وسائل الشيعة ج21 ص449 ـ ص467

65 ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه

[ 27549 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ (1) عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد (2) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 27550 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته .
[ 27551 ] 3 ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن (1) عقيقته .
____________

الباب 65
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 39 | 3 .
(1) في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة .
(2) في المصدر : المولود .
(3) التهذيب 7 : 447 | 1789 .
2 ـ الفقيه 3 : 312 | 1517 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب .
3 ـ المقنع : 113 .
(1) في المصدر : من .

( 450 )

66 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

[ 27552 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع .
والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا .
[ 27553 ] 2 ـ وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اُتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق شعر البطن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 27554 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره (1) القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة .
[ 27555 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) حلق رأس الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر .
____________

الباب 66
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 40 | 1 ، والتهذيب 7 : 447 | 1790 .
2 ـ الكافي 6 : 40 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 447 | 1791 .
3 ـ الكافي 6 : 40 | 2 .
(1) في المصدر : كان يكره .
4 ـ الكافي 6 : 34 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب .

( 451 )

[ 27556 ] 5 ـ قال الكليني : وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن .
أقول : هذاإما محمول على الجواز ، وإما على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الاول ، أو على كونه منسوخا ، والله أعلم .

67 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها
وصبرها على حملها وولادتها

[ 27557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظرالله إليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله ـ ( صلى الله عليه وآله ) ـ ، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
5 ـ الكافي 6 : 33 | 6 .

الباب 67
فيه حديث واحد

1 ـ أمالي الصدوق : 335 | 7 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 وفي الحديث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

( 452 )

68 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب
اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع

[ 27558 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله (2) .
[ 27559 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) .
____________

الباب 68
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 40 | 4 ، والتهذيب 8 : 107 | 362 .
(1) الفقيه 3 : 308 | 1486 .
(2) الفقيه 3 : 83 | 297 .
2 ـ الكافي 6 : 40 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 108 | 365 .
(2) الفقيه 3 : 305 | 3 .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 وفي الباب 71 وفي الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 81 من هذه الابواب .

( 453 )

69 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا
من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ 27560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 27561 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم (1) عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث .
[ 27562 ] 3 ـ وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين .
____________

الباب 69
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 40 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 305 | 4 .
(2) التهذيب 8 : 108 | 366 .
2 ـ الفقيه 4 : 296 | 897 .
(1) في نسخة : رزام « هامش المخطوط » .
3 ـ الفقيه 3 : 307 | 1478 .

( 454 )

70 ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ 27563 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام .
[ 27564 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين .
[ 27565 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
[ 27566 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا .
____________

الباب 70
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 105 | 355 .
2 ـ التهذيب 8 : 106 | 358 .
3 ـ الكافي 6 : 103 | 3 ، والعياشي 1 : 121 | 385 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات .
4 ـ الكافي 6 : 41 | 8 ، والتهذيب 8 : 107 | 363 ، والفقيه 3 : 305 | 1464 .

( 455 )

[ 27567 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن (1) محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (3) ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله .
[ 27568 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة .
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبدالله ، مثله (1) .
[ 27569 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (1) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
____________
5 ـ الكافي 6 : 40 | 3 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسى .
(2) التهذيب 8 : 106 | 357 .
(3) الفقيه 3 : 305 | 1463 .
6 ـ الفقيه 3 : 317 | 1541 .
(1) التوحيد : 395 | 12 .
7 ـ الفقيه 3 : 329 | 1594 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات .
(1) البقرة 2 : 233 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 456 )

71 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها
أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ 27570 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله .
[ 27571 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ، وذكر الذي قبله .
[ 27572 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن
____________

الباب 71
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 41 | 7 ، والتهذيب 8 : 106 | 356 .
2 ـ الكافي 6 : 41 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 447 | 1792 .
3 ـ التهذيب 8 : 106 | 359 .

( 457 )

إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه (1) وأنه حظه .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : من أبيه وأمه (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

72 ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
زوجها منه

[ 27573 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
____________
(1) وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ) .
(2) الفقيه 3 : 309 | 25 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 وفي الحديث 7 من الباب 70 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 81 من هذه الابواب .

الباب 72
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 41 | 6 .
(1) البقرة 2 : 233 .
(2) المقنع : 121 .

( 458 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .
[ 27574 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي (1) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل (2) ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (3) قال : لا يضار المرأة التي يولد (4) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها .
[ 27575 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (1) قال : الجماع .
____________
(3) التهذيب 8 : 107 | 364 .
(4) تفسير العياشي 1 : 120 | 382 .
(5) الكافي 6 : 41 | ذيل 6
2 ـ تفسير القمي 1 : 76 .
(1) في نسخة : فتغيلين « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فتقتلين . وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي أخرى : فاغتل ، محتمل الاصل .
(2) في المصدر : فأقتل .
(3) البقرة 2 : 233 .
(4) « يولد » ليس في المصدر .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 120 | 381 .
(1) البقرة 2 : 233 .

( 459 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

73 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن
تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة
من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو
أقرب منها

[ 27576 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب .
[ 27577 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال : أنا أحق بهم منك ان تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه في الباب 109 من هذه الابواب .

الباب 73
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 275 | 3 .
2 ـ الكافي 6 : 45 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 107 | 361 ، والاستبصار 3 : 321 | 1142 .
(2) التهذيب 7 : 476 | 1913 .

( 460 )

[ 27578 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما .
[ 27579 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

74 ـ باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين
الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم
وبين النساء

[ 27580 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[ 27581 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
____________
3 ـ الكافي 5 : 492 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 351 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من هذه الابواب .

الباب 74
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 276 | 1308 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .
2 ـ الفقيه 3 : 276 | 1310 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .

( 461 )

[ 27582 ] 3 ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين .
[ 27583 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
[ 27584 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه (1) إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب .
[ 27585 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
[ 27586 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الاولى والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 276 | 1309 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .
4 ـ الخصال : 439 | 30 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النكاح المحرم .
5 ـ الكافي 6 : 46 | 1 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
(1) في هامش المصححة : رفعه ، محتمل الاصل .
6 ـ الكافي 6 : 47 | 6 .
7 ـ الكافي 6 : 47 | 7 .
(1) التهذيب 8 : 111 | 382 .

( 462 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

75 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك
أو امرأة

[ 27587 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه (1) .
[ 27588 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من (1) ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد (2) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3) .
____________
(2) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الابواب .

الباب 75
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 44 | 11 ، والتهذيب 8 : 108 | 368 ، والاستبصار 3 : 321 | 1144 .
(1) الفقيه 3 : 307 | 1480 .
2 ـ الكافي 6 : 43 | 5 ، التهذيب 8 : 109 | 371 ، والاستبصار 3 : 322 | 1147 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : لبن .
(2) في المصدر : بلبن ولد .
(3) الفقيه 3 : 308 | 1483 .

( 463 )

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (4) .
[ 27589 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
[ 27590 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة ولدت من الزنى ، أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها .
[ 27591 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا ، أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(4) المقنع : 112 .
3 ـ الكافي 6 : 43 | 7 ، والتهذيب 8 : 109 | 370 ، والاستبصار 3 : 322 | 1146 .
4 ـ الكافي 6 : 42 | 1 ، والتهذيب 8 : 108 | 367 ، والاستبصار 3 : 321 | 1143 .
5 ـ الكافي 6 : 43 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 109 | 369 ، والاستبصار 3 : 321 | 1145 .
(2) تقدم في الباب 39 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 78 وفي البابين 78 و 79 من هذه الابواب .

( 464 )

76 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من
المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ 27592 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع الصبي (1) المجوسية وتسترضع (2) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك .
[ 27593 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى ، الحديث .
ورواه الصدوق كما مر (1) .
[ 27594 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب .
[ 27595 ] 4 ـ وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا
____________

الباب 76
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 44 | 14 ، والتهذيب 8 : 110 | 374 .
(1) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) .
(2) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) .
2 ـ الكافي 6 : 43 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 42 | 2 ، والتهذيب 8 : 109 | 372 .
4 ـ الكافي 6 : 42 | 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 465 )

أرضعوا لكم فامنعوهم (1) من شرب الخمر .
[ 27596 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 27597 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله (1) .
[ 27598 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى .
____________
(1) اذا أرضعن لكم فامنعوهن . . . .
5 ـ الكافي 6 : 43 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 109 | 373 .
6 ـ التهذيب 8 : 116 | 401 .
(1) الفقيه 3 : 308 | 1482 .
7 ـ قرب الاسناد : 117 .

( 466 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

77 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية

[ 27599 ] 1 ـ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن بلال ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : رضاع اليهودية ، والنصرانية خير من رضاع الناصبية .
محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر ، مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

78 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ 27600 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في البابين 78 و 79 من هذه الابواب .

الباب 77
فيه حديث واحد

1 ـ رجال النجاشي : 219 .
(1) المقنع : 111 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) يأتي في البابين 78 و 79 من هذه الابواب .

الباب 78
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 44 | 10 .

( 467 )

قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه .
[ 27601 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن ـ يعني إلى الظئر ـ في الرعونة والحمق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر ، مثله (3) .
[ 27602 ] 3 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ، قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه .
[ 27603 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء (1) فإن اللبن يعدي .
____________
2 ـ الكافي 6 : 43 | 8 .
(1) الرعونة : الحمق الصحاح 5 | 2124 ، « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 110 | 375 .
(3) الفقيه 3 : 307 | 1481 .
3 ـ الكافي 6 : 43 | 9 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 34 | 67 ، وصحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 100 | 41 .
(1) العمشاء : من العمش ، وهو مرض يصيب العين ، فلا تزال تسيل الدمع ، ولا يكاد