[ 26122 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل
يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
[ 26123 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له . بلغنا عن
أبيك ، أن علي بن الحسين ( عليه السلام ) تزوج ابنة الحسن بن علي وام ولد
الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا
إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم ،
الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 26124 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
ويتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك .
[ 26125 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن
(1) في المصدر : لها .
(1) قرب الاسناد : 163 .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن
محمد بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، مثله وكذا كلّ ما قبله .
[ 26126 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده ،
أرايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها فيجمع
بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان اعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 26127 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله
قال : سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي
الجارية نساء وامهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وامهات
اولاده ، وهل يحل له شيء من رقيقه (1) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟
وهل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
(1) قرب الاسناد : 175 .
(2) التهذيب : لم نعثر عليه .
(1) التهذيب 7 : 449 | 1800 .
(1) الرقيق : المملوك ، يستوي فيه الواحد والجمع . ( الصحاح 4 : 1484 ) .
أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما
عداها من القرآن والحديث (2) .
[ 26128 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد
فولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها ؟ قال : نعم ،
قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت
للاخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها ؟ قال : نعم .
[ 26129 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق
منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد
أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به .
[ 26130 ] 3 ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب .
يقول قبل أن تكون لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله (2) .
[ 26131 ] 4 ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن
كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت
من زوج بعدما تزوّج فلا (2) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى
ويأتي (3) .
[ 26132 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمد بن عليّ
( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها
آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها
(1) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .
(2) التهذيب 7 : 452 | 1810 ، والاستبصار 3 : 174 | 633 .
(1) التهذيب 7 : 452 | 1811 ، والاستبصار 3 : 174 | 634 .
(2) الفقيه 3 : 272 | 1291 .
(3) مضى في الحديث 1 و 2 ويأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
[ 26133 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن علي بن إدريس
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم
خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحلّ لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، لا
بأس به ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد .
[ 26134 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتبت إليه : خشف ام ولد
عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها من
الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي ، ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين
املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن
علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها
عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها ام أبيها انها
كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك
وتخبرني ، هل تحلّ له ؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم ، فوقع ( عليه
السلام ) في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعمّ
قال الشيخ : هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا
كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن
يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من
الكراهة قال : على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها
حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس
في الخبر ان الحسين كان من غيرها ، ثمّ لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه
عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الاب ، فاذا رزق عيسى
(1) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام . ح ر ظ ) .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 26135 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل
ثمّ طلّقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة
ولدها ، فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها
ويصدقها صداقا مرتين .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26136 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 269 | 1277 .
(2) التهذيب 7 : 284 | 1202 .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26137 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن
حمدان بن الحسين ، عن الحسين (1) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال :
قلت : لابي إبراهيم ( عليه السلام ) لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين
الاختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الاديان يرى ذلك .
[ 26138 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال .
سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوج اختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد
وغيرها (3) .
(1) الفقيه 3 : 260 | 1236 .
(1) في المصدر : الحسن .
(1) التهذيب 7 : 259 | 1123 ، والاستبصار 3 : 148 | 541 اورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 4 من ابواب المتعة .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الابواب ، وفي الباب 48 من ابواب
العدد .
[ 26139 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج اختين في عقدة
واحدة قال : يمسك ايتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا
في عقدة واحدة قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء .
[ 26140 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، انّه قال في رجل تزوج اختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك
أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاخرى .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمدبن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن ابن أبي عمير (1) .
[ 26141 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
(1) التهذيب 7 : 285 | 1203 .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه ، إلاّ أنّه قال : هو
ولده ويرثه (2) .
[ 26142 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي
جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم ،
قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله
قال الشيخ : هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد
الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد
مستأنف
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
(1) في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 264 | 1258 .
(1) التهذيب 7 : 285 | 1205 ، والاستبصار 3 : 169 | 618 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الباب 24 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
=
ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 26143 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما ، هل
يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن
يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
على بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
وذكر نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل
إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (4) .
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 295 | 1404 .
(2 و 3) التهذيب 7 : 287 | 1209 ، والاستبصار 3 : 170 | 622 .
(4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 125 | 318 .
[ 26144 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله ـ
البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين .
قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة
فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 26145 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل
اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال :
إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها ،
الحديث .
[ 26146 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) تقدم في الباب 1 ، وفي الباب 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب ، وفي الباب 48 من ابواب العدد .
(1) وفي نسخة : بارأت ـ هامش المخطوط ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4) ،
وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
[ 26147 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية
فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو
يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه .
[ 26148 ] 2 ـ وبإسناده عن البزوفري (1) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ،
(1) في نسخة : بطنها ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 7 : 286 | 1208 ، والاستبصار 3 : 170 | 621 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 48 من ابواب العدد .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 48 من ابواب العدد .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : اسمه الحسين بن علي بن سفيان .
[ 26149 ] 3 ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن
هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال محمد بن علي ( عليه السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل
جميعا قال : قال علي ( عليه السلام ) : أحلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا أنهى
عنهما نفسى وولدي .
قال الشيخ : يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما اخرى في الوطء وقوله :
وانا أنهى عنهما ، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون
أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك ، انتهى .
وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما منعه من
التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية (1) .
[ 26150 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : مستقيم ولا احبه لك .
وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك .
أقول : حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية .
[ 26151 ] 5 ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ،
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله (2) .
أقول : ويأتي وجهه (3) .
[ 26152 ] 6 ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت
عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : يخرجها عن ملكه
قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟
قال : حرمتا عليه كلتاهما .
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت
له الاخرى .
[ 26153 ] 7 ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن المعلى ابي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ
الاخرى ، أيرجع إلى الاولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه
(1) الكافي 5 : 433 | 14 .
(2) الفقيه 3 : 284 | 1353 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الاتي .
[ 26154 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) يحرم من الاماء عشر :
لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الاختين ، الحديث .
[ 26155 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته
عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى ، فقال : إذا
وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت ان
باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا
ارى بذلك باسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 26156 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
(1) الكافي 5 : 432 | 7 .
(2) الفقيه 3 : 144 | 1352 .
=
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 26157 ] 11 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الاخرى ؟
فقال : ليس ينكح الاخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير
تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ :
( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (1) وقال : ( وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد
سلف ) (2) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما
دون الفرج .
[ 26158 ] 12 ـ وعن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي قال : قال عليّ ( عليه
السلام ) ذات يوم : سلوني ، فقال اب الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من
الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ـ إلى أن قال : ـ أما المملوكتان الاختان فأحلتهما
آية وحرمتهما آية ولا احله ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي .
(1) التهذيب 7 : 290 | 1218 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) النساء 4 : 23 .
[ 26159 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على
العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت
بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : لا
تنكح ثم قال : وتنكح (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 26160 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة
والخالة .
[ 26161 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
(1) الفقيه 3 : 260 | 1238 .
(2) علل الشرائع : 499 | 2 .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن
جعفر ، مثله إلى قوله : لا بأس (1) .
ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 26162 ] 4 ـ وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتي برجل تزوج
امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما .
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (1) ويأتي (2)
وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
[ 26163 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ،
والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وابنة الاخت بغير
إذنهما .
[ 26164 ] 6 ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
(1) قرب الاسناد : 108 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 130 | 112 وفيه ( لا ) . بدل « لا باس » .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب .
[ 26165 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه وعمتها ولا
بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 26166 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على
عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26167 ] 9 ـ وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها .
[ 26168 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ،
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(1) الكافي 5 : 445 | 11 .
(2) الفقيه 3 : 260 | 1236 .
[ 26169 ] 11 ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه
روى عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل
يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال :
( واحل لكم ما وراء ذلكم ) (1) .
أقول : هذا محمول على الاذن لما مر (2) .
[ 26170 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح
ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على
عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .
[ 26171 ] 13 ـ وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة (1) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح الجارية على
عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة
على بنت أخيها وبنت اختها .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب .
(1) في المصدر زيادة : عمن اخبره .