وسائل الشيعة ج 20 ص 432 ـ ص 451

وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب ان من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ 26014 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انه لم يكن افضى اليها إنما كان شيء دون شيء ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة .
[ 26015 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب .
[ 26016 ] 3 ـ وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار .
[ 26017 ] 4 ـ وقال ابن إدريس : وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ
____________
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 417 | 10 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 97 | 231 .
(1) في المصدر : الخزاز .
2 ـ التهذيب 7 : 311 | 1291 .
3 ـ الانتصار : 108 مسالة 7 .
4 ـ السرائر : 288 .

( 433 )

له ابنتاهما أبدا ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) (1) وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) (2) والسيد المرتضى في ( انتصاره ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ان من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها (4) .

11 ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة * من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ،
هل تحرم عليه مؤبدا أم لا

[ 26018 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال .
[ 26019 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم ، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .
____________
(1) النهاية : 453 .
(2) المقنعة : 77 .
(3) الانتصار : 108 .
(4) تقدم في اكثر احاديث الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 10 احاديث

* ـ ذكر العدة هنا ايضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة ايضا في العدد « منه قده » هامش المخطوط .
1 ـ الكافي 5 : 356 | 3 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 98 | 236 .
2 ـ الكافي 5 : 355 | 1 ، والتهذيب 7 : 328 | 1349 ، والاستبصار 3 : 168 | 615 .

( 434 )

أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله (1) .
[ 26020 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[ 26021 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، مثله (1) .
[ 26022 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام )
____________
(1) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب ، والباب 13 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 356 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 98 | 235 .
(1) التهذيب 7 : 327 | 1345 .
4 ـ الكافي 5 : 356 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 327 | 1346 .
5 ـ التهذيب 7 : 327 | 1344 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 97 | 232 .

( 435 )

قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك .
[ 26023 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، الحديث .
[ 26024 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله ، (1) .
[ 26025 ] 8 ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .
[ 26026 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 326 | 1343 ، والاستبصار 3 : 165 | 600 ، وقد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 327 | 1348 ، والاستبصار 3 : 168 | 614 .
(1) الفقيه 3 : 264 | 1257 .
8 ـ الفقيه 3 : 263 | 1256 .
9 ـ قرب الاسناد : 108 .

( 436 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 26027 ] 10 ـ وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة ـ إلى ان قال : ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة
ثم قال : ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد ، انتهى .

12 ـ باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا
استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ 26028 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء .
[ 26029 ] 2 ـ وبإسناده ، عن على بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن
____________
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 44 من ابواب العدد .
10 ـ الانتصار : 106 ـ 107 .

الباب 12
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 331 | 1362 .
2 ـ التهذيب 7 : 331 | 1363 ، والاستبصار 3 : 168 | 616 .

( 437 )

رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء (1) عليها في شيء من الفجور ؟ فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها .
[ 26030 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابى الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .
[ 26031 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
[ 26032 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمد بن علي النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز (1) للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه .
____________
(1) النثاء ، والنثا : مثل الثناء ، إلا انه في الخير والشر جميعا ، والثناء في الخير خاصة « الصحاح 6 | 2501 » .
3 ـ التهذيب 7 : 253 | 1091 ، والاستبصار 3 : 143 | 517 ، واورده في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب المتعة .
4 ـ التهذيب 7 : 253 | 1090 ، والاستبصار 3 : 143 | 516 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 133 | 342 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب المتعة .
5 ـ إكمال الدين : 459 | 2 .
(1) في المصدر : حل .

( 438 )

[ 26033 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفى العيوب (3) وغير ذلك (4) .

13 ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا
الا بعد التوبة

[ 26034 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة .
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله (2) .
____________
6 ـ قرب الاسناد : 78 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 135 | 348 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 9 من ابواب المتعة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب العيوب .
(4) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 327 | 1347 ، والاستبصار 3 : 168 | 613 .
(2) الفقيه 3 : 256 | 1216 .

( 439 )

[ 26035 ] 2 ـ وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (1) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) (2) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (3) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (6) .
[ 26036 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته .
[ 26037 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
2 ـ الفقيه 3 : 256 | 1217 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 132 | 341 .
(1) النور 24 : 3 .
(2) في المصدر : بتلك المنزلة .
(3) في نسخة زيادة : منهم « هامش المخطوط » .
(4) الكافي 5 : 354 | 1 .
(5) التهذيب 7 : 406 | 1625 .
(6) الكافي 5 : 354 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 355 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 355 | 6 .

( 440 )

أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) (1) قال : إنما ذلك في الجهر ثم قال : لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء .
[ 26038 ] 5 ـ عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن عليّ ( عليه السلام ) قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ إلى أن قال : ـ وقوله سبحانه : ( الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (2) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة ، وخثيمة ، ورباب ، حرّم الله نكاحهنّ ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، وعلى نفى التحريم (4) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (5) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى (6) ويأتي (7) .
____________
(1) النور : 24 | 3 .
5 ـ المحكم والمتشابه : 32 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 134 | 346 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) النور 24 : 3 .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(5) يأتي في البابين 8 و 9 من ابواب المتعة ، وفي الباب 63 من ابواب نكاح العبيد .
(6) مضى في احاديث الباب 12 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 9 من ابواب المتعة .

( 441 )

14 ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ 26039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
[ 26040 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : ان كان له امة وطأها ولا يتخذها ام ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، نحوه (1) .
[ 26041 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها ؟ قال : لا .
[ 26042 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري
____________
الباب 14
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 353 | 3 ، واورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به .
2 ـ الكافي 5 : 353 | 4 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 131 | 328 ، واورده في الحديث 1 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد .
(1) التهذيب 8 : 207 | 733 .
3 ـ الكافي 5 : 353 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 132 | 339 .
4 ـ الكافي 5 : 353 | 2 ، واورده في الحديث 5 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به .

( 442 )

الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده (1) فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26043 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ .
[ 26044 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به ، وان عمل شرا جزى به .
[ 26045 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه (1) .
____________
(1) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 448 | 1795 .
5 ـ الكافي 5 : 353 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 134 | 347 ، واورده في الحديث 3 من الباب 60 من ابواب نكاح العبيد .
6 ـ الكافي 8 : 238 | 322 .
7 ـ الكافي 5 : 355 | 5 .
(1) عقاب الاعمال : 313 | 9 .

( 443 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (2) .
[ 26046 ] 8 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج ولد الزنا ، قال : لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال ، نحوه (1) .
[ 26047 ] 9 ـ وفى ( عقاب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل ، قيل له : وما كان سائح بني إسرائيل ؟ قال : كان عابدا فقيل له : ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح (1) بين الجبال ويقول : ما ذنبي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(2) المحاسن : 108 | 100 .
8 ـ التهذيب 7 : 477 | 1917 .
(1) الفقيه 3 : 271 | 1286 .
9 ـ عقاب الاعمال : 313 ، والمحاسن : 108 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 132 | 340 باختلاف .
(1) في المصدر : يسيح .
(2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الاحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 60 من ابواب نكاح العبيد .

( 444 )

15 ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته
واخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ
الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ 26048 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته .
[ 26049 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
[ 26050 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : فقال : وان كان فلا بأس ، قال (2) : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
____________
الباب 15
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 417 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 418 | 4 .
3 ـ الكافي 5 : 417 | 3 .
(1) في المصدر : مضطجعين .
(2) في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا باس « هامش المخطوط » .

( 445 )

هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه (3) .
[ 26051 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أتى غلاما ، أتحل له اخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
[ 26052 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضا مرسلا (1) .
[ 26053 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته .
[ 26054 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحل له امه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
____________
(3) التهذيب 7 : 310 | 1285 .
4 ـ الكافي 5 : 417 | 1 .
5 ـ عقاب الاعمال : 316 | 4 .
(1) المحاسن : 112 | 104 .
6 ـ التهذيب 7 : 310 | 1286 .
7 ـ التهذيب 7 : 310 | 1287 .

( 446 )

16 ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان
كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان
فارقها الاول

[ 26055 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .
[ 26056 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
[ 26057 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضى عدتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
____________
الباب 16
فيه 10 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 305 | 1271 ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب تروك الاحرام .
2 ـ التهذيب 7 : 308 | 1279 .
3 ـ التهذيب 7 : 477 | 1915 ، والاستبصار 3 : 188 | 684 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب .

( 447 )

[ 26058 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها ، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا ؟ قال : ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
أقول : لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم (1) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتى تتزوج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .
[ 26059 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد .
[ 26060 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الاول فانّ الاول أحق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 483 | 1942 . والاستبصار 3 : 188 | 685 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 8 : 183 | 641 ، والاستبصار 3 : 204 | 738 ، والفقيه 3 : 355 | 1699 ، واورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من ابواب العدد .
(1) في المصدر زيادة : فهو احق بها .
(2) في المصدر : رضاه .
6 ـ التهذيب 7 : 488 | 1961 ، والاستبصار 3 : 190 | 688 .

( 448 )

وعنه ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .
وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله إلا أنه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3) .
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه .
[ 26061 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول (1) ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (2) .
[ 26062 ] 8 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
____________
(1) التهذيب 7 : 489 | 1962 .
(2 و 3) الفقيه 3 : 355 | 1698 .
7 ـ التهذيب 7 : 489 | 1963 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد .
(1) في المصدر زيادة : فطلقها . وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد للناس .
(2) الفقيه 3 : 356 | 1701 .
8 ـ الفقيه 3 : 355 | 1700 ، وأورده نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد .

( 449 )

[ 26063 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟ قال : لا .
[ 26064 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحدود (3) وغيرها (4) .

17 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو
دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل ، فإن كان
أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول
والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ 26065 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي
____________
9 ـ قرب الاسناد : 108 .
10 ـ الكافي 5 : 429 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 305 | 1270 .
(2) ياتي في الباب 17 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 27 من ابواب حد الزنا .
(4) ياتي في البابين 37 و 38 من ابواب العدد .

الباب 17
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 426 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 108 | 268 ، والتهذيب 7 : 305 | 1272 ، والاستبصار 3 : 185 | 674 ، واورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق .

( 450 )

نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا .
[ 26066 ] 2 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
[ 26067 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
[ 26068 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
____________
(1) في المصدر : اديم .
2 ـ الكافي 5 : 427 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 109 | 269 ، باختلاف ، والتهذيب 7 : 307 | 1277 ، والاستبصار 3 : 187 | 680 .
(1) في المصدر زيادة : قلت له .
3 ـ الكافي 5 : 426 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 109 | 270 ، والتهذيب 7 : 307 | 1276 ، والاستبصار 3 : 187 | 679 .
4 ـ الكافي 5 : 427 | 3 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 110 | 271 ، والتهذيب 7 : 306 | 1274 ، والاستبصار 3 : 186 | 676 .

( 451 )

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم (1) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2) .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 26069 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الامة يموت سيدها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل .
[ 26070 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
____________
(1) في التهذيب : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط .
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 6 : 171 | 2 ، والتهذيب 8 : 155 | 539 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من ابواب العدد .
6 ـ الكافي 5 : 427 | 4 ، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى : 110 | 272 ، والتهذيب 7 : 306 | 1273 ، والاستبصار 3 : 186 | 675 .