مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
102




تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة 1104 هـ

الجُزء الثاني والعشرون

تحقيق
مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ


( 2 )


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

كتاب الطلاق



( 6 )

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدّماته وشرائطه
أبواب أقسامه وأحكامه
أبواب العدد

( 7 )

تفصيل الابواب
أبواب مقدماته وشرائطه

1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

[ 27874 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا وزوجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة ، وما من شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر (1) بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله عزّ وجلّ إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة .
[ 27875 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن أبي خديجة ، ( عن أبي هاشم ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجلّ يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ،
____________

أبواب مقدماته وشرائطه
الباب 1
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 328 | 1 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) في المصدر زيادة : في الاسلام .
2 ـ الكافي 6 : 54 | 3 .
(1) ليس في المصدر .

( 8 )

وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق .
[ 27876 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : إن الله عزّ وجلّ يبغض كل مطلاق وذواق (1) .
[ 27877 ] 4 ـ وبالإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إن طلاق ام أيوب لحوب ـ أي : إثمّ ـ .
[ 27878 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق .
[ 27879 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ( قال : ثمّ إن الرجل تزوج فمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : تزوجت ؟ فقال : نعم ، ثمّ مر به ، فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ) (1) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عزّ وجلّ يبغض ـ أو يلعن ـ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء .
[ 27880 ] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : قال
____________
3 ـ الكافي 6 : 55 | 4 .
(1) الذواق : الملول « هامش المخطوط » عن الصحاح 4 : 1480 .
4 ـ الكافي 6 : 55 | 5 .
5 ـ الكافي 6 : 54 | 2 .
6 ـ الكافي 6 : 54 | 1 .
(1) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) .
7 ـ مكارم الاخلاق : 197 ، ومجمع البيان 5 : 304 .

( 9 )

( عليه السلام ) : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش .
[ 27881 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في
نهاية الشرف

[ 27882 ] 1 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيرا ، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المستشار مؤتمن ، أما الحسن ، فإنه مطلاق للنساء ، ولكن زوجها الحسين فانه خير لابنتك .
[ 27883 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة فقام علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام اليه رجل فقال : بلى
____________
8 ـ مكارم الاخلاق : 197 ، ومجمع البيان 5 : 304 .
(1) تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 4 من الباب 88 من أبواب المقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ المحاسن : 601 | 20 .
2 ـ الكافي 6 : 56 | 5 .

( 10 )

والله لننكحنه فانه ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

[ 27884 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان ابن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا ( عليه السلام ) فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي .
[ 27885 ] 2 ـ وعن محمّد بن الحسن (1) ، عن ابراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة .
[ 27886 ] 3 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 55 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 55 | 2 .
(1) في المصدر : الحسين .
3 ـ الكافي 6 : 55 | 3 .

( 11 )

عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة (1) قال : دخلت عليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال : ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك ، فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرجت عني .
[ 27887 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم يجعل أمرها بيدك .
[ 27888 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي ، عن (1) محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي المهور في أحاديث متعة
____________
(1) في المصدر : سلمة .
4 ـ الكافي 6 : 56 | 6 .
5 ـ الخصال : 299 | 71 .
(1) في المصدر : « و » بدل « عن » .
(2) من بداية الحديث ( 5 ) الى هنا ، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة ، لكنا لم نعثر عليه في الهامش ، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقه .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 وفي الباب 2 من هذه الابواب .

( 12 )

المطلقة (4) وفي أحاديث تزويج الناصبية (5) وفي أحاديث الدعاء (6) وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .

4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
ولنساء شتى

[ 27889 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال وهو على المنبر : لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق ، فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق .
[ 27890 ] 2 ـ وقد تقدم حديث يحيى بن أبى العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، ثمّّ ذكر نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المهور (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا (3) وتسعا (4) وغير ذلك (5) .
____________
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور .
(5) تقدم في الاحاديث 6 ـ 9 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(6) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء .
(7) تقدم في الحديثين 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الايمان .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 56 | 4 .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المهور .
(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق .
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق .
(5) يأتي في الابواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق .

( 13 )

5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

[ 27891 ] 1 ـ قد تقدم في حديث محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (1) .

6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها

[ 27892 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ .
[ 27893 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن (1) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
____________

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء .

الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 57 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 56 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .

( 14 )

يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
وعنه ، عن الميثمّي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 27894 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2) .
[ 27895 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن (1) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
[ 27896 ] 5 ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
____________
(2) الكافي 6 : 57 | ذيل حديث 1 .
3 ـ الكافي 6 : 57 | 2 .
(1) في المصدر : لاعلمتهم .
(2) الفقيه 3 : 322 | 1563 .
4 ـ الكافي 6 : 57 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
5 ـ الكافي 6 : 57 | 4 .

( 15 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في الامر بالمعروف (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

[ 27897 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : بلغني أنك تقول : من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقوله ، بل الله يقوله ، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لان الله يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ) (2) إلى آخر الآية .
[ 27898 ] 2 ـ وبالإسناد الأوّل عن ابن أبي نصر (1) ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنة .
[ 27899 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،
____________
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الباب 3 من أبواب موجبات الإرث .

الباب 7
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 57 | 1 .
(1) في المصدر : رياح .
(2) المائدة 5 : 63 .
2 ـ الكافي 6 : 58 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن عبد الكريم .
3 ـ الكافي 6 : 58 | 6 ، والتهذيب 8 : 47 | 145 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 16 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل .
أقول : المراد بالسنة المعنى الاعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما .
[ 27900 ] 4 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
[ 27901 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب كتاب (1) وإن رغم أنفه .
[ 27902 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (1) .
[ 27903 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنما الطلاق الذي
____________
4 ـ الكافي 6 : 58 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 58 | 4 .
(1) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
6 ـ الكافي 6 : 58 | 5 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
7 ـ الكافي 6 : 58 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 17 )

أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا حديث الحلبي .
[ 27904 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
[ 27905 ] 9 ـ وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء .
[ 27906 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) (1) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لانه حد من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (2) ويقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (3) ويقول : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) (4) وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان على خلاف الكتاب والسنة .
____________
(1) التهذيب 8 : 47 | 146 .
8 ـ الكافي 6 : 60 | 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب .
9 ـ الكافي 6 : 59 | 8 .
10 ـ علل الشرائع 2 : 506 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الطلاق 65 : 1 .
(3) الطلاق 65 : 2 .
(4) الطلاق 65 : 1 .

( 18 )

[ 27907 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يكون الطلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب والسنة (1) فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح
وفي ( الخصال ) : بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال : وكل نكاح يخالف السنة (2) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 27908 ] 12 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي حائض فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة .
[ 27909 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا
____________
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 : 124 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الخصال : 607 | 9 .
(3) تحف العقول : 420 .
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 146 | 177 .
13 ـ قرب الإسناد : 161 ، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 19 )

طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض
والنفاس حينئذ

[ 27910 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : فلاي شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا ؟ إن (1) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى
____________
(1) من بداية الحديث 10 الى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز .
(3) يأتي في البابين 8 و 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان ، وفي الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .

الباب 8
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 59 | 9 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) ( أن ) ليس في المصدر .

( 20 )

الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك .
[ 27911 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل .
[ 27912 ] 3 ـ وعن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى السنة .
[ 27913 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس . وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكحها ، ولا يعتد بالطلاق . الحديث .
[ 27914 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل
____________
2 ـ الكافي 6 : 58 | 6 ، والبهذيب 8 : 47 | 145 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
3 الكافي 6 : 58 | 3 ، والتهذيب 8 : 47 | 144 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 6 : 58 | 7 ، والتهذيب 8 : 47 | 146 ، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 60 | 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : ويزيد .

( 21 )

الازرق ، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : اذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله .
[ 27915 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .
[ 27916 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة .
[ 37917 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع ،
( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
____________
(2) في نسخة : مسها .
(3) التهذيب 8 : 47 | 147 .
6 ـ الكافي 6 : 60 | 12 .
7 ـ الكافي 6 : 60 | 15 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 6 : 61 | 16 .

( 22 )

إسماعيل بن بزيع ) (1) .
عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثاً (2) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً ، فردّها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق .
[ 27918 ] 9 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق لغير العدة (1) فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 27919 ] 10 ـ وبالإسناد عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة ، وهي حائض فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثا فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
(1) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .
(2) في المصدر : وهي طامث كانت .
9 ـ الكافي 6 : 61 | 17 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : السنة « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 48 | 148 .
10 ـ الكافي 6 : 61 | 18 .
(1) في نسخة : أما « هامش المخطوط » .

( 23 )

عليّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتق الله يا نافع ! ولا ترو على ابن عمر
الباطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم
يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق

[ 27920 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق . الحديث .
[ 27921 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
____________
(2) تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26 و 27 ، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء .

الباب 9
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 60 | 11 ، والتهذيب 8 : 47 | 147 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : يزيد .
2 ـ الكافي 6 : 67 | 6 ، والتهذيب 8 : 49 | 152 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 24 )

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا . الحديث .
[ 27922 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع . الحديث .
[ 27923 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
[ 27924 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق .
____________
3 ـ الكافي 6 : 62 | 3 ، والتهذيب 8 : 51 | 163 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 6 : 65 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(1) التهذيب 8 : 26 | 83 .
5 ـ مجمع البيان 5 : 305 .