وسائل الشيعة ج 20 ص 533 ـ ص 551

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه


1 ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى اهل الكتاب

[ 26272 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (1) ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (2) .
[ 26273 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي (1) ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، مثله (2) .
____________
ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب 1
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 358 | 8 ، التهذيب 7 : 298 | 1245 ، والاستبصار 3 : 179 | 649 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) الممتحنة 60 : 10 .
2 ـ الكافي 6 : 239 | 4 ، واورده في الحديث 6 من الباب 27 من ابواب الذبائح .
(1) في المصدر : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 9 : 65 | 278 .

( 534 )

[ 26274 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) (1) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (2) قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت .
[ 26275 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وكذا الاول .
[ 26276 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر .
[ 26277 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 357 | 6 ، التهذيب 7 : 297 | 1243 ، الاستبصار 3 : 178 | 647 .
(1) البقرة 2 : 221 .
(2) المائدة 5 : 5 .
4 ـ الكافي 5 : 358 | 7 .
(1) الممتحنة 60 : 10 .
(2) التهذيب 7 : 297 | 1244 ، والاستبصار 3 : 178 | 468 .
5 ـ الكافي 5 : 351 | 15 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب .
6 ـ قرب الاسناد : 65 .

( 535 )

أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه (1) كره مناكحة أهل الحرب .
[ 26278 ] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) (1) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) (2) وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (5) وفي المواريث (6) ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ (7) وغيره (8) لما يأتي (9) ، إن شاء الله .
____________
(1) في المصدر : ان عليا ( عليه السلام ) .
7 ـ مجمع البيان 2 : 162 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) البقرة 2 : 221 .
(3) الممتحنة 60 : 10 .
(4) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 16 من ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب 21 من ابواب نكاح العبيد .
(7) الاستبصار 3 : 179 ، 180 | 652 ، 653 ، 655 .
(8) التذكرة 2 : 645 ، ورياض المسائل 2 : 105 ، 106 .
(9) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الابواب .

( 536 )

2 ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب
الخمر وأكل الخنزير

[ 26279 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم (3) ويأتي (4) .
[ 26280 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة .
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ مثله (1) .
____________
الباب 2
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 356 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 119 | 301 ، والتهذيب 7 : 298 | 1248 ، والاستبصار 3 : 179 | 652 .
(1) في المصدر زيادة : من اصحابنا .
(2) الفقيه 3 : 257 | 1222 .
(3) تقدم في احاديث الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 358 | 10 .
(1) الكافي 5 : 358 | 9 .

( 537 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله
[ 26281 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة .
[ 26282 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك .
وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر مثله (1) .
[ 26283 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
____________
(2) التهذيب 7 : 299 | 1250 ، والاستبصار 3 : 180 | 654 .
3 ـ الكافي 5 : 360 | 8 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 ـ التهذيب 7 : 299 | 1251 و 7 : 453 | 1814 ، والاستبصار 3 : 180 | 655 ، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 433 | 1727 .
5 ـ علل الشرائع : 503 | 1 ، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23 ، واخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو .

( 538 )

[ 26284 ] 6 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (2) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (3) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) (4) على حاله لم ينسخه .
أقول : تقدم (5) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (6) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم (7) ويأتي (8) .

3 ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ 26285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
____________
6 ـ المحكم والمتشابه : 34 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2 و 4) البقرة 2 : 221 .
(3) المائدة 5 : 5 .
(5) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 6 ) الممتحنة 60 : 10 .
(7) تقدم في الباب 1 وفي احاديث هذا الباب .
(8) يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 356 | 2 .

( 539 )

عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26286 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : اني أخشى أن لا يحل لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
[ 26287 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين (1) بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

4 ـ باب حكم تزويج الذمية متعة

[ 26288 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 299 | 1249 ، والاستبصار 3 : 180 | 653 .
2 ـ الكافي 5 : 349 | 7 ، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 349 | 9 ، واورده في الحديث 7 ، 8 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 256 | 1103 ، والاستبصار 3 : 144 | 518 ، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب المتعة .

( 540 )

الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة .
[ 26289 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
[ 26290 ] 3 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (3) ويأتي (4) .

5 ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم
بطلان العقد

[ 26291 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
____________
2 ـ التهذيب 7 : 256 | 1104 و 7 : 299 | 1252 ، والاستبصار 3 : 144 | 519 ، والاستبصار 3 : 181 | 656 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب المتعة .
3 ـ الفقيه 3 : 293 | 1390 ، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7 ، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من ابواب المتعة .
(1) في المصدر : منهما .
(2) يأتي في الباب 13 من ابواب المتعة .
(3) مضى في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 435 | 2 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 541 )

ذلك ، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان (2) .
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه (3) .
[ 26292 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26293 ] 3 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية .
[ 26294 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله
____________
(1) الكافي 5 : 435 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 300 | 1253 ، والاستبصار 3 : 181 | 657 .
(3) التهذيب 7 : 478 | 1920 .
2 ـ الكافي 5 : 358 | 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط .
(2) التهذيب 7 : 302 | 1259 .
3 ـ التهذيب 7 : 298 | 1246 ، والاستبصار 3 : 179 | 650 .
4 ـ التهذيب 7 : 298 | 1247 ، والاستبصار 3 : 179 | 651 .

( 542 )

يهودية على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26295 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا (1) بتزويج جديد .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول .
[ 26296 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : النصراني تزوج (1) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير ـ إلى أن قال : ـ وهما على نكاحهما الاول .
[ 26297 ] 7 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (1) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك (2) بعصمتها .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 300 | 1255 ، والاستبصار 3 : 181 | 659 .
(1) في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 167 .
6 ـ الفقيه 3 : 291 | 1383 ، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب المهور .
(1) في المصدر : يتزوج .
7 ـ تفسير القمي 2 : 363 .
(1) الممتحنة 60 : 10 .
(2) في المصدر : يمسك .

( 543 )

أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

6 ـ باب جواز نكاح الامة الذمية بالملك

[ 26298 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة (2) .
[ 26299 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر الي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، الحديث .
____________
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 258 | 1223 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 120 | 305 ، واورده في الحديث 3 من الباب 76 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) التهذيب 8 : 212 | 757 .
(2) الكافي 5 : 357 | 3 .
2 ـ التهذيب 6 : 387 | 1151 ، واخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به .

( 544 )

7 ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس

[ 26300 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تتزوج اليهودية (1) والنصرانية على المسلمة .
[ 26301 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية .
[ 26302 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث .
[ 26303 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال :
____________
الباب 7
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 357 | 4 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 116 | 292 .
(1) في المصدر زيادة : لا .
2 ـ الكافي 5 : 357 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 118 | 297 .
3 ـ الكافي 5 : 359 | 5 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 118 | 300 .
4 ـ الفقيه 3 : 269 | 1279 .

( 545 )

يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية .
[ 26304 ] 5 ـ وبإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ 26305 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فانه تزوج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن
____________
(1) الكافي 7 : 241 | 8 .
5 ـ الفقيه 3 : 293 | 1389 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 46 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 358 | 11 .
(1) في نسخة : ابن ابي عمير « هامش المخطوط » .

( 546 )

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .

9 ـ باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ 26306 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (1) .
[ 26307 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) : ( لا يفرق ) (1) بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب .
[ 26308 ] 3 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(2) التهذيب 7 : 449 | 1797 .

الباب 9
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 7 : 300 | 1254 ، والاستبصار 3 : 181 | 658 .
(1) في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ) .
2 ـ التهذيب 7 : 301 | 1257 ، والاستبصار 3 : 182 | 661 .
(1) في المصدر : اتسلم ؟ قال : لا ففرق .
3 ـ التهذيب 7 : 301 | 1258 ، والاستبصار 3 : 182 | 662 .

( 547 )

السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثم ذكر مثله (1) .
[ 26309 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ، الحديث .
[ 26310 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث .
[ 26311 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
____________
(1) الكافي 5 : 435 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 435 | 2 .
5 ـ الكافي 5 : 358 | 9 ، والتهذيب 7 : 302 | 1259 ، والاستبصار 3 : 183 | 663 .
(1) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 5 : 436 | 4 .

( 548 )

محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه .
[ 26312 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لزجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (1) .
[ 26313 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : الذى تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار .
[ 26314 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهريّ ، عن رومي بن زرارة قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية (1) ثم أسلما ولم يكن دخل بها ـ إلى أن قال : ـ قال : هما على نكاحهما الاول .
[ 26315 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
____________
7 ـ الكافي 5 : 436 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 92 | 315 .
8 ـ الكافي 5 : 437 | 8 .
9 ـ الكافي 5 : 437 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا .
10 ـ قرب الاسناد : 109 مسائل علي بن جعفر : 132 | 124 .

( 549 )

عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، هل تحلّ له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت .
أقول : يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها .
[ 26316 ] 11 ـ وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ، ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ 26317 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26318 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
____________
11 ـ قرب الاسناد : 109 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 132 | 123 .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب 5 من هذه الابواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من ابواب موانع الارث .

الباب 10
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 348 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 302 | 1260 ، والاستبصار 3 : 183 | 665 .
2 ـ الكافي 5 : 348 | 4 .

( 550 )

عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال له الفضيل : ( ازوج الناصب ؟ ) (1) قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك ، والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت .
[ 26319 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (1) .
[ 26320 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لامرأتي اختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل ، فازوّجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (1) .
[ 26321 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
____________
(1) في المصدر : اتزوج الناصبة .
3 ـ الكافي 5 : 349 | 8 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 335 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 302 | 1261 ، والاستبصار 3 : 183 | 665 .
4 ـ الكافي 5 : 349 | 6 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 131 | 336 .
(1) الممتحنة 60 : 10 .
5 ـ الكافي 5 : 350 | 11 .

( 551 )

عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الناصب فقال : لا ، والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة اخرى فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : إن العرافة لا توضع إلا عند عارف .
[ 26322 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له : إبراهيم ، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها : من زوجك هذا ؟ قالت : محمد بن عليّ ، قالت : فإنّ لذلك أصحابا بالكوفة قوما يشتمون السلف ( ويقولون ويقولون ) (1) ، قال : فخلي سبيلها ، قال : فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء ، قال : فقلت له : قد استبان عليك فراقها ، قال : وقد رأيت ذلك ؟ قال : قلت : نعم .
[ 26323 ] 7 ـ وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخل رجل على علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ( عليه السلام ) ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك ، قال : نعم ، قال : فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار ، قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26324 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
6 ـ الكافي 5 : 351 | 13 .
(1) في المصدر : ويقولون . . .
7 ـ الكافي 5 : 351 | 14 .
(1) التهذيب 7 : 303 | 1262 ، والاستبصار 3 : 183 | 666 .
8 ـ الكافي 6 : 447 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 59 من ابواب لباس المصلي .