[ 27979 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن
الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول
الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1) ، وإن
اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد
حرمت عليه . الحديث .
قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير
السنة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[ 27980 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق .
أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية (1) ، لما تقدم (2) من
أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك
عموما في القراءة في الصلاة (3) .
____________
7 ـ الفقيه 3 : 335 | 1619 ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب .
(2) التهذيب 8 : 89 | ذيل 302 ، والاستبصار 3 : 314 | ذيل 1120 .
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(4) يأتي في الابواب 21 و 22 و 31 من هذه الابواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 38 | 112 .
(1) راجع السرائر : 324 ، والقواعد 2 : 63 ، والشرائع 3 : 17 .
(2) لما تقدم في الباب 16 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 44 )
18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
[ 27981 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت
عليك ، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له .
[ 27982 ] 2 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ،
إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه
أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) (2) ، فلا
تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .
[ 27983 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة
الشحام ) (1) ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي (2) ، قريباً
____________
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 321 | 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 321 | 1559 ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب
11 من أبواب الايمان .
(1) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ 6 | 2414 ] ، هامش
المخطوط » .
(2) التحريم 66 : 1 .
3 ـ التهذيب 8 : 57 | 185 ، والاستبصار 3 : 290 | 1024 .
(1) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .
(2) « لي » ليس في المصدر .
( 45 )
لي ، أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ،
فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ،
فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال :
سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج .
[ 27984 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إن امرأته
نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له
عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب
السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت
إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع مايفتيك ، فأتاه ، فقال له (1) : إن كنت لا
تبالي ما قلت ، وما قيل لك فانت سفلة ، وإلاّ فلا شيء عليك .
أقول : هذا هو ظاهر في التقية .
[ 27985 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، قال :
قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني ، فان
حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت :
فانه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ،
قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق ابن
عمر ، وقد طلق امرأته ثلاثا ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئا .
____________
4 ـ التهذيب 6 : 295 | 821 .
(1) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
5 ـ الكافي 6 : 128 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب ، وأورده
عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان .
( 46 )
[ 27986 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن
الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز
الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية
الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ،
وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير
استكراه ، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن
خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن
علي ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 27987 ] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ،
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولاتتبعوا خطوات
الشيطان ) (1) قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في
المعاصي ، وكل يمين بغير الله تعالى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي مايدل عليه هنا (3) ، وفي الايمان (4) .
____________
6 ـ الكافي 6 : 127 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 74 | 248 .
7 ـ مجمع البيان 1 : 252 .
(1) البقرة 2 : 168 .
(2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب
العتق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار ، ويأتي مايدل على بعض المقصود في
الباب 17 من أبواب النذر .
( 47 )
19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة ، والافعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه
[ 27988 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه
بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب
ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف
يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )، وذكر مثله (2) .
[ 27989 ] 2 ـ وعنه (1) ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرس ،
قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه .
____________
الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 333 | 1613 .
(1) التهذيب 8 : 74 | 247 ، والاستبصار 3 : 301 | 1065 .
(2) الكافي 6 : 128 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 128 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
( 48 )
[ 27990 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (1) ، قال :
طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2) .
[ 27991 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل
أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ،
وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب مثله (1) .
وكذا الذي قبله .
[ 27992 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن
يزيد ، ( عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ) (1) عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّّ
يعتزلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما (2) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 128 | 3 والتهذيب 8 : 74 | 249 والاستبصار 3 : 301 | 1066 .
(1) في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 8 : 92 | 314 والاستبصار 3 : 301 | 1067 .
4 ـ الكافي 6 : 128 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 74 | 250 ، والاستبصار 3 : 301 | 1068 .
5 ـ التهذيب 8 : 92 | 314 ، والاستبصار 3 : 301 | 1067 .
(1) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي
التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 49 )
20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثمّ
أشهد كان الأوّل باطلا
[ 27993 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثمّّ مكث خمسة أيّام ،
ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 27994 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين ،
وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا .
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل
الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين (1) ، ويأتي ما يدل عليه
هنا (2) ، وفي أقسام الطلاق (3) .
____________
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 71 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 50 | 157 ، والاستبصار 3 : 285 | 1005 .
2 ـ التهذيب 8 : 50 | 158 ، والاستبصار 3 : 285 | 1006 .
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2
من الباب 31 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق .
( 50 )
21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود :
اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة
[ 27995 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع
عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .
[ 27996 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة
طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟
قال : نعم ، هذه شهادة .
[ 27997 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلقة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ، ويأتي ما يدل
عليه (3) .
____________
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 72 | 3 ، والتهذيب 8 : 49 | 154 .
2 ـ الكافي 6 : 72 | 4 ، والتهذيب 8 : 49 | 155 .
3 ـ الكافي 6 : 71 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 49 | 153 .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31
من هذه الابواب .
( 51 )
22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل
صيغة منها
[ 27998 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه
السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما
طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما
طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .
23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
للرجل ولا المرأة
[ 27999 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن
مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ،
____________
الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 72 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 50 | 156 .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 23
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 131 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج .
( 52 )
فطلق واحدة من الاربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم
لايعرفون المرأة ، ثمّّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة ،
ثمّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فان
للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك ، وإن عرفت
التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ،
قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة ، وإن لم
تعرف التي طلقت من الاربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن
جميعا ، وعليهن جميعا العدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر
شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن ابن محبوب مثله (3) .
[ 28000 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من
غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار
المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما
إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) (1) عليها بذلك للرجل ( حذار أن
____________
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها .
(2) يأتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الابواب . وفي الحديث 5 و 8 من الباب 1 ، وفي
الحديث 1 و 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من
أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد .
(3) التهذيب 8 : 93 | 319 .
2 ـ التهذيب 8 : 99 | 334 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات .
(1) في المصدر : تشهد الشاهدين .
( 53 )
يأتي بعد ، فيدّعي ) (2) أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها .
الحديث .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند
الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق
غير مذكور فيه أصلاً ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة
موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحة
الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم
التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى (3) , ويأتي (4) .
24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم
أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه
[ 28001 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّّ قدم
وأراد طلاقها ، وكانت حائضا تركها حتى تطهر ، ثمّّ يطلقها .
[ 28002 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن حجاج
الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ، فلمّا
دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على
طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
____________
(2) في المصدر : حذرا أن تأتي بعد فتدعي .
(3) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الابواب .
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 79 | 2 ، والتهذيب 8 : 64 | 208 ، والاسيبصار 3 : 295 | 1044
2 ـ الكافي 6 : 78 | 1 .
( 54 )
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره
الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، والحديث
الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .
25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في
طهر الجماع
[ 28003 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن دراج ، عن
إسماعيل بن
جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس
يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست (1) عن المحيض .
[ 228004 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .
____________
(1) التهذيب 8 : 63 | 207 ، والاستبصار 3 : 296 | 1045 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1
و 3 من الباب 16 وفي الحديث 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1
من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 . من هذه
الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب
4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام
الطلاق وفي الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 334 | 1615 .
(1) في المصدر : حبست .
2 ـ الفقيه 3 : 334 | 1616 .
( 55 )
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها (1) .
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، وجعفر بن
سماعة ، عن جميل نحوه (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله (4) .
[ 28005 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كل
حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
[ 28006 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي
جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى
شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت
من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
[ 28007 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن
____________
(1) الكافي 6 : 79 | ذيل 3 .
(2) الكافي 6 : 79 | 3 .
(3) الكافي 6 : 79 | 1 .
(4) التهذيب 8 : 61 | 198 ، والاستبصار 3 : 294 | 1039 .
3 ـ الكافي 6 : 79 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 8 : 70 | 230 .
5 ـ الخصال : 303 | 81 .
( 56 )
عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ،
والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي
لم تبلغ المحيض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ،
وان اتق ذلك
[ 28008 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، وهو غائب ، قال :
يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها .
[ 28009 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن
زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أني سمعته يقول :
الغائب يطلق بالاهلة والشهور .
[ 28010 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الابواب . وفي الباب 26 من
أبواب العدد .
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 80 | 7 ، والتهذيب 8 : 60 | 195 والاستبصار 3 : 294 | 1038 .
2 ـ الكافي 6 : 79 | 1 ، والتهذيب 8 : 63 | 205 .
3 ـ الكافي 6 : 80 | 3 ، والتهذيب 8 : 62 | 202 ، والاستبصار 3 : 295 | 1041 .
( 57 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله (1) .
وعن محمّد بن يحيى ، أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار مثله (2) .
[ 28011 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ـ جميعا ـ عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ ، قال : كتب
بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) معي : إن امرأة عارفة أحدث
زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما
طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟
فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله .
[ 28012 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمّد بن
أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني
إسحاق بن عمار ، أو روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : إذا مضى له شهر .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وكذا كل ما قبله .
[ 28013 ] 6 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن
حيان ) (1) أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
(1) الفقيه 3 : 325 | 1574 .
(2) الكافي 6 : 80 | 2 .
4 ـ الكافي 6 : 81 | 9 ، والتهذيب 8 : 61 | 200 .
5 ـ الكافي 6 : 81 | 8 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
6 ـ التهذيب 8 : 62 | 201 ، والاستبصار 3 : 294 | 1040 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع ، وفي الاستبصار : هاشم بن حنان .
( 58 )
السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم
أنه يوم طلقها كانت طامثا ،
قال : يجوز .
[ 28014 ] 7 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل إذا خرج من
منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 28015 ] 8 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم
( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ،
ستّة أشهر ، قال (1) : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (2) .
أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو
ستة لما تقدم (3) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من
الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر
ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر
حيضة (4) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
7 ـ التهذيب 8 : 62 | 203 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 62 | 204 .
(1) في المصدر : قلت « وهو الصواب » .
(2) الفقيه 3 : 325 | 1573 .
(3) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب ، وفي الباب 26 من أبواب العدد .
( 59 )
27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
[ 28016 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب
الاجلين .
[ 28017 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى
تطلق تطليقة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير مثله (1) .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن
بكير مثله (2) .
[ 28018 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على
كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ .
[ 28019 ] 4 ـ وبالإسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق
____________
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافى 6 : 82 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد .
2 ـ الكافي 6 : 18 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) التهذيب 8 : 70 | 233 ، والاسيبصار 3 : 298 | 1055 .
(2) الكافي 6 : 81 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 79 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 6 : 82 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد .
( 60 )
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في
الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد
مضي شهر
[ 28020 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة سرا
من أهلها (1) ، وهي في منزل أهلها (2) ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل
إليها فيعلم (3) طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال :
هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق (4) بالاهلة الشهور ، قلت : أرأيت إن كان
يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها كيف يطلقها ؟
قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر
بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا
مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في
تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
____________
(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الابواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد .
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 86 | 1 ، التهذيب 8 : 69 | 229 .
(1 ، 2) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ليعلم .
(4) في المصدر : يطلقها .
(5) الفقيه 3 : 333 | 1614 .