[ 26491 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن
لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك
علي ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1) ،
وإن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (2) ، وبعض هذه الاخبار
يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3) ، والاحوط الاتيان
في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .
[ 26492 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد
عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
(1) في المصدر : ليلة .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن
ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط
داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز
غير اللزوم .
[ 26493 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ،
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 26394 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز
وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) فقال : ما
تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط .
(2) الكافي 5 : 457 | 5 .
(3) التهذيب 7 : 263 | 1139 .
(1) التهذيب 7 : 262 | 1134 .
(1) النساء 4 : 24 .
[ 26495 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في
الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، ويأتي
ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4) .
[ 26496 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
إن سمّى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات .
[ 26497 ] 2 ـ وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنه
قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو
(1) مستطرفات السرائر : 138 | 8 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الابواب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26499 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد
عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت :
أصلحك الله ، فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما
تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها
عليك ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 26499 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
(1) التهذيب 7 : 265 | 1145 ، والاستبصار 3 : 150 | 551 .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 26500 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد
البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر .
[ 26501 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في
المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، مثله (1) .
[ 26502 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من
الايام .
(1) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 260 | 1126 . 2 ـ الكافي 5 : 457 | 2 ، والتهذيب 7 : 260 | 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 26503 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
أدنى مهر المتعة ، ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر .
[ 26504 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف
طعام .
[ 26505 ] 7 ـ قال الكليني : وروى بعضهم سواك (1) .
[ 26506 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن
عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر
فقالت : انّي زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد
فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش
وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
تزويج ورب الكعبة .
[ 26507 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
(1) التهذيب 7 : 266 | 1146 ، والاستبصار 3 : 151 | 552 .
(1) في المصدر : مسواك .
[ 26508 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما
فوقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
المهور (3) .
[ 26509 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26510 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18 ، وفي الحديث 3 من الباب 20 ، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من
الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور .
[ 26511 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير
طلاق .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26512 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن
صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في
المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
[ 26513 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها
الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا
وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث .
(1) الفقيه 3 : 296 | 1406 .
ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1) .
[ 26514 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة
وأربعون يوماً لبعض أصحابه .
[ 26515 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب اليه
في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها
في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة
أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها
من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يستقبل
بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وحكم
الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق
طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد (4) ،
وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي (5) ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة (6) ، ويأتي أن
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد .
(5) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب .
[ 26516 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها
العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .
[ 26517 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع
الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك
لغيرك حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26518 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه
(7) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد .
(8) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد .
(9) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 7 : 268 | 1152 .
[ 26519 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا جاء الاجل يعني في المتعة
كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر .
[ 26520 ] 5 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع
الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح
المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كتابه اليه :
وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله
ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله
المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فاذا أراد
الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير
سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة ) (1) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم
من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما
أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا
لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ،
ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه
أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ،
(1) النساء 4 : 24 .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع ، عن
محمد بن سنان ، مثله (3) .
[ 26521 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) قال : لا بأس
بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر (2) آخر
برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان .
[ 26522 ] 7 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقرأ
( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (2) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم
يحدث شيئا بعد الاجل .
[ 26523 ] 8 ـ وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله
تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (1) قلت : ان
أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل ، قال : لا بأس بأن يكون
(2) سورة الطلاق 65 : 1 .
(3) بصائر الدرجات : 553 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) في المصدر : بأجل .
(1 و 2) النساء 4 : 24 .
(1) النساء 4 : 24 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي
العدد (3) .
[ 26524 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1) ، عن
أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة
متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من
شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي
شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
(2) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الابواب ،
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من
هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث
أبواب العدد .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 7 : 268 | 1153 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب .
[ 26525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما
إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
[ 26526 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟
فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين (1)
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
أقول : لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين
غالبا ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات
وأنه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم
واليومين ، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم .
[ 26527 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
(1) في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين . وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين .
ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر
المنتصب ـ القاموس المحيط 1 : 313 ـ وشيء عرد : أي صلب ، وعرد النبت والناب :
طلعا ـ الصحاح 2 : 507 ـ وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية 3 :
316 ـ ) .
=
[ 26528 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ،
عن رجل سماه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة
على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3) .
[ 26529 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن خلف بن
حماد ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل
يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون
الباب (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
(1) التهذيب 7 : 267 | 1149 ، والاستبصار 3 : 151 | 555 .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7 : 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3 : 151 ذيل
الحديث 555 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 41
من أبواب نكاح العبيد .
[ 26530 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر
حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ،
يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه
مستأجرة وهي بمنزلة الاماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه (1) .
[ 26531 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس ، يتمتّع منها ما شاء .
[ 26532 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) .
(1) التهذيب 7 : 270 | 1159 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب .
[ 26533 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن
حنظلة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني
المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : (1) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
[ 26534 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ،
خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 26535 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : (1) يتزوج المرأة متعة
(1) المصدر زيادة : لا .
(1) التهذيب 7 : 260 | 1128 .
(2) الكافي 5 : 461 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
[ 26536 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا
بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها
مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها .
[ 26537 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من
فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26538 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني ـ أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ :
الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته
(1) التهذيب 7 : 261 | 1129 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وعلى بطلان العقد في
المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 26539 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت
إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب
لها أيامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع
( عليه السلام ) : لا يرجع .
[ 26540 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته
من صداقها في حل ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا
(1) تقدم في الباب السابق .
(2) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المهور .