وسائل الشيعة ج21 ص329 ـ ص349

فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى (2) .
[ 27210 ] 9 ـ وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض (1) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 27211 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 27212 ] 11 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة ؟ قال : كف عن هذا .
____________
(2) التهذيب 8 : 147 | 510 ، الاستبصار 3 : 341 | 1220 .
9 ـ الكافي 6 : 119 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : لها .
(2) التهذيب 8 : 147 | 511 ، والاستبصار 3 : 342 | 1221 .
10 ـ التهذيب 8 : 147 | 512 ، الاستبصار 3 : 342 | 1222 .
11 ـ الكافي 6 : 119 | 9 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب العدد .

( 330 )

[ 27213 ] 12 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
[ 27214 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في أختين أهديتا لاخوين ـ إلى أن قال : ـ قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان (1) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر .
[ 27215 ] 14 ـ وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
[ 27216 ] 15 ـ وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة .
[ 27217 ] 16 ـ وفي حديث عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
____________
12 ـ الكافي 6 : 119 | 10 .
13 ـ الفقيه 3 : 267 | 1269 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) أضاف في الفقيه : وهما في العدة .
14 ـ الفقيه 4 : 227 | 727 .
15 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .
16 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح .

( 331 )

الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة .
[ 27218 ] 17 ـ وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر .
[ 27219 ] 18 ـ وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
[ 27220 ] 19 ـ وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد (2) وفي الميراث (3) .
[ 27221 ] 20 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
____________
17 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب .
18 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الابواب .
19 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 54 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد .
(3) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
20 ـ التهذيب 8 : 145 | 502 ، الاستبصار 3 : 340 | 1212 .
(1) في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط » .

( 332 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 27222 ] 21 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ، إن كان سمى لها مهرا ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .
[ 27223 ] 22 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث .
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
وعنه ، عن القاسم (2) ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه (3) .
[ 27224 ] 23 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها .
____________
(2) التهذيب 8 : 145 | 504 ، والاستبصار 3 : 340 | 1314 .
21 ـ التهذيب 8 : 145 | 503 ، الاستبصار 3 : 340 | 1213 .
22 ـ التهذيب 8 : 146 | 505 ، الاستبصار 3 : 341 | 1215 .
(1) التهذيب 8 : 146 | 506 والاستبصار 3 : 341 | 1216 .
(2) رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ
(3) التهذيب 8 : 146 | 507 ، والاستبصار 3 : 341 | 1217 .
23 ـ التهذيب 8 : 146 | 508 ، والاستبصار 3 : 341 | 1218 .

( 333 )

[ 27225 ] 24 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة (1) .
[ 27226 ] 25 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أجد أحدا أحدثه ! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله .
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلهاالمهر كله ، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين (1) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة :
أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها .
وأما ثانيا : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .
____________
24 ـ التهذيب 8 : 147 | 513 ، والاستبصار 3 : 342 | 1223 .
(1) قوله : لا يحفظون عني : كأنه للتقية ، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده » .
25 ـ مختصر بصائر الدرجات : 102 .
(1) راجع كفاية الاحكام : 183 ورياض المسائل 2 : 144 .

( 334 )

وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3) .
وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كله ، ولايأبى ذلك الا الاخير .
وأما خامسا : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث .
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم (4) ، والله أعلم .

59 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ 27227 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها .
____________
(2) مضى في الباب 54 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
(4) تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب .

الباب 59
فيه 5 أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قده » .
1 ـ الكافي 7 : 133 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .

( 335 )

[ 27228 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (1) يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث .
[ 27229 ] 3 ـ وبالاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث ولا صداق لها .
[ 27230 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة .
أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر (1) ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
[ 27231 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن (1) موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) (2) .
____________
2 ـ قرب الاسناد : 46 .
(1) في المصدر : ولم .
3 ـ قرب الاسناد : 50 .
4 ـ التهذيب 7 : 458 | 1834 .
(1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ العياشي 1 : 124 | 125 .
(1) في المصدر : ( قيم ) بدل ( عن ) .
(2) البقرة 2 : 237 .

( 336 )

أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود (3) .

60 ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول

[ 27232 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(3) تقدم في الحديث 2 ، 3 من الباب 21 وفي الاحاديث 4 ، 7 ، 8 ، 11 ، 20 ، 21 ، 22 من الباب 58 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 210 | 745 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد .

( 337 )

أبواب القسم والنشوز والشقاق

1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ،
وللثلاث ثلاث ، وللاربع أربع ، فإن كان عنده أقل فالباقي
للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء

[ 27233 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، الحديث .
[ 27234 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ، له أن يفضلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، لان له أن
____________

أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 420 | 1681 ، الاستبصار 3 : 242 | 865 ، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2 ، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 419 | 1679 ، الاستبصار 3 : 242 | 866 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 338 )

يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ـ إلى أن قال : ـ وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (1) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد (2) ، عن صفوان ، مثله .
[ 27235 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
[ 27236 ] 4 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان ، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) علل الشرائع : 503 | 1 .
(2) في المصدر زيادة : عن أبيه .
3 ـ الفقيه 3 : 270 | 1283 .
4 ـ علل الشرائع : 503 | 3 .
(1) يأتي في الاحاديث 4 ، 8 ، 9 من الباب 2 والباب 4 ، 9 وغيرها من هذه الابواب .

( 339 )

2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا

[ 27237 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام .
[ 27238 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الاعمش ، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال : ـ ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 27239 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام .
[ 27240 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .
____________

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 269 | 1281 .
2 ـ علل الشرائع : 65 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 565 | 39 .
4 ـ الكافي 5 : 565 | 40 .

( 340 )

[ 27241 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا .
[ 27242 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
[ 27243 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال .
[ 27244 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى .
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى (1) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 420 | 1682 ، الاستبصار 3 : 241 | 864 .
6 ـ التهذيب 7 : 420 | 1681 ، الاستبصار 3 : 242 | 865 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 | 304 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 419 | 1679 ، الاستبصار 3 : 242 | 866 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 | 296 . وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بثلاث .
8 ـ التهذيب 7 : 419 | 1680 .
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 | 298 .

( 341 )

[ 27245 ] 9 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا .
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية (1) .

3 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ،
واستحباب التسوية

[ 27246 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد (2) في العدل بينهما .
[ 27247 ] 2 ـ وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الاماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
____________
9 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 | 296 . وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) راجع التهذيب 7 : 420 | 1682 ، والاستبصار 3 : 241 | 864 .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 422 | 1687 ، والاستبصار 3 : 241 | 861 .
(1) في المصدر : يكون .
(2) في المصدر : واجتهد .
2 ـ التهذيب 7 : 422 | 1688 ، والاستبصار 3 : 241 | 862 .

( 342 )

الواجب إذاكن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي الصدقات (2) وفي الوصايا (3) .

4 ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب

[ 27248 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها
في صبيحتها لا المواقعة ، الا بعد كل أربعة أشهر مرة

[ 27249 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن (1) ، فإذا بات عند الرابعة
____________

(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات .
(3) تقدم في الحديث 6 من 15 من أبواب الوصايا . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ عقاب الاعمال : 333 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 270 | 1282 .
(1) في المصدر : ويمسهن .

( 343 )

في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في (2) صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (4) .
[ 27250 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن .
[ 27251 ] 3 ـ قال : وروي أن عليا ( عليه السلام ) كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر (1) .

6 ـ باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو
خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد
ترك القسم

[ 27252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(2) « في » ليس في المصدر .
(3) الكافي 5 : 564 | 34 .
(4) التهذيب 7 : 422 | 1689 .
2 ـ مجمع البيان 2 : 121 .
3 ـ مجمع البيان 2 : 121 .
(1) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 403 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور ، وتمامه عن

=


( 344 )

عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت (1) من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله (2) .
[ 27253 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور (3) .
____________
=
تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فصالحته .
(2) التهذيب 7 : 372 | 1505 .
2 ـ التهذيب 7 : 474 | 1902 .
(1) مسائل علي بن جعفر 174 | 307 . المطبوع في البحار 10 : 279 .
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب المهور .

( 345 )

7 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ،
وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها
ترك القسم لها

[ 27254 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) (1) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) (2) ؟ يعني في المودة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الاحول ، مثله ، وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4) .
أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر (5) .
[ 27255 ] 2 ـ وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
____________

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 362 | 1 .
(1) النساء 4 : 3 .
(2) النساء 4 : 129 .
(3) التهذيب 7 : 420 | 1683 .
(4) تفسير القمي 1 : 155 ، والعياشي 1 : 279 | 285 .
(5) مر في الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .

( 346 )

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء (1) .

8 ـ باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان ، وللامة
ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة

[ 27256 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليه .
[ 27257 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده ، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والامة الثلث من ماله ونفسه .
[ 27258 ] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
____________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 421 | 1686 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 | 290 و 291 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 ـ التهذيب 7 : 421 | 1684 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 | 293 .
3 ـ التهذيب 7 : 421 | 1685 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 347 )

الرجل يتزوج الامة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة ، وللحرة ليلتان وللامة ليلة .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .
[ 27259 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وفيما يحرم بالكفر (2) .

9 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا

[ 27260 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى ؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال .
[ 27261 ] 2 ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ؟ ! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
____________
(1) الفقيه 3 : 270 | 1284 .
4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 | 294 .
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ قرب الاسناد : 108 .
2 ـ قرب الاسناد : 108 .

( 348 )

[ 27262 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) (1) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وإن شاءا فرقا

[ 27263 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (1) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (2) .
____________
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 | 304 . أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 14 من أبواب العبيد والاماء .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 337 | 1626 .
(1) النساء 4 : 35 .
(2) الكافي 6 : 146 | 2 .

( 349 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 27264 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (1) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

11 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز
لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من
مالها وجاز له القبول

[ 27265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) (1) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن اطلقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني
____________
(3) 8 : 103 | 350 .
2 ـ الكافي 6 : 146 | 1 .
(1) النساء 4 : 35 .
(2) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف .

الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 145 | 2 ، التهذيب 8 : 103 | 348 ، تفسير العياشي 1 : 279 | 284 .
(1) النساء 4 : 128 .