 27
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 344 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 344 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابي عبدالله .

( 73 )

فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما بعد ، فقد بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت ، والسلام ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما بعد ، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي ، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر ، واستنجبه في الولد ، وإنّه ليس فوق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم ، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي ، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست (2) ثوابه ، ثم ارتجعتها على سنته ، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره ، وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة ، وتمم به النقيصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية ، والسلام ، الحديث .
[ 25064 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، تزوج ابنة الحسن بن علي ( عليه السلام ) وام ولد الحسن ؟ فقال : ليس هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب ، فلما قرأ الكتاب قال : إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه .
[ 25065 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمن يروى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّ علي بن الحسين ( عليه
____________
(2) في نسخة : التمس ـ هامش المخطوط ـ .
3 ـ الكافي 5 : 361 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 22 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 ـ الكافي 5 : 345 | 6 .

( 74 )

السلام ) تزوج سرية كانت للحسن (1) بن علي ( عليه السلام ) فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا : إنك صرت بعل الاماء ، فكتب إليه علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ان الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنكح عبده ونكح امته ، الحديث .
[ 25066 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وازوجكم ، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن مخلد بن موسى ، عن إبراهيم بن علي ، عن عليّ بن يحيى اليربوعي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 25067 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الارض كفو ، آدم فمن دونه .
[ 25068 ] 7 ـ قال : ونظر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أولاد علي وجعفر فقال : بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا .
[ 25069 ] 8 ـ قال : وقال (1) ( عليه السلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض .
____________
(1) في نسخة : للحسين ، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها ، ولم يدخل بها حتى قتل ( منه ـ قده ) .
5 ـ الفقيه 3 : 249 | 1182 .
(1) الكافي 5 : 568 | 54 .
6 ـ الفقيه 3 : 249 | 1183 .
7 ـ الفقيه 3 : 249 | 1184 .
8 ـ الفقيه 3 : 249 | 1185 .
(1) في المصدر : الصادق .

( 75 )

[ 25070 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لما زوج علي بن الحسين ( عليه السلام ) امه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك ، فكتب إليه علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة ، وأتم به الناقصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة ، وأمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برها ، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال : لقد صنع علي بن الحسين ( عليه السلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفا .
[ 25071 ] 10 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، نحوه ، وزاد في كتاب علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ولنا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اسوة ، زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه ، وتزوج مولاته صفية بنت حيي بن أخطب .
[ 25072 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده ، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنها (1) من بني شيبان في بيت عال من
____________
9 ـ التهذيب 7 : 397 | 1587 .
10 ـ الزهد : 60 | 159 .
11 ـ الزهد : 59 | 158 .
(1) في المصدر زيادة : من آل ذي الجدين .

( 76 )

قومها ، فأقبل على علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال : ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي ، وقلت : تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ، ويقوله الناس أيضا ، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية ، فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى ، ان الله أتى بالاسلام ، فرفع به الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

28 ـ باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى
خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفا صاحب يسار ، وعدم جواز
رده اذا خطب

[ 25073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبوجعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
____________
(2) في المصدر زيادة : انما اللؤم الجاهلية .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي البابين 25 ، 26 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 347 | 2 ، والتهذيب 7 : 396 | 1586 .

( 77 )

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى ابن شيبة (2) وذكر مثله .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الائمة ( عليهم السلام ) فيما يختص بالجواد ( عليه السلام ) من رسالة له ( عليه السلام ) إلى علي بن أسباط وذكر مثله (3) .
[ 25074 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في التزويج ، فأتاني كتابه بخطه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
[ 25075 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________
(1) التهذيب 7 : 395 | 1580 .
(2) في المصدر : ابي شيبة .
(3) فتح الابواب : 143 .
2 ـ الكافي 5 : 347 | 3 ، التهذيب 7 : 396 | 1584 .
3 ـ الكافي 5 : 347 | 1 ، الفقيه 3 : 248 | 1181 .
(1) التهذيب 7 : 396 | 1585 .

( 78 )

[ 25076 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن الحسين بن بشار ، نحوه .
[ 25077 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقيّ ، عن محمد بن الفضيل (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .
[ 25078 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله ، وإن كان دنيا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير .
[ 25079 ] 7 ـ وعنه ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ( عبدالله بن الفضل الهاشمي ) (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
____________
4 ـ الكافي 5 : 347 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 249 | 1186 .
5 ـ التهذيب 7 : 394 | 1577 .
(1) في المصدر زيادة : عمن ذكره .
6 ـ التهذيب 7 : 394 | 1578 .
7 ـ التهذيب 7 : 394 | 1579 .
(1) في المصدر : محمد بن الفضيل الهاشمي .

( 79 )

الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار .
[ 25080 ] 8 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعيّ ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

29 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر

[ 25081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها .
[ 25082 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
____________
8 ـ امالي الطوسي 2 : 133 .
(1) يأتي في الباب 30 ، والحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 347 | 1 ، التهذيب 7 : 398 | 1590 .
2 ـ الكافي 5 : 348 | 2 ، التهذيب 7 : 398 | 1591 .

( 80 )

[ 25083 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب ، مثله (2) .
[ 25084 ] 4 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ـ إلى أن قال : ـ وإن خطب فلا تزوجوه ، الحديث .
[ 25085 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج اذا خطب ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة والاشربة إن شاء الله (1) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 348 | 3 ، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 7 : 398 | 1589 .
(2) الكافي 6 : 396 | 2 .
4 ـ الكافي 6 : 397 | 5 ، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
5 ـ الكافي 6 : 397 | 9 ، واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) يأتي في الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة وتقدم في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الوديعة .

( 81 )

30 ـ باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث

[ 25086 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ (1) وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق .
ورواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله (2) .
[ 25087 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته : إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به ؟ قال : إذا لم يكن فاحشة فزوّجه ، يعني الخنث .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، نحوه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 259 | 1228 .
(1) في المصدر زيادة : ابنتي .
(2) الكافي 5 : 563 | 30 .
2 ـ قرب الاسناد : 108 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 187 | 275 .
(2) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .

( 82 )

31 ـ باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند
والقند والنبط

[ 25088 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج ، فإنّه خلق مشوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25089 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله الهاشميّ ، عن أحمد بن يوسف ، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء ، قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ، يعني القندهار .
[ 25090 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن علي رفعه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي جعفر و (2) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا ينجبون : أعور عين (3) ، وازرق كالفصّ ، ومولد السند .
____________

الباب 31
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 352 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 405 | 1620 .
2 ـ الكافي 5 : 352 | 3 .
3 ـ الخصال : 110 | 80 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في المصدر : او .
(3) وفيه : يمين ، بدل ( عين ) .

( 83 )

[ 25091 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء .
[ 25092 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن زريق (1) ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يا هشام ، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء .

32 ـ باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة ،
وكراهة تزويج الاكراد

[ 25093 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن محمد المكي ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا ، فإن كان لا بد فمن النوبة ، فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) (1) اما انهم سيذكرون ذلك الحظّ ، وسيخرج مع القائم منّا
____________
4 ـ علل الشرائع : 393 | 4 ، واورده في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب جهاد النفس .
5 ـ علل الشرائع : 566 | 1 .
(1) في المصدر : الحسن بن ظريف .
تقدم في الباب 25 ، 28 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 352 | 2 .
(1) المائدة 5 : 14 .

( 84 )

عصابة منهم ، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

33 ـ باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ 25094 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، نحوه (1) .
[ 25095 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) التهذيب 7 : 405 | 1621 .
(3) تقدم في الابواب 25 ، 27 ، 28 من هذه الابواب ما يدل على كراهة مخالطة الاكراد في الباب 23 من ابواب آداب التجارة .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 69 من ابواب نكاح العبيد .

الباب 33
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 353 | 1 ، التهذيب 7 : 406 | 1622 .
(1) المقنعة : 79 .
2 ـ الكافي 5 : 354 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 406 | 1623 .

( 85 )

ورواه الصدوق مرسلا (2) .

34 ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالملك ولا
يطلب ولدها

[ 25096 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

35 ـ باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام : دائم ومنقطع وملك
يمين عينا ومنفعة

[ 25097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين (2) بن زيد قال : سمعت ابا عبدالله
____________
(2) الفقيه 3 : 366 | 1743 .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 354 | 3 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) التهذيب 7 : 406 | 1624 .

الباب 35
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 364 | 3 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .

( 86 )

( عليه السلام ) يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد ، مثله (3) .
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفليّ ، مثله ، الا أنه قال : بثلاثة وجوه (5) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، مثله (6) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (7) ، وكذا الذي قبله .
[ 25098 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمد بن عليّ ، عن جابر بن عبدالله ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : أيها الناس ، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث
____________
(3) الفقيه 3 : 241 | 1138 .
(4) الكافي 5 : 364 | 1 .
(5) الخصال : 119 | 106 .
(6) الكافي 5 : 364 | 2 .
(7) التهذيب 7 : 240 | 1049 .
2 ـ التهذيب 7 : 241 | 1051 .

( 87 )

وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري ، مثله (1) .
[ 25099 ] 3 ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وقال الشيخ : لا يخرج عن هذه الاقسام ـ يعني الثلاثة ـ ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها (2) .

36 ـ باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها
ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ ،
وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ 25100 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) الفقيه 3 : 297 | 1415 .
3 ـ تحف العقول : 252 ، واورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احكام الاجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 42 من ابواب الاطعمة المباحة ، وفي الحديث 8 من الباب 2 من ابواب لباس المصلي .
(1) يأتي ما يدل على القسم الاول في الباب 1 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ، بل في بقية الابواب ايضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب 18 من ابواب المتعة وسائر ابوابه ايضا يدل عليه ، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب 20 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي سائر ابوابه ايضا دلالة عليه .
(2) التهذيب 7 : 241 | ذيل حديث 1051 .

الباب 36
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 365 | 1 .

( 88 )

أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن .
[ 25101 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها .
[ 25102 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلقها (1) وإلى وجهها ؟ قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلقها (2) وإلى وجهها .
[ 25103 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل ، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، فلم يعطي ماله ؟‍‍!.
[ 25104 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا .
____________
(1) في المصدر : الخزاز .
2 ـ الكافي 5 : 365 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 365 | 3 .
(1 و 2) في المصدر : ( خلفها ) .
4 ـ الكافي 5 : 365 | 4 .
5 ـ الكافي 5 : 365 | 5 .

( 89 )

[ 25105 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها ، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، الحديث ، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه اياها .
[ 25106 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم ، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله (1) .
[ 25107 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس إنّما هو مستام ، فإن يقض (1) أمر يكون .
[ 25108 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب .
أقول : هذا مخصوص بمن يريد تزويجها ، وقد أورده الشيخ في هذا الباب .
____________
6 ـ الكافي 5 : 559 | 15 .
7 ـ التهذيب 7 : 435 | 1734 .
(1) الفقيه 3 : 260 | 24 .
8 ـ التهذيب 7 : 435 | 1735 .
(1) في نسخة : تقيض ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر .
9 ـ التهذيب 7 : 435 | 1736 .