وسائل الشيعة ج21 ص64 ـ ص84

جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور (2) .

31 ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ،
بل يستحبان

[ 26541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
[ 26542 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .
____________
(1) التهذيب 7 : 261 | 1130 .
(2) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور .

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
2 ـ التهذيب 7 : 262 | 1132 ، والاستبصار 3 : 149 | 545 .
(1) في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ .

( 65 )

[ 26543 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ 26544 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
[ 26545 ] 5 ـ وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 261 | 1131 ، والاستبصار 3 : 148 | 544 .
4 ـ قرب الاسناد : 109 ، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
5 ـ قرب الاسناد : 110 .
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب .

( 66 )

32 ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث

[ 26546 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 26547 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (2) .
قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم (3) .
____________

الباب 32
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 465 | 2 ، التهذيب 7 : 264 | 1140 ، والاستبصار 3 : 149 | 546 .
(1) قرب الاسناد : 159 .
2 ـ الكافي 5 : 456 | 4 و 465 | 1 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 186 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 265 | 1144 ، والاستبصار 3 : 150 | 550 .
(2) مستطرفات السرائر : 138 | 8 .
(3) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله =

( 67 )

[ 26548 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
[ 26549 ] 4 ـ قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
[ 26550 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
[ 26551 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس بينهما ميراث .
[ 26552 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
____________
= في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 466 | 5 ، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 465 | 2 .
5 ـ التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 270 | 1158 ، والاستبصار 3 : 153 | 561 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 264 | 1142 ، والاستبصار 3 : 149 | 548 .

( 68 )

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .
[ 26553 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث .
[ 26554 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
[ 26555 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (1) وفي مقدمات النكاح (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
____________
8 ـ التهذيب 7 : 265 | 1143 ، والاستبصار 3 : 150 | 549 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 467 | 1872 .
10 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 .
(1) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب .

( 69 )

الشرط (4) وغيره (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

33 ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل

[ 26556 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت (1) ؟ فقال : هو ولده .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله (2) .
[ 26557 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
____________
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان .
(6) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .

الباب 33
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 264 | 1141 ، والاستبصار 3 : 149 | 547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 | 184 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 23 ، وأخرى في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل .
(2) التهذيب 7 : 269 | 1154 ، والاستبصار 3 : 152 | 557 .
2 ـ التهذيب 7 : 269 | 1157 ، والاستبصار 3 : 153 | 560 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 201 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 292 | 1388 .

( 70 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 26558 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
[ 26559 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .
[ 26560 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
[ 26561 ] 6 ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون :
____________
(2) الكافي 5 : 454 | 3 .
3 ـ التهذيب 7 : 270 | 1158 ، والاستبصار 3 : 153 | 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 464 | 1 .
5 ـ الكافي 5 : 464 | 2 ، والتهذيب 7 : 269 | 1155 ، والاستبصار 3 : 152 | 558 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 5 : 464 | 3 .

( 71 )

الماء مائي والارض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

34 ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها

[ 26562 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
[ 26563 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .
أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 269 | 1156 ، والاستبصار 3 : 153 | 559 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 504 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 464 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب .

( 72 )

35 ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين

[ 26564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم (2) .
أقول : الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .

36 ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط

[ 26565 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 466 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 267 | 1150 .
(2) الفقيه 3 : 297 | 1410 .
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب 25 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 467 | 9 .

( 73 )

قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط (2) وغيره (3) .

37 ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية

[ 26566 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمتع بالهاشمية .
[ 26567 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر (1) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلي ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني ـ إلى أن قالت : ـ فتزوجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج .
____________
(1) التهذيب 7 : 270 | 1160 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 271 | 1161 .
2 ـ الكافي 5 : 465 | 1 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بشير .

( 74 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2) .

38 ـ باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت
بساعة أو يوم

[ 26568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المصاهرة (3) .

39 ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد
عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

[ 26569 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد
____________
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 465 | 2 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 466 | 3 ، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا .

( 75 )

الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك (4) .

40 ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

[ 26570 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث .
أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر (2) .

41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر

[ 26571 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
____________
(1) في المصدر زيادة : النكاح .
(2) الفقيه 3 : 297 | 1411 .
(3) التهذيب 7 : 479 | 1924 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة .

الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 466 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أحدث .
(2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الابواب .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 466 | 6 .

( 76 )

أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الاول ، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .
[ 26572 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر (2) ، قد حمله الشيخ على التقية .
____________
(1) الفقيه 3 : 294 | 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ قرب الاسناد : 159 .
(1) تقدم في الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 77 )

42 ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد

[ 26573 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1) .

43 ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع
بها طلاق

[ 26574 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة .
[ 26575 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ
____________

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 467 | 7 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 43
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 451 | 5 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 و 5 من الباب 4 من هذه الابواب ، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .
2 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .

( 78 )

قال : فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

44 ـ باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة

[ 26576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا .
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 44
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 259 | 1123 ، والاستبصار 3 : 148 | 541 بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب ، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) قرب الاسناد : 161 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الابواب 24 ـ 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 79 )

45 ـ باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا
أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها

[ 26577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
[ 26578 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

46 ـ باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة ، وحكم
التمتع بالمبعضة

[ 26579 ] 1 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمد بن صدقة قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : ( ومن لم
____________

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 ، والاستبصار 3 : 152 | 556 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 وصدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
2 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 90 .

( 80 )

يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ـ إلى قوله : ـ ولا متخذات أخدان ) (1) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ، ويأتي ما يدل حكم المبعضة في نكاح الاماء (3) .
____________
(1) النساء 4 : 25 .
(2) تقدم في الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) يأتي في البابين 41 و 46 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 81 )

أبواب نكاح العبيد والاماء
1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن
بالملك واستيلادهن

[ 24580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بأمهات الاولاد ، فان في أرحامهن البركة .
[ 26581 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن بعض أصحابه ، ( عن أبان ) (1) عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فان في أرحامهنّ البركة .
____________

أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 474 | 1
2 ـ الكافي 5 : 474 | 2 .
(1) « عن أبان » ليس في المصدر .

( 82 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

[ 26582 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) تقدم في الابواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(4) يأتي في الابواب 21 و 42 و 62 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 474 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الابواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الابواب .

( 83 )

3 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ
وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا
مدة حيضها ، والبكر

[ 26583 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له (1) عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 26584 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : ليس عليها عدة .
[ 26585 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها .
____________

الباب 3
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 8 : 171 | 595 ، والاستبصار 3 : 357 | 1278 .
(1) « له » ليس في المصدر .
(2) الكافي 5 : 473 | 6 .
2 ـ التهذيب 8 : 171 | 596 ، والاستبصار 3 : 357 | 1279 .
3 ـ التهذيب 8 : 171 | 597 ، والاستبصار 3 : 357 | 1280 .

( 84 )

وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله (1) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه .
[ 26586 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر .
[ 26587 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .
أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض .
[ 26588 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) .
[ 26589 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
____________
(1) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح 5 : 1836 » .
4 ـ التهذيب 8 : 172 | 598 ، والاستبصار 3 : 357 | 1281 .
5 ـ التهذيب 8 : 172 | 599 ، والاستبصار 3 : 358 | 1282 .
6 ـ التهذيب 8 : 172 | 600 ، والاستبصار 3 : 358 | 1283 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 170 | 593 ، والاستبصار 3 : 358 | 1284 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب .