وسائل الشيعة ج 20 ص 372 ـ ص 391

[ 25853 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا المفيد في ( المقنعة ) (2) .
[ 25854 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا أهل بيت كبير ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 25855 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ 25856 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
____________
4 ـ الكافي 5 : 437 | 3 ، والتهذيب 7 : 292 | 1224 .
(1) المقنع : 112 ، والهداية : 70 .
(2) المقنعة : 76 .
5 ـ الكافي 5 : 439 | 9 ، واورده بتمامه في الحديث 18 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 313 | 1296 .
6 ـ التهذيب 7 : 323 | 1332 ، واورده في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
7 ـ التهذيب 8 : 244 | 880 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق .

( 373 )

[ 25857 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .
وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 25858 ] 9 ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
[ 25859 ] 10 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي (2) .
____________
8 ـ التهذيب 7 : 292 | 1225 .
(1) التهذيب 7 : 292 | 1226 .
9 ـ التهذيب 7 : 292 | 1227 .
10 ـ التهذيب 7 : 323 | 1332 ، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 وفي البابين 6 و 8 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في احاديث الباب 6 من هذه الابواب .

( 374 )

2 ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس
عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ 25860 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
[ 25861 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 25862 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا .
____________
الباب 2
فيه 25 حديثا

1 ـ التهذيب 7 : 315 | 1304 ، والاستبصار 3 : 192 | 696 .
2 ـ التهذيب 7 : 313 | 1298 ، والاستبصار 3 : 195 | 704 .
(1) قرب الاسناد : 77 .
3 ـ التهذيب 7 : 313 | 1299 ، والاستبصار 3 : 195 | 706 .

( 375 )

[ 25863 ] 4 ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله (1) .
[ 25864 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان (1) .
أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه (2) .
[ 25865 ] 6 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم .
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم (1) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 313 | 1300 .
(1) قرب الاسناد : 79 .
5 ـ التهذيب 7 : 314 | 1302 ، والاستبصار 3 : 194 | 703 .
(1) الكافي 5 : 439 | 8 .
(2) التهذيب 7 : 315 | 1304 .
6 ـ التهذيب 7 : 314 | 1301 ، والاستبصار 3 : 193 | 125 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

( 376 )

[ 25866 ] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا (2) قلت : وما المخبور (3) ؟ قال : ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : تشترى (4) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : موقوفا عليه (5) .
قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك ، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي (6) .
[ 25867 ] 8 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان بعض
____________
7 ـ التهذيب 7 : 324 | 1334 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : مجبورا .
(3) في المصدر : وما المجبور .
(4) الفقيه 3 : 307 | 1474 .
(5) معاني الاخبار : 214 .
(6) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 324 | 1335 ، والاستبصار 3 : 196 | 710 .

( 377 )

مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه .
[ 25868 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتى بلغ العشر ، اذا كن متفرقات فلا بأس .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي (2) وعلى الكراهة .
[ 25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي (1) .
[ 25870 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
____________
9 ـ التهذيب 7 : 314 | 1303 ، والاستبصار 3 : 194 | 702 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 7 : 316 | 1308 ، والاستبصار 3 : 196 | 711 .
(1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 7 : 315 | 1305 ، والاستبصار 3 : 196 | 709 .

( 378 )

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (1) أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله . (2) ، ويمكن الحمل علي الكراهة .
قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون .
[ 25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار (1) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة .
[ 25872 ] 13 ـ وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء (1) .
قال : الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها .
أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
____________
(1) في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد افواه الابل « الصحاح 2 : 642 » .
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 7 : 317 | 1309 ، و الاستبصار 3 : 197 | 712 .
(1) تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 7 : 318 | 1315 ، والاستبصار 3 : 198 | 718 .
(1) الفقيه 3 : 307 | 1475 .

( 379 )

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود .
[ 25873 ] 14 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن .
[ 25874 ] 15 ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة .
[ 25875 ] 16 ـ قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .
[ 25876 ] 17 ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .
[ 25877 ] 18 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(2) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب .
14 ـ المقنع : 110 .
15 ـ المقنع : 110 .
16 ـ المقنع : 110 .
17 ـ المقنع : 111 ، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل .
18 ـ الكافي 5 : 439 | 9 ، والتهذيب 7 : 313 | 1296 ، والاستبصار 3 : 194 | 701 واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 380 )

عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت (1) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره (2) .
[ 25878 ] 19 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1) .
[ 25879 ] 20 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك .
[ 25880 ] 21 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
____________
(1) في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) انظر : التهذيب 7 : 315 ذيل حديث 1304 ، والاستبصار 3 : 194 ذيل حديث 701 .
19 ـ الكافي 5 : 439 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 313 | 1297 .
20 ـ الكافي 5 : 444 | 1 .
21 ـ الكافي 5 : 438 | 2 .

( 381 )

عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات .
أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة .
وعنه ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (1) .
[ 25881 ] 22 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
[ 25882 ] 23 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
[ 25883 ] 24 ـ وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ، الحديث .
____________
(1) الكافي 5 : 438 | 3 .
22 ـ الكافي 5 : 438 | 4 .
23 ـ الكافي 5 : 438 | 6 ، التهذيب 7 : 312 | 1295 ، والاستبصار 3 : 193 | 700 .
24 ـ الكافي 5 : 439 | 7 .

( 382 )

[ 25884 ] 25 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، (1) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .

3 ـ باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم

[ 25885 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
[ 25886 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 25887 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
____________
25 ـ الكافي 5 : 446 | 14 .
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 438 | 5 ، التهذيب 7 : 312 | 1294 ، والاستبصار 3 : 193 | 699 .
2 ـ الكافي 5 : 438 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 312 | 1293 ، والاستبصار 3 : 193 | 698 .
3 ـ الكافي 5 : 446 | 15 ، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 383 )

عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أو أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ .
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه

[ 25888 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
[ 25889 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .
ورواه الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 316 | 1307 ، والاستبصار 3 : 195 | 708 .
2 ـ التهذيب 7 : 316 | 1306 ، والاستبصار 3 : 195 | 707 .
(1) الكافي 5 : 445 | 7 .

( 384 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

5 ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا
يحرم بعدهما

[ 25890 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1) .
ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله (2) .
____________
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 5
فيه 12 حديث

1 ـ الكافي 5 : 443 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وآخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان .
(1) الفقيه 3 : 227 | 1070 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب 4 من أبواب الصوم المحّرم ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو .
(2) أمالي الصدوق : 309 | 4 .

( 385 )

[ 25891 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
[ 25892 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها واوجع ظهرها .
[ 25893 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد (1) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
[ 25894 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 25895 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين
____________
2 ـ الكافي 5 : 443 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 443 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 443 | 2 ، التهذيب 7 : 318 | 1313 ، والاستبصار 3 : 198 | 715 .
(1) في الكافي : احمد بن محمد .
5 ـ الكافي 5 : 443 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 318 | 1313 ، والاستبصار 3 : 198 | 716 .
6 ـ التهذيب 7 : 317 | 1311 ، والاستبصار 3 : 197 | 714 .

( 386 )

حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة .
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .
[ 25896 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحرم (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار .
[ 25897 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
____________
(1) في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 7 : 318 | 1314 ، والاستبصار 3 : 198 | 717 .
(1) في المصدر : يحرم .
(2) الفقيه 3 : 306 | 1469 .
8 ـ التهذيب 7 : 317 | 1310 ، والاستبصار 3 : 197 | 713 .
(1) الفقيه 3 : 307 | 1477 .

( 387 )

أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدم (2) .
[ 25898 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع (1) حولين كاملين ثم شرب (2) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لانه رضاع بعد فطام .
[ 25899 ] 10 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .
أقول : قد تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 25900 ] 11 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
[ 25901 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
____________
(2) تقدم في احاديث هذا الباب .
9 ـ الفقيه 3 : 306 | 1468 .
(1) في المصدر : ارضع الصبي .
(2) في المصدر زيادة : بعد ذلك .
(3) في المصدر زيادة : ذلك .
10 ـ الفقيه 3 : 307 | 1477 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
11 ـ الفقيه 4 : 260 | ذيل 821 .
12 ـ المقنعة : 77 .

( 388 )

6 ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وان
اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من
الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من
المحرمات بسبب الرضاع

[ 25902 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
[ 25903 ] 2 ـ وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من
____________
الباب 6
فيه 14 حديث

1 ـ الكافي 5 : 442 | 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) كتب في هامش المصححة الثانية : « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي » .
(2) الفقيه 3 : 305 / 1467 .
2 ـ الكافي 5 : 442 | 10 ، التهذيب 7 : 320 | 1321 ، والاستبصار 3 : 200 | 724 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يحرم بالنسب .

( 389 )

امرأة واحدة ، قال : فيتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
[ 25904 ] 3 ـ وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 25905 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (1) .
[ 25906 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
____________
3 ـ الكافي 5 : 443 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 321 | 1323 ، والاستبصار 3 : 201 | 726 .
4 ـ الكافي 5 : 440 | 1 ، التهذيب 7 : 319 | 1316 ، والاستبصار 3 : 199 | 719 .
(1) الكافي 5 : 440 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 440 | 5 ، التهذيب 7 : 319 | 1318 ، والاستبصار 3 : 199 | 721 .

( 390 )

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (1) .
[ 25907 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 25908 ] 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 25909 ] 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
____________
(1) المقنع : 111 .
6 ـ الكافي 5 : 440 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 319 | 1317 ، والاستبصار 3 : 199 / 720 .
7 ـ الكافي 5 : 440 | 4 .
(1) قرب الاسناد : 163 .
8 ـ الكافي 5 : 441 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 319 | 1319 ، والاستبصار 3 : 199 | 722 .

( 391 )

[ 25910 ] 9 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وبإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي (2) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة (3) .
[ 25911 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما اجود ما
____________
9 ـ الكافي 5 : 441 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 320 | 1322 ، والاستبصار 3 : 200 | 725 .
(2) مضى في احاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 5 : 441 | 8 ، واخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب