وسائل الشيعة ج21 ص507 ـ ص526

أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ مثله (1) .
[ 27711 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : كفر بالله العظيم من انتفى (1) من حسب ، وإن دق .

108 ـ باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها

[ 27712 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها ، فقلت : كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أبا .

109 ـ باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان
حملها لكن يكره بغير وضوء
[ 27713 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن
____________
(1) الكافي 2 : 261 | 2 .
2 ـ الكافي 2 : 261 | 3 .
(1) في نسخة : الانتفاء « هامش المخطوط » وكذلك في المصدر .

الباب 108
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 254 | 5 .

الباب 109
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 468 | 1878 .

( 508 )

موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو (1) ولده قال : هذا من فعال اليهود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات (2) وغيرها (3) .
____________
(1) في المصدر : فتغذو .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء .

( 509 )

أبواب النفقات

1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ 27714 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (1) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، مثله إلا أنه قال : ما يقيم صلبها (2) .
[ 27715 ] 2 ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما .
____________

أبواب النفقات
الباب 1
فيه 13 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 279 | 1331 .
(1) الطلاق 65 | 7 .
(2) التهذيب 7 : 462 | 1853 .
2 ـ الفقيه 3 : 279 | 1330 .

( 510 )

[ 27716 ] 3 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حق المرأة على زوجها ؟ قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ 27717 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الاخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحداهما ( عليهما السلام ) ، نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (3) ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (4) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله غير أنه قال : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله (5) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 279 | 1327 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
4 ـ الكافي 5 : 512 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين زيادة : عن علي .
(2) التهذيب 6 : 293 | 815 ، والاستبصار 3 : 43 | 145 .
(3) في التهذيب زيادة : عن جميل .
(4) التهذيب 6 : 347 | 977 .
(5) التهذيب 6 : 294 | 816 ، والاستبصار 3 : 44 | 146 .

( 511 )

[ 27718 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، الحديث .
[ 27719 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (1) ؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
[ 27720 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، الحديث .
[ 27721 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله ( عليه السلام ) جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها ؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثّتها ، واغفر ذنبها ، الحديث .
[ 27722 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
5 ـ الكافي 5 : 510 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
6 ـ الكافي 5 : 512 | 7 .
(1) الطلاق 65 : 7 .
7 ـ الكافي 5 : 511 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح .
8 ـ الكافي 5 : 511 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح .
9 ـ الفقيه 3 : 59 | 209 .

( 512 )

( عليه السلام ) قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير .
[ 27723 ] 10 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر .
[ 27724 ] 11 ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر .
ورواه الكليني كما يأتي في العتق (1) .
[ 27725 ] 12 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (1) قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما .
[ 27726 ] 13 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (1) وما يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك
____________
10 ـ التهذيب 6 : 293 | 813 ، والاستبصار 3 : 44 | 148 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
11 ـ الفقيه 3 : 87 | 323 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب العتق .
12 ـ تفسير القمي 2 : 375 .
(1) الطلاق 65 : 7 .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 365 .
(1) البقرة 2 : 229 .

( 513 )

بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة ، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج

[ 27727 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها (1) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن ، قال : غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر (2) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون
____________
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(4) يأتي في الابواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 511 | 5 .
(1) في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ) .
(2) في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ) .

( 514 )

للعبد عندهم (3) فضل في الطعام أن ( يسنا لهم ) (4) في ذلك شيء ما لم ( يسناه لهم ) (5) في سائر الايام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه ، نحوه (6) .
أقول : هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى (7) ويأتي (8) أن المعتبر كفايتها ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين (9) .

3 ـ باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث

[ 27728 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشر ، عن سالم الافطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم .
____________
(3) في التهذيب : للعيدين من عيدهم . ( هامش المصححة ) .
(4) في التهذيب : ينيلهم ( هامش الخطوط ) ، وفي الكافي : أن يسنى ، سناه : رفعه ، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ) .
(5) في التهذيب : لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي : لا يسني .
(6) التهذيب 7 : 457 | 1830 .
(7) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(8) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(9) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ أمالي الصدوق : 462 | 6 .

( 515 )

وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، مثله (1) .

4 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها

[ 27729 ] 1 ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته ، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف ، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه ، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر ، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين : فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام ، والحج المفروض ، والجهاد في إبانه وزمانه ، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل : فصلة موقوفة ، وصلة القرابة ، وصلة المؤمنين ، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق ، وأما الوجوه الأربع : فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف ، واجبات في السنة .
____________
(1) ثواب الاعمال : 239 ، تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام الاولاد .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ تحف العقول : 250 باختلاف ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الاطعمة المباحة ، وفي الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح .

( 516 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

5 ـ باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن
زوجها إلا في الواجب وحكم النذر

[ 27730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2) .
[ 27731 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) يأتي في الابواب 6 و 7 و 8 و 10 ـ 14 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 514 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
(1) الفقيه 3 : 277 | 1315 .
(2) التهذيب 7 : 462 | 1851 .
2 ـ التهذيب 7 : 462 | 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق .

( 517 )

6 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن
الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين

[ 27732 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن السكوني (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (2) .
[ 27733 ] 2 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في خطبة الوداع : إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ، حقكم عليهن أن لا يوطئن (1) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 514 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 352 | 1436 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(2) الفقيه 3 : 278 | 1321 .
2 ـ تحف العقول : 24 .
(1) في المصدر زيادة : أحدا .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز .

( 518 )

7 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع

[ 27734 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها .
[ 27735 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
[ 27736 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله (1) .
[ 27737 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
[ 27738 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
____________

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 103 | 4 ، والتهذيب 8 : 134 | 464 .
2 ـ الكافي 6 : 45 | 2 ، 103 | 2 ، والتهذيب 8 : 134 | 465 ، والاستبصار 3 : 320 | 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد .
3 ـ الكافي 6 : 103 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 133 | 463 .
4 ـ الكافي 6 : 103 | 3 ، وتفسير العياشي 1 : 121 | 385 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد .
5 ـ الفقيه 3 : 329 | 1594 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 70 من أبواب أحكام الاولاد .

( 519 )

بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا

[ 27739 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) (1) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
[ 27740 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
____________
(1) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 90 | 5 ، والتهذيب 8 : 132 | 458 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب العدد .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) الكافي 6 : 104 | 4 .

( 520 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله إلا أنه قال : ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى (2) .
[ 27741 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت له : المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة .
[ 27742 ] 4 ـ وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله ، إلا أنه قال : على زوجها ولا سكنى (1) .
[ 27743 ] 5 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________
(1) التهذيب 8 : 133 | 459 ، والاستبصار 3 : 334 | 1188 .
(2) الفقيه 3 : 324 | 1571 .
3 ـ الكافي 6 : 104 | 5 .
4 ـ الكافي 6 : 104 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 324 | 1517 وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب ، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني .
5 ـ الكافي 6 : 104 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 133 | 460 ، والاستبصار 3 : 334 | 1189 .

( 521 )

[ 27744 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ، ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا .
[ 27745 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ (1) قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا .
[ 27746 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة ثلاثا على العدة ، لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، واستدل بما مر وبما يأتي (1) .
[ 27747 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة .
[ 27748 ] 10 ـ وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال : لا .
____________
6 ـ الكافي 6 : 104 | 3 .
7 ـ التهذيب 8 : 133 | 462 ، والاستبصار 3 : 334 | 1191 .
(1) في المصدر : والسكنى .
8 ـ التهذيب 8 : 133 | 461 ، والاستبصار 3 : 334 | 1190 .
(1) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيها
تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
9 ـ الفقيه 3 : 339 | 1634 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع .
10 ـ الفقيه 3 : 339 | 1632 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع .

( 522 )

[ 27749 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى (1) ويأتي (2) .

9 ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث

[ 27750 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها .
[ 27751 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
[ 27752 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة (1) المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا .
____________
11 ـ قرب الاسناد : 110 .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وفي الابواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد .

الباب 9
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 114 | 3 ، والتهذيب 8 : 151 | 522 ، والاستبصار 3 : 345 | 1229 .
2 ـ الكافي 6 : 115 | 8 ، والتهذيب 8 : 150 | 521 ، والاستبصار 3 : 344 | 1228 .
3 ـ الكافي 6 : 115 | 9 ، والتهذيب 8 : 151 | 523 ، والاستبصار 3 : 345 | 1230 .
(1) في المصدر زيادة : الحامل .

( 523 )

[ 27753 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد ، واستدل بما يأتي من التصريح به (2) .
[ 27754 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد ؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، الحديث .
[ 27755 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها .
[ 27756 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا .
____________
4 ـ الكافي 6 : 120 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 151 | 525 ، والاستبصار 3 : 345 | 1232 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 115 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد .
6 ـ التهذيب 8 : 152 | 527 ، والاستبصار 3 : 346 | 1234 .
7 ـ التهذيب 8 : 151 | 524 ، والاستبصار 3 : 345 | 1231 .

( 524 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي مثل ذلك في العدد (2) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا (3) .

10 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ 27757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام (2) ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
[ 27758 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 115 | 10 ، والتهذيب 8 : 152 | 526 ، والاستبصار 3 : 345 | 1233 .
(1) الفقيه 3 : 330 | 1595 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 152 | 528 ، والاستبصار 3 : 346 | 1235 .
(1) الفقيه 3 : 330 | 1596 .

( 525 )

قال الصدوق : والذي نفتي به رواية الكناني .
وقال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2) .

11 ـ باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ 27759 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الاب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له .
[ 27760 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، الحديث .
[ 27761 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 11
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 552 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 ـ الكافي 5 : 512 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 13 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 293 | 812 ، والاستبصار 3 : 43 | 144 .

( 526 )

يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 27762 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عن غياث (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (2) .
[ 27763 ] 5 ـ ( وعن عدة من أصحابنا ) (1) ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
[ 27764 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه .
____________
(2) الخصال 247 | 109 .
4 ـ الكافي 4 : 13 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 293 | 814 ، والاستبصار 3 : 44 | 147 .
(2) مر في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 4 : 13 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
6 ـ التهذيب 6 : 293 | 813 ، والاستبصار 3 : 44 | 148 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .