وسائل الشيعة ج21 ص410 ـ ص428

الحسين جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ففعل به كما فعل بالحسن ـ إلى أن قال : ـ فسماه الحسين .
[ 27433 ] 11 ـ قال الصدوق : وفي الحديث : كل مولود مرتهن بعقيقته .
[ 27434 ] 12 ـ وفي ( العلل ) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ، عن جده ، عن أحمد بن صالح التميمي ، عن عبدالله بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : أهدى جبرئيل ( عليه السلام ) إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اسم الحسن بن علي وخرقة ( من حرير ) (1) الجنة ، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن .
[ 27435 ] 13 ـ وفي ( العلل ) وفي ( الامالي ) بالاسناد السابق وغيره ، عن العباس بن بكار ، عن حرب بن ميمون ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أن فاطمة لما ولدت الحسين ( عليه السلام ) جاء ( صلى الله عليه وآله ) فاخرج إليه في خرقة صفراء فقال : ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء ، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها ـ إلى أن قال : ـ فسمّاه : الحسن ، الحديث .
[ 27436 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ، ويسمى الولد يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة .
[ 27437 ] 15 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن
____________
11 ـ معاني الاخبار : 84 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .
12 ـ علل الشرائع : 139 | 9 .
(1) في المصدر : حرير من ثياب .
13 ـ علل الشرائع : 137 | 5 ، وأمالي الصدوق : 116 | 3 .
14 ـ الخصال : 608 | 9 .
15 ـ أمالي الطوسي 1 : 377 .

( 411 )

الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهما السلام ) ، عن أسماء بنت عميس قالت : لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أسماء ، هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ، وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ـ ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك ، إلى أن قالت : ـ فلما كان يوم سابعه جاءني النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : هلمي إلي بابني ، ففعل به كما فعل بالحسن ، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح ، وأعطى القابلة رجلاً ، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، قال : إن الدم من فعل الجاهلية ، الحديث .
[ 27438 ] 16 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي ؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (1) .
[ 27439 ] 17 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال ( عليه السلام ) : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة : أولاهن : يسمى ، والثانية : يحلق رأسه ، والثالثة : يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه ، والرابعة : يعق عنه ، والخامسة : يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة : يطهر بالختان ، والسابعة : يطعم الجيران من عقيقته .
____________
16 ـ مسائل علي بن جعفر 155 | 217 ، وأورد صدره عن قرب الاسناد في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) قرب الاسناد : 122 .
17 ـ مكارم الاخلاق : 228 .

( 412 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الاشربة (2) .

37 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود
وحمد الله عليها

[ 27440 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن سنان ، عمن حدثه قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول : أسوي ؟ فإذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

38 ـ باب العقيقة عن المولود

[ 27441 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحية .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب المزار .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 23 من أبواب الاشربة المباحة .

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 21 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 439 | 1754 .

الباب 38
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 312 | 1513 ، والتهذيب 7 : 441 | 1763 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 25 | 3 .

( 413 )

[ 27442 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل انسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة .
[ 27443 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن علي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقيقة واجبة .
[ 27444 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة (1) .
[ 27445 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، مثله (1) .
[ 27446 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 312 | 1514 .
3 ـ الكافي 6 : 25 | 7 ، والتهذيب 7 : 441 | 1761 .
(1) الظاهر أنه ابن رئاب « هامش المخطوط » .
4 ـ الكافي 6 : 25 | 5 ، والتهذيب 7 : 440 | 1760 .
(1) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان : باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر . « منه قده » .
5 ـ الكافي 6 : 24 | 1 ، والتهذيب 7 : 440 | 1759 .
(1) الفقيه 3 : 312 | 1516 .
6 ـ الكافي 6 : 24 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 441 | 1762 .

( 414 )

[ 27447 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل مولود مرتهن بعقيقته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

39 ـ باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه اذا لم يعلم أن
أباه عق عنه

[ 27448 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله (2) .
[ 27449 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال : في الحديث : كل مولود مرتهن بعقيقته .
[ 27450 ] 3 ـ قال : وعق النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن نفسه بعدما جاءته
____________
7 ـ الكافي 6 : 25 | 4 .
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 36 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 39 ـ 48 و 50 و 60 و 61 و 64 و 65 من هذه الابواب .

الباب 39
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 25 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 441 | 1763 .
(2) الفقيه 3 : 312 | 1515 .
2 ـ معاني الاخبار : 84 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 36 من هذه الابواب .
3 ـ معاني الاخبار : 84 .

( 415 )

النبوة ، وعق عن الحسن والحسين كبشين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

40 ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد ،
واستحباب عقيقتين للتوأمين

[ 27451 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27452 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر ( عليه السلام ) غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى ، فقال لابي جعفر ( عليه السلام ) : قد عسرت علي الاخرى ، فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام .
____________
(1) تقدم في الباب 38 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب الاتية .

الباب 40
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 25 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 441 | 1764 .
2 ـ الكافي 6 : 25 | 8 .
(1) في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة .

( 416 )

41 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم
يوجد فحمل

[ 27453 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
[ 27454 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث .
[ 27455 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرا (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغلام رهن بسابعه بكبش ، يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن فاطمة ( عليها السلام ) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة .
[ 27456 ] 4 ـ وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر ( عليه السلام ) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن
____________

الباب 41
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 312 | 1517 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 313 | 1518 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 25 | 9 .
(1) في المصدر : الفراء .
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .

( 417 )

غلاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

42 ـ باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش ، ويستحب
أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الانثى بأنثى

[ 27457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء .
[ 27458 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : في الذكر والانثى سواء .
[ 27459 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش .
[ 27460 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
____________
(1) يأتي في الباب 42 وفي الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 وفي الباب 45 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 50 وفي الباب 64 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 39 وفي الاحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 42
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 26 | 2 .
2 ـ الكافي 6 : 26 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 26 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 26 | 3 .

( 418 )

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش .
[ 27461 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة ، عن الغلام والجارية سواء ؟ قال : كبش كبش .
[ 27462 ] 6 ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العقيقة ، الجارية والغلام منها (1) سواء ؟ قال : نعم .
[ 27463 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنه أنثى .
[ 27464 ] 8 ـ قال : وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الانثى بواحدة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
5 ـ قرب الاسناد : 122 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 36 من هذه الابواب .
6 ـ قرب الاسناد : 129 .
(1) في المصدر : فيهما .
7 ـ الفقيه 3 : 313 | 1518 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 وفي الحديث 13 من الباب 44 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 3 : 313 | 1520 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 44 من هذه الابواب .

( 419 )

43 ـ باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد

[ 27465 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء .
[ 27466 ] 2 ـ محمد بن يعقوب . عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العقيقة على الموسر والمعسر ؟ قال : ليس على من لا يجد شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( إسماعيل بن عمار ) (2) ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) ، .
[ 27467 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن أحمد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله
____________

الباب 43
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 312 | 1517 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 26 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 441 | 1765 .
(2) في المصدر : اسحاق بن عمار .
(3) الكافي 6 : 26 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 28 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد .

( 420 )

( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر .

44 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، وجملة
من أحكام العقيقة

[ 27468 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق .
[ 27469 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ( عليهما السلام ) ، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة .
[ 27470 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصبي المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع .
____________

الباب 44
فيه 21 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 29 | 10 .
2 ـ الكافي 6 : 33 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 28 | 8 .

( 421 )

[ 27471 ] 4 ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وسألته عن العقيقة عن المولود ، كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت قيمة ربع الكبش .
[ 27472 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 27473 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ، ويوزن شعره ، ويتصدق (1) بوزن
____________
4 ـ الكافي 6 : 28 | 9 ، والتهذيب 7 : 443 | 1771 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : أحمد بن محمد .
5 ـ الكافي 6 : 29 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 443 | 1772 .
6 ـ الكافي 6 : 28 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : عنه « هامش المخطوط » .

( 422 )

شعره ذهب أو فضة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .
[ 27474 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا (1) من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك .
[ 27475 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي (1) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين .
[ 27476 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : بأي ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد .
[ 27477 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،
____________
7 ـ الكافي 6 : 28 | 7 .
(1) في المصدر : طائفة .
8 ـ الكافي 6 : 27 | 1 ، والتهذيب 7 : 442 | 1766 .
(1) كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولا ، أي : اعضاء .
9 ـ الكافي 6 : 27 | 2 ، والتهذيب 7 : 442 | 1767 .
10 ـ الكافي 6 : 27 | 3 ، والتهذيب 7 : 442 | 1768 .

( 423 )

ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ، ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة .
[ 27478 ] 11 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسموه يوم السابع .
[ 27479 ] 12 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله .
[ 27480 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، الحديث .
[ 27481 ] 14 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
11 ـ الكافي 6 : 27 | 4 ، والتهذيب 7 : 442 | 1769 .
12 ـ الكافي 6 : 28 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 442 | 1770 .
13 ـ الفقيه 3 : 313 | 1518 ، وأورد صدره في الحديث من الباب 41 ، وذيله في الحديث 7 من الباب 42 من هذه الابواب .
14 ـ الفقيه 3 : 313 | 1521 .

( 424 )

السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
[ 27482 ] 15 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل .
[ 27483 ] 16 ـ قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح .
[ 27484 ] 17 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .
[ 27485 ] 18 ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة .
[ 27486 ] 19 ـ قال : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما العلة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
[ 27487 ] 20 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين وسائر ولده ( عليهم السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
____________
15 ـ الفقيه 3 : 313 | 1522 .
16 ـ الفقيه 3 : 313 | 1523 .
17 ـ الفقيه 3 : 314 | 1524 .
18 ـ الفقيه 3 : 315 | 1531 .
19 ـ الفقيه 3 : 315 | 1532 .
20 ـ الخصال : 619 ، 635 ، 636 ، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الابواب .

( 425 )

يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد ، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف .
[ 27488 ] 21 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

45 ـ باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي
بل يجزي الفحل وغيره ، ويستحب كونها سمينة

[ 27489 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كلّ شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27490 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن
____________
21 ـ علل الشرائع : 505 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب 41 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 61 و 64 و 65 من هذه الابواب .

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 29 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 443 | 1773 .
2 ـ الكافي 6 : 30 | 2 .

( 426 )

زياد ، عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

46 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح
العقيقة والدعاء بالمأثور

[ 27491 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول على العقيقة إذا عققت : بسم الله وبالله ، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد ( صلى الله عليهم ) .
[ 27492 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : يا قوم إني بريء مما تشركون ـ إنّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل من فلان بن فلان ، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ، مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 30 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 31 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 314 | 1526 .

( 427 )

[ 27493 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن هاشم ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقال عند العقيقة : اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : لك سفكت الدماء لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 27494 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت (1) فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 27495 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول : في العقيقة ، وذكر مثله ، وزاد فيه : اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان .
____________
3 ـ الكافي 6 : 31 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 314 | 1527 .
4 ـ الكافي 6 : 30 | 2 .
(1) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده » .
(2) التهذيب 7 : 443 | 1774 .
5 ـ الكافي 6 : 31 | 3 .

( 428 )

[ 27496 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

47 ـ باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في
الام ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن

[ 27497 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27498 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : لاتطعم الام منها شيئا .
____________
6 ـ الكافي 6 : 31 | 6 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 32 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 444 | 1775 .
2 ـ الكافي 6 : 32 | 3 .