وسائل الشيعة ج 20 ص 209 ـ ص 227

مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده ـ إلى أن قال : ـ ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم .
[ 25449 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله ، أنّه قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

116 ـ باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها
من وراء الثوب

[ 25450 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة اختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت
____________
(1) التور : إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب 4 : 96 و 12 : 45 ) .
5 ـ الفقيه 3 : 300 | 1435 .
(1) تقدم في الباب 105 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 4 من الباب 117 و في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الابواب .

الباب 116
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 526 | 3 .

( 210 )

احداهما : إن اختي هذه تعود اخوتها ، قال : إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

117 ـ باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن
وما يسقط عنهن

[ 25451 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث مبايعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، انه قال لهن : اسمعن يا هؤلاء ، ابايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف ، أقررتنّ ؟ قلن : نعم .
[ 25452 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يعصينك في معروف ) (1) قال : المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن خدا ، ولا يدعون ويلا ، ولا يتخلفن عند قبر ، ولا يسودن ثوبا ، ولا ينشرن شعرا .
[ 25453 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : سمعت أبا
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من هذه الابواب .

الباب 117
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 526 | 2 ، واورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 115 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 526 | 3 .
(1) الممتحنة 60 : 12 .
3 ـ الكافي 5 : 527 | 4 ، ورواه الصدوق في معاني الاخبار : 390 | 33 .

( 211 )

جعفر ( عليه السلام ) يقول : تدرون ما قوله تعالى : ( ولا يعصينك في معروف ) (1) ؟ قلت : لا ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لفاطمة : إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي (2) عليّ شعرا ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي عليّ نائحة ، قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل .
[ 25454 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل ( يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ) (1) ـ إلى أن قال : ـ فقالت ام حكيم : ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تلطمن خدا ، ولا تخمشن وجها ، ولا تنتفن شعرا ، ولا تشققن جيباً ، ولا تسودن ثوبا ، فبايعهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على هذا ، فقالت : يا رسول الله ، كيف نبايعك ؟ فقال : انّي لا اصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال ، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة .
[ 25455 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبى ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير
____________
(1) الممتحنة 60 : 12 .
(2) في المصدر : تنشري .
4 ـ الكافي 5 : 527 | 5 .
(1) الممتحنة 60 : 12 .
5 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

( 212 )

اذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ـ إلى أن قال : ـ وقال ( عليه السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ثم قال : ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان .
[ 25456 ] 6 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها .
ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي (1) عن أنس بن محمّد ، مثله (2) .
____________
6 ـ الفقيه 4 : 263 | 821 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الذبائح .
(1) يأتي في الفائدة الأولى | من الخاتمة برمز ( خ ) .
(2) الخصال : 511 | 2 .

( 213 )

[ 25457 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن علي بن عبدالله الوراق ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فوجدته يبكي بكاءا شديدا ، فقلت له : فداك أبي وامي يا رسول الله ، ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا عليّ ، ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ثم ذكر حالهن ـ إلى أن قال : ـ فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن ، فقال : أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه ، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس ، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فانها كانت قذرة الوضوء والثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها ، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال ، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فانها كانت قوادة ، وأمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابة ، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة ،
ثم قال ( عليه السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها .
____________
7 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 10 | 24 ، تقدم ما يدل على ذلك في كثير من الابواب المتقدمة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من ابواب الجماعة وفي الباب 17 من ابواب الوقوف والصدقات وفي الحديث 3 من الباب 89 من ابواب احكام العشرة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 123 من هذه الابواب .
( 214 )

118 ـ باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا
باذن أوليائهن

[ 25458 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن ) (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

119 ـ باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة ، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ 25459 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن ، الحديث .
[ 25460 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما
____________

الباب 118
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 528 | 1 .
(1) في المصدر : باذنهن .
(2) ياتي في الباب 120 من هذه الابواب .

الباب 119
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 528 | 3 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 528 | 4 .

( 215 )

هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

120 ـ باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن
أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ 25461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين .
[ 25462 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، ولا تأذنوا حتى يسلموا (1) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ .
[ 25463 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن
____________
(1) تقدم في الباب 118 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 120 من هذه الابواب .

الباب 120
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 528 | 3 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 529 | 1 ، واورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 121 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يسلم .
3 ـ الكافي 5 : 528 | 5 .

( 216 )

معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل انا ومن معي ؟ قالت : ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال : السلام عليك ، فقالت : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : ادخل ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال : أنا ومن معي ؟ قالت : ومن معك ، قال جابر : فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ودخلت وإذا وجه فاطمة ( عليها السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما لي أرى وجهك اصفر ، قالت : يا رسول الله ، الجوع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد ، قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم .
[ 25464 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن ، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم ، فإنّ السلام طاعة الرحمن .
____________
(1) في المصدر زيادة : عن جابر وكتب في هامش المصححة : كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ) .
4 ـ الكافي 5 : 530 | 3 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 121 من هذه الابواب .

( 217 )

121 ـ باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا
الدخول على الرجال في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند
الظهر ، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ 25465 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) (1) الحديث .
[ 25466 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (1) قيل : من هم ؟ قال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات : من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن ، إن شاؤوا .
____________
الباب 121
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 530 | 3 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 120 من هذه الابواب .
(1) النور 24 : 58 .
2 ـ الكافي 5 : 530 | 4 .
(1) النور 24 : 58 .

( 218 )

[ 25467 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال : ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فانها ساعة غرة وخلوة .
[ 25468 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى : ( الذين ملكت أيمانكم ) (1) قال : هي خاصة في الرجال دون النساء ، قلت : فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات ؟ قال : لا ، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال : من أنفسكم ، قال : عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات .
[ 25469 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) (1) قالا : أراد العبيد خاصة (2) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 529 | 1 ، واورد وسط الحديث في الحديث 2 من الباب 120 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 529 | 2 .
(1) النور 24 : 58 .
5 ـ مجمع البيان 4 : 154 .
(1) النور 24 : 58 .
(2) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى ، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء .

( 219 )

122 ـ باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل
فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ 25470 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الاستئذان ثلاثة : أولهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا ، فيرجع المستأذن .
[ 25471 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) (1) : عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( حتى تستأنسوا ) (2) قال : الاستئناس وقع النعل والتسليم .
[ 25472 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قوله : ( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) (1) قال : هي الحمّامات والخانات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 122
فيه 3 احاديث

1 ـ الخصال : 91 | 30 .
2 ـ تفسير القمي 2 : 101 .
(1) في المصدر زيادة : حدثني علي بن الحسين .
(2) النور 24 : 27 .
3 ـ تفسير القمي : 2 : 101 .
(1) النور 24 : 29 .
(2) تقدم في الباب 119 و 121 من هذه الابواب .

( 220 )

123 ـ باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ 25473 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الاسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تلي الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، و (1) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها ، وصلت ركعتين ، ورفعت (2) رأسها إلى السماء ، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا
____________
الباب 123
فيه 3 احاديث

1 ـ الخصال : 585 | 12 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من ابواب لباس المصلي .
(1) في المصدر زيادة : تجلس .
(2) وفيه : كشفت .

( 221 )

في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه ، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة ، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور ، ويكره لهن (3) سورة يوسف ، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا خبيث (4) الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة (5) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسها بالحناء مسا ) (6) ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لانه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا (7) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس
____________
(3) في المصدر زيادة : تعلم .
(4) في المصدر : جشب .
(5) في المصدر : عورتها .
(6) في المصدر : تمسحها بالحناء مسحا .
(7) « جهرا » ليس في المصدر .

( 222 )

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل (8) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، الحديث .
[ 25474 ] 2 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (1) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق .
[ 25475 ] 3 ـ وعن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن وتعجن وتخبز .
____________
(8) في المصدر : تقابل .
2 ـ امالي الطوسي 2 : 273 .
(1) ياتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (50) .
3 ـ امالي الطوسي 2 : 274 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 117 من هذه الابواب .

( 223 )

124 ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ 25476 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك .
[ 25477 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم (1) ويأتي (2) .
[ 25478 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
____________
الباب 124
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 531 | 4 .
2 ـ الكافي 5 : 531 | 4 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) ياتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 5 : 531 | 3 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .

( 224 )

[ 25479 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس .
[ 25480 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به ـ إلى أن قال ـ فقال له : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم ، قال : وما هو ؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (1) ثم قال : يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق .
أقول : هذا ظاهر في التقية والله أعلم .
[ 25481 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم وإلى ساقها .
[ 25482 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي
____________
4 ـ الكافي 5 : 531 | 1 .
5 ـ الكافي 5 : 531 | 2 .
(1) الاحزاب 33 : 55 .
6 ـ الفقيه 3 : 300 | 1433 .
7 ـ التهذيب 7 : 457 | 1828 .

( 225 )

الخادم ، وقالت له : ان شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه .
[ 25483 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين (1) بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ( عليهم السلام ) ) (2) ، انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته .
[ 25484 ] 9 ـ محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) (1) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

125 ـ باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ 25485 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ام الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك .
____________
8 ـ قرب الاسناد : 50 .
(1) في المصدر : علي بدل ( الحسين ) .
(2) ليس في المصدر .
9 ـ الخلاف 2 : 204 .
(1) النور 24 : 31 .
(2) ياتي في الباب 125 من هذه الابواب .

الباب 125
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 532 | 1 .

( 226 )

[ 25486 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار ، مثله (2) .
[ 25487 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ، سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالاحرار يتقنع منهم ؟ قال : لا .
[ 25488 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله إلى قوله : ولا يتقنعن .
[ 25489 ] 5 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : ولا يتقنعن ، وزاد : سألته عن ام الولد ، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تتقنع .
أقول : هذا محمول إما على التقية لما مر (1) كما قاله الشيخ (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 532 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 480 | 1925 ، والاستبصار 3 : 252 | 902 .
(2) الفقيه 3 : 300 | 1434 .
3 ـ الكافي 5 : 532 | 3 .
4 ـ التهذيب 7 : 480 | 1926 ، والاستبصار 3 : 252 | 903 .
5 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 .
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) التهذيب 7 : 480 | 1926 .

( 227 )

[ 25490 ] 6 ـ قال : وقد روي في خبر آخر ، أنه سئل عن ذلك؟ فقال : امسك عن هذا ولم يجبه ، وهذا يدل على التقية ، انتهى .
وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم ، وإمّا على عدم التعمّد لما مرّ (1) ، وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها ، والله اعلم .
[ 25491 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي ، عن علي بن علي (1) أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين ( عليهم السلام ) قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته .
[ 25492 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، قال : فلم يجبني فيها .
[ 25493 ] 9 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال : ( عليه السلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .
[ 25494 ] 10 ـ وقال ابن الجنيد في كتابه ( الاحمدي ) على ما نقل عنه
____________
6 ـ التهذيب 7 : 480 | 1927 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 124 من هذه الابواب .
7 ـ امالي الطوسي 1 : 376 .
(1) في المصدر : رزين وفي نسخة مخطوطة من الامالي ( على بن على بن رزين ) .
8 ـ قرب الاسناد : 125 .
9 ـ مكارم الاخلاق : 232 .
10 ـ كتاب ( الاحمدي ) مفقود .