وسائل الشيعة ج21 ص126 ـ ص145

[ 26696 ] 3 ـ وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، الحديث .
[ 26697 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26698 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه .
[ 26699 ] 6 ـ وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ (1) .
[ 26700 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
____________
3 ـ الكافي 5 : 469 | 6 ، والتهذيب 7 : 247 | 1073 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 470 | 16 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 244 | 1063 .
5 ـ التهذيب 7 : 241 | 1053 ، والاستبصار 3 : 136 | 486 .
6 ـ التهذيب 7 : 242 | 1055 ، والاستبصار 3 : 136 | 488 .
(1) الكافي 5 : 470 | 14 .
7 ـ التهذيب 7 : 243 | 1059 ، والاستبصار 3 : 137 | 492 .

( 127 )

يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي (1) .
أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية .
[ 26701 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 26702 ] 9 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها .
أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 243 | 1060 ، والاستبصار 3 : 137 | 493 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 69 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الابواب 34 ، و 35 و 37 من هذه الابواب .

( 128 )

32 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل
له إلا أن يعلم أنها تمزح

[ 26703 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح فلا .
[ 26704 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لابنها (1) فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنّما يحل له ما أحلته له .
[ 26705 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها (1) .
____________

الباب 32
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 289 | 1376 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 468 | 2 ، والتهذيب 7 : 242 | 1056 ، والاستبصار 3 : 136 | 489 .
(1) في نسخة : لابيها « هامش المخطوط » .
3 ـ الكافي 5 : 469 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 462 | 1854 .

( 129 )

ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 26706 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث .
[ 26707 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
[ 26708 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحل له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتى تهبها له ، إن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انما وهبتها لي ، فقال له علي ( عليه السلام ) : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس
____________
(2) التهذيب 7 : 242 | 1058 ، والاستبصار 3 : 136 | 491 .
4 ـ الكافي 5 : 468 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 243 | 1061 ، والاستبصار 3 : 137 | 494 .
6 ـ التهذيب 7 : 463 | 1857 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف .

( 130 )

دونه شيء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي ( عليه السلام ) حدا وأمضى ذلك له .
أقول : وتقدم وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

33 ـ باب حكم تحليل الامة للعبد

[ 26709 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال (1) ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .
[ 26710 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 37 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حد الزنا .

الباب 33
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 238 | 1040 ، والاستبصار 3 : 138 | 496 .
(1) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك .
2 ـ التهذيب 7 : 243 | 1062 ، والاستبصار 3 : 137 | 495 .

( 131 )

أقول : ويأتي (1) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم (2) .

34 ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ 26711 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26712 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 470 | 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 244 | 1063 ، والاستبصار 3 : 140 | 505 .
2 ـ التهذيب 7 : 246 | 1069 ، والاستبصار 3 : 141 | 506 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب .

( 132 )

35 ـ باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له
الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ
لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا

[ 26713 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (3) .
[ 26714 ] 2 ـ وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله
____________

الباب 35
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 468 | 1 ، والتهذيب 7 : 244 | 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .
(2) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .
(3) الفقيه 3 : 289 | 1377 .
2 ـ الكافي 5 : 468 | 1 ، والتهذيب 7 : 245 | 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .

( 133 )

( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
[ 26715 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحل له منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 26716 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا ، فأحلتها له ، قال : لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام : له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 26717 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول : اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها ، يعني بمسه إياها النكاح ، قال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة ، فقال : يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها .
[ 26718 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 468 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 242 | 1057 ، والاستبصار 3 : 136 | 490 .
4 ـ الكافي 5 : 469 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 245 | 1065 .
5 ـ الكافي 5 : 470 | 11 .
6 ـ التهذيب 7 : 241 | 1052 ، والاستبصار 3 : 135 | 485 .

( 134 )

محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها .
[ 26719 ] 7 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع

[ 26720 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26721 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
____________
7 ـ التهذيب 7 : 242 | 1054 ، والاستبصار 3 : 136 | 487 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 470 | 15 .
(1) التهذيب 7 : 245 | 1066 .
2 ـ الكافي 5 : 468 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .

( 135 )

قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

37 ـ باب حكم ولد الامة المحللة

[ 26722 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ، فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره (2) .
[ 26723 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 248 | 1074 ، والاستبصار 3 : 140 | 503 .
(1) التهذيب 7 : 246 | 1068 ، والاستبصار 3 : 138 | 497 .
(2) الفقيه 3 : 290 | 1378 .
2 ـ التهذيب 7 : 246 | 1069 ، والاستبصار 3 : 138 | 498 ، و 141 | 506 ، وأورد صدره في =

( 136 )

عثمان ، عن الحسن (1) العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
[ 26724 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
[ 26725 ] 4 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء ، مثله وزاد : قلت : فانه لم يأذن في ذلك ، قال : أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك .
ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه مع الزيادة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة (3) .
قال الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني
____________
= الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين « هامش المخطوط » .
3 ـ التهذيب 7 : 246 | 1070 ، والاستبصار 3 : 139 | 499 .
4 ـ الكافي 5 : 469 | 5 .
(1) الكافي 5 : 469 | 6 .
(2) التهذيب 7 : 247 | 1073 ، والاستبصار 3 : 139 | 502 ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) .
(3) الفقيه 3 : 290 | 1379 .

( 137 )

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر .
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى (4) ويأتي (5) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6) .
[ 26726 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته .
[ 26727 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
[ 26728 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لاخيه ، أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه .
____________
(4) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
(6) راجع المختلف : 570 ، والسرائر : 313 ، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ) : 755 .
5 ـ التهذيب 7 : 248 | 1075 ، والاستبصار 3 : 140 | 504 .
6 ـ التهذيب 7 : 247 | 1072 ، والاستبصار 3 : 139 | 501 .
7 ـ التهذيب 7 : 247 | 1071 ، والاستبصار 3 : 139 | 500 .

( 138 )

أقول : تقدم وجهه (1) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد (2) .

38 ـ باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون
الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى
رضاه باللطف

[ 26729 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله (1) .
[ 26730 ] 2 ـ وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ !
[ 26731 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 469 | 9 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا .
(1) الفقيه 4 : 28 | 70 .
2 ـ الكافي 5 : 470 | 10 ، والفقيه 3 : 303 | 1453 .
3 ـ التهذيب 7 : 459 | 1839 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الابواب .

( 139 )

أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

39 ـ باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك

[ 26732 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
[ 26733 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد (2) .
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الابواب ، وفي الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 46 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 75 من أبواب أحكام الاولاد .

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 470 | 12 .
2 ـ الكافي 5 : 470 | 13 .
(1) في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الاولاد .

( 140 )

40 ـ باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو
يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ 26734 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
[ 26735 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها .
[ 26736 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي .
[ 26737 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
____________

الباب 40
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 471 | 2 ، والتهذيب 7 : 271 | 1163 ، 8 : 204 | 720 ، والاستبصار 3 : 154 | 563 .
2 ـ الكافي 5 : 471 | 4 .
3 ـ الكافي 5 : 471 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 471 | 1 ، والتهذيب 7 : 271 | 1162 ، والاستبصار 3 : 154 | 562 .

( 141 )

[ 26738 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلا بإذنها .
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا ما قبله وكذا الاول .
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2) .
[ 26739 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .
[ 26740 ] 7 ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه ) (1) .
[ 26741 ] 8 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة
____________
5 ـ الكافي 5 : 471 | 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 7 : 272 | 1164 ، والاستبصار 3 : 154 | 564 .
(2) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 3 : 286 | 1362 .
7 ـ الفقيه 3 : 287 | 1363 .
(1) في المصدر : إبنته إلا بإذنها .
8 ـ علل الشرائع : 525 | 1 .

( 142 )

الخياط (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3) .

41 ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق ، وانه
يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ،
ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها
ولا هبته ولا عاريته

[ 26742 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما (1) لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
____________
(1) في المصدر : الحناط .
(2) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات .
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 482 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
(1) في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط » .

( 143 )

من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يثبت (2) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما (3) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (4) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (5) ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (6) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله (7) .
[ 26743 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق
____________
(2) في الكافي : يبت .
(3) في نسخة : متى ما « هامش المخطوط » .
(4) التهذيب 8 : 203 | 717 .
(5) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .
(6) التهذيب 7 : 245 | 1067 .
(7) الفقيه 3 : 290 | 1380 .
2 ـ الكافي 5 : 481 | 1 .

( 144 )

أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني (1) وردني كما أنا كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لانه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه (2) .
[ 26744 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد ان تقومني ردني (1) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني .
(2) التهذيب 8 : 203 | 716 .
3 ـ الكافي 5 : 482 | 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : ذرني .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الابواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب .

( 145 )

42 ـ باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد
يكون ملكا له

[ 26745 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، وقال : اشتر خادما كسوميا (1) فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية (2) فإن أولادهن فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 480 | 4 .
(1) الكسم : الكد على العيال وموضع ، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط 4 : 171 ، هامش المخطوط » .
(2) الشباني بالضم : الاحمر الوجه والسبال ، « القاموس المحيط 4 : 238 ، هامش المخطوط » .
(3) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 43 و 44 من هذه الابواب .