وسائل الشيعة ج21 ص45 ـ ص63

[ 26491 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (2) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .

19 ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به

[ 26492 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
____________
6 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 ، والاستبصار 3 : 152 | 556 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر : ليلة .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .

الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 456 | 3 .

( 46 )

عليها ما كان من شرط قبل النكاح .
وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
[ 26493 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 26394 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
____________
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط .
(2) الكافي 5 : 457 | 5 .
(3) التهذيب 7 : 263 | 1139 .
2 ـ الكافي 5 : 456 | 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 197 ، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 262 | 1134 .
3 ـ الكافي 5 : 456 | 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 | 188
(1) النساء 4 : 24 .

( 47 )

وبشيء يعطيها فترضى به .
[ 26495 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4) .

20 ـ باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما

[ 26496 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات .
[ 26497 ] 2 ـ وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو
____________
4 ـ الكافي 5 : 456 | 4 و 5 : 465 | 1 ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) مستطرفات السرائر : 138 | 8 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 456 | 1 ، والتهذيب 7 : 262 | 1134 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 455 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .

( 48 )

أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26499 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

21 ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ 26499 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
____________
(1) التهذيب 7 : 265 | 1145 ، والاستبصار 3 : 150 | 551 .
3 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 ، والاستبصار 3 : 152 | 556 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب ، وقطعة أخرى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 457 | 3 .

( 49 )

قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 26500 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر .
[ 26501 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله (1) .
[ 26502 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الايام .
____________
(1) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 260 | 1126 . 2 ـ الكافي 5 : 457 | 2 ، والتهذيب 7 : 260 | 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 457 | 2 ، والتهذيب 7 : 260 | 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 5 : 457 | 1 ، والتهذيب 7 : 260 | 1127 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 | 184 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 .
4 ـ الكافي 5 : 459 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .

( 50 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 26503 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أدنى مهر المتعة ، ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر .
[ 26504 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف طعام .
[ 26505 ] 7 ـ قال الكليني : وروى بعضهم سواك (1) .
[ 26506 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : انّي زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزويج ورب الكعبة .
[ 26507 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
____________
(1) التهذيب 7 : 266 | 1146 ، والاستبصار 3 : 151 | 552 .
5 ـ الكافي 5 : 457 | 4 .
6 ـ الكافي 5 : 457 | 5 .
7 ـ الكافي 5 : 457 | ذيل الحديث 5 .
(1) في المصدر : مسواك .
8 ـ الكافي 5 : 467 | 8 ، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب حد الزنا .
9 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 185 وأخرجه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المهور ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 22 ، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 51 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة .
[ 26508 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي المهور (3) .

22 ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة

[ 26509 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26510 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
____________
10 ـ قرب الاسناد : 77 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 66 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18 ، وفي الحديث 3 من الباب 20 ، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور .

الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 458 | 1 ، التهذيب 8 : 165 | 573 .
2 ـ الكافي 5 : 458 | 2 .

( 52 )

( عليه السلام ) : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
[ 26511 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26512 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
[ 26513 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث .
____________
3 ـ الكافي 5 : 458 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 185 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 296 | 1406 .
4 ـ التهذيب 7 : 265 | 1143 ، والاستبصار 3 : 150 | 549 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 32 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 3 : 296 | 1407 .

( 53 )

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1) .
[ 26514 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه .
[ 26515 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد (4) ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي (5) ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة (6) ، ويأتي أن
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد .
6 ـ قرب الاسناد : 159 .
7 ـ الاحتجاج : 488 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد .
(5) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .

( 54 )

عدة الامة قرءآن وهما طهران (7) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة (8) ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد (9) .

23 ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير
الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها

[ 26516 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .
[ 26517 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26518 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه
____________
(7) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد .
(8) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد .
(9) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد .

الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة اخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 458 | 1
(1) التهذيب 7 : 268 | 1152 .
3 ـ الكافي 5 : 459 | 2 .

( 55 )

قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء .
[ 26519 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر .
[ 26520 ] 5 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كتابه اليه : وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ،
____________
4 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
5 ـ بصائر الدرجات : 553 ، مختصر بصائر الدرجات : 85 .
(1) النساء 4 : 24 .

( 56 )

كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) (2) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، مثله (3) .
[ 26521 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر (2) آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان .
[ 26522 ] 7 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (2) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل .
[ 26523 ] 8 ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون
____________
(2) سورة الطلاق 65 : 1 .
(3) بصائر الدرجات : 553 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 86 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) في المصدر : بأجل .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 87 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 88 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 24 .

( 57 )

ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الاجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد (3) .

24 ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان
وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ 26524 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1) ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 458 | 2 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 7 : 268 | 1153 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب .

( 58 )

25 ـ باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ،
وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع
تعيين الاجل

[ 26525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
[ 26526 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم .
[ 26527 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
____________

الباب 25
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 359 | 2 ، والتهذيب 7 : 266 | 1147 ، والاستبصار 3 : 151 | 553 .
2 ـ الكافي 5 : 459 | 2 ، والتهذيب 7 : 266 | 1148 ، والاستبصار 3 : 151 | 554 .
(1) في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين . وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين . ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر المنتصب ـ القاموس المحيط 1 : 313 ـ وشيء عرد : أي صلب ، وعرد النبت والناب : طلعا ـ الصحاح 2 : 507 ـ وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية 3 : 316 ـ ) .
3 ـ الكافي 5 : 459 | 1 ، والتهذيب 7 : 266 | 1146 ، والاستبصار 3 : 151 | 552 ، وأورده في

=


( 59 )

عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الايام .
[ 26528 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3) .
[ 26529 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن خلف بن حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
=
الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 460 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 267 | 1149 ، والاستبصار 3 : 151 | 555 .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7 : 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3 : 151 ذيل الحديث 555 .
5 ـ الكافي 5 : 460 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .

( 60 )

26 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ 26530 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه (1) .
[ 26531 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء .
[ 26532 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 460 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 270 | 1159 .
2 ـ الكافي 5 : 460 | 2 .
3 ـ قرب الاسناد : 109 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب .

( 61 )

27 ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف
من المدة الا أيام حيضها فإنها لها

[ 26533 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : (1) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
[ 26534 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 26535 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : (1) يتزوج المرأة متعة
____________

الباب 27
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 460 | 1 .
(1) المصدر زيادة : لا .
2 ـ الكافي 5 : 461 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 260 | 1128 .
(2) الكافي 5 : 461 | 4 .
3 ـ الكافي 5 : 461 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .

( 62 )

تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها .
[ 26536 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها .

28 ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من
مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد

[ 26537 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26538 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني ـ أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته
____________
4 ـ الفقيه 3 : 294 | 1397 .

الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 461 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 261 | 1129 .
2 ـ الكافي 5 : 461 | 5 .

( 63 )

بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وعلى بطلان العقد في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

29 ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع

[ 26539 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يرجع .

30 ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل
المدة قبل الدخول

[ 26540 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا
____________
(1) تقدم في الباب السابق .
(2) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المهور .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 293 | 1391 .

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 476 | 1910 .