وسائل الشيعة ج 20 ص 491 ـ ص 510

31 ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل
عالما حرمت عليه أبدا

[ 26172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال : ـ والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا .
[ 26173 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يتزوج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل .
[ 26174 ] 3 ـ قال وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (1) وغيره (2) .
____________
الباب 31
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 426 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 108 | 267 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب اقسام الطلاق .
2 ـ الفقيه 3 : 259 | 1233 .
3 ـ الفقيه 3 : 260 | 1234 .
(1) تقدم في الباب 15 من ابواب تروك الاحرام .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 492 )

32 ـ باب تحريم الملاعنة مؤبدا

[ 26175 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا .
[ 26176 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والملاعنة لا تحل له أبدا .
[ 26177 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2) .
____________
الباب 32
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 163 | 6 .
2 ـ الكافي 5 : 428 | 9 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الابواب .
3 ـ علل الشرائع : 508 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 108 | 268 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من ابواب اللعان .
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب 33 من هذه الابواب .

( 493 )

33 ـ باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء
حرمت عليه مؤبدا

[ 26178 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرق بينهما .
[ 26179 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان (1) .

34 ـ باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت
عليه مؤبدا وحكم امساكها

[ 26180 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج
____________
الباب 33
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 164 | 9 ، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب اللعان .
2 ـ الكافي 6 : 167 | 20 ، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب اللعان .
(1) يأتي في الباب 8 من ابواب اللعان .

الباب 34
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 272 | 1294 ، واورده في الحديث 9 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح .

( 494 )

فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
[ 26181 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26182 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه (1) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26183 ] 4 ـ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية
____________
2 ـ الكافي 5 : 429 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 311 | 1292 ، والاستبصار 4 : 295 | 1111 .
3 ـ الكافي 7 : 314 | 18 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان .
(1) في المصدر زيادة : وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه .
(2) التهذيب 10 : 249 | 984 ، والاستبصار 4 : 294 | 1109 .
4 ـ التهذيب 10 : 249 | 985 ، والاستبصار 4 : 294 | 1110 ، واورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان .

( 495 )

قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .

35 ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف

[ 26184 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلاّ أنّه قال : إياكم (2) .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق (3) .
[ 26185 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، الحديث
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير
____________
الباب 35
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 424 | 4 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 107 | 361 . واورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) التهذيب 7 : 470 | 1883 .
(2) الفقيه 3 : 257 | 1218 .
(3) ياتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق .
2 ـ الكافي 5 : 423 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 107 | 263 واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح .

( 496 )

ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5) .

36 ـ باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ 26186 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2) .
[ 26187 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول (2) له : أطلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت
____________
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الوكالة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب المتعة .
(5) يأتي في الاحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 424 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق .
2 ـ الكافي 5 : 423 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 107 | 263 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فتلقاه .
(2) في المصدر : فتقول .

( 497 )

تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (3) .

37 ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض

[ 26188 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) (1) قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
[ 26189 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (1) قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
____________
(3) يأتي في الباب 31 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 37
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 434 | 2 .
(1) البقرة 2 : 235 .
2 ـ الكافي 5 : 434 | 1 .
(1 و 2) البقرة 2 : 235 .

( 498 )

[ 26190 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) (1) قال : يقول الرجل : اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث (2) يقول الله عزّ وجلّ : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (3) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (4) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5) .
[ 26191 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (1) قال : يلقاها فيقول : انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها .
[ 26192 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم ـ إلى قوله : ـ ولكن لا تواعدوهنّ سرّا ) (1) قال : لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج ، قال : ومن السر أن يقول لها : موعدك بيت فلان .
____________
3 ـ الكافي 5 : 435 | 3 .
(1 و 3) البقرة 2 : 235 .
(2) في التهذيب : ويوقت « هامش المخطوط » .
(4) في التهذيب : وحكمها « هامش المخطوط » .
(5) التهذيب 7 : 471 | 1886 .
4 ـ الكافي 5 : 435 | 4 .
(1) البقرة 2 : 235 .
5 ـ مجمع البيان 1 : 339 .
(1) البقرة 2 : 235 .

( 499 )

[ 26193 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (1) قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول : إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح .
[ 26194 ] 7 ـ وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) (1) قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما احب ( إليّ ما سرّك ) (2) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني ، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا (3) عقدة النكاح .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

38 ـ باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان
الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ 26195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبى على الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك : إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك
____________
6 ـ تفسير العياشي 1 : 123 | 394 .
(1) البقرة 2 : 235 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 123 | 395 .
(1) البقرة 2 : 235 .
(2) في المصدر : الا ما اسرك .
(3) في المصدر : يعزموا .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد .

الباب 38
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 566 | 44 .

( 500 )

قال : لا تصدّق ، إنّما تهرب من سوء خلقه
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1) .
[ 26196 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، رفعه عن أبيّ عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها ؟ قال : لا تصدق .
[ 26197 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : وهب رجل جارية (1) لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية : قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك ، فسئل أبوالحسن ( عليه السلام ) عنها ؟ فقال : لا تصدّق ، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه .

39 ـ باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ 26198 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) ، عن أبي محمد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن
____________
(1) قرب الاسناد : 126 .
2 ـ الكافي 5 : 566 | 43 .
3 ـ قرب الاسناد : 145 .
(1) في المصدر : جاريته .

الباب 39
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 447 | 2 .
(1) في المصدر : عن محمد بن احمد ، عن محمد بن عيسى .

( 501 )

يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض امهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري (3) .
قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4) .
أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .
[ 26199 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 26200 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .
[ 26201 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن على بن
____________
(2) الفقيه 3 : 259 | 1231 .
(3) التهذيب 7 : 455 | 1823 ، والاستبصار 3 : 176 | 639 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 5 : 447 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 259 | 1232 .
3 ـ الكافي 5 : 447 | 1 .
(1) في المصدر : ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
4 ـ الكافي 5 : 448 | 3 .

( 502 )

الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها .
[ 26202 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوج قابلة امه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرم عليه من ذلك .
[ 26203 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك .
[ 26204 ] 7 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي
وفي خبر آخر : وصديقي .
[ 26205 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها .
____________
5 ـ قرب الاسناد : 170 .
6 ـ التهذيب 7 : 455 | 1821 ، والاستبصار 3 : 176 | 637 .
7 ـ التهذيب 7 : 455 | 1824 ، والاستبصار 3 : 176 | 640 .
8 ـ التهذيب 7 : 455 | 1822 ، والاستبصار 3 : 176 | 638 .

( 503 )

40 ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )

[ 26206 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (1) .

41 ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز
الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

[ 26207 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج (1) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
____________
الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 463 | 1855 .
(1) علل الشرائع : 590 | 38 .

الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 474 | 1901 ، 489 | 1965 ، واورده في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب العدد .
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) الفقيه 3 : 261 | 1245 .

( 504 )

[ 26208 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس .
[ 26209 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، مثله (1) .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لانها في عدة وتزوجها باطل (2) لما مضي (3) ويأتي (4) .

42 ـ باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع
غير أبيه

[ 26210 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
2 ـ التهذيب 7 : 473 | 1899 ، والاستبصار 3 : 191 | 690 .
3 ـ التهذيب 7 : 473 | 1900 ، والاستبصار 3 : 191 | 691 ، واورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من ابواب العدد .
(1) التهذيب 7 : 454 | 1818 .
(2) قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 191 | 692 .
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من ابواب النفاس .
(4) يأتي في البابين 9 و 31 من ابواب العدد .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 472 | 1895 .

( 505 )

أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه (2) .

43 ـ باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج
ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ 26211 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
[ 26212 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته
____________
(1) التهذيب 7 : 489 | 1964 .
(2) الفقيه 3 : 259 | 1229 .

الباب 43
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 454 | 1816 ، 473 | 1896 ، والاستبصار 3 : 192 | 694 ، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب ميراث الزواج ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق .
2 ـ التهذيب 7 : 481 | 1933 ، والاستبصار 3 : 192 | 695 .

( 506 )

على ألف درهم ، أيجوز نكاحه ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا .
أقول : ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (2) ، والمواريث (3) ، إن شاء الله .

44 ـ باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ 26213 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، ان عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
[ 26214 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام ( عليه السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها .
____________
(2) يأتي في الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق .
(3) يأتي في الباب 18 من ابواب ميراث الازواج .

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 478 | 1921 ، واورده في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق .
2 ـ التهذيب 7 : 479 | 1923 .

( 507 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (2) ، والطلاق (3) .

45 ـ باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت

[ 26215 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إلى ذلك .
[ 26216 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة ، الحديث .
[ 26217 ] 3 ـ وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث .
[ 26218 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
____________
(1) الكافي 6 : 148 | 4 .
(2) يأتي في الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى .
(3) يأتي في الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق .

الباب 45
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 360 | 6 .
2 ـ الكافي 5 : 360 | 8 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر .
3 ـ الكافي 5 : 360 | 9 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 359 | 1 ، والتهذيب 7 : 334 | 1370 .

( 508 )

عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها .
[ 26219 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي (1) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) (2) والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) وكذا الذي قبله .
[ 26220 ] 6 ـ وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس .
____________
5 ـ الكافي 5 : 360 | 7 .
(1) في نسخة « لا باس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد ، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية ، ويمكن ان يوجه بان المراد انما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوج لانهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا ، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الامة قدر على ـ تزويج الحرة ، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الامة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط .
(2) النساء 4 : 25 .
(3) التهذيب 7 : 334 | 1372 .
6 ـ التهذيب 7 : 334 | 1371 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 116 | 260 ، وتفسير العياشي 1 : 235 | 97 ، واورده في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب القسم .

( 509 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

46 ـ باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز
العكس بغير اذن

[ 26221 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (2) .
[ 26222 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الامة ؟ فقال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها .
[ 26223 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
____________
(1) يأتي في الابواب 46 و 47 و 48 من هذه الابواب وفي الباب 46 من ابواب المتعة وفي الباب 85 من ابواب نكاح العبيد .
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 359 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 344 | 1408 .
(2) يأتي في احاديث الباب 47 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 359 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 360 | 9 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .

( 510 )

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم .
[ 26224 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم .
[ 26225 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
[ 26226 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة .
[ 26227 ] 7 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، وتزوّج الحرة على الامة .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفي نكاح الاماء (3) وفي القسم (4) .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 344 | 1409 .
5 ـ التهذيب 7 : 344 | 1410 ، 419 | 1679 ، والاستبصار 3 : 242 | 866 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 117 | 295 .
6 ـ الفقيه 3 : 269 | 1278 .
7 ـ الفقيه 3 : 270 | 1284 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب القسم والنشوز .
(1) تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 16 من ابواب المتعة .
(3) يأتي في الباب 14 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(4) يأتي في الباب 8 من ابواب القسم .