أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
[ 26429 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص (1) قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن
لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق كما يأتي (3) .
[ 26430 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن المتعة ؟ فقال :
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة .
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الفيض .
(2) التهذيب 7 : 252 | 1088 .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
[ 26431 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة
المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي ، مثله (2) .
[ 26432 ] 4 ـ وعنه ، عن ( الحسن بن علي ) (1) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تتمتع (2) بالمؤمنة فتذلها .
قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل
بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
(1) في المصدر : منهما .
(2) الفقيه 3 : 293 | 1390 .
(1) في التهذيب : أبي الحسن ، وفي الاستبصار : أبي الحسن علي .
(2) في نسخة : لا تمتع ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 253 | ذيل الحديث 1089 .
(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب .
[ 26433 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع
عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ
فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول :
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا
بمأمونة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (4) .
[ 26434 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة
ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى
الفجور فلا يفعل .
(1) في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .
(2) النور 24 : 3 .
(3) التهذيب 7 : 269 | 1157 ، والاستبصار 3 : 153 | 560 .
(4) الفقيه 3 : 292 | 1388 .
[ 26435 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن
إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن
معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن
بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟
قال : المطلقات على غير السنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد البرقي ، مثله (2) .
[ 26436 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء
الفاجرة ، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3) .
(1) الفقيه 3 : 292 | 1387 .
(2) معاني الاخبار : 225 | 1 .
(1) في المصدر : يجوز .
(2) التهذيب 7 : 252 | 1087 ، والاستبصار 3 : 142 | 513 .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية
في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في
الباب 9 من هذه الابواب .
[ 26437 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن
الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه .
[ 26438 ] 2 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن
( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟
قال : نعم .
[ 26439 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل
أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها
السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر
إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت
راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
[ 26440 ] 4 ـ علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل )
لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد
( عليه السلام ) : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في
[ 26441 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا
إلا الفواجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود (2) .
[ 26442 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا .
وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الابواب .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن
أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 26443 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي
شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك
عليها .
[ 26444 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن
راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة
فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم
فتشت ؟ ! .
[ 26445 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة
متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم
سألها ؟ ! .
(1) الكافي 5 : 462 | 1 .
[ 26446 ] 5 ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري (1) قال :
قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ،
فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) ، وعلى استحباب السؤال (3) .
[ 26447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية
العيب على أهلها .
[ 26448 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البكر
يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها (1) .
(1) فيه : أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش
المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من
أبواب العدد .
(1) في المصدر زيادة : مخافة .
(1) في المصدر : يفتضها .
[ 26449 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن
لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
[ 26450 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل
جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن .
[ 26451 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
[ 26452 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا
بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1) .
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ،
فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت
(1) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
(1) في المصدر زيادة : منه .
(1) رجل قشب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري 1 : 201 ) ( هامش المخطوط ) ،
وجمعه أقشاب .
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك .
[ 26456 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله (2) .
[ 26457 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائني ،
عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت
معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن
أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم
لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم
رحمك الله .
(1) الكافي 5 : 462 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 293 | 1393 .
(1) في الاستبصار : الفضيل .
أقول : حمله الشيخ على التقية (2) .
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن
ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3) ، وجوز حمله على التقية لما
تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة
لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6) .
[ 264659 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[ 26460 ] 14 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن
مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية .
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1100 .
(1) الفقيه 3 : 293 | 1394 .
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1101 .
(3) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
(4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب .
(6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
[ 26461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع
من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ 26462 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو
سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا
تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت .
[ 26463 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن
الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الاول
( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ 26464 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن إبراهيم بن محرز
الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل ؟
قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد
(1) في المصدر زيادة : عن الرجل .
(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
(1) في نسخة : بها ـ هامش المخطوط ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن
مسلم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين
الدخول في العاشرة (3) .
[ 26465 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية
قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا .
أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما
يأتي (2) .
[ 26466 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية
وعنده حرة .
[ 26467 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
(2) الفقيه 3 : 293 | 1392 .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
(1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور .
(2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب .
=
[ 26468 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟
فقال : لا بأس به ، يعني متعة .
[ 26469 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور
الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع
بالمجوسية .
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26470 ] 6 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن
التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
[ 26471 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة
متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
(1) التهذيب 7 : 256 | 1108 ، والاستبصار 3 : 144 | 532 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
[ 26472 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 26473 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
[ 26474 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
أمة الرجل (2) .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
(2) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 258 | 1116 ، والاستبصار 3 : 219 | 797 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة .
(2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد .
[ 26475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا يتمتع بالامة إلا باذن
أهلها .
[ 26476 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها .
[ 26477 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتمتع
بالامة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( فانكحوهنّ باذن
أهلهن ) (1) .
[ 26478 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال : نعم .
[ 26479 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، انّه قال في
الامة يتمتع بها باذن أهلها .
(1) النساء 4 : 25 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الاماء (2) .
[ 26480 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت :
فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، إلا أنه
قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1) .
[ 26481 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26482 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج الامة على الحرة
متعة ؟ قال : لا .
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .
(1) التهذيب 7 : 257 | 1112 ، والاستبصار 3 : 146 | 533 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة (1) .
[ 26483 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا
بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26484 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن
تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ،
الحديث .
[ 26485 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 262 | 1133 .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
[ 26486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن
محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن
إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا
سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان
أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ،
الحديث .
[ 26487 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة
قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن
لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
(1) في التهذيب : من الاجل ( هامش المخطوط .
(1) التهذيب 7 : 263 | 1137 .
[ 26488 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة
لها عليك .
[ 26489 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد
من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ،
نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن
تعتدي خمسة وأربعين يوما . وقال بعضهم : حيضة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26490 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ،
عن صفوان ، القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الاحول
قال : سألت أبي عبدالله ( عليه السلام ) قلت : (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به
المتعة ؟ قال كف (2) من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى
فإن بدا لي زدتك وزدتني .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول ، مثله (3) .
(1) التهذيب 7 : 263 | 1138 .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : كفين ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 | 1398 ورواه في المقنع : 114 .