وسائل الشيعة ج21 ص370 ـ ص389

السلام ) لبعض أصحابه : قل في طلب الولد : رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله (1) خلفا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم ، سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول : ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

9 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ 27329 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي (1) ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا (2) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا .
____________
(1) في المصدر زيادة : لي .
(2) نوح 71 : 10 ـ 12 .
(3) يأتي في الابواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الباب 64 من أبواب الدعاء .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 8 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : من لدنك .
(2) في المصدر : زيادة : زكيا .

( 371 )

ورواه الشيخ كما مر (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (4) .

10 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ 27330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه لا يولد له ، وقال (1) : علمني شيئا ، فقال (2) : استغفر الله في كل يوم و (3) في كل ليلة مائة مرة ، فإن الله عز وجل يقول : ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا ـ إلى قوله : ـ ويمددكم بأموال وبنين ) (4) .
[ 27331 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن سليمان بن جعفر ، عن شيخ مديني (1) ، عن زرارة (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه علم حاجب هشام وكان لا يولد له ، فقال له : قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت : سبحان الله ، سبعين مرة ، وتستغفر الله عشر مرّات ، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة
____________
(3) مر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(4) تقدم في الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 8 | 4 .
(1 و 2) في نسخة زيادة : له « هامش المخطوط » .
(3) في نسخة : أو « هامش المخطوط » .
(4) نوح 71 : 10 ـ 12 .
2 ـ الكافي 6 : 8 | 5 .
(1) في المصدر : مدني .
(2) في نسخة : عمن رواه عن زرارة « هامش المخطوط » .

( 372 )

بالاستغفار ، يقول (3) الله عز وجل : ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (4) فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) .
[ 27332 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن النضر بن شعيب ، عن سعيد بن يسار قال : قال رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يولد لي ؟ فقال : استغفر ربك في السحر مائة مرة ، فإن نسيته فاقضه .
[ 27333 ] 4 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، أنه وفد على معاوية ، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال : إني رجل ذو مال ولايولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا ، فقال : عليك بالاستغفار ، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة ، فولد له عشرة بنين ، فبلغ ذلك معاوية فقال : هلا سألته ، ممّ قال ذلك ؟ ( فعاد إليه ) (1) فوفده وفدة أخرى (2) ، فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول الله عز وجل في قصة هود : ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) (3) وفي قصة نوح : ( ويمددكم بأموال وبنين ) (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .
____________
(3) في المصدر : ثم تقول قول .
(4) نوح 71 : 10 ـ 12 .
3 ـ الكافي 6 : 9 | 6 .
4 ـ مكارم الاخلاق : 226 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : على معاوية .
(3) هود 11 : 52 .
(4) نوح 71 : 12 .
(5) تقدم في الحديثين 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذكر وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب وفي الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح .

( 373 )

11 ـ باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب
كثرة الولد

[ 27334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم ، أنه شكا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) سقمه وأنه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله ، قال : ففعلت ، فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

12 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ 27335 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل (1) : لم أرزق ولدا ، فقال : إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك : ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) (2) إلى ثلاث آيات ، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله .
____________

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 9 | 9 .
(1) الفقيه 1 : 189 | 903 .
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب الاذان .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 10 | 10 .
(1) علق في هامش المصححة ما نصه : ( من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ) .
(2) الانبياء 21 : 87 .

( 374 )

[ 27336 ] 2 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر الحكمة ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخل رجل عليه ، فقال : يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس ، ولم أر قطّ ذكراً (1) ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة ، واقرأ : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرات ، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب ، وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة (2) سرتها واقرأ : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات . قال الرجل : ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس ، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة .

13 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به

[ 27337 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : ما من عبد مؤمن ، وقال : رحمة له (1) .
[ 27338 ] 2 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
2 ـ مكارم الاخلاق : 225 .
(1) في المصدر زيادة : فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا .
(2) في المصدر : اليمنى على يمين ، يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 119 | 569 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن .
(1) المقنع : 22 .
2 ـ ثواب الاعمال : 237 ، والفقيه 1 : 119 | 570 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 91 من أبواب الدفن .

( 375 )

سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، مثله (1) .
[ 27339 ] 3 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، ( عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد ) (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة .
[ 27340 ] 4 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخراز (1) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه ، يلين قلبه بإذن الله ، إن لليتيم حقا .
[ 27341 ] 5 ـ قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ، ويمسح رأسه يلين قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه .
____________
(1) المقنع : 22 .
3 ـ ثواب الاعمال : 237 | 2 ، والفقيه 1 : 119 | 569 .
(1) في المصدر : عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد .
4 ـ ثواب الاعمال : 237 | 3 ، والفقيه 1 : 119 | 571 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الدفن .
(1) في المصدر : الخزاز .
5 ـ ثواب الاعمال : 237 | ذيل حديث 3 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 91 من أبواب الدفن .

( 376 )

ورواه في ( الفقيه ) مرسلا (1) وكذا كل ما قبله .

14 ـ باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن
ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ 27342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( الحسن بن سعيد ) (1) ، أنه دخل على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له ابن غيلان : بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام ، ثم سماه عليا فقال : علي محمد ، ومحمد علي ، شيئا واحدا فقال : من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام ، قال : إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما ، فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له : سمه عليا فإنه أطول لعمره ، ودخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه ولد له غلام .
[ 27343 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل : اللهم إني قد سميته محمدا ، فانه يجعله غلاما ،
____________
(1) الفقيه 1 : 119 | 572 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 91 من أبواب الدفن وفي الحديث 32 من الباب 104 من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث 15 من الباب 4 وفي الحديث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 19 من أبواب فعل المعروف .

الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 11 | 2 .
(1) في المصدر : الحسين بن سعيد .
2 ـ الكافي 6 : 11 | 1 .

( 377 )

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه ، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار ، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه .
[ 27344 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله ، وقال : ههنا (1) ثلاثة كلهم محمد محمد محمد .
[ 27345 ] 4 ـ وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث آخر : يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة أشهر ويقول : اللهم إني سميته محمدا ، ولد له غلام ، فإن حول اسمه أخذ منه .
[ 27346 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام .
[ 27347 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمد بن عمر ـ في حديث ـ أنه قال لابي الحسن ( عليه السلام ) : ولد لي غلام فقال : سميته ؟ قلت : لا ، قال : سمه عليا ، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها : يافلانة إنوي عليا ، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما .
[ 27348 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
____________
3 ـ الكافي 6 : 11 | 3 .
(1) قوله : ها هنا ، ثلاثة ، إما أن يراد به أنهم في المجلس أو من أسماء الائمة ( عليهم السلام ) أو من أولاده وأولاد أولاده ، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده ، والله أعلم " منه قده " .
4 ـ الكافي 6 : 11 | 3 .
(5) الكافي 6 : 12 | 4 .
(6) الكافي 6 : 10 | 11 .
(7) الكافي 6 : 9 | 7 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 378 )

( عليه السلام ) ، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له ؟ فقال له : إذا جامعت فقل : اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا ، قال : ففعل ذلك فرزق .

15 ـ باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد

[ 27349 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( إن الوكاء ) (1) قد ينفلت ، فألحق به الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (3) .

16 ـ باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
فحملت ألحق به الولد ، ولم يجز نفيه ، وأنه لا يلحق الولد من
غير دخول ولا إنزال

[ 27350 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن رجلا أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية
____________

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 65 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) في المصدر : على الذكر الوكاء .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 16
فيه حديثان
1 ـ قرب الاسناد : 69 .

( 379 )

حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) : نشدتك الله ، هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن لكل فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش .
[ 27351 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة : هل اقتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسم المحيض ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له (1) ، فصار عثمان إلى قضائه .
____________
(1) قوله : ( قال : نعم ) لم يرد في المخطوط ولا المصدر ، ولكن ورد في متن المصححة الثانية ، وكتب فوقها : « كذا » .
2 ـ إرشاد المفيد : 112 .
(1) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قده » .

( 380 )

17 ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما
دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ 27352 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير .
[ 27353 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر .
[ 27354 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو ؟ فإن الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين (1) فقال : كذبوا ، أقصى مدة (2) الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة (3) لقتل أمه قبل أن يخرج .
____________

الباب 17
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 491 | 1 ، والتهذيب 8 : 168 | 586 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
2 ـ الكافي 6 : 52 | 2 ، والتهذيب 8 : 115 | 398 و 166 | 577 .
3 ـ الكافي 6 : 52 | 3 .
(1) في نسخة : سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : حد .
(3) في نسخة : لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

( 381 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا كل ماقبله .
[ 27355 ] 4 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر ، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا .
[ 27356 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر .
[ 27357 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ) (1) قال : الغيض : كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما (2) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم .
وروى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث بهذا المضمون (3) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب ، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به .
____________
(4) التهذيب 8 : 115 | 396 و 166 | 578 .
4 ـ الكافي 1 : 385 | 2 .
5 ـ الكافي 6 : 101 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العدد .
6 ـ الكافي 6 : 12 | 2 .
(1) الرعد 13 : 8 .
(2) في المصدر : فكلما .
(3) العياشي 2 : 204 | 10 .

( 382 )
[ 27358 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا .
[ 27359 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27360 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (1) ويقول : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) (2) فإذا تمت (3) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة .
[ 27361 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ،
____________
7 ـ الكافي 8 : 332 | 516 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
8 ـ الكافي 5 : 563 | 32 .
(1) التهذيب 7 : 486 | 1955 .
9 ـ الارشاد : 110 .
(1) الاحقاف 46 : 15 .
(2) البقرة 2 : 233 .
(3) في نسخة : أتمت « هامش المخطوط » وفي المصدر : تممت .
10 ـ التهذيب 8 : 167 | 580 .

( 383 )

فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 27362 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير .
[ 27363 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال (1) : إذا جاءت بولد لستة أ شهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول .
[ 27364 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المرأة تزوج (2) في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه (3) .
____________
(1) الفقيه 3 : 301 | 1444 .
11 ـ التهذيب 8 : 167 | 581 .
12 ـ التهذيب 8 : 167 | 583 .
(1) « قال » ليس في المصدر .
13 ـ التهذيب 8 : 168 | 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) .
(2) في المصدر : تتزوج .
(3) الفقيه 3 : 301 | 1441 .

( 384 )

[ 27365 ] 14 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (1) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حمل الحسين ستة أشهر ، وأرضع سنتين ، وهو قول الله عز وجل : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (2) .
[ 27366 ] 15 ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطاب (1) ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه (2) ( عليهما السلام ) قال : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين (3) .
أقول : هذا محمول على التقية ، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود (4) ، وتقدم ما يدل عليه هنا (5) وفي المصاهرة (6) وغيرها (7) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد (8) وغيرها .
____________
14 ـ أمالي الطوسي 2 : 274 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50) .
(2) الاحقاف 46 : 15 .
15 ـ الفقيه 3 : 330 | 1600 ، والعياشي 2 : 204 | 11 .
(1) في نسخة زيادة : عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر زيادة : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) .
(3) في المصدر : لسنة .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب غسل الميت .
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(7) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 55 وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(8) يأتي في الباب 25 من أبواب العدد .

( 385 )

18 ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

[ 27367 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته (2) .

19 ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له
انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

[ 27368 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ـ ( عليه السلام ) : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،
____________

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 17 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 436 | 1737 .
(2) الفقيه 3 : 365 | 1739 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ كمال الدين : 500 | 25 ، باختلاف .

( 386 )

هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

20 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع ، وكيفيتها

[ 27369 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين ، ( عن رزام أخيه ) (1) قال : قال رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ولد لي غلام ، فقال : رزقك الله شكر الواهب ، وبارك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك الله بره .
[ 27370 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له : يهنئك الفارس ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا ؟ ! قال : فما أقول ؟ قال : تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقك بره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب 33 من أبواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان .

الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 17 | 1 ، والتهذيب 7 : 437 | 1743 .
(1) في المصدر : عن مرازم ، عن أخيه .
2 ـ الكافي 6 : 17 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 437 | 1744 .

( 387 )

ورواه الصدوق مرسلا .
[ 27371 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبى برزة الاسلمي قال : ولد للحسن بن علي ( عليه السلام ) مولود فأتته قريش فقالوا : يهنئك الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ؟ قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشده ، ورزقك بره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن (1) وغيرها (2) .

21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح
حتى السقط ، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى

[ 27372 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في (1) القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه : ألا سميتني وقد سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محسنا قبل أن يولد ؟ ! .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في
____________
(2) الفقيه 3 : 309 | 1489 .
3 ـ الكافي 6 : 17 | 2 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 18 | 2 .
(1) في المصدر : يوم .

( 388 )

حديث الاربعمائة ـ إلا أنه ترك من أوله قوله : قبل أن يولد (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، ولم يترك شيئا (3) .
[ 27373 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن ( أبي ) (1) البختري عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون : لم لم تسمونا ؟ ! ، فقالوا : يا رسول الله ، هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسم الاناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال : بالاسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

22 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن
كان غير حسن ، وجملة من حقوق الولد والوالدين

[ 27374 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن
____________
(2) الخصال : 634 .
(3) علل الشرائع : 464 | 14 .
2 ـ قرب الاسناد : 74 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 9 من الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 18 | 3 .

( 389 )

بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27375 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك .
[ 27376 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن سنان ، عن يعقوب السراج قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو في المهد (1) يساره طويلا ، فجلست حتى فرغ فقمت إليه ، فقال : أدن من مولاك فسلم ، فدنوت ( منه فسلمت ، فرد علي بكلام ) (2) فصيح ثم قال لي : اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس ، فانه اسم يبغضه الله ، وكانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انته إلى أمره ترشد ، فغيرت اسمها .
[ 27377 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، حق الولد
____________
(1) التهذيب 7 : 437 | 1745 .
2 ـ الكافي 6 : 19 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : بن الحسين .
3 ـ الكافي 1 : 247 | 11 .
(1) في المصدر زيادة : فجعل .
(2) في المصدر : فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان .
4 ـ الفقيه 4 : 269 | ذيل 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام .