وسائل الشيعة ج21 ص429 ـ ص448

[ 27499 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم (1) .

48 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ 27500 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك .
[ 27501 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث العقيقة ـ قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك ؟ فقال : لِمَ لمْ يكن ذاك شركا ؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 32 | 1 .
(1) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 33 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب .

( 430 )

49 ـ باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن
يلبس الحديد

[ 27502 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : إن عليا ( عليه السلام ) رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد .

50 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب

[ 27503 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عقت فاطمة ( عليها السلام ) عن ابنيها ( عليهما السلام ) ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدقت بوزن الشعر ورقا ، الحديث .
[ 27504 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهم عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 27505 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
____________

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 66 .

الباب 50
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 32 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 33 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .

( 431 )

سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يذكر عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عق عن الحسن ( عليه السلام ) بكبش ، وعن الحسين ( عليه السلام ) بكبش ، وأعطى القابلة شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة ، الحديث .
[ 27506 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسنا وحسينا يوم سابعهما ، وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره (1) فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة ( عليها السلام ) رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة .
[ 27507 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري (1) ، عن أحمد بن الحسين (2) ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : عق أبو طالب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا : لاي شيء سمّيته أحمد ؟ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 33 | 5 .
(1) كأن المراد ما سواه « منه قده » .
5 ـ الكافي 6 : 34 | 1 .
(1) في المصدر : الاحمر .
(2) في المصدر : الحسن .
(3) الفقيه 3 : 313 | 1519 .

( 432 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

51 ـ باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها ،
واليسرى في أعلاها ، وجعل القرط في اليمنى والشنف *
في اليسرى

[ 27508 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة .
[ 27509 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التهنئة بالولد ، متى هي ؟ قال : إنه لما ولد الحسن بن علي ( عليه السلام ) هبط جبرئيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين ( عليه السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن ، وفي اليسرى في أعلى الاذن ، فالقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى .
____________
(4) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 15 من الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب 39 وفي الحديث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 54 وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الابواب .

الباب 51
فيه 4 أحاديث
* الشنف : حلي يلبس في أعلى الاذن ، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب 9 | 183 » .
1 ـ الكافي 6 : 35 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 34 | 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الابواب .

( 433 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27510 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختان الغلام من السنة .
[ 27511 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا فاطمة ، اثقبي أذني الحسن والحسين ( عليهما السلام ) خلافا لليهود .

52 ـ باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ،
ووجوب قطع سرته ، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم

[ 27512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبدالله بن جعفر جميعا ، عن عبدالله بن جعفر ، أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : أنه روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف ، وليس ـ جعلني الله فداك ـ لحجامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجامو اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إن شاء الله ؟ فوقع ( عليه السلام ) : السنة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، مثله (1) .
____________
(1) التهذيب 7 : 444 | 1776 .
3 ـ الكافي 6 : 36 | 5 .
4 ـ الفقيه 3 : 316 | 1534 .

الباب 52
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 35 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 314 | 1529 .

( 434 )

[ 27513 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 27514 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الحنيفية الختن .
[ 27515 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الاربعمائة مثله ، وزاد بعد قوله : يوم السابع : ولا يمنعكم حر ولا برد (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله (3) وترك الزيادة .
____________
2 ـ الكافي 6 : 36 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 445 | 1779 .
3 ـ الكافي 6 : 36 | 8 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
4 ـ الكافي 6 : 35 | 2 ، والتهذيب 7 : 445 | 1778 ، وأورده عن الخصال في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 538 | 6 .
(2) الخصال : 636 .
(3) قرب الاسناد : 57 .

( 435 )

[ 27516 ] 5 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإن الارض لتكره بول الاغلف .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
[ 27517 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن قذعة (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن من عندنا يقولون : إن إبراهيم ( عليه السلام ) ختن نفسه بقدوم على دن (2) ، فقال : سبحان الله ليس كما يقولون ، كذبوا على إبراهيم ( عليه السلام ) ، فقلت : كيف ذلك ؟ قال : إن الانبياء ( عليهم السلام ) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء ، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها ، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ، فدخل إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : ما يبكيك يا إسماعيل ، فقال : ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها ، فقام إبراهيم ( عليه السلام ) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر ، فألقاه الله عنها ، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته ، فحرجت (3) من ذلك سارة ، فلما دخل إبراهيم قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء ؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر ، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد ،
____________
5 ـ الكافي 6 : 34 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 444 | 1777 .
6 ـ الكافي 6 : 35 | 4 .
(1) في نسخة : قزعة ( هامش المصححة ) .
(2) الدن : الحب ، وعاء من الفخار . ( الصحاح 5 : 2114 ) .
(3) في نسخة : فجزعت « هامش المخطوط » .

( 436 )

وأذقه حر الحديد ، قال : فختنه إبراهيم ( عليه السلام ) بالحديد ، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فجرت السنة في الناس بعد ذلك (4) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، نحوه (5) .
[ 27518 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في سؤال الزنديق قال : أخبرني : هل يعاب شيء من خلق الله ؟ قال : لا ، قال فإن الله خلق خلقه غرلا (1) فلم غيرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله ، وعبتم الاغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، أم تقولون : إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ذلك من الله حكمة وصواب ، غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه ، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والام ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل .
[ 27519 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن ابراهيم ، عن
____________
(4) علل الشرائع : 505 .
(5) المحاسن : 300 | 6 .
7 ـ الاحتجاج : 342 ، باختلاف .
(1) غرل : جمع أغرل ، وهو الاغلف ـ أي غير المخنون ـ « النهاية 3 : 362 والصحاح 5 : 1780 » .
8 ـ الفقيه 3 : 314 | 1528 .

( 437 )

جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأما الرجل فلا بد منه .
[ 27520 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء .
[ 27521 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار ( والاخذ من الشارب ) (1) والختان .
[ 27522 ] 11 ـ وعن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية ، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) والطواف (3) وغير ذلك (4) . ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان (5) وغيره (6) .
____________
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 388 | 143 و 1 : 61 | 104 .
(1) في المصدر : وأخذ الشارب .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 388 | 145 .
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 36 ، وفي الحديث 3 من الباب 51 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف .
(4) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 66 ، وفي الحديث 5 من الباب 67 ، وفي الحديث 8 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(5) يأتي في الباب 59 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الابواب 54 و 55 و 56 و 57 وغيرها من هذه الابواب .

( 438 )

53 ـ باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا

[ 27523 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي ـ يعني ابن أبي عمير ـ قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول لما ولد الرضا ( عليه السلام ) : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ، وليس من الائمة ( عليهم السلام ) أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا ، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية .
[ 27524 ] 2 ـ وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن ، عن محمد بن الحسن الكرخي ، عن أبي هارون رجل أصحابنا ـ في حديث ـ أن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ولد مختونا وأن أبا محمد ( عليه السلام ) قال : هكذا ولد ، وهكذا ولدنا ، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة .

54 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى
قرب البلوغ

[ 27525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ( عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ) (1) ، عن أبيه علي بن
____________

الباب 53
فيه حديثان

1 ـ كمال الدين : 433 | 15 .
2 ـ كمال الدين : 434 | 1 .

الباب 54
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 36 | 7 .
(1) في المصدر : عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين .

( 439 )

يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ختان الصبي لسبعة أيام ، من السنّة هو أو يؤخّر ، فأيّهما (2) أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة ، وإن أخر فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 27526 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام .
[ 27527 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت (1) في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم .
[ 27528 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحسن والحسين ( عليهما السلام ) لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما فضة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) في المصدر : وأيهما .
(3) التهذيب 7 : 445 | 1780 .
2 ـ الكافي 6 : 36 | 9 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 19 ، صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 82 | 6 .
(1) تقدمت الاسانيد في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
4 ـ قرب الاسناد : 57 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44 وفي الباب 52 من هذه الابواب .

( 440 )

55 ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل
اسلامه أجزأه

[ 27529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27530 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

56 ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء

[ 27531 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________

الباب 55
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 37 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 445 | 1781 .
2 ـ الكافي 1 : 404 | 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي .
(1) تقدمت في الباب 52 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 وفي الباب 57 من هذه الابواب .

الباب 56
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 37 | 1 ، التهذيب 7 : 446 | 1784 .

( 441 )

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، وليس على النساء .
[ 27532 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السنة وخفض الجارية (1) ليس من السنة .
[ 27533 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خفض النساء (1) مكرمة ، وليس (2) من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 37 | 2 .
(1) في المصدر : الجواري .
3 ـ الكافي 6 : 37 | 3 .
(1) في المصدر : الجارية .
(2) في المصدر : وليست .
(3) قرب الاسناد : 7 .
(4) التهذيب 7 : 445 | 1782 .
(5) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 52 و 54 و 55 من هذه الابواب .
(6) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه الابواب .

( 442 )

57 ـ باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ 27534 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : بالاسناد السابق في قبض الوقف (1) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال : وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يختن ، هل يختن مرة أخرى ؟ فانه يجب أن تقطع غلفته ، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف أربعين صباحا .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) .

58 ـ باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ 27535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء .
____________

الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ كمال الدين : 521 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب مكان المصلي .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات .
(2) الاحتجاج : 480 .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 52 و 54 و 55 وغيرها من هذه الابواب .

الباب 58
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 37 | 4 .

( 443 )

[ 27536 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن عمران (1) البصري ، عن محمد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث الشامي ، أنه سأله عن أول من أمر بالختان ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله عن أول من خفض من النساء ؟ فقال : هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها ، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها ؟ قال : هاجر لما هربت من سارة ، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال ؟ قال : قارون ، وسأله عن أول من لبس النعلين ؟ فقال : إبراهيم ، وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط ، فقال : إبليس فإنه أمكن من نفسه ، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية (2) ، فقال : تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان .
[ 27537 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول سارة : « اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر » : إنّها كانت خفضتها ( لتخرج من يمينها ) (1) بذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (2) .
____________
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 245 ، 246 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري .
(2) الراعبية : جنس من الحمام . ( لسان العرب 1 : 421 ) .
3 ـ علل الشرائع : 506 | 2 .
(1) في المصدر : فجرت السنة .
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يكتسب به .

( 444 )

59 ـ باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ 27538 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) واتباع منا لك ولدينك (1) بمشيتك وبارادتك (2) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته (2) لامر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره .

60 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه

[ 27539 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مولود (1) يحلق رأسه [ بعد ] (2) يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى (3) سبعة أيام فليس عليه حلق .
____________

الباب 59
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 315 | 1530 .
(1) في المصدر : ولنبيك .
(2) في المصدر زيادة : وقضائك .
(3) في نسخة : وفي حجامتك ( هامش المصححة ) .

الباب 60
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 38 | 1 ، والتهذيب 7 : 446 | 1786 .
(1) في التهذيب زيادة : لم .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في التهذيب زيادة : عليه .

( 445 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (4) .
[ 27540 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : إذا جازت (1) سبعة أيام فلا عقيقة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون .
[ 27541 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر (1) .

61 ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت
عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ 27542 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله
____________
(4) الفقيه 3 : 316 | 1533 .
2 ـ الكافي 6 : 38 | 2 .
(1) في المصدر : جاوزت .
(2) التهذيب 7 : 446 | 1787 .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 111 | 27 .
(1) تقدم في الباب 39 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الابواب .

الباب 61
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 39 | 1 .

( 446 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله (2) .

62 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ 27543 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل : من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد (1) إلا أوجبت له الجنة .
وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا ، مثله (2) .
وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيد الله بن الضحاك ، عن أبي خالد الاحمر ، عن جابر الانصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (3) .
____________
(1) التهذيب 7 : 447 | 1788 .
(2) الفقيه 3 : 314 | 1525 .

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 119 | 573 .
(1) في المصدر زيادة : مؤمن .
(2) المقنع : 22 .
(3) ثواب الاعمال : 237 .

( 447 )

63 ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم

[ 27544 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ) : عن القاسم بن محمد الهمداني ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله بن هارون ، عن محمد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وآله ( عليهم السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

64 ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ 27545 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : ولد لي غلام ، فقال له : عققت ؟ قال : فأمسكت ( وقدرت أنه حين ) (1) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال : يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في (2) يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم .
____________

الباب 63
فيه حديث واحد

1 ـ التوحيد : 331 | 10 ، علل الشرائع : 81 | 1 .
(1) يأتي في الباب 96 ، من هذه الابواب .

الباب 64
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 39 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : وقد رآني حيث .
(2) في نسخة : بين ( هامش المخطوط ) .

( 448 )

[ 27546 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه يعق عن الذكر باثنين ، وعن الانثى بواحد (1) .
[ 27547 ] 3 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد ( عليهم السلام ) بعث إلي ( من سماه ) (1) بشاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابني محمد .
[ 27548 ] 4 ـ محمد بن الحسين في كتاب ( الغيبة ) : قال : روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب ( الاوصياء ) قال : حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال : وجه إلي مولاي أبو محمد ( عليه السلام ) بكبش وقال : عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثم وجه إلي بكبشين وقال : عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك .
أقول : وتقدم ما يدل على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عق عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) (1) وأن فاطمة عقت عنهما (2) .
وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 313 | 1520 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بواحدة .
3 ـ كمال الدين : 432 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : بعض من سماه لي .
4 ـ الغيبة للطوسي : 148 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44 ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 44 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 65 من هذه الابواب .