|
102 |
أبواب مقدّماته وشرائطه
أبواب أقسامه وأحكامه
أبواب العدد
[ 27874 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا وزوجوا ، ألا فمن
حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة ، وما
من شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من بيت
يعمر (1) بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في
الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله عزّ وجلّ إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة .
[ 27875 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن
أبي خديجة ، ( عن أبي هاشم ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
الله عزّ وجلّ يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ،
(1) في المصدر زيادة : في الاسلام .
(1) ليس في المصدر .
[ 27876 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : إن الله عزّ وجلّ يبغض كل مطلاق وذواق (1) .
[ 27877 ] 4 ـ وبالإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بلغ النبي
( صلى الله عليه وآله ) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله ( صلى
الله عليه واله ) : إن طلاق ام أيوب لحوب ـ أي : إثمّ ـ .
[ 27878 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير
واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من شيء مما أحله الله أبغض
إليه من الطلاق وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق .
[ 27879 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال :
طلقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ( قال : ثمّ إن
الرجل تزوج فمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : تزوجت ؟
فقال :
نعم ، ثمّ مر به ، فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها ، قال : من غير
سوء ؟ قال : من غير سوء ) (1) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله
عزّ وجلّ يبغض ـ أو يلعن ـ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء .
[ 27880 ] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال
(1) الذواق : الملول « هامش المخطوط » عن الصحاح 4 : 1480 .
(1) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) .
[ 27881 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 27882 ] 1 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيرا ، إنّ الحسن والحسين
وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المستشار
مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، ولكن زوجها الحسين فانه خير
لابنتك .
[ 27883 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي
العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الحسن بن علي ( عليه
السلام ) طلق خمسين امرأة فقام علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : يا معشر
أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام اليه رجل فقال : بلى
(1) تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 4 من الباب 88
من أبواب المقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
[ 27884 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عثمّان ابن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه
كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ،
فقال له بعض مواليه : لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا ( عليه السلام )
فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي .
[ 27885 ] 2 ـ وعن محمّد بن الحسن (1) ، عن ابراهيم بن إسحاق ، عن
عبدالله بن حمّاد ، عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا
الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها
وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا اريد أن أسأله عن
طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة
الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط
وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة .
[ 27886 ] 3 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسين .
[ 27887 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن
عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها
ظالم فيقال له : ألم يجعل أمرها بيدك .
[ 27888 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن
المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي ، عن (1)
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل
بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق
مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع
المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل
جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي المهور في أحاديث متعة
(1) في المصدر : سلمة .
(1) في المصدر : « و » بدل « عن » .
(2) من بداية الحديث ( 5 ) الى هنا ، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة ، لكنا لم نعثر عليه
في الهامش ، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقه .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 وفي الباب 2 من هذه الابواب .
[ 27889 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن
سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال وهو على المنبر : لا تزوجوا
الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزوجنه وهو
ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإن
شاء أمسك وإن شاء طلق .
[ 27890 ] 2 ـ وقد تقدم حديث يحيى بن أبى العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، ثمّّ ذكر نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المهور (2) ، ويأتي ما يدل
عليه في الطلاق ثلاثا (3) وتسعا (4) وغير ذلك (5) .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور .
(5) تقدم في الاحاديث 6 ـ 9 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(6) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء .
(7) تقدم في الحديثين 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الايمان .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور .
(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق .
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق .
(5) يأتي في الابواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق .
[ 27891 ] 1 ـ قد تقدم في حديث محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا
يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم
يخل سبيلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (1) .
[ 27892 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف
والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ .
[ 27893 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن
حذيفة ، عن معمر بن (1) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
(1) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء .
(1) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
وعنه ، عن الميثمّي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 27894 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ،
عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلمتهم (1)
كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ،
ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2) .
[ 27895 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد
ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن (1) وشيكة قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا
بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
[ 27896 ] 5 ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت
بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
(2) الكافي 6 : 57 | ذيل حديث 1 .
(1) في المصدر : لاعلمتهم .
(2) الفقيه 3 : 322 | 1563 .
(1) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في الامر بالمعروف (1) ، ويأتي ما يدل
عليه (2) .
[ 27897 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : بلغني أنك تقول : من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه
شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقوله ، بل الله يقوله ، والله لو كنا
نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لان الله يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون
والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ) (2) إلى آخر الآية .
[ 27898 ] 2 ـ وبالإسناد الأوّل عن ابن أبي نصر (1) ، عن عبدالله بن سليمان
الصيرفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنة .
[ 27899 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الباب 3 من أبواب موجبات
الإرث .
(1) في المصدر : رياح .
(2) المائدة 5 : 63 .
(1) في المصدر زيادة : عن عبد الكريم .
أقول : المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة
والعدة وغيرهما .
[ 27900 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
[ 27901 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
عبدالله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب كتاب (1) وإن رغم أنفه .
[ 27902 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا
لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض
ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (1) .
[ 27903 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنما الطلاق الذي
(1) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا حديث الحلبي .
[ 27904 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : كل شيء خالف كتاب الله فهو
رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
[ 27905 ] 9 ـ وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت
ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء .
[ 27906 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن
القطان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) (1) بن بهلول ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقع
الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (2) ويقول :
( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (3) ويقول : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه ) (4) وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رد طلاق
عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة .
(1) التهذيب 8 : 47 | 146 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الطلاق 65 : 1 .
(3) الطلاق 65 : 2 .
(4) الطلاق 65 : 1 .
[ 27907 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره
الله في كتابه وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يكون الطلاق لغير
السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب والسنة (1) فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح
يخالف الكتاب فليس بنكاح
وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه
السلام ) في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف
السنة (2) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا
( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 27908 ] 12 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق
امرأته على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي حائض فأمره رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة .
[ 27909 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا
(1) ليس في المصدر .
(2) الخصال : 607 | 9 .
(3) تحف العقول : 420 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 27910 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلق ابن
عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي
حائض ، قال : فلاي شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا ؟ إن
(1) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى
(1) من بداية الحديث 10 الى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه
واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي
الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز .
(3) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي
الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان ،
وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .
(1) ( أن ) ليس في المصدر .
[ 27911 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل .
[ 27912 ] 3 ـ وعن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق
على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى
السنة .
[ 27913 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من طلق
ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ
به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس .
وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكحها ، ولا يعتد
بالطلاق . الحديث .
[ 27914 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل
(1) في التهذيب : ويزيد .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله .
[ 27915 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّّ يراجعها من
يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف
السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا
في طهر آخر ؟ قال :
نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .
[ 27916 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ،
فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
[ 37917 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
محمّد بن اسماعيل ابن بزيع ،
( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
(2) في نسخة : مسها .
(3) التهذيب 8 : 47 | 147 .
عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها
وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا
طلقها واحدة طامثاً (2) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت
له ذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله بل
طلقها ثلاثاً ، فردّها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أمسك أو طلق على
السنة إن أردت الطلاق .
[ 27918 ] 9 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق
لغير العدة (1) فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو
بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 27919 ] 10 ـ وبالإسناد عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم
أن ابن عمر طلق امرأته واحدة ، وهي حائض فأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت ـ والله الذي
لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثا فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(1) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .
(2) في المصدر : وهي طامث كانت .
(1) في نسخة : السنة « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 48 | 148 .
(1) في نسخة : أما « هامش المخطوط » .
الباطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 27920 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ،
وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل
الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ،
أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
[ 27921 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
(2) تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي
الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26
و 27 ، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16
من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من
أبواب الايلاء .
(1) في التهذيب : يزيد .
[ 27922 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن
اليسع قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلا على
السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع . الحديث .
[ 27923 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها
تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
[ 27924 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن
بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يطلق الرجل
المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق
برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر
به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس
بطلاق .
(1) التهذيب 8 : 26 | 83 .