وسائل الشيعة ج21 ص309 ـ ص328

قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (1) ـ إلى أن قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليه السلام ) متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (2) .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : و كان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يمتع نساءه (5) بالامة (6) .
[ 27153 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (1) ما أدنى ذلك المتاع
____________
(1) البقرة 2 : 241 .
(2) التهذيب 8 : 139 | 484 .
(3) الكافي 6 : 105 | 4 .
(4) التهذيب 8 : 139 | 485 .
(5) يأتي في الطلاق أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن ( عليه السلام ) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . « منه قده » .
(6) الكافي 6 : 105 | ذيل الحديث 4 .
2 ـ الكافي 6 : 105 | 5 ، تفسير العياشي 1 : 129 | 428 .
(1) البقرة : 241 .

( 310 )

إذا كان معسرا (2) ؟ قال : خمار أو شبهه .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله ـ يعني ابن مسكان ـ عن أبي بصير يعني المرادي ، نحوه (3) .
[ 27154 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الغني يمتع بدار ( و ) (1) خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم .
[ 27155 ] 4 ـ قال : وروي أن أدناه الخمار وشبهه .
[ 27156 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قول الله عز وجل : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (1) ، ما قدر الموسع والمقتر ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يمتع بالراحلة .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن ابن بكير ، إلا أنه قال : يمتع براحلة ، يعني حملها الذي عليها (2) .
وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية .
[ 27157 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكرخي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى :
____________
(2) في المصدر زيادة : لا يجد .
(3) التهذيب 8 : 140 | 486 .
3 ـ الفقيه 3 : 327 | 1582 .
(1) في المصدر : أو .
4 ـ الفقيه 3 : 327 | 1583 .
5 ـ قرب الاسناد : 81 .
(1) البقرة 2 : 236 .
(2) تفسير العياشي 1 : 124 | 400 .
6 ـ التهذيب 8 : 141 | 488 .

( 311 )

( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) (1) قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم عليه ، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء (2) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله (3) .
[ 27158 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
[ 27159 ] 8 ـ وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه ( 1 ) ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (2) .
[ 27160 ] 9 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، أنّ متعة المطلّقة فريضة .
[ 27161 ] 10 ـ قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الاحزاب 33 : 49 .
(2) في المصدر : وخشية .
(3) الفقيه 3 : 327 | 1580 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 431 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 432 .
(1) في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها .
(2) البقرة 2 : 241 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 432 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 130 | 430 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الابواب .

( 312 )

50 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول

[ 27162 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم (1) .
[ 27163 و 27164 ] 2 و 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (1) قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ كما مر (3) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم
____________

الباب 50
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 328 | 1588 .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 ومن الباب 48 من هذه الابواب .
2 و 3 ـ الكافي 6 : 105 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 241 .
(2) الكافي 6 : 105 | 4 .
(3) مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .

( 313 )

كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها (4) ، واستدل بما مر (5) وبما يأتي (6) .
[ 27165 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .
[ 27166 ] 5 ـ وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن الحسن ( عليه السلام ) لم يطلق امرأة إلا متعها .
[ 27167 ] 6 ـ ويأتي أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع (2) .

51 ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف

[ 27168 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن
____________
(4) التهذيب 8 : 140 | ذيل الحديث 486 .
(5) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .
4 ـ قرب الاسناد : 50 .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .
6 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع .

الباب 51
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 106 | 1 ، والتهذيب 8 : 142 | 494 نحوه .

( 314 )

زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) (1) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .
[ 27169 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء ، الحديث .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 27170 ] 3 ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
[ 27171 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : منه وتتزوج .
2 ـ الكافي 6 : 106 | 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 48 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 108 | 11 .
(2) التهذيب 8 : 142 | 493 .
3 ـ الكافي 6 : 83 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد .
4 ـ التهذيب 8 : 144 | 500 ، والاستبصار 3 : 339 | 1208 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الابواب .

( 315 )

السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي نكاح الاماء (2) وغير ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه هنا (4) وفي الطلاق (5) وفي الميراث (6) وغير ذلك (7) .

52 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق

[ 27172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (1)
____________
(1) تقدم في الابواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
(4) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(6) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
(7) يأتي في الباب 1 من ابواب العدد .

الباب 52
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 106 | 2 .
(1) البقرة 2 : 237 .

( 316 )

قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (2) ، فإذا عفا فقد جاز .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .
[ 27173 ] 2 ـ وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله .
[ 27174 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ؟ !
وعن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله مع الزيادة (1) .
[ 27175 ] 4 ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (1) ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق (2) ، أو يحطون عنه
____________
(2) في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 6 : 106 | 3 .
(4) التهذيب 8 : 142 | 493 .
(5) الفقيه 3 : 327 | 1584 .
2 ـ الفقيه 3 : 327 | 1585 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 125 | 408 .
(1) تفسير العياشي 1 : 126 | 412 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 125 | 405 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق .

( 317 )

بعضه أو كله .
أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 27176 ] 5 ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله : ( إلا أن يعفون ) (1) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (2) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لايهتم (3) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره .
أقول : تقدم وجهه في أولياء العقد (4) .
[ 27177 ] 6 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (1) قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله .
أقول : تقدم وجهه (2) . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد (3) ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا (5) .
____________
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 126 | 410 .
(1 و 2) البقرة 2 : 237 .
(3) في المصدر : لا يقيم .
(4) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 126 | 411 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
(4) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة .
(5) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .

( 318 )

53 ـ باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل
مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول

[ 27178 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا .
[ 27179 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء .
[ 27180 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء (1) .
____________

الباب 53
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 107 | 7 .
2 ـ الكافي 6 : 108 | 10 .
3 ـ الكافي 6 : 108 | 14 .
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 319 )

54 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ 27181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة .
[ 27182 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ملامسة النساء هي (1) الايقاع بهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 27183 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
[ 27184 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل .
____________

الباب 54
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 109 | 6 .
2 ـ الكافي 6 : 109 | 4 .
(1) في نسخة : هو « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 461 | 1849 .
3 ـ الكافي 6 : 109 | 1 .
4 ـ الكافي 6 : 109 | 2 .

( 320 )

[ 27185 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
[ 27186 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
[ 27187 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها .
[ 27188 ] 8 ـ وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة .
[ 27189 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الغسل (2) ، ويأتي ما يدل
____________
5 ـ الكافي 6 : 109 | 3 .
6 ـ التهذيب 7 : 464 | 1859 ، والاستبصار 3 : 226 | 817 .
7 ـ التهذيب 7 : 464 | 1860 ، والاستبصار 3 : 226 | 818 .
8 ـ التهذيب 7 : 464 | 1861 ، والاستبصار 3 : 226 | 819 .
9 ـ التهذيب 7 : 464 | 1862 .
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة .

( 321 )

عليه هنا (3) وفي الطلاق (4) والحدود (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (7) .

55 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم
الاشتباه والاختلاف

[ 27190 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
[ 27191 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد .
(5) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
(7) يأتي في الاحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الابواب .

الباب 55
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 109 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 109 | 7 .

( 322 )

نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ (1) ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
[ 27192 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 27193 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق .
أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي (1) .
[ 27194 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل
____________
(1) التهذيب 7 : 467 | ذيل الحديث 1869 .
3 ـ التهذيب 7 : 464 | 1863 ، والاستبصار 3 : 227 | 821 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 464 | 1864 ، والاستبصار 3 : 227 | 822 .
(1) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 467 | 1870 ، والاستبصار 3 : 229 | 828 .

( 323 )

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر .
[ 27195 ] 6 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 27196 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه أراد أن يتزوج (1) قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة (2) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 465 | 1876 ، والاستبصار 3 : 228 | 825 .
(1) مضى في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 7 : 466 | 1868 ، والاستبصار 3 : 228 | 826 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح .
(1) في المصدر زيادة : امرأة .
(2) في المصدر زيادة : معها .

( 324 )

[ 27197 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ما يدل عليه (2) .

56 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ 27198 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) (1) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
____________
8 ـ التهذيب 7 : 467 | 1869 ، والاستبصار 3 : 229 | 827 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الابواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب 51 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الابواب وفي الحديثين 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد .

الباب 56
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 110 | 8 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 465 | 1865 ، والاستبصار 3 : 227 | 823 .

( 325 )

[ 27199 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا .
[ 27200 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق (1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ؟ قال : لا يصدقان ، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

57 ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء

[ 27201 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما
____________
2 ـ الكافي 6 : 110 | 9 .
3 ـ علل الشرائع : 517 | 7 .
(1) في المصدر : يغلق .
(2) تقدم في الباب 55 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .

الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 465 | 1866 ، والاستبصار 3 : 227 | 824 .

( 326 )

دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها منه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

58 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل
يثبت نصف المهر المسمى أم كله

[ 27202 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله (1) .
[ 27203 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
____________
(1) الكافي 6 : 107 | 5 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب 56 من هذه الابواب .

الباب 58
فيه 25 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 118 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 144 | 499 ، الاستبصار 3 : 339 | 1207 .
2 ـ الكافي 5 : 401 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج .

( 327 )

عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الاب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ 27204 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها الميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (1) .
[ 27205 ] 4 ـ وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (1) .
[ 27206 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
____________
3 ـ الكافي 6 : 118 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 144 | 500 ، الاستبصار 3 : 339 | 1208 .
4 ـ الكافي 6 : 120 | 11 .
(1) الفقيه 3 : 327 | 1586 .
5 ـ الكافي 6 : 118 | 3 . وفي 7 : 132 | 1 بالسند الثاني .

( 328 )

جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
[ 27207 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 27208 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 27209 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان
____________
6 ـ الكافي 6 : 118 | 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 8 : 144 | 501 ، الاستبصار 3 : 339 | 1209 .
7 ـ الكافي 6 : 119 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 146 | 509 ، الاستبصار 3 : 341 | 1219 .
8 ـ الكافي 6 : 119 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : ابن عثمان . « هامش المخطوط » .