وسائل الشيعة ج21 ص85 ـ ص105

الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
[ 26590 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر (1) قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ 26591 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26592 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها .
[ 26593 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
____________
8 ـ الكافي 5 : 472 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : عمرو .
9 ـ الكافي 5 : 475 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 176 | 618 ، والاستبصار 3 : 362 | 1300 .
10 ـ الفقيه 3 : 283 | 1347 .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 | 44 .

( 86 )

يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .

4 ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ 26594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 475 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) التهذيب 7 : 468 | 1878 ، 8 : 177 | 622 ، والاستبصار 3 : 364 | 1305 .
(3) الفقيه 1 : 52 | 199 .
(4) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب .
ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .

( 87 )

5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما
دون الفرج على كراهية

[ 26595 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : اشتريت جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل ، جعلت فداك ، قال : وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل : جعلت فداك ، قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقلت له : وأيّ شيء الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره .
[ 26596 ] 2 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
[ 26597 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
____________

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 187 | 623 ، والاستبصار 3 : 363 | 1304 .
2 ـ الكافي 5 : 475 | 2 ، والتهذيب 7 : 468 | 1878 ، و 8 : 177 | 622 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 475 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، وقطعة منه في

=


( 88 )

عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 26598 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة (1) .
[ 26599 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
=
الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 176 | 618 ، والاستبصار 3 : 362 | 1300 .
4 ـ الكافي 5 : 475 | 5 .
(1) التغرة : حمل النفس على الخطر « الصحاح 2 | 769 » .
5 ـ التهذيب 8 : 620 ، والاستبصار 3 : 362 | 1302 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 89 )

6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

[ 26600 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 26601 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (2) .
____________
الباب 6
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 173 | 603 ، والاستبصار 3 : 359 | 1289 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 472 | 4 .
2 ـ التهذيب 8 : 172 | 601 ، والاستبصار 3 : 358 | 1285 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في نسخة : يئست « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 5 : 473 | 7 .

( 90 )

[ 26602 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
[ 26603 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها .
[ 26604 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر (1) .
[ 26605 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 173 | 602 ، والاستبصار 3 : 359 | 1288 .
4 ـ التهذيب 8 : 173 | 604 ، والاستبصار 3 : 360 | 1290 .
5 ـ التهذيب 8 : 173 | 605 ، والاستبصار 3 : 360 | 1291 .
(1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
6 ـ المقنعة : 83 .
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .

( 91 )

7 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب

[ 26606 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن الحسين ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 26607 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود .

8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملا

[ 26608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
____________

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 174 | 607 ، والاستبصار 3 : 360 | 1292 .
(1) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين .
(2) التهذيب 8 : 174 | 608 والاستبصار 3 : 360 | 1293 .
2 ـ التهذيب 8 : 174 | 609 ، والاستبصار 3 : 361 | 1294 .

الباب 8
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 475 | 3 ، والتهذيب 8 : 176 | 617 ، والاستبصار 3 : 362 | 1299 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .

( 92 )

من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربه حتى تضع ولدها .
[ 26609 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26610 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : اشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
[ 26611 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء
____________
2 ـ الكافي 5 : 474 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
(1) التهذيب 8 : 176 | 616 ، والاستبصار 3 : 362 | 1298 .
3 ـ التهذيب 7 : 468 | 1878 ، 8 | 177 | 622 ، والاستبصار 3 : 364 | 1305 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 8 : 198 | 695 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب

( 93 )

عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، الحديث .
[ 26612 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ ، أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 26613 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا .
[ 26614 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي ) (1) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، ( عن أبيه ) (2) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتى يضعن .
____________
5 ـ التهذيب 8 : 198 | 696 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
6 ـ التهذيب 8 : 176 | 619 ، والاستبصار 3 : 362 | 1301 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 | 271 .
(1) في المصدر : محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي .
(2) ليس في المصدر .

( 94 )

[ 26615 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ (1) وغيره (2) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

9 ـ باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت

[ 26616 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، مثله (1) .
[ 26617 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
8 ـ قرب الاسناد : 128 .
(1) راجع النهاية : 496 .
(2) راجع السرائر : 315 ، والشرائع 2 : 59 ، مفاتيح الشرائع 2 : 356 ، مختلف الشيعة 2 : 21 .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 284 | 1351 ، والتهذيب 8 : 178 | 624 .
(1) الكافي 5 : 487 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 488 | 3 ، والتهذيب 8 : 179 | 626 .

( 95 )

عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لانه شارك فيه الماء تمام الولد .
[ 26618 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

10 ـ باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن
الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل

[ 26619 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها (1) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع (2) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة
____________
3 ـ الكافي 5 : 487 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 178 | 625 .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 171 | 594 ، والاستبصار 3 : 59 | 1287 .
(1) في المصدر : منها .
(2) في المصدر : المبتاع .

( 96 )

يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان .
[ 26620 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ 26621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامته : اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
[ 26622 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 174 | 606 ، والاستبصار 3 : 359 | 1286 ، وقرب الاسناد : 64 ، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 476 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 476 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 97 )

[ 26623 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل (1) عن الرجل يعتق الامة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن .
[ 26624 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها ، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (1) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله (2) .
[ 26625 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل .
[ 26626 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 475 | 1 .
(1) في المصدر : سألته .
4 ـ الكافي 5 : 476 | 2 .
(1) في الكافي : فإنها تعتد .
(2) التهذيب 8 : 202 | 715 ، والاستبصار 3 : 211 | 764 .
5 ـ التهذيب 8 : 201 | 706 ، والاستبصار 3 : 209 | 756 .
6 ـ التهذيب 8 : 201 | 707 ، والاستبصار 3 : 209 | 757 .

( 98 )

عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز .
[ 26627 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها .
[ 26628 ] 8 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ 26629 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن
____________
(1) في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط » .
7 ـ التهذيب 8 : 201 | 708 .
8 ـ أمالي الطوسي 2 : 19 .
(1) في المصدر : عن ابن حموية .
(2) يأتي في الابواب 12 و 13 و 14 من هذه الابواب ، وفي الباب 25 من أبواب العتق .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 201 | 710 ، والاستبصار 3 : 210 | 760 .

( 99 )

النكاح واقع ولا يعطيها شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا (3) .
[ 26630 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا .
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير (1) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا (2) .

13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق

[ 26631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(1) الفقيه 3 : 261 | 1244 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 135 ـ 136 | 138 .
(3) قرب الاسناد : 109 .
2 ـ التهذيب 8 : 201 | 709 ، والاستبصار 3 : 210 | 759 .
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(2) راجع روضة المتقين 8 : 247 ، ومختلف الشيعة 2 : 22 وجواهر الكلام 30 : 253 .

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 476 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد .

( 100 )

عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) (1) ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 26632 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
(2) التهذيب 8 : 175 | 611 .
(3) التهذيب 8 : 174 | 610 .
2 ـ التهذيب 8 : 214 | 764 ، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب 42 من أبواب العدد .

( 101 )

14 ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها

[ 26633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

15 ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها

[ 26634 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها .
____________

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 476 | 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة .

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 482 | 1938 ، والفقيه 3 : 261 | 1242 .

( 102 )

[ 26635 ] 2 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن (2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 26636 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر .
[ 26637 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها (1) ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (2) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 482 | 1939 .
(1) في المصدر : أم ولد .
(2) في المصدر : وله مال .
(3) الفقيه 3 : 261 | 1243 .
(4) التهذيب 8 : 201 | 711 .
3 ـ التهذيب 8 : 202 | 712 ، والاستبصار 3 : 210 | 762 .
4 ـ التهذيب 8 : 202 | والاستبصار 3 : 211 | 763 .
(1) كذا في الاصل وفي المصدرين : يدخل بها .
(2) يأتي في الباب 51 من أبواب المهور .

( 103 )

16 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن
يستبرئها وليس بواجب

[ 26638 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (1) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
[ 26639 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس .
[ 26640 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ؟ قال : كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 175 | 612 ، والاستبصار 3 : 361 | 1295 .
(1) « عن العلاء » ليس في التهذيب .
2 ـ التهذيب 8 : 175 | 613 ، والاستبصار 3 : 361 | 1296 .
3 ـ التهذيب 8 : 175 | 614 ، والاستبصار 3 : 361 | 1297 .
(1) في المصدر : له .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 104 )

17 ـ باب وجوب استبراء الامة المسبية

[ 26641 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نادى منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الناس يوم أوطاس (1) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة .

18 ـ باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها

[ 26642 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الامة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 26643 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ فقال :
____________

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 176 | 615 .
(1) أوطاس : واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة ، « معجم البلدان 1 | 281 » .

الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 472 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وصدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 173 | 603 ، والاستبصار 3 : 359 | 1289 .
2 ـ الكافي 5 : 473 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 105 )

يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله (1) .
[ 26644 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم .
[ 26645 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
[ 26646 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي التجارة (3) .
____________
(1) التهذيب 8 : 170 | 593 ، والاستبصار 3 : 358 | 1284 .
3 ـ الكافي 5 : 447 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 ـ التهذيب 8 : 198 | 696 ، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 8 : 177 | 621 ، والاستبصار 3 : 363 | 1303 .
(1) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان .