[ 27925 ] 6 ـ وعن حريز (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
طلاق السنة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق
إلا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (2)
الآية .
[ 27926 ] 7 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) (1) : والعدة الطهر من
الحيض ، ( وأحصوا العدة ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، والا
بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[ 27927 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
6 ـ مجمع البيان : 10 ص 305 .
(1) في المصدر : جرير .
(2) الطلاق 65 : 1 .
7 ـ تفسير القمي 2 : 373 .
(1 و 2) الطلاق 65 : 1 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 18 وفي الحديث
1 من الباب 20 وفي الباب 22 وفي الحديث 2 وفي من الباب 23 وفي الاحاديث 5 و 19
و 28 من الباب 29 وفي الباب 40 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 من هذه الابواب
وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي
الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب أقسام
الطلاق وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من
أبواب الخلع والمباراة .
الباب 10
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 58 | 7 ، والتهذيب 8 : 47 | 146 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ،
=
( 26 )
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال : يا
أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بينة ؟ قال : لا ،
قال : اُغرب .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 27928 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن
بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إن
طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها
للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
[ 27929 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (1) ، وفضيل ، وإسماعيل
الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد
على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق .
[ 27930 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة
____________
=
وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 321 | 1562 .
2 ـ الكافي 6 : 61 | 17 ، والتهذيب 8 : 48 | 148 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 8 ،
وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 60 | 11 ، والتهذيب 8 : 47 | 147 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8 ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : يزيد .
4 ـ الكافي 6 : 67 | 6 ، والتهذيب 8 : 49 | 152 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 ،
ومثله عن قرب الإسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الابواب .
( 27 )
عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها
إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ
في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ، قلت : فان طلق على طهر من
غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز
شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين
على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على
الطلاق بعد أن يعرف منه خير .
أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب (1) .
[ 27931 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن امرأة ، سمعت أن رجلا طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟ قال :
نعم ، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ،
ولا يحل له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها .
[ 27932 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : من طلق بغير شهود فليس بشيء .
[ 27933 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن
محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم قال : قدم رجل
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما
طهرت من محيضها قبل أن اجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
____________
(1) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 41 من ابواب الشهادات .
5 ـ الكافي 6 : 59 | 10 ، والتهذيب 8 : 48 | 149 .
6 ـ الكافي 6 : 60 | 13 ، والتهذيب 8 : 48 | 150 .
7 ـ الكافي 6 : 60 | 14 ، والتهذيب 8 : 48 | 151 .
( 28 )
أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ
طلاقك ليس بشيء .
[ 27934 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ،
عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا
طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة
وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
[ 27935 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
فقال : إني طلقت امرأتى للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق ،
فارجع إلى أهلك .
[ 27936 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له
رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتد ؟ فقال :
من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي (1) .
____________
(1) في المصدر : أمر .
8 ـ الكافي 6 : 62 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 51 | 163 . 9 ـ الفقيه 3 : 321 | 5 .
9 ـ التهذيب 8 : 50 | 159 .
(1) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
( 29 )
[ 27937 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (1) قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة
لدينكم ، وهو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) .
[ 27938 ] 12 ـ وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، أنّه قال لابي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس
أصحابك ، إن الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما
إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما
أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون
والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم .
[ 27939 ] 13 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : إن عمر بن رياح (1) زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة ،
فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2) وفي الصوم (3) وغير
ذلك (4) .
ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
11 ـ مجمع البيان 5 : 306 .
(1) الطلاق 65 : 2 .
12 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحدام .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 330 | 144 .
(1) في المصدر : رباح .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 3 من الباب 20
من أبواب المتعة ، وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 7 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من
هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 16 ، وفي الباب 22 ، وفي الحديث 23 من الباب 29 ، وفي
=
( 30 )
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ،
والا بطل
[ 27940 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير
جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 27941 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن عبد الواحد بن
المختار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما قالا : لا طلاق إلا لمن أراد
الطلاق .
[ 27942 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق .
____________
=
الحديث 6 من الباب 39 من هذه الأبوب ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1
و 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث
2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديثين 1 و 19 من الباب 15 ، وفي الحديث
3 من الباب 27 من أبواب العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء ، وفي
الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 62 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 8 من
الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 51 | 163 .
2 ـ الكافي 6 : 62 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 62 | 1 .
( 31 )
[ 27943 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمّد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق .
وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 27944 ] 5 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن
زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الظهار (2) ، وغير
ذلك (3) .
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده
بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه
[ 27945 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة
____________
4 ـ التهذيب 8 : 51 | 160 .
(1) التهذيب 8 : 51 | 161 .
5 ـ التهذيب 8 : 51 | 162 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من هذه
الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار .
(3) يأتي في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 12
فيه 13 حديثا
1 ـ الفقيه 3 : 321 | 1558 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب
18 من هذه الابواب .
( 32 )
أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق
إلا بعد ملك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
[ 27946 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن
اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (1) ،
فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) (2) ، ولا
( يصدق إلا ما ) (3) يملك .
[ 27947 ] 3 ـ وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي
الاشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن
حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبيه ـ في حديث ـ عن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمى امرأة (1) بعينها ، وقال : يوم يتزوجها
فهي طالق ثلاثاً ، ثمّّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح (2) ذلك ؟ قال : فقال : إنما
الطلاق بعد النكاح .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران
مثله (3) .
____________
(1) المقنع : 157 .
2 ـ الكافي 6 : 63 | 5 .
(1) في المصدر : للمساكين .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) في المصدر : يتصدق الا بما .
3 ـ الكافي 6 : 63 | 4 .
(1) في المصدر : امرأئه .
(2) في المصدر زيادة : له .
(3) الكافي 6 : 62 | 1 .
( 33 )
[ 27948 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن
قرواش ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل
نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولايتم بعد إدراك .
[ 27949 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن
الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون
طلاق حتى يملك عقده النكاح .
[ 27950 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما
يملك الرجل .
[ 27951 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه
كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال علي
( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[ 27952 ] 8 ـ وبهذا الإسناد ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لاطلاق إلا
من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك .
[ 27953 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن علي بن
____________
4 ـ الكافي 8 : 196 | 234 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب آداب السفر .
5 ـ الكافي 6 : 63 | 2 .
6 ـ الكافي 6 : 63 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق .
7 ـ قرب الإسناد : 42 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق .
8 ـ قرب الإسناد : 50 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق .
9 ـ التهذيب 8 : 51 | 165 .
( 34 )
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته ، فليتزوّج
وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
[ 27954 ] 10 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن
يحيى بن ( سالم ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألناه عن الرجل
يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في
المساكين ) (2) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا
يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) (3) ، ولا يتصدق إلا بما ملك .
[ 27955 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) (1) ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا
يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) (2) ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) (3) ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ) (4) .
[ 27956 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن
زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران
والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز .
____________
10 ـ التهذيب 8 : 52 | 166 .
(1) في نسخة : سام ـ بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام .
(2) في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : يملك .
11 ـ التهذيب 8 : 52 | 167 .
(1) في المصدر : بسام .
(2 ، 3 ، 4) في المصدر : يملك .
12 ـ التهذيب 8 : 73 | 246 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 35 )
[ 27957 ] 13 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن حبيب
بن أبي ثابت ، قال : كنت عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له
رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ
الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ
طلقتموهن ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3)
وغيره (4) .
13 ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ،
وان فعل ذلك
[ 27958 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت
عليك ، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا
له . الحديث .
[ 27959 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
____________
13 ـ مجمع البيان 8 : 364 .
(1) الاحزاب 33 : 49 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب العتق .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الايمان .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 321 | 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 1 من الباب
12 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 51 | 164 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور .
( 36 )
عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه
السلام ) في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة ، أو
هجرها ، أو اتخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل
شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ، ونكح
عليها .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في المهور (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل
عليه (3) .
14 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة ، فلا يقع
بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[ 27960 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
اُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب
بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به .
[ 27961 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي
جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّّ بدا
له ـ فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتى يتكلم به .
____________
(1) تقدم في الحديث 6 الباب 20 من أبواب المهور .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) يأتي في الحديث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 453 | 1815 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق .
2 ـ الكافي 6 : 64 | 2 ، التهذيب 8 : 38 | 113 .
( 37 )
[ 27962 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ،
يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به
لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة
والشهود [ و ] (1) يكون غائبا من أهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3) .
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ،
أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو
بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي (4) ، والله أعلم .
15 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية أو
برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام
[ 27963 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمّان ، عن
الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال
لامرأته : أنت مني خليّة أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس
بشيء .
____________
3 ـ الكافي 6 : 64 | 1 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) التهذيب 8 : 38 | 114 .
(3) الفقيه 3 : 325 | 1572 .
(4) يأتي في الباب 16 و 19 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 356 | 1702 ، التهذيب 8 : 40 | 122 .
( 38 )
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 27964 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن
سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
قال لامرأته : أنت عليّ حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ،
وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك ؟ أنّه لم يزد على أن كذب ، فزعم
أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له : فقول
الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) (1) فجعل عليه فيه
الكفّارة ، فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنما
جعل عليه الكفارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2) .
[ 27965 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ابن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الرجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو برية ، أو بتّة ، أو حرام ؟ فقال :
ليس بشيء .
[ 27966 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(1) الكافي 6 : 136 | 3 .
2 ـ الفقيه 3 : 356 | 1703 ، التهذيب 8 : 41 | 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 35 من أبواب الايمان .
(1) التحريم 66 : 1 ، 2 .
(2) الكافي 6 : 134 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 135 | 1 ، التهذيب 8 : 40 | 122 .
4 ـ الكافي 6 : 136 | 2 ، التهذيب 8 : 41 | 123
( 39 )
محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل
قال لامرأته : أنت مني بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت مني برية ؟ فقال : ليس
بشيء .
[ 27967 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن
رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن
اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال
لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا
كله ليس بشيء . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا كل ما قبله .
[ 27968 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل
قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّا ( عليه السلام )
جعلها ثلاثا ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان
لاوجعت رأسه ثمّ أقول : إن الله أحلها لك ، فماذا حرّمها عليك ما زدت
على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنه حرام .
[ 27969 ] 7 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد
السرّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي شيبة بن عقال :
بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك
شيئا ؟ فقلت : أما قولك : الحلّ علىّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل
ذلك في ام سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ،
____________
5 ـ الكافي 6 : 69 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 36 | 108 ، والاستبصار 3 : 277 | 983 .
6 ـ الكافي 6 : 135 | 2 .
7 ـ الكافي 6 : 135 | 3 .
( 40 )
وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء .
[ 27970 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال
لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق .
[ 27971 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟ قال : هي
يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله : ( يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله
لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ) (1) فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله ( صلى الله
عليه واله )
قال : وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت :
كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد .
قال : وسألته عن هذا الآية : ( أو كسوتهم ) (2) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته .
أقول : هذا محمول على الحلف لما مرّ (3) ، أو على التقية ، أو
على الاستحباب .
[ 27972 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟
قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .
____________
8 ـ الكافي 6 : 135 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 146 ـ 147 | 178 و 189 و 181 .
(1) التحريم 66 : 1 ـ 2 .
(2) المائدة 5 : 89 .
(3) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
10 ـ قرب الإسناد : 111 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الابواب .
( 41 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
16 ـ باب صيغة الطلاق
[ 27973 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس
الطلاق كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع :
أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى .
[ 27974 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يرسل إليها فيقول الرسول :
اعتدّي ، فاّن فلانا قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول :
اعتدي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق .
[ 27975 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن
مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ
حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كله ليس بشيء
إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها :
أنت طالق ، أو اعتدي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن
سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلامة في ( المختلف ) ، وترك
قوله أو اعتدي (1) .
____________
(1) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 70 | 4 ، والتهذيب 8 : 37 | 110 ، والاستبصار 3 : 278 | 985 .
2 ـ الكافي 6 : 70 | 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 ـ الكافي 6 : 69 | 1 ، والتهذيب 8 : 36 | 108 ، والاستبصار 3 : 277 | 983 وأورد صدره
في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) المختلف : 585 .
( 42 )
أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي (2) .
[ 27976 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول لها :
اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق .
[ 27977 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلق الرجل امرأته عند كل
طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك
برجعتها ما لم تنقض عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا
فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار
بالطلاق ، لا بهذا القول (2) . انتهى .
ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدم (3) ، والله أعلم .
[ 27978 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمّد ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في الرجل ، يقال له : أطلقت امرأتك ؟
فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ .
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 69 | 2 ، والتهذيب 8 : 37 | 109 ، والاستبصار 3 : 277 | 984 .
5 ـ الكافي 6 : 70 | 3 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي 3 : 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط .
(2) التهذيب 8 : 37 | ذيل 110 ، والاستبصار 3 : 278 | ذيل 985 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 8 : 38 | 111 .