وسائل الشيعة ج21 ص250 ـ ص269

( عليه السلام ) قال : تذاكروا الشؤم عند أبي فقال : الشؤم في ثلاث : في المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها
[ 27012 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) تزوج فاطمة ( عليها السلام ) على جرد (1) برد ، ودرع وفراش كان من أهاب كبش
[ 27013 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من بركة المرأة خفة مؤنتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعيسر ولادتها .
[ 27014 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 377 | 1 .
(1) الجرد : هو الثوب الخلق الذي قد انسحق ( مجمع البحرين 3 : 24 ) .
3 ـ الكافي 5 : 564 | 37 ، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح .
4 ـ الكافي 5 : 377 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 364 | 1477 .
(2) قرب الاسناد : 80 .

( 251 )

[ 27015 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( فاطمة عليها السلام ) (1) على درع حطمية ، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما .
[ 27016 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد ( الخراز ) (1) ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان صداق فاطمة ( عليها السلام ) جرد برد حبرة ، ودرع حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه .
[ 27017 ] 7 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن ( الحسن ) (1) ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) فاطمة ( عليها السلام ) على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما .
[ 27018 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من بركة المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
[ 27019 ] 9 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن
____________
5 ـ الكافي 5 : 377 | 3 .
(1) في المصدر : عليا فاطمة ( عليهما السلام ) .
6 ـ الكافي 5 : 377 | 5 .
(1) في المصدر : الخزاز .
7 ـ الكافي 5 : 377 | 4 .
(1) في المصدر : الحسين .
8 ـ الفقيه 3 : 245 | 1160 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح .
9 ـ الفقيه 3 : 243 | 1156 ، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 8 من الباب 6 وفي الحديث 3 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح .

( 252 )

محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا .
[ 27020 ] 10 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشؤم في ثلاثة أشياء : في المرأة ، والدابة ، والدار ، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها ، وقال : من بركة المرأة خفة مؤونتها ، ويسر ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها .
[ 27021 ] 11 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تذاكرنا الشؤم فقال : الشؤم في ثلاثة : في المرأة والدابّة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها ، وكثرة عيوبها .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن خالد بن نجيح (1) .
وفي ( الامالي ) (2) بهذا السند وكذا في ( الخصال ) (3) .
[ 27022 ] 12 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب
____________
10 ـ معاني الاخبار : 152 | 2 ، أخرج صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن ، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح .
11 ـ معاني الاخبار : 152 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 362 | 1725 .
(2) أمالي الصدوق : 199 | 7 .
(3) الخصال : 100 | 53 .
12 ـ مكارم الاخلاق : 237 .

( 253 )

( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1) ، وفي آداب النكاح (2) ، وغير ذلك (3) .

6 ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه

[ 27023 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 501 | 1 .
(1) قرب الاسناد : 67 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .

( 254 )

7 ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه ، وأن للمرأة
أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها

[ 27024 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره .
[ 27025 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن (1) النعمان الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ؟ فقال : ما أحب أن يدخل (2) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (3) .
[ 27026 ] 3 ـ وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها .
____________

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 357 | 1452 ، والاستبصار 3 : 220 | 779 .
2 ـ الكافي 5 : 380 | 4 .
(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : بها .
(3) التهذيب 7 : 367 | 1487 .
3 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 255 )

[ 27027 ] 4 ـ وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم .
[ 27028 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة ؟ فقال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله : يابني ، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم (2) .

8 ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط
بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة
على مقداره

[ 27029 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
____________
4 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 | 289 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 413 | 2 ، والتهذيب 7 : 358 | 1455 ، والاستبصار 3 : 221 | 801 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 | 289 .

( 256 )

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس .
[ 27030 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه لها .
[ 27031 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .
[ 27032 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .
[ 27033 ] 5 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .
[ 27034 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
____________
2 ـ الكافي 5 : 414 | 4 ، والتهذيب 7 : 358 | 1456 ، والاستبصار 3 : 221 | 802 .
3 ـ الكافي 5 : 381 | 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 5 : 383 | 2 ، والتهذيب 7 : 359 | 1461 ، والاستبصار 3 : 222 | 807 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 5 : 383 | 1 .
6 ـ الكافي 5 : 383 | 2 ، والتهذيب 7 : 360 | 1462 ، والاستبصار 3 : 222 | 808 .

( 257 )

جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى (1) ويأتي (2) ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) (3) .
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية .
[ 27035 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد (1) .
أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي (2) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .
[ 27036 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) مضى في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
(3) النساء 4 : 4 .
7 ـ الكافي 5 : 386 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 376 | 1521 ، والاستبصار 3 : 223 | 809 .
(2) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 5 : 385 | 2 .

( 258 )

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ؟ فقال : وقد هلك (1) وقسم الميراث ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس لهم شيء ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ؟ لا شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها ؟ قال : اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم (3) ، وجوز حمله (4) على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر ، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي (5) ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر ، بل على تعيينه في العقد ، على أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة ، وقد ذكر بعض علمائنا (6) أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول ، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان ، فإن اتفق وجود هذه
____________
(1) في المصدر : هلكا .
(2) التهذيب 7 : 359 | 1460 ، والاستبصار 3 : 222 | 806 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(4) التهذيب 7 : 360 | ذيل الحديث 1463 .
(5) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب .
(6) راجع المختلف : 543 .

( 259 )

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى (7) ويأتي (8) .
[ 27037 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 27038 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (1) .
[ 27039 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها .
____________
(7) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(8) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 7 : 357 | 1453 ، والاستبصار 3 : 220 | 798 .
(1) الكافي 5 : 413 | 3 .
10 ـ التهذيب 7 : 358 | 1454 ، والاستبصار 3 : 221 | 800 .
(1) الكافي 5 : 413 | 1 .
11 ـ التهذيب 7 : 358 | 1457 ، والاستبصار 3 : 221 | 803 .

( 260 )

[ 27040 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : هو دين عليه .
[ 27041 ] 13 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة (1) عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك .
ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) (3) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (4) ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر (5) .
____________
12 ـ التهذيب 7 : 358 | 1459 ، والاستبصار 3 : 221 | 804 .
13 ـ التهذيب 7 : 359 | 1459 ، والاستبصار 3 : 222 | 805 .
(1) في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 385 | 1 .
(3) في المصدر : عن الفضيل .
(4) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب .
(5) مر في الاحاديث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب .

( 261 )

[ 27042 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها .
أقول : تقدم توجيهه (1) .
[ 27043 ] 15 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 27044 ] 16 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا
____________
14 ـ التهذيب 7 : 361 | 1464 ، والاستبصار 3 : 224 | 810 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 7 : 376 | 1524 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
16 ـ الاحتجاج : 491 .

( 262 )

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه (1) ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر .
[ 27045 ] 17 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده (1) ، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج (2) ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا (3) ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم (4) .
____________
(1) في المصدر : ولا شيء لها .
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
17 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 | 288 .
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 54 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 10 و 12 و 22 و 25 وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من هذه الابواب .

( 263 )

9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ،
واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها
شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها .

[ 27046 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لابيها فاسدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27047 ] 2 ـ محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم .
[ 27048 ] 3 ـ قال : وتزوج الحسن ( عليه السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم .
[ 27049 ] 4 ـ قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه .
[ 27050 ] 5 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا
____________

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 384 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 361 | 1465 ، والاستبصار 3 : 224 | 811 .
2 ـ المبسوط 4 : 272 .
3 ـ المبسوط 4 : 272 .
4 ـ المبسوط 4 : 272 .
5 ـ مستطرفات السرائر : 144 | 12 .

( 264 )

بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله ، كان نبيكم ( عليه السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة (2) ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم (3) ويأتي (4) .

10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم
يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا

[ 27051 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 و 4 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها .
وتقدم في الحديث 14 من الباب 8 وفي الباب 4 ويأتي في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 21 من هذه الابواب . ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك .
(4) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 25 و 30 و 34 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 381 | 11 ، أورده في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 265 )

[ 27052 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (2) .
[ 27053 ] 3 ـ وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (1) وغيره (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 402 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران .
(2) التهذيب 7 : 370 | 1498 .
3 ـ تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4 من الباب 40 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب المكاتبة .

( 266 )

11 ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز

[ 27054 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
[ 27055 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ 27056 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى .
[ 27057 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا .
[ 27058 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________

الباب 11
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 383 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 ـ الكافي 5 : 383 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 383 | 2 .
4 ـ الكافي 5 : 382 | 17 .
5 ـ الكافي 5 : 382 | 18 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .

( 267 )

محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
[ 27059 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .
[ 27060 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن أحق الشروط أن يوفى به (1) ، ما استحللتم به الفروج .
[ 27061 ] 8 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي ، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إن العهد كان مسؤولا ) (1) .
وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي (2) .
وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (3) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نحوه (4) .
[ 27062 ] 9 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
____________
6 ـ الفقيه 3 : 252 | 1200 .
7 ـ الفقيه 3 : 252 | 1201 .
(1) في المصدر : بها .
8 ـ الفقيه 4 : 7 | 1 .
(1) الاسراء : 17 | 34 .
(2) أمالي الصدوق : 348 .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(4) عقاب الاعمال : 333 .
9 ـ علل الشرائع : 500 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 | 1 .

( 268 )

عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله ـ : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة .
[ 27063 ] 10 ـ قال : وروي في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
[ 27064 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها

[ 27065 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
10 ـ علل الشرائع : 513 | 2 .
11 ـ الخصال 153 | 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب حد السرقة .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين 5 و 22 من أبواب الدين والقرض .
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 362 | 1468 ، والاستبصار 3 : 225 | 814 .

( 269 )

عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها .
[ 27066 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .
[ 27067 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2) ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (3) وفي ميراث الازواج ، إن شاء الله (4) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 362 | 1467 ، والاستبصار 3 : 225 | 813 .
3 ـ الكافي 5 : 381 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 362 | 1466 ، والاستبصار 3 : 225 | 812 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .