وسائل الشيعة ج 20 ص 511 ـ ص 531

47 ـ باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس

[ 26228 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها .
[ 26229 ] 2 ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر .
[ 26230 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت .
____________
=
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 345 | 1413 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 119 | 303 .
2 ـ التهذيب 7 : 344 | 1411 ، والاستبصار 3 : 209 | 755 .
3 ـ التهذيب 7 : 345 | 1412 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 119 | 302 .

( 512 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة (1) ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة (4) وغير ذلك (5) .

48 ـ باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد

[ 26231 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
(1) في المصدر إضافة : امة .
(2) الكافي 5 : 359 | 4 .
(3) تقدم في الباب 46 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر .
(5) يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب 16 من ابواب المتعة .

الباب 48
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 345 | 1414 .
(1) الفقيه 3 : 266 | 1264 .
(2) تقدم في الابواب 45 و 46 و 47 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الابواب 4 و 6 و 8 و 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 513 )

49 ـ باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل
واحد منهما على الاخر فوطئها

[ 26232 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا أمرأتين ، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها .
[ 26233 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، انّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
____________
الباب 49
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 267 | 1267 .
2 ـ الفقيه 3 : 267 | 1269 ، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من ابواب المهور .
(1) المقنع : 105 .
(2) الكافي 5 : 407 | 11 .

( 514 )

ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس (4) .

50 ـ باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت
في عدة

[ 26234 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا امتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (2) .

51 ـ باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ 26235 ] 1 ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (1) قال :
____________
(3) التهذيب 7 : 434 | 1730 .
(4) يأتي في في الحديث 2 الباب 9 من ابواب العيوب والتدليس .

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 286 | 1360 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الابواب ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(2) يأتي في الباب 19 و 44 من ابواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير القمي 1 : 134 .
(1) النساء 4 : 19 .

( 515 )

كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت (2) ألقى محسن (3) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (4) فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) .

52 ـ باب حكم الامة المفضاة

[ 26236 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في ( نوادر الحكمة ) : أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال .
____________
(2) في المصدر : الاسلب .
(3) في المصدر : محصن .
(4) النساء 4 : 22 .
(5) النساء 4 : 19
(6) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 27 من ابواب عقد نكاح .

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 111 | 378 ، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب ديات الاعضاء .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان ، والحديث 1 من الباب 26 من ابواب ديات الاعضاء .

( 516 )


( 517 )

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد


1 ـ باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما

[ 26237 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا ، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .
[ 26238 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه : وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف ، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه .
____________
ابواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب 1
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 504 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح .
2 ـ علل الشرائع : 504 ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (281) .

( 518 )

[ 26239 ] 3 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد
الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ 26240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26241 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، الحديث
[ 26242 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن
____________
3 ـ مجمع البيان 2 : 6 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 140 من ابواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب المتعة .

الباب 2
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 429 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 294 | 1233 .
2 ـ الكافي 5 : 358 | 11 ، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر .
3 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .

( 519 )

الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين ـ مثله (1) .
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا (2) .
[ 26243 ] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها
فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى

[ 26244 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا . عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم
____________
(1) الخصال : 607 | 9 .
(2) تخف العقول : 240 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 218 | 14 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 6 و 7 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 430 | 3 ، والتهذيب 7 : 294 | 1235 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 126 | 323 .

( 520 )

يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1) .
[ 26245 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عليّ بن ابي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، أيتزوج مكانها اخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها .
[ 26246 ] 3 ـ وعن محمد بن عبدالله (1) ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى ، فكتب ( عليه السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا كل ما قبله .
[ 26247 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) الفقيه 3 : 265 | 1261 .
2 ـ الكافي 5 : 429 | 2 ، التهذيب 7 : 294 | 1234 .
3 ـ الكافي 5 : 563 | 31 .
(1) في الكافي : محمد بن يحيى .
(2) التهذيب 7 : 486 | 1954 .
4 ـ التهذيب 7 : 471 | 1888 .
(1) في المصدر : وهب .

( 521 )

قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، يضيف إليهن اخرى ؟ قال : لا حتّى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (2) وفي المتعة (3) .
[ 26248 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال : لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال .
[ 26249 ] 6 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها ، فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26250 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
____________
(2) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 من ابواب المتعة .
5 ـ التهذيب 7 : 475 | 1906 .
6 ـ الفقيه 3 : 265 | 1262 .
(1) التهذيب 7 : 485 | 1948 .
7 ـ قرب الاسناد : 109 ، مسائل علي بن جعفر : 106 | 10 .

( 522 )

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب .
[ 26251 ] 8 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة .
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه (1) .
9 ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل
واحدة منهن

[ 26252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع .
____________
8 ـ قرب الاسناد : 111 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 283 | 13 .
9 ـ تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من ابواب غسل الميت .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 9 من ابواب ميراث الازواج .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 430 | 5 .

( 523 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن
ثنتين في عقد

[ 26253 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (1) منهما ثم مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب (4) .
____________
(1) التهذيب 7 : 295 | 1237 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 5 و 6 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 430 | 4 .
(1) في المصدر : فدخل بواحدة .
(2) التهذيب 7 : 295 | 1236 .
(3) التهذيب 9 : 385 | 1374 .
(4) الفقيه 3 : 266 | 1263 .

( 524 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

6 ـ باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن
يفارق ما زاد على الاربع

[ 26254 ]1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا .
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمد بن يحيى ) (2) ، عن محمد بن الحسين (3) .
أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 4 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب الاتي .

الباب 6
فيه حديث واحد

الكافي 5 : 436 | 7 .
(1) في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد .
(2) في التهذيب : محمد بن احمد بن يحيى .
(3) التهذيب 7 : 295 | 1238 .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 وفي الباب 3 و 4 و 5 من هذه الابواب .

( 525 )

7 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما

[ 26255 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لانه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل (1) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (3) وفي المصاهرة وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

8 ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع
اماء كذلك

[ 26256 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
____________
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 505 | 2 .
(1) في المصدر : الفضل .
(2) علل الشرائع : 504 | 1 .
(3) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح ، والحديث 1 باب 78 .
(4) تقدم في الباب 16 و 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 28 من ابواب المتعة ، والباب 27 من ابواب الزنا في الحدود وباب 44 في المصاهرة .

الباب 8
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 476 | 1 .

( 526 )

وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه (1) .
[ 26257 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، مثله (1) .
[ 26258 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 26260 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
____________
(1) التهذيب 7 : 296 | 1242 ، والاستبصار 3 : 213 | 775 .
2 ـ الكافي 5 : 477 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب ، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد .
(1) التهذيب 7 : 296 | 1239 .
3 ـ الفقيه 3 : 271 | 1288 .
(1) قرب الاسناد : 9 .
4 ـ التهذيب 7 : 296 | 1240 ، والاستبصار 3 : 213 | 773 ، واورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد .

( 527 )

سعيد ، ( عن صفوان ) (1) ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين .
[ 26260 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (1) .

9 ـ باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ 26261 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال .
[ 26262 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
____________
(1) في الاستبصار : عن النضر بن سويد .
5 ـ قرب الاسناد : 50
(1) يأتي في الباب 22 من ابواب نكاح العبيد ، وفي الحديث 4 من الباب الاتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 477 | 2 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق .
(1) في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان .
2 ـ الكافي 5 : 477 | 4 .

( 528 )

أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه .
[ 26263 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : قد أذن له في ذلك (1) .
[ 26264 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

10 ـ باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين
ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ 26265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
____________
3 ـ الكافي 5 : 477 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 296 | 1241 .
4 ـ التهذيب 8 : 211 | 749 ، والاستبصار 3 : 213 | 771 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد .
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد .

الباب 10
فيه حديثان

(1) الكافي 5 : 451 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب المتعة .

( 529 )

[ 26266 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .

11 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق ، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم
على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة

[ 26267 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 26268 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
2 ـ الكافي 5 : 451 | 1 ، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب المتعة .
(1) يأتي في الباب 4 من ابواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من ابواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 77 ، وفي الحديث 12 من الباب 140 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 65 | 2 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق .
2 ـ التهذيب 7 : 311 | 1290 .

( 530 )

عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] (1) فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) (2) .
أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (3) .

12 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره ، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان
كانت تحت عبد

[ 26269 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان .
____________
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) الكافي 5 : 428 | 7 ، والسند الاوسط 5 : 429 | 13 .
(3) يأتي في الباب 1 و 3 و 4 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من أبواب اقسام الطلاق .

الباب 12
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 167 | 1 ، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق ، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب العدد .

( 531 )

[ 26270 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته كم يطلق العبد الامة ؟ قال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : الطلاق والعدة بالنساء .
[ 26271 ] 3 ـ وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (1) .
____________
2 ـ قرب الاسناد : 9 .
3 ـ قرب الاسناد : 10 .
(1) يأتي في الباب 24 و 25 و 26 و 27 وفي الحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 1 من الباب 29 من ابواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب حد الزنا وفي الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 40 وفي الباب 41 من ابواب العدد .