وسائل الشيعة ج 20 ص 452 ـ ص 470

عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب .
أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم (1) .
[ 26071 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا كل ما قبله .
[ 26072 ] 8 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث
[ 26073 ] 9 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب .
7 ـ الكافي 5 : 427 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 308 | 1281 .
8 ـ الكافي 5 : 428 | 9 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
9 ـ الكافي 5 : 428 | 8 .

( 453 )
ء
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب .
[ 26074 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26075 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم (1) .
[ 26076 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
____________
10 ـ الكافي 5 : 428 | 10 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 307 | 1275 ، والاستبصار 3 : 187 | 677 .
11 ـ التهذيب 7 : 308 | 1278 ، والاستبصار 3 : 188 | 681 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 7 : 308 | 1280 ، والاستبصار 3 : 188 | 683 ، واورده في الحديث 6 من الباب 37 من ابواب العدد .

( 454 )

المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) .
[ 26077 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها .
[ 26078 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المرأة تزوج في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (1) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ويحتمل التقية .
[ 26079 ] 15 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
____________
(1) الفقيه 3 : 301 | 1441 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 7 : 309 | 1282 .
14 ـ التهذيب 7 : 309 | 1283 ، واورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من ابواب احكام الاولاد .
(1) الفقيه 3 : 301 | 1441 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 7 : 471 | 1887 .

( 455 )

( عليه السلام ) عن محرم تزوج امرأة في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
[ 26080 ] 16 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين ، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم (1) .
[ 26081 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) (1) ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فاني أرى ان عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا .
____________
16 ـ التهذيب 7 : 474 | 1903 ، والاستبصار 3 : 191 | 699 ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد .
(1) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب .
17 ـ التهذيب 7 : 487 | 1958 ، والاستبصار 3 : 187 | 678 .
(1) في المصدر : ابا جعفر .

( 456 )

[ 26082 ] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة .
[ 26083 ] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب .
أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر (1) .
[ 26084 ] 20 ـ وبهذا الاسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ، ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله .
[ 26085 ] 21 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ،
____________
18 ـ التهذيب 7 : 309 | 1284 .
19 ـ قرب الاسناد : 108 ، ومسائل علي بن جعفر : 128 | 107 .
(1) مر في اكثر احاديث هذا الباب .
20 ـ قرب الاسناد : 109 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 109 | 17 .
21 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 108 | 267 .

( 457 )

عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
[ 26086 ] 22 ـ وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) .

18 ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت
عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم
تحرم البنت عينا

[ 26087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا (1) .
____________
22 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 108 | 266 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من ابواب الحدود .

الباب 18
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 422 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 295 | 1405 .

( 458 )

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 26088 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء
وعنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، مثله (1) وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، مثله (3) .
[ 26089 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
____________
(2) قرب الاسناد : 161 .
(3) التهذيب 7 : 277 | 1175 .
2 ـ التهذيب 7 : 277 | 1176 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 121 | 306 .
(1) التهذيب 7 : 279 | 1185 .
(2) النساء 4 : 23 .
(3) الكافي 5 : 433 | 10 .
3 ـ التهذيب 7 : 273 | 1165 ، والاستبصار 3 : 156 | 569 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : الحسين .

( 459 )

( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والامّهات مبهمات (2) الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمار ، مثله (3) .
[ 26090 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة ، وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن .
[ 26091 ] 5 ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها .
[ 26092 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي ( عليه السلام ) : الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن .
[ 26093 ] 7 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________
(2) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وامهات نسائكم » [ النساء 4 : 23 ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه » .
(3) مجمع البيان 2 : 29 ، وتفسير العياشي 1 : 231 | 77 .
4 ـ التهذيب 7 : 273 | 1166 ، والاستبصار 3 : 157 | 570 .
5 ـ التهذيب 7 : 273 | 1167 .
6 ـ الفقيه 3 : 262 | 1248 .
7 ـ الاحتجاج : 489 .

( 460 )

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله (1) فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ، ام لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نهى عن ذلك .
أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالام او الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

19 ـ باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما
يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ 26094 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى (1) بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزج ابنتها .
[ 26095 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
____________
(1) في المصدر : عياله .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 422 | 3 ، التهذيب 7 : 280 | 1187 ، والاستبصار 3 : 162 | 590 .
(1) في المصدر زيادة : رأسها والى .
2 ـ الكافي 5 : 423 | 5 .

( 461 )

أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من امها ما رأى ؟ !
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا الذي قبله .
وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
[ 26096 ] 3 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوج .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 357 | 1708 .
(2) التهذيب 7 : 280 | 1188 .
(3) التهذيب 7 : 458 | 1832 .
(4) الاستبصار 3 : 163 | 592 .
3 ـ التهذيب 7 : 280 | 1186 ، الاستبصار 3 : 162 | 589 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 95 | 224 .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .

( 462 )

20 ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم
يدخل بها

[ 26097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبى علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ، أيتزوّج بامها ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا .
فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا ( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عزّ وجلّ ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (2) فقال علي ( عليه السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم ـ إلى ان قال : فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ ، تخبرني انّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (3) .
____________
الباب 20
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 422 | 4 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 98 | 238 ، تفسير العياشي 1 : 231 | 75 .
(1) في نسخة من التهذيب : السجية ـ هامش المخطوط ـ وفي التهذيب المطبوع : السمجية . وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية : الخلق والطبيعة . والشمخية : أي المسألة العالية . تدبر ) وورد ايضا ( الشمخية : نقل انه بخط الشيخ . وفي القاموس المحيط [ 1 : 262 ] شمخ بن فزارة بطن ، وصحف الجوهري [ الصحاح 1 : 325 ] فذكره بالجيم ، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) ـ منه قدّه ـ .
(2) النساء 4 : 23 .
(3) التهذيب 7 : 274 | 1169 ، والاستبصار 3 : 157 | 573 .

( 463 )

أقول : لا يخفى انه ( عليه السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ (4) وغيره (5) وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما افتى به علي ( عليه السلام ) .
[ 26098 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .
[ 26099 و 26100 ] 3 و 4 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1)
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا
____________
(4) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .
(5) ذكره في الوافي 3 : 31 من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل 2 : 93 كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام 29 : 354 .
2 ـ التهذيب 7 : 273 | 1165 ، والاستبصار 3 : 156 | 569 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : الحسين .
3 و 4 ـ التهذيب 7 : 273 | 1168 ، والاستبصار 3 : 157 | 572 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 99 | 239 .
(1) الكافي 5 : 421 | 1 .

( 464 )

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا .
قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2) .
أقول : التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث انه إذا لم يدخل بالامّ فالامّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالام وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت ، او معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها ، او المراد إذا ملك أمة وامها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الاخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .
[ 26101 ] 5 ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لهن : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له ان يتزوج امها ؟ قال : سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها .
أقول : وتقدم الوجه في مثله (1) .
[ 26102 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى .
____________
(2) التهذيب 7 : 275 .
5 ـ التهذيب 7 : 275 | 1170 ، والاستبصار 3 : 158 | 574 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .
6 ـ الفقيه 3 : 262 | 1247 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 100 | 241 .

( 465 )

أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 26103 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، اتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا بأس به ، ان الله يقول : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (1) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول : ( وامهات نسائكم ) (2) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) .

21 ـ باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها
وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما ، وان لم يطأها لم تحرم عليه
احداهما ، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها
المملوكتان وبالعكس

[ 26104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ انه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 230 | 74 .
(1 و 2) النساء 4 : 23 .
(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 4 و 5 و 7 من الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 431 | 3 .

( 466 )

امها و (1) ابنتها قال : لا تحل له .
[ 26105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته (1) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟!.
[ 26106 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (1) .
[ 26107 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26108 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر لا
____________
(1) في المصدر : او .
(2) الكافي 5 : 433 | 11 .
(1) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 5 : 433 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 122 | 308 .
(1) النساء 4 : 23 .
4 ـ الكافي 5 : 447 | 1 ، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(1) التهذيب 7 : 293 | 1230 .
5 ـ الفقيه 3 : 286 | 1360 ، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد .

( 467 )

تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين ، الحديث .
[ 26109 ] 6 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الاول ؟ قال : هي عليه حرام
محمد بن الحسن بإسناده ، عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه (1) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (2) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (3) وزاد : ثم قرأ هذه الاية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (4) .
[ 26110 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك امّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل له .
[ 26111 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
____________
6 ـ الفقيه 3 : 287 | 1367 ، وتفسير العياشي 1 : 230 | 72 .
(1) التهذيب 7 : 278 | 1179 ، والاستبصار 3 : 160 | 582 .
(2) التهذيب 7 : 277 | 1176 .
(3) التهذيب 7 : 279 | 1185 .
(4) النساء 4 : 23 .
7 ـ التهذيب 7 : 276 | 1173 ، والاستبصار 3 : 159 | 577 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 121 | 307 .
8 ـ التهذيب 7 : 276 | 1171 ، والاستبصار 3 : 159 | 575 .

( 468 )

دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له .
[ 26112 ] 9 ـ وبإسناده ، عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ فقال : لا .
[ 26113 ] 10 ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الاخرى ، أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 26114 ] 11 ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله .
[ 26115 ] 12 ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن (1) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 26116 ] 13 ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،
____________
9 ـ التهذيب 7 : 278 | 1180 ، والاستبصار 3 : 160 | 583 .
10 ـ الكافي 5 : 433 | 13 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 124 | 315 .
11 ـ التهذيب 7 : 276 | 1172 ، والاستبصار 3 : 159 | 576 .
12 ـ التهذيب 7 : 277 | 1177 ، والاستبصار 3 : 160 | 580 .
(1) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ) .
13 ـ التهذيب 7 : 277 | 1178 ، والاستبصار 3 : 160 | 581 .

( 469 )

عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (1) .
[ 26117 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء .
[ 26118 ] 15 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبدالله قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها ؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة ،
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها .
[ 26119 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به .
____________
(1) النساء 4 : 23 .
14 ـ التهذيب 7 : 279 | 1183 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 124 | 317 بأختلاف .
15 ـ التهذيب 7 : 276 | 1174 ، والاستبصار 3 : 159 | 578 ، والتهذيب 7 : 279 | 1184 ، والاستبصار 3 : 161 | 587 .
(1) في التهذيب : عن بدل الواو .
16 ـ التهذيب 7 : 278 | 1182 ، والاستبصار 3 : 161 | 585 .

( 470 )

قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر (1) .
أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعاإلى الامّ ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقية
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، نحوه (2) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله .
[ 26120 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (1) .
وعن عبيد ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

22 ـ باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام
ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ 26121 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي
____________
(1) مر في الحديث 14 من هذا الباب .
(2) التهذيب 7 : 278 | 1181 ، والاستبصار 3 : 161 | 584 .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 230 | 73 .
(1) النساء 4 : 23 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 18 و 20 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب . .

الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 362 | 5 ، والتهذيب 7 : 450 | 803 .