وسائل الشيعة ج 20 ص 552 ـ ص 564

صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين ، أنّه دخل على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال : إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا احبها ـ إلى أن قال : ـ ثم دخلت عليه وقد طلقها ، فقال : سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه .
[ 26325 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه كان له امرأة يقال لها : ام على وكانت ترى رأي الخوارج ، قال : فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فامتنعت علي ، فلما أصبحت طلقتها .
[ 26326 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبيّة ، الحديث .
[ 26327 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تزوج اليهودية (1) أفضل ، أو قال : خير من أن تزوج الناصبي والناصبية .
[ 26328 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ أما إنكم إذا
____________
9 ـ الكافي 6 : 477 | 6 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب المساكن .
10 ـ الكافي 5 : 351 | 15 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
11 ـ الكافي 5 : 351 | 16 .
(1) في المصدر زيادة : والنصرانية .
12 ـ الكافي 5 : 352 | 17 .

( 553 )

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ .
[ 26329 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبيّة ، ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده .
قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
[ 26330 ] 14 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام : الناصب لاهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه .
ومن استحل لعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك
أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما ذكره الصدوق نوع منه .
[ 26331 ] 15 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا ، لان الناصب كافر ، الحديث .
____________
13 ـ الفقيه 3 : 258 | 1224 .
14 ـ الفقيه 3 : 258 | 1225 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، و الاستبصار 3 : 184 | 667 ، واورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 554 )

[ 26332 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر النصاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
[ 26333 ] 17 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت ( عليهم السلام ) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ 26334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
16 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، والاستبصار 3 : 184 | 668 .
17 ـ التهذيب 7 : 303 | 1265 ، والاستبصار 3 : 184 | 669 .
(1) يأتي في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب صلاة الجماعة .

الباب 11
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 348 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 127 | 326 .

( 555 )

السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فأين أهل ثنوى (1) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، مثله (3) .
[ 26335 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة (2)
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله (3) .
____________
(1) الثنوى : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح . وفي نسخة من التهذيب . نقري قول الله ، « هامش المخطوط » .
(2) النساء 4 : 98 .
(3) التهذيب 7 : 304 | 1267 ، والاستبصار 3 : 185 | 671 .
2 ـ الكافي 5 : 349 | 5 .
(1) الكافي 5 : 348 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 258 | 1226 .
(3) علل الشرائع : 502 | 1 .

( 556 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها (4) .
[ 26336 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن (1) لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن لم يكن (2) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل ، نحوه (3) .
[ 26337 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الاسلام يحقن به الدم ، وتؤدّي به الامانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الايمان .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم بن أيمن ، مثله (1) .
____________
(4) التهذيب 7 : 304 | 1266 ، والاستبصار 3 : 184 | 670 .
3 ـ الكافي 5 : 349 | 7 ، و نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 333 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : من « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 305 | 1269 ، والاستبصار 3 : 185 | 673 .
(3) الكافي 5 : 349 | 10 .
4 ـ الكافي 2 : 20 | 1 .
(1) الكافي 2 : 21 | 6 .

( 557 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 26338 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستضعفين ؟ فقال : هم أهل الولاية ، فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما أنها ليست بالولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ .
[ 26339 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يزوج المستضعف مؤمنة .
[ 26340 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، فذكرت ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا .
[ 26341 ] 8 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد : قلت : إنما نقول : إن الناس على وجهين : كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين المرجون لامر الله ؟ أين عفو الله ؟!. .
[ 26342 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
____________
(2) المحاسن : 285 | 423 .
5 ـ الكافي 2 : 297 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 349 | 8 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 130 | 335 ، واورد الحديث بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 5 : 349 | 9 ، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 3 : 258 | 1227 .
9 ـ الكافي 5 : 350 | 12 .

( 558 )

عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال (1) : ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم ، فما تأمرني ؟ قال : كيف تصنع وأنت شابّ ، أتصبر ؟ قلت : أتخذ الجواري ، قال : فهات الآن فبم تستحل الجواري ؟ أخبرني ، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة ، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها ، قال : حدثني فبم تستحلها ؟ قال : فلم يكن عندي جواب ، فقلت : جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج ؟ قال : ما ابالي أن تفعل ، قلت : أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين : تقول : لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك ، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك ؟ قال : ( عليه السلام ) : فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (2) فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه ، اما والله ما عنى بذلك إلا (3) في قول الله عزّ وجلّ : ( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلانا : قلت : أصلحك الله فما تأمرني لي (4) انطلق فأتزوج بأمرك ؟ فقال : ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء ، قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذوات الخدور العفائف ، فقلت : من هو على دين سالم بن أبي حفصة (5) ؟ فقال : لا قلت : من هي على دين ربيعة الرأي ؟ قال : لا ، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون .
____________
(1) في المصدر : قلت .
(2) التحريم 66 : 10 .
(3) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قده » هامش المخطوط .
(4) كلمة ( لي ) ليس في المصدر .
(5) في المصدر : حفص والظاهر .

( 559 )

وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن رجل ، عن زرارة ، نحوه (6) .
[ 26343 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات .
[ 26344 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر قلت : فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلي منه .
[ 26345 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين ، في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حجر بن زائدة ، عن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( إلا المستضعفين ) (1) قال : هم أهل الولاية ، قلت : وأي ولاية ؟ فقال : أما انها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله .
[ 26346 ] 13 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أبيه ، ( عن ابن أبي
____________
(6) الكافي 2 : 295 | 2 .
10 ـ التهذيب 7 : 304 | 1268 ، والاستبصار 3 : 185 | 672 .
11 ـ التهذيب 7 : 303 | 1263 ، والاستبصار 3 : 184 | 667 ، واورد صدره في الحديث 15 من الباب 10 من هذه الابواب .
12 ـ معاني الاخبار : 202 | 8 .
(1) النساء 4 : 98 .
13 ـ المحاسن : 285 | 424 .

( 560 )

عمير ) (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الايمان ؟ فقال : الايمان ما كان في القلب ، والاسلام ما كان عليه التناكح (2) والمواريث وتحقن به الدماء ، الحديث .
[ 26347 ] 14 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا زرارة متأهل أنت ؟ قال : لا ، قال : وما يمنعك من ذلك ؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا ، فقال : فكيف تصبر وأنت شاب ، قال : أشترى الاماء ، قال : ومن أين طاب لك نكاح الاماء ؟ قال : لان الامة إن رابني من أمرها شيء بعتها ، قال : لم أسألك عن هذا ، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها ؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج ؟ فقال له : ذلك إليك قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان ، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عزّ وجلّ : ( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (1) فقال له أبو عبدالله ( عليه
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : المناكح .
14 ـ رجال الكشي 1 : 141 | 223 .
(1) التغابن 64 : 2 .

( 561 )

السلام ) : فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

12 ـ باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

[ 26348 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جمهور الناس ؟ فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال .
[ 26349 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في تزويج ام كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه .
[ 26350 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنها صبية ، قال : فلقى العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لاغورن (1) زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولاقطعن
____________
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 5 من ابواب صلاة الجماعة وفي الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 302 | 1448 .
2 ـ الكافي 5 : 346 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 346 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 129 | 332 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب عقد النكاح .
(1) في المصدر : لاُعَوِّرنًّ ، عورت عين البئر : إذا كبستها حتى نضب الماء ، « الصحاح 2 | 762 » .

( 562 )

يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه ، فجعله اليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفي أحاديث التقية (2) .

13 ـ باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ،
وتزويج المنافق

[ 26351 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تزوج (1) المنافقة على المؤمنة ، وتزوج (2) المؤمنة على المنافقة .
أقول : يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة (3) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم (4) .
[ 26352 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (1) عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الاسدي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوج منافقين : أبا العاص بن الربيع ، وسكت عن الآخر .
____________
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب وفي الباب 25 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 458 | 1833 .
(1 و 2) في المصدر : تتزوج .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ مستطرفات السرائر 41 | 10 .
(1) في السرائر : كتاب ابان بن تغلب .

( 563 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

14 ـ باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من
دار الهجرة

[ 26353 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب .
[ 26354 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

15 ـ باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم
أن يتزوجها ، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

[ 26355 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 269 | 1280 .
2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 128 | 328 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 40 من ابواب المهور .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 459 | 1835 .

( 564 )

إسحاق ـ يعني إبراهيم بن هاشم ـ ، عن صفوان قال : سألت (1) عن رجل يريد المجوسية فيقول لها : اسلمي ، فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ، ولكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فإن رايتها بعد ذلك لا تصلي ورايت عليها الزنّار ، ورأيتها تشبّه (2) بالمجوس ، قال : ان شئت فامسكها وان شئت فطلقها .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

***
____________
(1) في نسخة : سالته « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : تتشبه .
(3) تقدم في الحديثين 4 و 13 من الباب 11 من هذه الابواب .