وسائل الشيعة ج 20 ص 349 ـ ص 371

ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عليّ بن عبدالله ، عن ابن ابي هاشم ، مثله (2) .
[ 25796 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ 25797 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد ، عن احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من (1) هذا وشبهه فهو زنا .
[ 25798 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من نكح بهيمة .
____________
(2) المحاسن : 114 | 113 .
2 ـ الكافي 7 : 182 | 10 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من ابواب حد الزنا .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 و10 من الباب 24 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 10 من ابواب حد الزنا .

الباب 26
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 540 | 3 .
(1) في المصدر : في .
2 ـ الكافي 5 : 541 | 5 .

( 350 )

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) (1) عن الحسين (2) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله .
[ 25799 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الذى يأتى البهيمة فيولج قال : عليه الحد .
[ 25800 ] 4 ـ محمد بن على بن الحسين في ( الخصال ) : ( عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ) (1) ، وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إبراهيم النوفلى ، عن الحسين بن المختار رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من كمه (2) اعمي عن ولاية أهل بيتى ، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ، ملعون ملعون من نكح بهيمة .
[ 25801 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان زنديقا قال له : لم حرم الله إتيان البهائم ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا
____________
(1) معاني الاخبار : 402 | 67 .
(2) في المصدر : الحسن .
3 ـ الكافي 7 : 204 | 4 ، واورده في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب نكاح البهائم .
4 ـ الخصال : 129 | 132 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(2) كمه : فعل ماضي بمعنى : اضل « الصحاح 6 | 2247 » .
5 ـ الاحتجاج : 347 .

( 351 )

اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) .

27 ـ باب تحريم القيادة

[ 25802 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوادة .
[ 25803 ] 2 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 22 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي .
(2) يأتي في الباب 1 من ابواب نكاح البهائم .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ معاني الاخبار : 250 | 1 .
2 ـ عقاب الاعمال : 337 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 101 وفي الحديث 7 من الباب 117 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 19 من ابواب مما يكتسب به ، وفي الحديث 11 من الباب 27 من ابواب آداب التجارة .
(2) يأتي في الباب 5 من ابواب حد السحق .

( 352 )

28 ـ باب تحريم الاستمناء

[ 25804 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن اعين ، أنّه قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن خلق حوا وقيل له : ان عندنا اناسا يقولون : ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، يقولون من يقول هذا ؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول : ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ، ما لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم . . . الحديث .
[ 25805 ] 2 ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا .
[ 25806 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال .
[ 25807 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الزنا شر (1) أو شرب الخمر ؟ وكيف
____________
الباب 28
فيه 7 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 239 | 1133 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 26 ، واورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 7 : 265 | 25 ، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب نكاح البهائم .
4 ـ الكافي 7 : 262 | 12 ، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب حد المسكر .
(1) في المصدر : الزنا اشر .

( 353 )

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، مثله (2) .
[ 25808 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخضخضة (1) ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه .
[ 25809 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه .
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرّماً ، فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شيء عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك .
[ 25810 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا
____________
(2) التهذيب 10 : 99 | 383 .
5 ـ الكافي 5 : 540 | 1 .
(1) الخضخضة : الاستمناء باليد « القاموس المحيط 2 | 329 ، هامش المخطوط » .
6 ـ الكافي 5 : 540 | 2 .
7 ـ الخصال : 106 | 68 ، واورده في الحديث 5 من الباب 79 من ابواب آداب الحمام .

( 354 )

يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

29 ـ باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين

[ 25811 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

30 ـ باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة
حتى ينزل

[ 25812 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ، ما الذي
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من ابواب نكاح البهائم .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الخصال : 439 | 30 ، واورده في الحديث 4 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد .
(1) في المصدر : إذا بلغوا عشر سنين .
(2) تقدم في الباب 128 من ابواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في الباب 74 من ابواب احكام الاولاد .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 541 | 4 .

( 355 )

عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقع ( عليه السلام ) في الكتاب : ذلك بالغ أمره .
[ 25813 ] 2 ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا .

31 ـ باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج

[ 25814 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داود ( عليه السلام ) فقال : يا نبيّ الله (1) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان .
[ 25815 ] 2 ـ وبإسناده ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسي ، عف يعف أهلك ، يا موسى بن عمران ، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان .
____________
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه 17 حديثا

1 ـ الفقيه 4 : 14 | 19 .
(1) في المصدر زيادة : اتي الي ما لم يؤت الى احد ، قال : وما ذاك ؟ قال : .
2 ـ الفقيه 4 : 13 | 14 .

( 356 )

[ 25816 ] 3 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، أوصني ، فقال : احفظ ما بين رجليك .
[ 25817 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج .
[ 25818 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبيد بن زرارة قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) بروا [ آباءكم ] (2) يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي بكر الحضرمى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
[ 25819 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
____________
3 ـ الزهد : 8 | 14 .
4 ـ الكافي 5 : 554 | 7 ، واورده بسند آخر في الحديث 8 من الباب 22 من ابواب جهاد النفس .
5 ـ الكافي 5 : 554 | 5 .
(1) في المصدر : قال ابو عبدالله .
(2) اثبتناه من المصدر .
(3) الفقيه 4 : 13 | 18 .
(4) الخصال : 55 | 75 .
6 ـ الكافي 5 : 554 | 6 .

( 357 )

أصحابه يرفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور .
[ 25820 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبي العبّاس الكوفي ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله (1) الدهقان ، عن درست بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم ، وقال : مكتوب في التوراة : ان الله قاتل القاتلين ، ومفقر الزانين ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ، كما تدين تدان .
[ 25821 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق أو عن رجل ، عن شريف ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى : اني مجازي الابناء بسعي الآباء ، إن خيرا فخيراً ، وان شرا فشرا ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان .
[ 25822 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عمن ذكره ، عن مفضل الجعفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور (1) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا ـ إلى ان قال : ـ فقال : عفوا تعف نساؤكم .
[ 25823 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن
____________
7 ـ الكافي 5 : 554 | 4 .
(1) في المصدر : عبدالله .
8 ـ الكافي 5 : 553 | 1 .
9 ـ الكافي 5 : 553 | 3 .
(1) المكان المعور : المكان الذي فيه العيب والريبة ، « الصحاح 2 | 761 » .
10 ـ الخصال : 4 | 9 .

( 358 )

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة ، وأفضل دينكم الورع .
[ 25824 ] 11 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن موسى بن سلام ، عن أبان بن سويد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما الذي يثبت الايمان في العبد ؟ قال : الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع .
[ 25825 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن نجم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : يا نجم ، كلّكم في الجنة معنا إلا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته ، قلت : وان ذلك لكائن ؟ قال : نعم ، ان لم يحفظ فرجه وبطنه .
[ 25826 ] 13 ـ وعن الخليل بن أحمد ، عن أبي منيع ، عن هارون بن عبدالله ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن خالد بن الازرق ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع .
[ 25827 ] 14 ـ وعنه ، عن معاذ ، عن الحسين المروزي ، عن محمد بن عبيد ، عن داود الأودي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان ، قالوا :
____________
11 ـ الخصال : 9 | 29 .
12 ـ الخصال : 25 | 88 .
13 ـ الخصال : 29 | 104 .
14 ـ الخصال : 78 | 126 .

( 359 )

يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما الاجوفان ؟ قال : الفرج والفم ، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق .
[ 25828 ] 15 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب : رجل لم يهم بزنا قط ، ورجل لم يشب ماله بربا قط ، ورجل لم يسع فيهما قط .
[ 25829 ] 16 ـ وعن سليمان بن أحمد اللخمي ، عن عبد الوهاب بن خراجة ، عن ( أبي كرب ) (1) ، عن علي بن جعفر العبسي ، عن الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبيه الحسين بن يزيد (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به (3) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ .
[ 25830 ] 17 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار .
____________
15 ـ الخصال : 101 | 55 .
16 ـ الخصال : 145 | 172 .
(1) في المصدر : ابي كريب .
(2) في المصدر : زيد .
(2) في المصدر زيادة : في الناس .
17 ـ عقاب الاعمال : 334 ، واورده في الحديث 12 من الباب 22 من ابواب جهاد النفس .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .

( 360 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) تقدم في الباب 22 وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 15 من الباب 21 وفي الحديث 2 من الباب 64 من ابواب جهاد النفس .
(3) تقدم في الباب 11 من ابواب آداب الصائم .
(4) ياتي في الحديثين 1 و 20 من الباب 41 من ابواب الشهادات .

( 361 )

أبواب ما يحرم بالنسب


1 ـ باب تحريم الام وان علت

[ 25831 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : قوله تعالى ( لا تحل لك النساء من بعد ) (1) فقال : انما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ) (2) إلى آخر الآية .
[ 25832 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ( لا يحل لك النساء من بعد ) (1) فقال : إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية
____________
ابواب ما يحرم بالنسب
الباب 1
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 387 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب عقد النكاح .
(1) الاحزاب 33 : 52 .
(2) النساء 4 : 23 .
2 ـ الكافي 5 : 391 | 8 .
(1) الاحزاب 33 : 52 .

( 362 )

( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) (2) في هذه الآية كلّها ، الحديث .
[ 25833 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول ، فلمّا قبض ( عليه السلام ) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا ، قال : وهم (1) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحرمة مثل امهاتهم .
[ 25834 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمّد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره (3) .
____________
(2) النساء 4 : 23 .
3 ـ الكافي 5 : 421 | 4 .
(1) في المصدر : ولا هم .
4 ـ الكافي 5 : 447 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 259 | 1231 .
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب الجناية .
(3) ياتي في الباب 1 من ابواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة .

( 363 )

2 ـ باب تحريم البنت وان نزلت

[ 25835 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها . . . الحديث .
[ 25836 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ( عن ) (1) أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث في الرضاع ـ قال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك .
[ 25837 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه ، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال للرشيد ـ في حديث ـ يا أمير المؤمنين ، لو أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا اجيبه ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : ولكنه لا يخطب : إليّ ولا اجيبه قال : ولم ؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
الباب 2
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 525 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 441 | 8 ، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(1) في المصدر : قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر ( عليه السلام ) .
3 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 83 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 364 )

3 ـ باب تحريم الاخت مطلقا

[ 25838 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان آدم ولد له شيث ـ إلى أن قال : ـ ثم ولد له يافث ، فلما (1) اراد الله ان ( يبدأ ) (2) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله (3) ان يزوجها يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات .
ورواه في ( العلل ) (4) بإسناد يأتي (5) عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة ، مثله .
[ 25839 ] 2 ـ وبإسناده عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان . . الحديث .
[ 25840 ] 3 ـ وفي ( الامالي ) وكتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن الحسن القطان
____________
الباب 3
فيه 6 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 240 | 1136 .
(1) في المصدر زيادة : ادركا .
(2) في المصدر : يبلغ .
(3) في نسخة زيادة : آدم « هامش المخطوط » ) .
(4) علل الشرائع : 20 | 2 الباب 17 .
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
2 ـ الفقيه 3 : 240 | 1137 .
3 ـ امالي الصدوق : 280 | 1 ، والتوحيد : 306 ، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 49 من ابواب جهاد العدو .

( 365 )

وعليّ بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان ، عن محمد بن العباس ، عن محمد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان الاشعث قال له : كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال : هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وحوا ؟ قالوا : صدقت قال : أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أسوأ حالا منهم .
[ 25841 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن عمار ، عن ابن توبة عن زرارة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف بدو النسل ؟ فان عندنا اناسا يقولون : ان الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق (1) من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون (2) من يقول هذا ؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله (3) والمؤمنين والمؤمنات (4) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال
____________
4 ـ علل الشرائع : 17 | 1 الباب 17 .
(1) في المصدر زيادة : كله أصله .
(2) في المصدر : يقول .
(3) في المصدر زيادة : وحججه .
(4) في المصدر زيادة : والمسلمين والمسلمات .

( 366 )

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب ، والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له اخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها اخته اخرج غرموله (5) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً . . . الحديث .
[ 25842 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن ابن اورمة ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن الحسن بن مقاتل ، عمن سمع زرارة يقول ، وذكر مثله وزاد : ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم . . . الحديث .
[ 25843 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن خالد بن إسماعيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال : أما أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم : يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال : يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(5) الغرمول : الذكر « الصحاح 5 | 1780 » .
5 ـ علل الشرائع : 18 | 2 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 5 : 569 | 58 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 1 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 367 )

4 ـ باب تحريم العمة والخالة

[ 25844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت .

[ 25845 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال : ليست لهم اليوم ذمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (1) .
____________
الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 443 | 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 27 | 97 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 301 | 1256 ، والاستبصار 3 : 182 | 660 .

( 368 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

6 ـ باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا
الام ، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا

[ 25846 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) : ازوّج أخي من امي أختي من أبي ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (2) .
[ 25847 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال : ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة .
أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك .
____________
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 1 وفي الحديث 7 من الباب 23 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع .

الباب 6
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 269 | 1275 .
(1) في السرائر زيادة : موسى « هامش المخطوط » .
(2) مستطرفات السرائر : 84 | 28 .
2 ـ الكافي 5 : 444 | 2 .

( 369 )

[ 25848 ] 3 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه فيحل لي أن اتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس .
[ 25849 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه ، قال : ما احب له ذلك .
أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام اباحة الاخت أو على التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح (1) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 323 | 1331 .
4 ـ التهذيب 7 : 472 | 1893 .
(1) ياتي في الباب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع ، وفي الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 370 )


( 371 )

أبواب ما يحرم بالرضاع


1 ـ باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ 25850 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ 25851 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
[ 25852 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن الرضاع ؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
____________
ابواب ما يحرم بالرضاع
الباب 1
فيه 10 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 305 | 467 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 437 | 1 ، والتهذيب 7 : 291 | 1222 .
3 ـ الكافي 5 : 437 | 2 ، والتهذيب 7 : 291 | 1223 .