ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده (3) عن محمد بن علي بن محبوب (4) ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن على
الرجل النفقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .
[ 27110 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حماد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث
سنين لم يدخل بها ثم طلقها ؟ قال : ينظر إلى ما صار إليه
من غلة البستان من
يوم تزوجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه
ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (1) .
(2) الكافي 5 : 403 | 7 .
(3) التهذيب 7 : 369 | 1497 .
(4) في التهذيب زيادة : عن أحمد .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الابواب 31 و 34 و 35 و 41 ، وفي الحديث 8 من الباب 48 ، وفي الحديث 8 من
=
[ 27111 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها
قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني
بقيمة ، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على
الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، نحوه (1) .
[ 27112 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر
الحميري ، عن الحسن (1) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
(1) الكافي 6 : 108 | 12 .
(1) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير
ذلك .
[ 27113 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ( أبي المغراء ) (2) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فزارها ،
فأراد ( 3 ) أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى
مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها .
(2) في المصدر : فأبى « وهو الانسب للسياق » .
(3) ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته . ( الصحاح
للجوهري 5 : 2107 ) ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن صفوان .
(2) في المصدر : أبي المعزا .
(3) في المصدر : وأراد .
[ 27114 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل
أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع
بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من
الاولاد بشيء .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، مثله ، إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه (2) .
[ 27115 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن
العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في الرجل يتزوج المرأة
على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) (1) أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان .
(1) الكافي 6 : 107 | ذيل الحديث 4 .
(2) التهذيب 7 : 368 | 1491 .
(1) في المصدر : فكبر عندها فيريد .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قال ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2) .
[ 27116 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن منصور بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف
درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ؟ قال : ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية ، لانها إنما كانت لها
خمسمائة درهم فوهبتها له ، ( فهبتها إياها له ) (1) ولغيره سواء .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن منصور بن يونس (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
(2) الكافي 6 : 108 | 13 .
(1) في المصدر : وهبتها له إياها .
(2) الكافي 6 : 107 | 9 .
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب .
[ 27117 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة
فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت
من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك
في فرجي وتلذذ بما شئت ، فاني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلا ما
اشترط
[ 27118 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن عبدالله ابن زرارة ، عن محمد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن
عمار ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية
عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا
بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب والحديث
1 من الباب 36 من أبواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب
4 من أبواب المكاتبة .
[ 27119 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) (1) أو
تزوج ؟ ( قال : عليه شرطه ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أزوّجك أمتي (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (4) ، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
[ 27120 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
(1) في المصدر : وزوجه فتسرى .
(2) في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الاول .
(3) التهذيب 7 : 370 | 1499 .
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من
الباب 4 من أبواب المكاتبة .
=
[ 27121 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل
قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك
بشيء ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اشترط شرطا سوى
كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 27122 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
(1) في المصدر : بالشرط .
(1) تقدم في الباب 20 من هذه الابواب ، وبعمومه في الباب 6 . من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث 4 من
الباب 40 من هذه الابواب .
[ 27123 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها
أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت
أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط
بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت
بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان
آثما .
[ 27124 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر
( عليه السلام ) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى
شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط
بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) .
[ 27125 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
(1) في المصدر : المهارية .
(2) التهذيب 7 : 372 | 1505 .
[ 27126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها
من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه بذلك .
[ 27127 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة
دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن
أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
الشرك فلا شرط له عليها ، في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد
أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون
عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو
ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا الذي
قبله .
[ 27128 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا
يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمد :
قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟
فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا
شرط لها .
[ 27129 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ،
فإن المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحل حراما .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما ، وعلى نفي
الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (1) وغيرهما (2) .
(1) قرب الاسناد : 124 .
(2) التهذيب 7 : 373 | 1507 .
(1) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6 ، وعلى نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في
الحديث 7 من الباب 2 وفي الباب 9 من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر
في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 12 من أبواب احياء الموات .
[ 27130 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها
فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي
لك ، فتقبلها (1) منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، وترد
عليه خمسمائة درهم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه (3) .
[ 27131 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في
حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه ، ( وإن ) (1) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج
نصف الصداق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المتعة (3) .
(1) في المصدر : فقبلها .
(2) الكافي 6 : 107 | 8 .
(3) الفقيه 3 : 328 | 1587 .
(1) في المصدر : فإن .
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب المتعة .
[ 27132 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ،
تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) ، وتقدم الوجه في
مثله (2) .
[ 27133 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا
وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟
فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن
وكله فيه لا بمجرد الشرط .
[ 27134 ] 2 ـ وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) (1) ، عن أبيه ، قال : سألت
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا .
(2) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
(1) في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط (2) .
[ 27135 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصي تزوج
امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لها الالف التي أخذت
منه ولا عدة عليها .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في العيوب والتدليس (1) ، ويأتي مايدل
عليه عموما (2) .
[ 27136 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ
عليا ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 والباب 33 وفي الباب 6 من أبواب الخيار .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس .
(2) يأتي في الباب 54 من هذه الابواب والباب 39 من ابواب العدد .
[ 27137 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه
الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (2) وغيره (3) ، ويأتي ما
يدل عليه (4) .
[ 27138 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال
هبة ، والفرج حلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(1) الفقيه 3 : 266 | 1265 .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد .
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب حد السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا ، وفي البابين 30
و 45 من أبواب ديات الاعضاء .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من
أبواب الهبات .
(2) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب .
[ 27139 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد
الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن
شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله (1) وفي المصاهرة وغير
ذلك (3) .
[ 27140 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته ؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (1) .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد
والاماء ، وفي الباب 2 و 8 من أبواب العيوب والتدليس .
(1) البقرة 2 : 236 .
[ 27141 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن متعة المطلقة فريضة .
[ 27142 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لابي الحسن
( عليه السلام ) : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن
هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس
لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : البائنة .
أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي (1) .
[ 27143 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل
أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (1) .
[ 27144 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
الرجل يطلق أمرأته ، أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ،
أما يحب أن يكون من المتقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
(1) البقرة 2 : 236 .
(1) التهذيب 8 : 140 | 487 .
[ 27145 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .
[ 27146 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ،
قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله لا حالها ، كما
مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 27147 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن
شاءت ) (1) من ساعتها .
(1) مضى في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب وفي الباب 49 من هذه الابواب .
(3) الكافي 6 : 108 | 11 .
(4) التهذيب 8 : 142 | 493 .
(1) في المصدر : تتزوج من شاءت .
[ 27148 ] 9 ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنه روى أن متعة المطلقة فريضة .
[ 27149 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (1) قال : إنما تجب المتعة للتي
لم يسم لها صداق خاصة ، وهو المروي عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
[ 27150 ] 11 ـ قال : والمتعة خادم أو كسوة أو رزق ، وهو المروي عن الباقر
والصادق ( عليهما السلام ) .
[ 27151 ] 12 ـ وفي قوله تعالى : ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا
جميلا ) (1) عن ابن عباس قال : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا ، فاذا فرض لها
صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة ، قال : وهو المروي عن أئمتنا ( عليهم
السلام ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
[ 27152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في
(1) البقرة 1 : 236 .
(1) الاحزاب 33 : 49 .
(2) يأتي في البابين 49 ، 50 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 51 من هذه الابواب .