وسائل الشيعة ج 21 ص1 ـ ص24

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
101



تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الحادي والعشرون

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياءِ التراث



( 3 )

بسم الله الرحمن الرحيم



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة ال البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

أبواب المتعة

1 ـ باب اباحتها
[ 26356 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) .
[ 26357 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به بني (1) الخطاب ما زنى إلا شقي (2) .
[ 26358 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن
____________
أبواب المتعة
الباب 1
فيه 32 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 448 | 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، والتهذيب 7 : 250 | 1079 ، والاستبصار 3 : 141 | 507 ، وأورد نحوه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 24 .
2 ـ الكافي 5 : 448 | 2 ، والتهذيب 7 : 250 | 1080 ، والاستبصار 3 : 141 | 508 .
(1) كذا في المخطوط والمصدر وقد جعل المصنف على الياء شدة ، وانظر الحديث 20 الاتي في هذا الباب ففيه : ابن الخطاب .
(2) في نسخة : شفا « هامش المخطوط » ، الشفا : القليل « مجمع البحرين 1 | 247 » .
3 ـ الكافي 5 : 449 | 3 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 6 )

ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما نزلت ( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) .
[ 26359 ] 4 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبدالله بن عمير ) (1) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[ 26360 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (1) .
____________
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
4 ـ الكافي 5 : 449 | 4 ، والتهذيب 7 : 250 | 1081 .
(1) في نسخة : عبدالله بن عمر ، وفي كشف الغمة : عبدالله بن معمر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : لسان .
(3 في المصدر : القول .
5 ـ الكافي 5 : 449 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 251 | 1082 ، والاستبصار 3 : 141 | 509 .

( 7 )

[ 26361 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟ قال : سبحان الله ، أما تقرأ كتاب الله : ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) (1) فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط .
[ 26362 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة .
[ 26363 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عنها ، يعني المتعة ، فقال لي : حلال ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26364 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .
[ 26365 ] 10 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس منا من لم يؤمن
____________
6 ـ الكافي 5 : 449 | 6 .
(1) النساء 4 : 24 .
7 ـ الكافي 8 : 151 | 133 .
8 ـ الكافي 5 : 453 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 252 | 1086 ، والاستبصار 3 : 142 | 512 .
9 ـ الفقيه 3 : 298 | 1417 .
10 ـ الفقيه 3 : 291 | 1384 .

( 8 )

بكرتنا (1) ، ولم يستحل متعتنا .
[ 26366 ] 11 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها .
[ 26367 ] 12 ـ قال : وأحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرمها حتى قبض .
[ 26368 ] 13 ـ قال : وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) .
[ 26369 ] 14 ـ قال : وقيل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
____________
(1) الكرة : الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك . « منه قده » هامش المخطوط .
11 ـ الفقيه 3 : 292 | 1385 .
12 ـ الفقيه 3 : 292 | 1386 .
13 ـ الفقيه 3 : 292 | ذيل 1386 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
14 ـ الفقيه 3 : 296 | 1409 .
(1) في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : أربعة .
(3) علل الشرائع : 509 | 1 .

( 9 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، مثله (4) .
[ 26370 ] 15 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وتحليل المتعتين اللذين (1) أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : متعة النساء ومتعة الحج .
[ 26371 ] 16 ـ وفي ( المقنع ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض .
[ 26372 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) .
[ 26373 ] 18 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن عبدالله بن أسلم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) (1) قال : والمتعة من ذلك .
[ 26374 ] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( فما استمتعتم به
____________
(4) المحاسن : 330 | 92 .
15 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
(1) في المصدر : اللتين .
16 ـ المقنع : 113 .
17 ـ قرب الاسناد : 21 .
(1) النساء 4 : 24 .
18 ـ تفسير القمي 2 : 207 .
(1) فاطر 35 : 2 .
19 ـ تفسير القمي 1 : 136 .

( 10 )

منهن ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن ) (2) فهذه الآية دليل على المتعة .
[ 26375 ] 20 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : جابر بن عبدالله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي .
وكان ابن عباس يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها ولم يحرمها .
[ 26376 ] 21 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي ( عليه السلام ) وسائر الائمة ( عليهم السلام ) أنهم قالوا بإباحة المتعة .
[ 26377 ] 22 ـ قال : وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر ( عليه السلام ) أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : ( وإذ أسر النبي ) (1) الآية ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه .
[ 26378 ] 23 ـ قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا ( عليه السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة .
____________
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
20 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 85 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 | 183 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
21 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
22 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
(1) التحريم 66 : 3 .
23 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .

( 11 )

[ 26379 ] 24 ـ وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي .
[ 26380 ] 25 ـ وبإسناد آخر عن علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن .
[ 26381 ] 26 ـ قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب .
[ 26382 ] 27 ـ وعن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح المتعة .
[ 26383 ] 28 ـ وعن يونس ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26384 ] 29 ـ وعن ابن أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الاكوع قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا .
____________
24 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
25 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
26 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
27 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
28 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) . للمفيد
29 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
(1) في نسخة : ذئب « هامش المخطوط » .

( 12 )

[ 26385 ] 30 ـ وعن شعبة بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة ؟ فقالت : فعلناها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26386 ] 31 ـ وعن أبي نضرة ، عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، وقال : ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر .
[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على التقية ـ يعني في الرواية ـ لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .

2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

[ 26388 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي
____________
30 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
31 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
32 ـ التهذيب 7 : 251 | 1085 ، والاستبصار 3 : 142 | 511 .
(1) في التهذيب : عن محمد بن يحيى .
(2) راجع روضة المتقين 8 : 456 والوافي 3 : 55 .
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(4) يأتي في الابواب 2 ـ 46 من الابواب الاتية وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .

الباب 2
فيه 15 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 295 | 1403 .

( 13 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ؟ فقال : اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقضها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، مثله (1) .
[ 26389 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأتها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية : ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ـ إلى قوله : ـ ثيبات وأبكارا ) (1) .
[ 26390 ] 3 ـ وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : للمتمتع ثواب ؟ قال : ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : بعدد الشعر .
[ 26391 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء .
____________
(1) قرب الاسناد : 21 .
2 ـ الفقيه 3 : 297 | 1416 .
(1) التحريم 66 : 3 ـ 5 .
3 ـ الفقيه 3 : 295 | 1401 .
4 ـ الفقيه 3 : 295 | 1402 .

( 14 )

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (1) .
[ 26392 ] 5 ـ قال : وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع .
[ 26393 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن حماد بن يعلى بن حماد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان ، والصلاة بالليل .
[ 26394 ] 7 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اني لاحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة .
[ 26395 ] 8 ـ وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة .
[ 26396 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر (1) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته فحرمها زفر ، فأحببت أن
____________

(1) المقنع : 113 .
5 ـ الفقيه 3 : 297 | 1414 .
6 ـ الخصال : 161 | 210 .
7 ـ مصباح المتهجد : 324 .
8 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .
9 ـ الكافي 5 : 465 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب
(1) في المصدر : بشير .
(2) في المصدر : وبينها .

( 15 )

أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأعصي زفر فتزوجني متعة ، فقلت لها : حتى أدخل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأستشيره ، قال : فدخلت عليه فخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج .
[ 26397 ] 10 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة .
[ 26398 ] 11 ـ وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال لي : تمتعت ؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة .
[ 26399 ] 12 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا إسماعيل ، تمتعت العام ؟ قلت : نعم ، قال : لا أعني متعة الحج ، قلت : فما ؟ قال : متعة النساء ، قلت : في جارية بربرية ، قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية .
[ 26400 ] 13 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها ، قال : وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
10 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 305 | 13 .
11 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 305 | 15 .
12 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 306 | 17 .
13 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 306 | 16 .

( 16 )

[ 26401 ] 14 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك ؟ قلت : لا ، قال ولم ؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمر لي بدينار ، قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل .
[ 26402 ] 15 ـ وعن ابن عيسى ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من رجل تمتّع ثمّ اغتسل إلاّ خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة .
وروى جملة من الاحاديث السابقة والآتية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً

[ 26403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها ، قال : ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ ! والله لئن لم تطعه لتعصينه .
____________
14 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 306 | 18 .
15 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد ، وعنه في البحار 103 : 307 | 22 .
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 9 و 18 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 450 | 7 .

( 17 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حمزة بن بزيع ، عن علي السائي ، مثله (2) .
[ 26404 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال : إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انك إذا لم تطع الله فقد عصيته .
[ 26405 ] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع (1) عشر سنة ، ووفى بقوله : فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) (2) بإسناده الآتي (3) .
____________

(1) التهذيب 7 : 251 | 1083 ، والاستبصار 3 : 142 | 510 .
(2) التهذيب 8 : 312 | 1158 .
2 ـ الفقيه 3 : 294 | 1399 .
3 ـ الاحتجاج 2 : 485 .
(1) في نسخة : بضع « هامش المخطوط » .
(2) الغيبة : 235 .
(3) يأتي في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة برقم 48 .

( 18 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر (4) .

4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم

[ 26406 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله (1) .
[ 26407 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
[ 26408 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ 26409 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________

(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد .

الباب 4
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 451 | 2 ، والتهذيب 7 : 258 | 1117 ، والاستبصار 3 : 147 | 535 .
(1) قرب الاسناد : 21 .
2 ـ الكافي 5 : 452 | 7 ، والتهذيب 7 : 258 | 1120 ، والاستبصار 3 : 147 | 538 .
3 ـ الكافي 5 : 451 | 3 ، والتهذيب 7 : 258 | 1118 ، والاستبصار 3 : 147 | 536 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
4 ـ الكافي 5 : 451 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .

( 19 )

السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
[ 26410 ] 5 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، مثله ، وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .
[ 26411 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .
[ 26412 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله (2) .
[ 26413 ] 8 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس
____________
5 ـ التهذيب 7 : 259 | 1121 ، والاستبصار 3 : 147 | 539 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 | 206
6 ـ الكافي 5 : 451 | 1 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
7 ـ الكافي 5 : 451 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 258 | 1119 ، والاستبصار 3 : 147 | 537 .
(2) الفقيه 3 : 294 | 1395 .
8 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 ، وقطعة أخرى منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .

( 20 )

فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26414 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
[ 26415 ] 10 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : هي أحد الاربعة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26416 ] 11 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) (1) يتزوج بأختها
____________
(1) في المصدر زيادة : فعرضت عليه .
9 ـ التهذيب 7 : 259 | 1224 ، والاستبصار 3 : 148 | 542 .
10 ـ التهذيب 7 : 259 | 1122 ، والاستبصار 3 : 147 | 540 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 7 : 259 | 1123 ، والاستبصار 3 : 148 | 541 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : أيحل له أن .

( 21 )

متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الاربع .
قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة .
[ 26417 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي كبعض إمائك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 26418 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال : ـ وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الاربع .
أقول : عرفت وجهه (1) .
[ 26419 ] 14 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) (1) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (2) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟
____________
12 ـ الفقيه 3 : 294 | 1396 .
(1) المقنع : 114 .
13 ـ قرب الاسناد : 159 و 161 .
(1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 88 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .

( 22 )

قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
أو فساد النساء

[ 26420 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) (1) ؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك .
[ 26421 ] 2 ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
[ 26422 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
____________
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(4) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 452 | 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 169 .
(1) في المصدر : وتزداد .
2 ـ الكافي 5 : 452 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 453 | 4 .

( 23 )

[ 26423 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا .
[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر .
[ 26425 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

[ 26426 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل
____________
4 ـ الكافي 5 : 453 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 467 | 10 .
6 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 185 وأورد قطعة من صدره في الحديث 9 من الباب 21 ، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 10 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 453 | 1 .

( 24 )

عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26427 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عنها ، يعني المتعة ؟ فقال لي : حلال ( فلا تزوج ) (1) إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) (2) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 26428 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) (1) ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (3) .
____________
(1) التهذيب 7 : 251 | 1084 .
(2) الفقيه 3 : 292 | 1386 .
2 ـ الكافي 5 : 453 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ولا تتزوج ( هامش المخطوط ) .
(2) المؤمنون 23 : 5 .
(3) التهذيب 7 : 252 | 1086 ، والاستبصار 3 : 142 | 512 .
3 ـ الكافي 5 : 454 | 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 201 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : مؤمنة أو مسلمة .
(2) النور 24 : 3 .
(3) الفقيه 3 : 292 | 1388 .