وسائل الشيعة ج 20 ص 311 ـ ص 329

[ 25697 ] 13 ـ قال : وصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال .
[ 25698 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال : قرأت في بعض الكتب : قال الله تبارك وتعالى : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا .
[ 25699 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) (1) بالسند الآتي (2) .
[ 25700 ] 16 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال يا عليّ ، في الزنا ست خصال ، ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث منها في الآخرة ، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب وسخط الرحمن ، والخلود في النار .
____________
13 ـ الفقيه 4 : 13 | 15 ، واورده عن الكافي وعقاب الاعمال في الحديث 1 من الباب 59 من ابواب جهاد النفس .
14 ـ الفقيه 4 : 13 | 17 ، واورده عن عقاب الاعمال في الحديث 17 من الباب 4 من ابواب الايمان .
15 ـ الفقيه 3 : 369 | 1748 ، واورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 104 من ابواب احكام الاولاد ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب القصاص في النفس .
(1) علل الشرائع : 479 | 1 ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 92 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة : برمز ( خ ) .
16 ـ الفقيه 4 : 266 | 821 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 117 من ابواب مقدمات النكاح ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الذبائح .

( 312 )

وفي ( الخصال ) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمّد ، مثله .
وعن أبي العباس الكندي ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي ، عن هشام بن عمار ، عن سلمة (3) بن علي ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر نحوه (4) .
[ 25701 ] 17 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقيل له : أيزني الزاني وهو مؤمن ؟ فقال : لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه ، فاذا قام رد عليه ، قال : فانه إن أراد أن يعود ، قال : ما أكثر من يهمّ أن يعود ثم لا يعود .
[ 25702 ] 18 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن زرارة ، ( عن عبدالله بن أعين ) (1) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة ، وخلق منها (2) الولد ، ويكون شرك الشيطان .
[ 25703 ] 19 ـ وعن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : قلت لابي جعفر
____________
(1) الخصال 320 | 3 .
(2) يأتي في الفائدة الاولى : من الخاتمة برمز ( خ ) .
(3) في المصدر : مسلمة .
(4) الخصال : 320 | 3 .
17 ـ عقاب الاعمال : 312 | 3 ، والمحاسن : 107 | 93 .
18 ـ عقاب الاعمال : 312 | 4 ، والمحاسن : 107 | 95 .
(1) في المصدر : عن عبد الملك بن اعين .
(2) في المصدر : منهما .
19 ـ عقاب الاعمال : 313 | 8 ، واورده عن الكافي في الحديث 14 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس .

( 313 )

( عليه السلام ) في قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان ، قال : قوله تعالى : ( وأيدهم بروح منه ) (1) ذاك الذي يفارقه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (2) والذي قبله عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الملك بن أعين ، والذي قبلهما ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[ 25704 ] 20 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان .
[ 25705 ] 21 ـ وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) لا تزني (1) فاحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك .
[ 25706 ] 22 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان للقلب اذنين ، روح الايمان يساره بالخير ، والشيطان يساره بالشرّ ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه .
[ 25707 ] 23 ـ قال : وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان ، قلنا :
____________
(1) المجادلة 58 : 22 .
(2) المحاسن : 106 | 90 .
20 ـ المحاسن : 107 | 94 .
21 ـ المحاسن 107 | 94 .
(1) كذا في الاصل ، والمصدر : لا تزن .
22 ـ قرب الاسناد : 17 .
23 ـ قرب الاسناد : 17 .

( 314 )

الروح التي قال الله : ( وأيدهم بروح منه ) (1) ؟ قال : نعم .
[ 25708 ] 24 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود (3) وغير ذلك (4) .

2 ـ باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ 25709 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(1) المجادلة 58 : 22 .
24 ـ قرب الاسناد : 17 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من مقدمات العبادات وفي الحديث 8 من الباب 2 من ابواب القبلة وفي الحديث 7 من الباب 36 من ابواب التعقيب وفي الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الصدقة وفي الاحاديث 9 و 18 و 19 من الباب 152 من ابواب احكام العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 9 من الباب 45 وفي الاحاديث 2 و 3 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 و 36 من الباب 46 وفي الاحاديث 15 و 19 و 20 و 21 و 22 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس وفي الباب 41 من ابواب الامر والنهي ، وفي الحديث 8 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 36 وفي الحديث 31 من الباب 99 من ابواب مما يكتسب به ، وفي الباب 1 من ابواب الربا ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من ابواب الوديعة ، وفي الباب 104 من ابواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الابواب 2 و 4 و 6 و 9 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 17 وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .
(3) يأتي في اكثر ابواب حد الزنا .
(4) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث 6 من الباب 104 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الباب 2 من ابواب نكاح البهائم .

الباب 2
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 543 | 1 ، والمحاسن : 108 | 97 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 133 من ابواب مقدمات النكاح ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 315 )

محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، منهم المرأة توطئ فراش زوجها .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 25710 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن بلال (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألا اخبركم بأكبر الزنا ؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي بن ماجيلويه ، عن على بن إبراهيم (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (4) .
[ 25711 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________
(1) عقاب الاعمال : 312 | 5 .
2 ـ الكافي 5 : 543 | 2 .
(1) في الفقيه : هلال ـ هامش المخطوط ـ وفي الكافي : ابي الهلال .
(2) الفقيه 3 : 376 | 1775 .
(3) عقاب الاعمال : 312 | 6 .
(4) المحاسن : 108 | 98 .
3 ـ الكافي 5 : 543 | 3 .

( 316 )

( عليه السلام ) قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم .
[ 25712 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
[ 25713 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذي أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود وغير ذلك (3) .

3 ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا

[ 25714 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
____________
4 ـ الكافي 7 : 177 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب حد الزنا .
5 ـ عقاب الاعمال : 338 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 2 من الباب 129 من ابواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في جميع ابواب حد الزنا ، وفي الباب 51 من ابواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 3
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 203 | 3 ، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من ابواب حد الزنا .

( 317 )

[ 25715 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم .
[ 25716 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه إن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت (1) امة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

4 ـ باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل
في الزنا

[ 25717 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ الكافي 7 : 425 | 9 ، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كيفية الحكم .
3 ـ التهذيب 7 : 491 | 1971 ، واورده في الحديث 1 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من ابواب حد الزنا .
(1) في المصدر : اغتصب الرجل .
(2) في المصدر : فاقتضها .
(3) الفقيه 3 : 266 | 1265 .
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(5) وياتي في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الباب 4 من ابواب حد السحق وفي الباب 52 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من الديات

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 541 | 1 .

( 318 )

عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته (1) في رحم يحرم عليه .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (3) .
[ 25718 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبى ( صلى الله عليه وآله ) (1) ، وذكر الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ 25719 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
____________
(1) في عقاب الاعمال : نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن .
(2) عقاب الاعمال : 313 | 7 .
(3) المحاسن : 106 | 89 .
2 ـ الفقيه 4 : 12 | 10 .
(1) الخصال 1 : 120 | 109 .
(2) تقدم في الحديثين 15 و 18 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 542 | 7 .

( 319 )

من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ان عيسى ( عليه السلام ) قال للحواريين : إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ 25720 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
[ 25721 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية .
____________
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 180 | 2 ، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب حد الزنا .
2 ـ الكافي 7 : 180 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب حد الزنا .

( 320 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ 25722 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء (4) .

8 ـ باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها

[ 25723 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 9 من ابواب حد الزنا وفي الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 180 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب حد الزنا .
(1) علل الشرائع : 534 | 1 .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 من ابواب حد الزنا وفي الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 51 من ابواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 189 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب حد الزنا .

( 321 )

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
[ 25724 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل ، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (3) .

9 ـ باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم
نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا

[ 25725 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيات وعقارب وثعبان من النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار ، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود
____________
2 ـ عقاب الاعمال : 334 باختلاف .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من ابواب حد الزنا .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 6 | 1 .

( 322 )

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش .
[ 25726 ] 2 ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد : ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتى يدخل جهنم ، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتى يتشبك في تلك المسامير ، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً ، وهو من أشدّ أهل النار عذابا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب وجوب التوبة من الزنا

[ 25727 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بإسناده عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص ، عن زيد بن علي قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتى إذا همت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم ؟ فيقولون : لا ، وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ ، قال : ثمّ يقال : هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله ، فلا
____________
2 ـ عقاب الاعمال : 332 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب القبلة وفي الحديث 3 من الباب 7 من ابواب الصدقة وفي الحديث 9 من الباب 45 من ابواب جهاد النفس ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الابواب وفي الباب 50 من ابواب حد الزنا .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ عقاب الاعمال : 312 .

( 323 )

يبقى في الموقف أحد إلاّ قال : اللهم العن الزناة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

11 ـ باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ 25728 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث .
[ 25729 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) المحاسن : 107 | 96 .
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي لاحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب وفي الباب 86 من ابواب جهاد النفس .
(3) يأتي في الباب 46 من ابواب حد الزنا .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 190 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب حد الزنا .
2 ـ الكافي 7 : 190 | 6 ، واورده في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب حد الزنا .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 19 من ابواب حد الزنا .

( 324 )

12 ـ باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل

[ 25730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (3) وفي الحدود (4) ، وغير ذلك (5) .

13 ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد

[ 25731 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1) .
____________
الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 194 | 1 ، علل الشرائع : 580 | 13
واورده في الحديث 4 من الباب 22 من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب بيع الحيوان .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 17 من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب احكام الشركة .
(3) يأتي في الباب 29 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(4) يأتي في الباب 22 من ابواب حد الزنا .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 13
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 181 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
(1) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد .

( 325 )

[ 25732 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، الحديث .
[ 25733 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ علياً ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الاجارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4) .

14 ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام
والملامسة والتقبيل والنظر

[ 25734 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد .
____________
2 ـ الكافي 7 : 181 | 3 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
3 ـ الفقيه 4 : 15 | 2 ، واورده في الحديث 20 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
(1) تقدم في الباب 99 من ابواب مقدمات النكاح .
(2) تقدم في الباب 31 من ابواب الاجارة وفي الحديث 22 من الباب 38 من ابواب الامر والنهي .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 10 و 40 من ابواب حد الزنا .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 182 | 8 ، واورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .

( 326 )

[ 25735 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن يزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

15 ـ باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلا في الحيض والنفاس
حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في
الصوم والاحرام

[ 25736 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد (1) ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل بعينه .
[ 25737 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
____________
2 ـ الكافي 5 : 559 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 104 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) تقدم في الباب 105 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 538 | 1 .
(1) في المصدر : ( عمار ) بدل : عباد .
2 ـ الكافي 5 : 538 | 2 .

( 327 )

[ 25738 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (1) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

16 ـ باب تحريم الدياثة

[ 25739 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها .
[ 25740 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث ، قيل : يا رسول الله ، وما الديّوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن السندي عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول
____________
3 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 329 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) تقدم في الباب 24 من ابواب الحيض وفي الباب 7 من ابواب النفاس وفي الباب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين 11 و 12 من ابواب تروك الاحرام .

الباب 16
فيه 5 احاديث

1 ـ الفقيه 4 : 13 | 16 ، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 281 | 1343 ، واورده في الحديث 9 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح .

( 328 )

الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .
[ 25741 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، خلق الله الجنة من لبنتين : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ـ فقال الله عزّ وجلّ : وعزتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث .
[ 25742 ] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : منهم الديوث الذي يفجر بامرأته .
[ 25743 ] 5 ـ وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عرض إبليس لنوح ( عليه السلام ) وهو قائم يصلّي ، فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح ، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها ، واتخذ قصورها ، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال : قد أفلح المؤمنون لا وعزتي لا يسكنها ديوث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الخصال : 37 | 15 .
3 ـ الفقيه 4 : 256 | 821 واورده في الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس .
4 ـ المحاسن : 115 | 118 .
5 ـ المحاسن : 115 | 118 .
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 9 من الباب 164 من احكام العشرة وفي الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي وفي الباب 77 وفي الحديث 2 من الباب 133 من ابواب مقدمات النكاح .

( 329 )

17 ـ باب تحريم اللوط على الفاعل

[ 25744 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، الحديث .
[ 25745 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وإن الله أهلك امة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج .
[ 25746 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول لوط : ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (1) فقال : إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث ، وعليه ثياب حسنة ، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به ، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه ، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض .
[ 25747 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
الباب 17
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 544 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 543 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 544 | 4 ، وعلل الشرائع : 547 | 3 .
(1) العنكبوت 29 : 28 .
4 ـ الكافي 5 : 5 | 544 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب .