وسائل الشيعة ج 20 ص 129 ـ ص 148

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون (2) ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال .
[ 25212 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال : (1) اوشك ان يكون مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره .
[ 25213 ] 4 ـ قال وقال على ( عليه السلام ) يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) (1) والرفث المجامعة .
[ 25214 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها .
ورواه في ( العلل ) (1) و ( الأمالي ) (2) مثله .
[ 25215 ] 6 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) ، عن محمد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام )
____________
(2) في المصدر : فيجننون .
3 ـ الفقيه 3 : 255 | 1208 .
(1) في المصدر زيادة : فإن تم .
4 ـ الفقيه 3 : 303 | 1455 .
(1) البقرة 2 : 187 .
5 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 .
(1) علل الشرائع : 515 | 5 .
(2) امالي الصدوق : 455 | 1 .
6 ـ علل الشرائع : 514 | 4 ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) : 288 | 35 .

( 130 )

قال : يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره ، الحديث .
[ 25216 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الاربعمائة قال : إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون (1) .
[ 25217 ] 8 ـ الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في ( طب الائمة ) : عن محمد بن خلف عن الوشاء ، عن محمد بن الجهم ، عن سعد المولى قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) اياك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا (1) ، قلت ولم تكرهون ذلك ؟ قال : اما ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال .
[ 25218 ] 9 ـ وعن أحمد بن الحسن النيسابوري ، عن النضر بن سويد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سالم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفى النصف من الشهر ؟ فقال : لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين ، قلت : قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر ؟ قال : ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا .
____________
7 ـ الخصال : 637 .
(1) في المصدر : يحبلون .
8 ـ طب الائمة : 131 .
(1) الخباط : مرض كالجنون ، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح 3 : 1122 ) .
9 ـ طب الائمة : 132 .

( 131 )

[ 25219 ] 10 ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال لعليّ ( عليه السلام ) : يا علي ، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً . يا علي ، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبدا .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) .

65 ـ باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم

[ 25220 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر (2) .

66 ـ باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة
عند الامة

[ 25221 ] 1 ـ الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) : عن المنذر بن
____________
10 ـ تحف العقول : 10
(1) تقدم في الباب 30 من ابواب احكام شهر رمضان .

الباب 65
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 499 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 412 | 1645 .
(2) تقدم في الحديث 2 ، 3 من الباب 56 من ابواب آداب السفر .

الباب 66
فيه حديث واحد

1 ـ طب الائمة : 133 .

( 132 )

محمد ، ( عن سالم بن محمد ، عن عليّ بن اسباط ، عن خلف بن سلمة ) (1) ، عن علان بن محمد ، عن ذريح عن أبيّ عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الباقر ( عليه السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع (2) .

67 ـ باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية
ترى وتسمع او خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ 25222 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أيّوب (1) ، عن ابن راشد (2) ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (4) .
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الباب 67 من هذه الابواب .

الباب 67
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 499 | 1 .
(1) « عن ابن راشد » ليس في الكافي .
(2) في نسخة من التهذيب : ابن ابي راشد وفي المحاسن : ابن رشيد ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 414 | 1655 .
(4) المحاسن : 317 | 42 .

( 133 )

[ 25223 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا او جارية كانت زانية ، وكان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم .
[ 25224 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( او لمستم النساء ) (1) ؟ فقال : هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون .
[ 25225 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره .
[ 25226 ] 5 ـ وبإسناده عن السكوني ان عليا ( عليه السلام ) مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر ، الا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .
[ 25227 ] 6 ـ وفي ( عيون الاخبار ) و ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ،
____________
2 ـ الكافي 5 : 500 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 555 | 5 .
(1) النساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 .
4 ـ الفقيه 1 : 306 | 1397 .
5 ـ الفقيه 3 : 304 | 1457 .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) : 257 | 10 ، الخصال : 99 | 51 .

( 134 )

عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ (1) ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره .
[ 25228 ] 7 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك مما يورث (1) الزنا .
[ 25229 ] 8 ـ الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) : عن أحمد بن الحسن بن الخليل ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن النعمان بن يعلى ، عن جابر قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور .
[ 25230 ] 9 ـ وعن خلف بن أحمد ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال اياك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكره ذلك اشد كراهية .
____________
(1) في المصدرين : علي بن محمد .
7 ـ علل الشرائع : 502 | 1 .
(1) في المصدر : يورثه .
8 ـ طب الائمة : 133 .
9 ـ طب الائمة : 133 .

( 135 )

[ 25231 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر ( عليه السلام ) قال عيسى بن مريم ( عليه السلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره ، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق .

68 ـ باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد
الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ 25232 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال : يقول : بسم الله ، ويتعوّذ بالله من الشيطان .
[ 25233 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، جميعا ، عن الوشاء ، عن موسى بن بكر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته ؟ قلت : جعلت فداك ، أيستطيع الرجل ان يقول شيئا ؟ قال : ألا اعلمك ما تقول ؟ قلت : بلى قال : تقول : بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها ، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان ، قلت : وباي شيء يعرف ذلك ؟ قال : أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو ( وشاركهم في
____________
10 ـ قرب الاسناد : 22 ، وتقدم في الباب 66 ما يدل على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة .

الباب 68
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 502 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 502 | 2 .

( 136 )

الأموال والأولاد ) (1) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح ، قلت : بأي شيء بعرف ذلك ؟ قال : بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان .
[ 25234 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل : بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال : فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا .
[ 25235 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت : جعلت فداك فما المخرج من ذلك ؟ فقال : إذا أردت الجماع فقل : بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك .
[ 25236 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبدالله ، عن جميل بن دراج عن أبي الوليد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأي شيء تقول ؟ قال : قلت : جعلت فداك واطيق ان اقول شيئا ؟ قال : بلى قل : اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل فيه شركا
____________
(1) الاسراء 17 : 64 .
3 ـ الكافي 5 : 503 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 503 | 4 .
5 ـ الكافي 5 : 503 | 5 .

( 137 )

للشيطان قال : قلت : جعلت فداك ، ويكون فيه شرك الشيطان ؟ قال : نعم ، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( وشاركهم في الاموال والاولاد ) (1) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت : فبأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بحبنا وبغضنا .
[ 25237 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اتى أحدكم أهله ( فلم يذكر ) (1) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

69 ـ باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة
وعلى ظهر طريق

[ 25238 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن العيص (1) ، انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : اجامع وانا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل (2) القبلة ولا تستدبرها .
____________
(1) الاسراء 17 : 64 .
6 ـ الفقيه 3 : 256 | 1214 .
(1) في المصدر : فليذكر الله فإن لم يذكر .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء وفي البابين 53 ، 55 من هذه الابواب وفي الباب 64 من ابواب احكام العشرة .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب احكام الاولاد .

الباب 69
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 412 | 1646 ، الفقيه 3 : 255 | 1210 .
(1) في نسخة : الفيض ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في نسخة : مستقبل ـ هامش المخطوط ـ .

( 138 )

[ 25239 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا تجامع في السفينة .
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن العيص ، مثله .
[ 25240 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين .
أقول : يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم .
[ 25241 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة .
[ 25242 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 412 | 1646 .
(1) الفقيه 3 : 255 | 1211 .
3 ـ الفقيه 4 : 3 .
4 ـ الكافي 5 : 560 | 17 .
5 ـ قرب الاسناد : 66 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب القبلة .

( 139 )

70 ـ باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ 25243 ] 1 ـ محمد بن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1) .
ورواه في ( العلل ) (2) بإسناده الآتي (3) عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا (4) .
[ 25244 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه أيضا مرسلا (1) .
[ 25245 ] 3 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن
____________

الباب 70
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 412 | 1646 .
(1) الفقيه 3 : 256 | 1212 .
(2) علل الشرائع : 514 | 3 .
(3) يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز ( خ ) .
(4) المحاسن : 321 | 60 .
2 ـ الفقيه 1 : 47 | 182 .
(1) الفقيه 3 : 255 | 1209 .
3 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 .

( 140 )

زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : وكره ان يغشى الرجل امرأته (1) وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار اليه (2) .
ورواه البرقي (3) في ( المحاسن ) عن إبراهيم ، عن الحسن (4) بن أبي الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر .
وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، نحوه (5) .

71 ـ باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر
وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ 25246 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك اثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك .
____________
(1) في المحاسن : اهله « هامش المخطوط » .
(2) امالي الصدوق : 248 | 3 .
(3) المحاسن : 321 | 60 .
(4) في المصدر : الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط » .
(5) الفقيه 4 : 258 | 824 .

الباب 71
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 412 | 1647 .

( 141 )

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله . وزاد : إلا ان يكون بإذنها (2) .
[ 25247 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، ( عن جعفر بن محمد ) (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء (2) .

72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من
خلف وقدام

[ 25248 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) ، عن معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : انه بلغني ان أهل المدينة (2) لايرون به باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتي الرجل المرأة من
____________
(1) الفقيه 3 : 256 | 1215 .
(2) التهذيب 7 : 419 | 1678 .
2 ـ الكافي 5 : 566 | 42 .
(1) في المصدر : عن محمد بن جعفر .
(2) يأتي في الابواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من ابواب الايلاء .

الباب 72
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 7 : 415 | 1660 ، وتفسير العياشي 1 : 111 | 333 .
(1) في المصدر : عن احمد بن عيسى .
(2) في الموضع الثاني من التهذيب : اهل الكتاب « هامش المخطوط » .

( 142 )

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (3) من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في ادبارهن .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (4) .
[ 25249 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس او غيره ، عن هاشم بن المثنى ، عن سدير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : محاش (1) النساء على امتي حرام .
أقول : حملة الشيخ وغيره (2) على الكراهة لما يأتي (3) وجوّزوا حمله على التقية (4) يعني في الرواية .
قال الشيخ : لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك (5) ، انتهى . ويحتمل النسخ .
[ 25250 ] 3 ـ وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال هاشم : ( لا تعري (1) ولا تفرث ) (2) ، وابن بكير قال : لا
____________
(3) البقرة 2 : 223 .
(4) التهذيب 7 : 460 | 1841 .
2 ـ التهذيب 7 : 416 | 1664 ، والاستبصار 3 : 244 | 874 .
(1) محاش النساء ادبارهن « الصحاح 3 | 1001 » .
(2) المختلف : 534 .
(3) يأتي في الباب 73 من هذه الابواب .
(4) راجع رياض المسائل 1 : 75 .
(5) راجع المبسوط 4 : 243 .
3 ـ التهذيب 7 : 416 | 1665 .
(1) العرى مقصوراً : الفناء والساحة ، وبالمد : الفضاء لاستر به « الصحاح 6 : 2423 ، هامش المخطوط » .
(2) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » ـ هامش المخطوط ـ .

( 143 )

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع .
[ 25251 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : هي لعبتك فلا تؤذها .
[ 25252 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : محاش نساء امتي على رجال امّتي حرام .
أقول : وتقدم وجهه (1) .
[ 25253 ] 6 ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أني شئتم ) (1) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) (2) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد .
[ 25254 ] 7 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) ؟ قال : من قدامها ومن خلفها في القبل .
[ 25255 ] 8 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
____________
4 ـ الكافي 5 : 540 | 1 .
5 ـ الفقيه 3 : 299 | 1430 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ تفسير القمي 1 : 73 .
(1 و 2) البقرة 2 : 223 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 332 .
(1) البقرة 2 : 223 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 334 .

( 144 )

قول الله عزّ وجلّ : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (1) ؟ قال : من قبل .
[ 25256 ] 9 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك وقال : واياكم ومحاش النساء وقال : انما معني ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ) (1) أي ساعة شئتم .
[ 25257 ] 10 ـ وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) في مثله ، فورد الجواب : سألت عمن اتى جارية في دبرها ؟ والمرأة لعبة (1) الرجل فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله .
[ 25258 ] 11 ـ وعن ( زيد بن ثابت ) (1) قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت ، سفل الله بك أما سمعت يقول الله : ( أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم (3) .
____________
(1) البقرة 2 : 223 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 335 .
(1) البقرة 2 : 223 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 336 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 55 .
(1) في المصدر : يزيد بن ثابت .
(2) الاعراف 7 : 80 .
(3) يأتي في الباب 73 من هذه الابواب .

( 145 )

73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)

[ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
____________

الباب 73
فيه 12 حديثا

* ـ نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة ، قال : وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضا من طريق العامة ، واشهرها عندهم ما دل على المنع ، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة ، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشر » حديثا ، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين . نعم ادعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها ، ثم قال : واضاف في « التذكرة » اليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي ، وعلي بن الحكم مشترك بين ثلاثة ، انتهى . وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل ، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز ، وذهب القميون وابن حمزة (د) الى انه حرام . « منه قده » ـ هامش | المخطوط ـ .
(أ) مسالك الافهام 1 : 349 .
(ب) المختلف : 534 .
(ج) التذكرة 2 : 576 .
(د) في المصححة : ( وابن فهد ) بدل : ابن حمزة .
1 ـ التهذيب 7 : 415 | 1663 .
(1) في المصدر : عن احمد بن عيسى .
(2) الكافي 5 : 540 | 2 .

( 146 )

[ 25260 ] 2 ـ وعنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( فأتوهن من حيث امركم الله ) (1) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (2) .
[ 25261 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (1) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .
[ 25262 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2) ، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به (4) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 414 | 1657 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) البقرة 2 : 223 .
3 ـ التهذيب 7 : 414 | 1659 .
(1) هود 11 : 78 .
4 ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
(1) في نسخة من المصدر ( او اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار .
(2) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه .
(3) في المصدر : وجوه .
(4) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية . منه ( قده ) ـ هامش المخطوط ـ .

( 147 )

[ 25263 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به .
[ 25264 ] 6 ـ وعنه ، عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله .
[ 25265 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
[ 25266 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .
[ 25267 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
[ 25268 ] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي
____________
5 ـ التهذيب 7 : 415 | 1662 .
6 ـ التهذيب 7 : 416 | 1666 .
7 ـ التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ، واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
8 ـ التهذيب 7 : 460 | 1842 .
9 ـ التهذيب 7 : 460 | 1843 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 330 .

( 148 )

يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به (1) ، ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (2) قال : حيث شاء .
[ 25269 ] 11 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (1) قال : حيث شاء .
[ 25270 ] 12 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة ( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (1) الآية .

74 ـ باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء
من القرآن

[ 25271 ] 1 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) .
____________
(1) شطب في المصححة كلمة ( به ) .
(2) البقرة 2 : 223 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 331 .
(1) البقرة 2 : 223 .
12 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 56 .
(1) الاعراف 7 : 81 ، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الابواب .

الباب 74
فيه حديث واحد

1 ـ مسائل علي بن جعفر : 188 | 281 ، قرب الاسناد : 121 واورده في الحديث 10 من الباب 17 من ابواب احكام الخلوة .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من ابواب احكام الخلوة .