وسائل الشيعة ج 20 ص 189 ـ ص 208

[ 25390 ] 5 ـ وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله .
[ 25391 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) .

102 ـ باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من
الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ 25392 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي « في بطنى » (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي (3) ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل .
____________
5 ـ مكارم الاخلاق : 85 .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 129 | 111 ، واورده في الحديث 8 من الباب 19 من ابواب مما يكتسب به .
(1) تقدم في الباب 19 من ابواب مما يكتسب به وفي الحديث 2 من الباب 79 وفي الباب 80 من هذه الابواب .

الباب 102
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 418 | 1673 ، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب احكام الاولاد .
(1) البقرة 2 : 233 .
(2) في المصدر : ارضعه .
(3) في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها .

( 190 )

[ 25393 ] 2 ـ محمد بن على بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، وهي الغيل ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال : ونهى عن الارقاء (1) وهو (2) كثرة التدهن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد (3) ، وحديث القاسم لا يدل على النّهي بل على عدمه .

103 ـ باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها
لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ 25394 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها .

104 ـ باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ 25395 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
2 ـ معاني الاخبار : 283 .
(1) الارقاء : تصحيف وصحته : الارفاه : الارفاه : التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه ، « الصحاح 6 | 2232 » .
(2) في نسخة : وهي « هامش المخطوط » .
(3) يأتي في الباب 72 من ابواب احكام الاولاد .

الباب 103
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 418 | 1674 .

الباب 104
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 559 | 12 .

( 191 )

عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله (2) .
[ 25396 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب .
[ 25397 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن رجل ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة .
____________
(1) عقاب الاعمال : 314 | 1 .
(2) المحاسن : 109 | 101 .
2 ـ الكافي 5 : 559 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب النكاح المحرم .
3 ـ الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط . واورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 8 من ابواب آداب القاضي .

( 192 )

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى ، مثله (1) .
[ 25398 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر اليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله لآتين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولاخبرنه ، فأتاه فلمّا رآه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما هذا ؟ فأخبره فهبط جبرئيل ( عليه السلام ) بهذه الآية : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ) (1) .
[ 25399 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه .
[ 25400 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة ، عن زافر رفعه ، قال :
____________
(1) الكافي 5 : 559 | 14 .
4 ـ الكافي 5 : 521 | 5 .
(1) النور 24 : 30 .
5 ـ الفقيه 4 : 11 | 2 .
6 ـ الفقيه 4 : 11 | 3 .

( 193 )

قال عيسى ( عليه السلام ) وذكر الحديث نحوه (1) .
[ 253401 ] 7 ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن ينظر (1) إلى شعر امه أو اخته أو بنته .
[ 253402 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك .
[ 253403 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين .
[ 25404 ] 10 ـ قال : وفي خبر آخر : لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه .
[ 25405 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قتل حية قتل كافرا ، وقال : لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك يا عليّ ، إلاّ أوّل نظرة .
[ 25406 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) : بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله : وحرم النظر إلى
____________
(1) المحاسن : 109 | 101 .
7 ـ الفقيه 3 : 304 | 1461 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
8 ـ الفقيه 3 : 304 | 1460 .
9 ـ الفقيه 3 : 304 | 1458 .
10 ـ الفقيه 3 : 304 | 1459 .
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 65 | 284 ، 285 .
12 ـ علل الشرائع : 564 | 1 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .

( 194 )

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل ، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) (1) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .
[ 25407 ] 13 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي أول نظرة لك ، والثانية عليك لا لك .
[ 25408 ] 14 ـ وعن الحسين بن أحمد العدل ، عن جده محمد بن أحمد ، عن محمد بن عمار ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن سلمة ، عن أبي الطفيل ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي ، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها ، فلا تتبع النظرة النظرة (1) فإن لك الاولى وليست لك الاخيرة (2) .
[ 25409 ] 15 ـ وفي ( الخصال ) : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة .
[ 25410 ] 16 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة
____________
(1) النور 24 : 60 .
13 ـ معاني الاخبار : 127 ، والفقيه 4 : 11 | 4 .
14 ـ معاني الاخبار : 205 | 1 .
(1) في المصدر : بالنظرة في الصلاة .
(2) في المصدر : الاخرة .
15 ـ الخصال : 632 .
16 ـ عقاب الاعمال : 332 .
(1) باسناد تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .

( 195 )

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا ، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، ويبدي للناس عورته في الآخرة ، ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار ، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ، ثم يؤمر به إلى النار .
[ 25411 ] 17 ـ وفي ( معاني الاخبار ) : عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق عن ( حمزة بن محمد العلوي ) (1) ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن زيد ، عن محمد بن زياد الازدي ، عن مفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قوله تعالى : ( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (2) قال : انما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لما قال لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا عليّ ، أوّل النظرة لك ، والثانية عليك لا لك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

105 ـ باب تحريم التزام الرجل الاجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ 25412 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
____________
17 ـ معاني الاخبار : 127 .
(1) في المصدر : حمزة بن القاسم العلوي العباسي .
(2) الصافات 37 : 88 ـ 89 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 105 والباب 107 و 130 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من ابواب احكام الخلوة ، وفي الباب 11 من ابواب آداب الصائم ، وفي الباب 2 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 15 من ابواب جهاد النفس ، وتقدم في الحديث 9 من الباب 36 وفي الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 105
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 4 : 8 | 1 .

( 196 )

الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع ، وقال ( عليه السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار .
[ 25413 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن أبي كهمس قال : كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي ( فقبضت على ثديها ) (1) ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة .
[ 25414 ] 3 ـ وعن مهزم الاسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد (1) ، فقال : أما تعلم أن أمرنا ( هذا لا يتم ) (2) إلا بالورع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
2 ـ الخرائج والجرائح 2 : 190 .
(1) في المصدر : فمددت يدي فقبضت على يدها .
3 ـ الخرائج والجرائح 2 : 190 .
(1) في المصدر : المسجد .
(2) في المصدر : هنا لاينال .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 104 من هذه الابواب ، وفي الباب 22 و 23 من ابواب غسل الميت .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 106 وفي الباب 115 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من ابواب نكاح المحرم .

( 197 )

106 ـ باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء
لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ 25415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها قال : وأجلسني معه على الطنفسة (1) قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما ، الحديث .
أقول : وأحاديث روايات النساء عنهم ( عليهم السلام ) كثيرة ، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز .
[ 25416 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه .
[ 25417 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، يعني محادثتهنّ ، ومماراة
____________
الباب 106
فيه 5 احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط ، ولكن في المصححتين : ممازجتهن .
1 ـ الكافي 8 : 101 | 71 .
(1) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق . « الصحاح 4 : 82 » .
2 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 117 من هذه الابواب .
3 ـ الخصال : 228 | 65 .

( 198 )

الاحمق يقول وتقول ولا ( يؤول ) (1) إلى خير أبدا ، ومجالسة الموتى ، قيل (2) : وما الموتى ؟ قال : كل غني مترف .
[ 25418 ] 4 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار ، ومن فاكه امرأة لا يملكها ( حبسه الله ) (2) بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام .
[ 25419 ] 5 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : كنت اقرئ امرأة كنت اعلمها القرآن فمازحتها بشيء ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال لي : أي شيء قلت للمرأة ؟ ( فغطيت وجهي ) (1) فقال : لا تعودن اليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) في المصدر : يرجع .
(2) في المصدر زيادة : له يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
4 ـ عقاب الاعمال : 334 .
(1) تقدم السند في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
(2) في المصدر حبس .
5 ـ رجال الكشي 1 : 404 | 295 .
(1) في المصدر : قال : قلت بيدي هكذا ، وغطى وجهه ، قال ، وفي نسخة : فطبت .
(2) تقدم في الباب 91 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 117 وفي الباب 131 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 8 من ابواب النكاح المحرم .

( 199 )

107 ـ باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي
والغريبة سواء

[ 25420 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته ؟ فقال : لا ، إلاّ أن تكون من القواعد ، قلت له : اخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال : شعرها وذراعها .
أقول : هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله .

108 ـ باب كراهة النظر في أدبار النساء الاجانب
من وراء الثياب

[ 25421 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر (1) بذلك في نسائهم .
[ 25422 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (1) قال : قال لها شعيب : يا بنيّة ، هذا قوي برفع الصخرة ، الامين من أين
____________
الباب 107
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 160 .

الباب 108
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 4 : 12 | 6 .
(1) في المصدر : يبتلوا .
2 ـ الفقيه 4 : 12 | 7 .
(1) القصص 28 : 26 .

( 200 )

عرفتيه ؟ قالت : يا أبت ، انّي مشيت قدامه ، فقال : امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق ، فانا قوم لا ننظر إلى (2) أدبار النساء .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا (3) .
[ 25423 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، انه قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك .
[ 25424 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم ؟ ! .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

109 ـ باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد ، وما
لا يجب عليها ستره

[ 25425 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله : ( ولا
____________
(2) في المصدر : في .
(3) تفسير القمي 2 : 138 .
3 ـ الفقيه 4 : 11 | 5 .
4 ـ الكافي 5 : 553 | 2 .
(1) تقدم في الباب 104 من هذه الابواب .

الباب 109
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 520 | 1 .

( 201 )

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) (1) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين .
[ 25426 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 25427 ] 3 ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( إلاّ ما ظهر منها ) (1) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم .
[ 25428 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) (1) ؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (2) .
____________
(1) النور 24 : 31 .
2 ـ الكافي 5 : 521 | 2 .
(1) الخصال : 302 | 78 .
3 ـ الكافي 5 : 521 | 3 .
(1) النور 24 : 31 .
4 ـ الكافي 5 : 521 | 4 .
(1) النور 24 : 31 .
(2) القلب : السوار . ( لسان العرب 1 : 688 ) .

( 202 )

[ 25429 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفين .
أقول : وتقدم ما يدل على القيدين (1) ويأتي ما يؤيده (2) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا .

110 ـ باب حكم القواعد من النساء

[ 25430 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) (1) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : الجلباب .
[ 25431 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قرأ ( أن يضعن ثيابهن ) (1) قال : الخمار والجلباب قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين
____________
5 ـ قرب الاسناد : 40 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب غسل الميت ، وتقدم في الباب 20 من ابواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 113 من هذه الابواب .

الباب 110
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 522 | 3 .
(1) النور 24 : 60 .
2 ـ الكافي 5 : 522 | 1 .
(1) النور 24 : 60 .

( 203 )

يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى .
[ 25432 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده .
[ 25433 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة .
[ 25434 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح .
[ 25435 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 522 | 2 .
4 ـ الكافي 5 : 522 | 4 .
5 ـ التهذيب 7 : 467 | 1871 .
(1) كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ) .
(2) في المصدر : اللاتي .
6 ـ التهذيب 7 : 480 | 1928 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الابواب .

( 204 )

111 ـ باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ 25436 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (1) إلى آخر الآية ، قال : الاحمق الذي لا يأتي النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (2) .
[ 25437 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن غير (1) اولى الاربة من الرجال ؟ قال : الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء .
[ 25438 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
____________
الباب 111
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 523 | 1 ، ومعاني الاخبار : 161 | 1 .
(1) النور 24 : 31 .
(2) التهذيب 7 : 468 | 1873 .
2 ـ الكافي 5 : 523 | 2 .
(1) « غير » ليس في المصدر .
3 ـ معاني الاخبار : 162 | 2 .

( 205 )

[ 25439 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع (1) نجلاء (2) ، مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5) ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا أراكما إلا من اُولي الاربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغربا الي مكان يقال له : العرايا ، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة .

112 ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن

[ 25440 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن .
[ 25441 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
____________
4 ـ الكافي 5 : 523 | 3 .
(1) الشموع من النساء : اللعوب الضحوك « الصحاح 3 | 1239 » .
(2) النجلاء : واسعة العين « الصحاح 5 | 1826 » .
(3) امراة مبتلة : تامة الخلق « الصحاح 4 | 1630 » .
(4) الهيفاء : الضامرة البطن « الصحاح 4 | 1444 » .
(5) الشنب : عذوبة الفم و الاسنان « الصحاح 1 | 158 » .

الباب 112
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 524 | 1 .
2 ـ قرب الاسناد : 62 .

( 206 )

( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

113 ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد
وكذا المجنونة بغير تعمد

[ 25442 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، نحوه (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج (2) .
أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
____________
(1) يأتي في الباب 113 من هذه الابواب .

الباب 113
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 524 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 300 | 1438 .
(2) علل الشرائع : 565 | 1 .

( 207 )

114 ـ باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في
الصلاة وغيرها

[ 25443 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن امهات الاولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
[ 25444 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1) .

115 ـ باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا
يغمز كفها

[ 25445 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 114
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 525 | 1 ، اورده في الحديث 7 من الباب 29 من ابواب لباس المصلي .
2 ـ الكافي 5 : 525 | 2 .
(1) تقدم في الباب 29 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الابواب .

الباب 115
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 525 | 2 .
(1) في المصدر : الخزاز .

( 208 )

السلام ) ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا ، إلاّ من وراء الثوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 25446 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها .
[ 25447 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا ممساحته إياهن .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25448 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
____________
(1) الفقيه 3 : 300 | 1437 .
2 ـ الكافي 5 : 525 | 1 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب .
3 ـ الكافي 5 : 526 | 1 .
(1) المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح 5 : 2126 ) .
(2) الكافي 5 : 526 | ذيل الحديث 1 .
4 ـ الكافي 5 : 526 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الابواب .