وسائل الشيعة ج 20 ص 412 ـ ص 431

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان
نزل وان لم يدخل بها

[ 25956 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عزّ وجلّ : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (1) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (2) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده .
[ 25957 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
____________
(2) تقدم في اكثر ابواب ما يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع .
(3) يأتي في الابواب الاتية .

الباب 2
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 420 | 1 ، والتهذيب 7 : 281 | 1190 ، والاستبصار 3 : 155 | 566 ، وتفسيرالعياشي 1 : 230 | 70 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 101 | 244 .
(1) الاحزاب 33 : 53 .
(2) النساء 4 : 22 .
2 ـ الكافي 5 : 419 | 7 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 281 | 1189 ، والاستبصار 3 : 155 | 565 .

( 413 )

[ 25958 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّي ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وذكر هذه الآية : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) (1) فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : ومن الاخر ؟ قال : عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة .
[ 25959 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر
قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثم قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة ، نحوه (1) .
[ 25960 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم
____________
3 ـ الكافي 5 : 420 | 2 .
(1) العنكبوت 29 : 8 .
4 ـ الكافي 5 : 421 | 3 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 103 | 249 .
(1) مستطرفات السرائر : 18 | 7 .
5 ـ الكافي 5 : 419 | 6 ، والتهذيب 7 : 284 | 1201 .

( 414 )

قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها ؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب .
[ 25961 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1) .
[ 25962 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه سئل عن قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (1) فقال : أما قوله : ( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك ، الحديث .
[ 25963 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا (1) .
____________
6 ـ الكافي 5 : 418 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 102 | 248 .
(1) التهذيب 7 : 284 | 1200 .
7 ـ الكافي 6 : 406 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) الاعراف 7 : 33 .
8 ـ التهذيب 7 : 472 | 1894 .
(1) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط .

( 415 )

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله (2) .
[ 25964 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة .
أقول : الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم (1) وقد استدل به الشيخ وغيره (2) على التحريم .
[ 25965 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السم ) ـ قال : يا عليّ ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (1) الحديث .
ورواه في ( الخصال ) كذلك (2) .
____________
(2) الكافي 5 : 567 | 47 .
9 ـ التهذيب 7 : 281 | 1191 ، والاستبصار 3 : 155 | 567 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 101 | 243 .
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) التذكرة 2 : 632 .
10 ـ الفقيه 4 : 264 | 824 ، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب الخمس ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من ابواب الطواف ، وفي الحديث 16 من الباب 1 من ابواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من ابواب ديات النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الذبائح .
(1) النساء 4 : 22 .
(2) الخصال : 312 | 90 .

( 416 )

[ 25966 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس ، وسمى زمزم (1) سقاية الحاج .
وفي ( الخصال ) بهذا السند ، مثله (2) .
[ 25967 ] 12 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ان الله يقول : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم ـ إلى قوله : ـ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (1) فسلهم (2) ، هل يحل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح حليلتيهما ، فإن قالوا : نعم ، كذبوا ، وان قالوا : لا ، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 212 | 1 ، واورده في الحديث 4 من الباب 5 من ابواب ما يحب فيه الخمس .
(1) في المصدر زيادة : حين حفرها .
(2) الخصال : 312 | 90 .
12 ـ الاحتجاج : 325 .
(1) النساء 4 : 23 .
(2) في المصدر زيادة : يا ابا الجارود .
(3) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الباب 51 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب .

( 417 )

3 ـ باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ 25968 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها (1) .
[ 25969 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه .
[ 25970 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
____________
الباب 3
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 418 | 2 ، والتهذيب 7 : 281 | 1192 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 100 | 242 .
(1) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 | 44 .
2 ـ الكافي 5 : 418 | 4 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 418 | 3 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 104 | 251 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 418 )

[ 25971 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديث الاول .
[ 25972 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه .
[ 25973 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لابيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للاب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 25974 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .
____________
4 ـ الكافي 5 : 419 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 102 | 247 .
(1) التهذيب 7 : 282 | 1193 .
5 ـ الكافي 5 : 419 | 7 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 3 : 260 | 1235 .
(1) التهذيب 8 : 212 | 758 ، والاستبصار 3 : 212 | 769 .
7 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 104 | 250 .

( 419 )

[ 25975 ] 8 ـ وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا تحل لولده أن يطاها .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي

4 ـ باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب
ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم
تحرم ، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ 25976 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، إلاّ أنّه قال : بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (1) .
[ 25977 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى
____________
8 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 105 | 254 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 وفي الباب 5 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 419 | 7 ، والتهذيب 7 : 281 | 1189 ، والاستبصار 3 : 155 | 565 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 263 | 1256 .
2 ـ الكافي 5 : 418 | 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 105 | 252 نحوه ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 420 )

الكاهلي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : أثم (1) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها ، الحديث .
[ 25978 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها ؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
وكذا كل ما قبله .
[ 25979 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
____________
(1) ابن عشر سنين ياثم « منه قدّه » هامش المخطوط .
3 ـ الكافي 5 : 420 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 282 | 1196 ، والاستبصار 3 : 164 | 597 .
4 ـ التهذيب 7 : 283 | 1197 ، والاستبصار 3 : 164 | 598 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 96 | 228 .
(1) الكافي 5 : 419 | 8 .

( 421 )

أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي (2) ويأتي (3) .
[ 25980 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها ؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على ما دون الجماع لما تقدم (2) .
[ 25981 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه ؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم (1) أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر (2) ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(2) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
ـ التهذيب 7 : 283 | 1198 ، والاستبصار 3 : 165 | 599 .
(1) المختلف : 523 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب .
ـ التهذيب 7 : 468 | 1877 ، والاستبصار 3 : 155 | 568 و 212 | 770 .
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) مر في الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 422 )

5 ـ باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه
ولا ابنه

[ 25982 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا ان يكون نظر إلى عورتها .
[ 25983 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها (1) فتنكحها
[ 25984 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
[ 25985 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ،
____________
الباب 5
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 418 | 3 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 104 | 251 .
2 ـ الكافي 5 : 471 | 6 .
(1) في المصدر : تفتضها .
3 ـ التهذيب 7 : 284 | 1199 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 104 | 252 .
4 ـ الفقيه 3 : 287 | 1364 و 1365 .

( 423 )

وزاد قال : وكان لابي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما .
[ 25986 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه (1) ثم يرد القيمة على ابنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (3) .

6 ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها ، وان كان
منه ما دون الجماع لم تحرما

[ 25987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (2) .
____________
5 ـ قرب الاسناد : 119 .
(1) في المصدر : قيمة .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من ابواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في البابين 40 و 77 من ابواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 6
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 416 | 8 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 94 | 222 .
(1) في المصدر زيادة : امها من الرضاعة او .
(2) التهذيب 7 : 329 | 1352 .

( 424 )

[ 25988 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها .
[ 25989 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها (1) وليتزوجها هي إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 25990 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ انّه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها .
[ 25991 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد (1) قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال : فسألت
____________
2 ـ الكافي 5 : 415 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 95 | 224 ، والتهذيب 7 : 33 | 1356 ، والاستبصار 3 : 166 | 607 .
3 ـ الكافي 5 : 416 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 97 | 233 .
(1) في المصدر زيادة : وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها .
(2) التهذيب 7 : 330 | 1357 .
4 ـ الكافي 5 : 416 | 7 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 98 | 234 .
5 ـ الكافي 5 : 416 | 9 .
(1) في المصدر : يزيد الكناسي .

( 425 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها .
[ 25992 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به (1) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (2) لما تقدم (3) ويأتي (4) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 25993 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام (1) بن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وامها وابنتها .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) .
[ 25994 ] 8 ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 329 | 1354 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 93 | 220 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب .
(2) التهذيب 7 : 328 | 1351 .
(3) تقدم في هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 7 : 326 | 1343 ، والاستبصار 3 : 165 | 600 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 94 | 221 .
(1) في نسخة : هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 472 | 1890 .

( 426 )

الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا .
[ 25995 ] 9 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 25996 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : تقدم الوجه فيه (1) .
[ 25997 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً ، هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال .
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير (1) .
____________
9 ـ التهذيب 7 : 329 | 1355 ، والاستبصار 3 : 166 | 606 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 7 : 328 | 1350 ، والاستبصار 3 : 165 | 601 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 7 : 328 | 1351 ، والاستبصار 3 : 165 | 602 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) قرب الاسناد : 46 .

( 427 )

أقول : قد عرفت وجهه (2) .
[ 25998 ] 12 ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ 25999 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله (1) .
[ 26000 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 7 : 471 | 1889 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 8 وفي الباب 10 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و 5 من الباب 4 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 416 | 8 ، والتهذيب 7 : 331 | 1360 .
(1) التهذيب 7 : 458 | 1831 ، والاستبصار 3 : 167 | 611 .
2 ـ الكافي 5 : 416 | 8 .

( 428 )

مسلم ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الّذي قبله .
( 26001 ) 3 ـ محمد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الرضاع (2) عموما .

8 ـ باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم
تحرم عليه زوجته

[ 26002 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها (1) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .
[ 26003 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) في المصدر : سألت أحدهما ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 331 | 1361 ، والاستبصار 3 : 167 | 612 .
3 ـ التهذيب 7 : 326 | 1342 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

الباب 8
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 415 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : أو ابنتها .
2 ـ الكافي 5 : 415 | 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 | 230 ، والتهذيب 7 : 330 | 1358 ، والاستبصار 3 : 167 | 609 .

( 429 )

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام .
[ 26004 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل زنى بام امرأته أو بنتها أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 26005 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .
[ 26006 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام .
[ 26007 ] 6 ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو
____________
3 ـ الكافي 5 : 416 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 330 | 1359 ، والاستبصار 3 : 167 | 610 .
4 ـ الكافي 5 : 416 | 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 | 229 .
5 ـ الفقيه 3 : 263 | 1255 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 | 223 .
6 ـ الفقيه 3 : 263 | 1256 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 | 227 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .

( 430 )

بابنتها أو باختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ـ إلى أن قال : ـ وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم ، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق .
[ 26008 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده .
[ 26009 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

9 ـ باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن
زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها

[ 26010 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
____________
7 ـ التهذيب 7 : 329 | 1352 ، والاستبصار 3 : 165 | 603 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 | 222 ، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
8 ـ التهذيب 7 : 329 | 1353 ، والاستبصار 3 : 166 | 604 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 | 225 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 282 | 1194 ، والاستبصار 3 : 163 | 593 .

( 431 )

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن (1) محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن أبى عمير ، عن أبى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ او يفجر بها الابن أتحل لابيه ؟ قال : لا ، إن كان الاب او الابن مسها ( واحد منهما ) (2) فلا تحل .
[ 26011 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه ان يتزوجها ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
[ 26012 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان الحرام لا يفسد الحلال .
[ 26013 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه قال : الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر (1) .
____________
(1) الحرف ( عن ) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : واخذ منها .
2 ـ التهذيب 7 : 282 | 1195 ، والاستبصار 3 : 163 | 594 .
(1) قرب الاسناد : 108 .
3 ـ التهذيب 7 : 328 | 1350 ، والاستبصار 3 : 163 | 595 ، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 328 | 1351 ، والاستبصار 3 : 164 | 596 ، واورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .