وسائل الشيعة ج 20 ص 290 ـ ص 310

عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، مثله ، إلاّ أنه قال : فإن كانا زوّجا في حال واحدة (1) .
[ 25652 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إليّ أن ترضى بقول الجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 25653 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله ) (1) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الامير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبدالله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى
____________
(1) الفقيه 3 : 250 | 1193 .
4 ـ الكافي 5 : 396 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 391 | 1564 .
5 ـ الكافي 5 : 395 | 3 .
(1) في المصدر : عبيد الله الحارثي .

( 291 )

الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لابيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .
[ 25654 ] 6 ـ وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25655 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ، الحديث .
[ 25656 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) (1) لانها وأباها للجد .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
____________
6 ـ الكافي 5 : 396 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 390 | 1563 .
7 ـ التهذيب 7 : 385 | 1547 ، ورواه بسند آخر في 390 | 1561 واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب .
8 ـ قرب الاسناد : 119 .
(1) ليس في المصدر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 109 | 19 .

( 292 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .

12 ـ باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد
صح العقد ، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد
البلوغ والرشد

[ 25657 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2) وغيرها (3) .

13 ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين
ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج
وان كرها

[ 25658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
____________
(3) تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 388 | 1556 .
(1) تقدم في الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 11 من ابواب ميراث الازواج .
(3) يأتي في الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 13
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 401 | 1 .

( 293 )

عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني اريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي (1) يهوى أبواك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25659 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، مثله (1) .
[ 25660 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك (2) .
____________
(1) في نسخة : الذي « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 392 | 1568 .
2 ـ الكافي 5 : 366 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 466 | 1868 .
3 ـ التهذيب 7 : 393 | 1576 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من ابواب المهور .

( 294 )

14 ـ باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت
وأقرته جاز

[ 25661 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) .

15 ـ باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم
يسمها وقت العقد

[ 25662 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
____________
الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 392 | 1571 .
(1) الفقيه 3 : 259 | 1230 .
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 | 44 .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 412 | 1 .

( 295 )

عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (2) .

16 ـ باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ

[ 25663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .
____________
(1) التهذيب 7 : 393 | 1574 .
(2) الفقيه 3 : 267 | 1268 .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 391 | 7 .

( 296 )

17 ـ باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ 25664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه .
[ 25665 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (1) وغير ذلك (2) .

18 ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى ، أو اخت
الزوج ، أو في عدة

[ 25666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا
____________
الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 477 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب نكاح العبيد .
2 ـ الكافي 5 : 479 | 1 ، واورده في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب نكاح العبيد .
(1) يأتي في الابواب 22 ـ 29 من ابواب نكاح العبيد .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 561 | 20 .

( 297 )

يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) ، إلاّ أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها .

19 ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

[ 25667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير (1) .
أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .

20 ـ باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها
بغير اسمها

[ 25668 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن عمران بن
____________
(1) التهذيب 7 : 433 | 1726 .
(2) الفقيه 3 : 301 | 1442 .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 561 | 21 .
(1) الفقيه 3 : 302 | 1446 .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 562 | 24 .

( 298 )

موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج (1) ، فوقع : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد (2) .

21 ـ باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم
بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد
وان اختلف المهر

[ 25669 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه : لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع (2) وغير ذلك (3) .
____________
(1) في المصدر : الزوج .
(2) الفقيه 3 : 268 | 1270 .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 562 | 25 .
(1) في المصدر زيادة : والشهور .
(2) ياتي في الباب 9 من ابواب ميراث الازواج .
(3) ياتي في الباب 4 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد .

( 299 )

22 ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ 25670 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد (1) .
ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين (2) .

23 ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها
وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[ 25671 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك
____________

الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 562 | 26 .
(1) التهذيب 7 : 433 | 1729 .
(2) ياتي في الحديث 13 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 23
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 563 | 27 .

( 300 )

إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (1) .
[ 25672 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
[ 25673 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا أن يقيم البينة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله (1) .

24 ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا
تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ 25674 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) الفقيه 3 : 303 | 1452 .
2 ـ التهذيب 7 : 461 | 1845 .
3 ـ التهذيب 7 : 468 | 1874 .
(1) التهذيب 7 : 477 | 1914 .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 563 | 28 .

( 301 )

أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلاّ أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1) .
[ 25675 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا .

25 ـ باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو
ذلك ولا يجب التفتيش

[ 25676 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا ؟ ! ليس عليكم التفتيش .
[ 25677 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
____________
(1) الفقيه 3 : 271 | 1287 .
2 ـ التهذيب 7 : 462 | 1854 ، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب 32 من ابواب نكاح العبيد .

الباب 25
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 569 | 55 .
2 ـ الكافي 5 : 392 | 4 ، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة باسناد آخر .

( 302 )

أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحيض (3) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (4) وفي العدد (5) وغير ذلك (6) .

26 ـ باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر
الموكل الوكالة

[ 25678 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه ، فقال : ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم
____________
(1) في المصدر : ميسرة .
(2) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 47 من ابواب الحيض .
(4) يأتي في الباب 10 من ابواب المتعة .
(5) يأتي في الباب 24 من ابواب العدد .
(6) يأتي في الباب 11 من ابواب اقسام الطلاق .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 490 | 1970 .

( 303 )

يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها (1) .
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3) .

27 ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الاخرى

[ 25679 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين .
[ 25680 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث (1) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا
____________
(1) الفقيه 3 : 264 | 1259 .
(2) التهذيب 7 : 483 | 1944 .
(3) تقدم في الباب 4 من ابواب الوكالة .

الباب 27
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 360 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 361 | 2 ، والتهذيب 7 : 355 | 1445 .
(1) في التهذيب : عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : غياث .
(2) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية 1 : 281 ) هامش المخطوط .
(3) الجنب بالتحريك : ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح 1 : 103 ) هامش المخطوط .

( 304 )

شغار في الاسلام .
والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير (4) ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (5) .
[ 25681 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 25682 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني اختك حتى ازوجك اختي .
____________
(4) في المعاني : رشيد .
(5) معاني الاخبار : 274 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 361 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 355 | 1446 .
4 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

( 305 )

28 ـ باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث

[ 25683 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه اياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
[ 25684 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق ، فقال : إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
____________
الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 271 | 1290 .
2 ـ الكافي 5 : 415 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 367 | 1489 .

( 306 )


( 307 )


أبواب النكاح المحرم وما يناسبه


1 ـ باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن

[ 25685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة ، مثله (1) .
[ 25686 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي حمزة قال : كنت عند عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد ، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما ، يكون ذا كفارة لذا ، فقال له عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) : انه ليس شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم ، فاجتذبه أبوجعفر ( عليه السلام ) إليه فأخذه بيده فقال : يا أبا زنة (1) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة .
____________
ابواب النكاح المحرم وما يناسبه
الباب 1
فيه 24 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 541 | 4 .
(1) المحاسن : 107 | 93 .
2 ـ الكافي 5 : 541 | 5 .
(1) أبا زنّة : كنية القرد ( القاموس المحيط 4 : 234 ) هامش المخطوط .

( 308 )

[ 25687 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين (1) .
أقول : يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 25688 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) (1) ؟ قال : ليس شيء من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الانثى ، قلت : ما يعني « ثم هدى » ؟ قال : هداه للنكاح والسفاح من شكله .
[ 25689 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال يعقوب لابنه : يا بني لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن فضال (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، مثله (2) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 542 | 6 .
(1) علق المصنف هنا : فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ) .
(2) مضى في الباب 104 من ابواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 567 | 49 .
(1) طه 20 : 50 .
5 ـ الكافي 5 : 542 | 8 .
(1) المحاسن : 106 | 92 .
(2) الفقيه 4 : 13 | 4 .

( 309 )

[ 25690 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في الزنا خمس خصال : يذهب بماء الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، ويسخط الرحمن ويخلد في النار ، نعوذ بالله من النار .
[ 25691 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : قال أبو إبراهيم ( عليه السلام ) : اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين .
[ 25692 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب ، والخلود في النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون (1) .
ورواه في ( الخصال ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن على ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون (2) .
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، مثله (3) .
____________
6 ـ الكافي 5 : 542 | 9 .
7 ـ الكافي 5 : 541 | 2 .
8 ـ الكافي 5 : 541 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 375 | 1774 .
(2) الخصال : 321 | 4 ، وعقاب الاعمال : 311 | 1 .
(3) المحاسن : 106 | 91 .

( 310 )

[ 25693 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني ، كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه .
وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
[ 25694 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان أبي يقول : اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : وهل يبقى فيه من الايمان شيء أو قد انخلع منه أجمع ؟ قال : لا ، بل فيه ، فإذا قام عاد إليه روح الايمان .
[ 25695 ] 11 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع .
[ 25696 ] 12 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ما عجت الارض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، او اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .
____________
9 ـ الكافي 7 : 183 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 11 ، واورد نحوه في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب حد الزنا .
(1) الكافي 7 : 183 | 3 .
10 ـ الفقيه 4 : 14 | 20 .
11 ـ الفقيه 4 : 13 | 11 .
12 ـ الفقيه 4 : 13 | 12 .