[ 28162 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ،
عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ، وتزوّج
ثلاث مرات ، لا تحل له أبدا .
[ 28163 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة التي
لا تحل لزوجها ، حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّّ تراجع
ثمّ تطلق ، ثمّّ تراجع ، ثمّّ تطلّق ، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فانما هي واحدة .
أقول : يعني أنها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28164 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي
كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، في كل طهر تطليقة ،
قال : مره ، فليراجعها .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة ؛ لانّه مع المراجعة
يقع الطلاق .
____________
4 ـ الكافي 5 : 426 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
5 ـ الكافي 6 : 76 | 2 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب
6 ـ التهذيب 8 : 93 | 318 ، والاستبصار 3 : 282 | 1001 .
( 121 )
[ 28165 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلة التي من
أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها ، حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان ) (1) يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ
من الطلاق الثالث حرمها الله عليه ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا
يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء .
وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن
علي بن فضال مثله (2) .
[ 28166 ] 8 ـ وبأسانيده الآتية (1) ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام )
فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا ؛ لما فيه من المهلة فيما بين
الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك
تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة
والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع
تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ،
ويكون ناظراً في اموره ، متيقظا معتبراً ، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع
بعد تسع تطليقات .
ورواه في ( الفقيه ) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان
____________
7 ـ الفقيه 3 : 324 | 1570 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 85 | 27 وعلل الشرائع : 507 | 2 .
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 ، وعلل الشرائع : 506 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأوّلى من الخاتمة برقم 281 .
( 122 )
مثله (2) .
[ 28167 ] 9 ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة
الحامل يطلقها زوجها ، ثمّّ يراجعها ، ثمّّ يطلّقها ، ثمّّ يراجعها ، ثمّّ يطلقها
الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28168 ] 10 ـ محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي
تطلّق ، ثمّّ تراجع ، ثمّّ تطلق ثمّّ تراجع ، ثمّّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان ) (1) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة .
[ 28169 ] 11 ـ وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( فإن طلقها فلا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (1) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها
الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .
[ 28170 ] 12 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن
الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (1)
، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة .
[ 28171 ] 13 ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل
____________
(2) الفقيه 3 : 324 | 1569 .
9 ـ المقنع : 116 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 116 | 361 .
(1) البقرة 2 : 229 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 116 | 362 .
(1) البقرة 2 : 230 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 116 | 363 .
(1) البقرة 2 : 229 .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 116 | 364 .
( 123 )
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (1) ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو
قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان ) (2) ، قال : التسريح باحسان : التطليقة الثالثة .
[ 28172 ] 14 ـ وعن عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم
يراجعها ، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال :
نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق
امرأته تطليقة ، ثمّّ راجعها ، ثمّّ طلّقها ، ثمّّ راجعها ، ثمّّ طلّقها ، قال : لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28173 ] 15 ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّّ راجعها ، ثمّ قال : أنت
طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّّ قال : أنت طالقة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على
غيره
[ 28174 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________
(1) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
(2) البقرة 2 : 229 .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 369 .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 118 | 373 .
(1) تقدم في الحديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 وفي البابين 9 و 11 وفي الاحاديث 6 و 9 و 11 من
الباب 20 وفي البابين 24 و 25 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 65 | 3 .
( 124 )
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن
يطلقها طلاق السنة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا ) (1) ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما
من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها
على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو
ثلاثة قروء ، ثمّّ يكون خاطبا من الخطاب .
[ 28175 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن
العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الطلاق ما حدّه ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن
يطلق عند الطهر واحدة ، ثمّّ يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له (1) قبل أن
تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من
الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل .
[ 28176 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل
والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ
يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الطلاق 65 : 1 .
2 ـ قرب الإسناد 110 .
(1) في المصدر زيادة : أن يراجعها .
3 ـ تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع .
( 125 )
6 ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
[ 28177 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ثمّ
تزوجت زوجا آخر ، فطلّقها أيضا ، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل ، أيهدم ذلك
الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28178 ] 2 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ،
قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق
الأوّل ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 28179 ] 3 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ،
قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها
تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلقها ، أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها
____________
الباب 6
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 77 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 30 | 88 ، والاستبصار 3 : 271 | 963 .
2 ـ الكافي 6 : 78 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 30 | 89 ، والاستبصار 3 : 271 | 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي
ولم يرد هذا المقطع .
3 ـ التهذيب 8 : 34 | 106 ، والاستبصار 3 : 275 | 981 .
( 126 )
تزوجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة .
[ 28180 ] 4 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن
رفاعة بن موسى ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثمّ
يتزوجها الاوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة !
كيف ؟ إذا طلقها ثلاثا ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة
كانت على اثنتين ؟ ! .
[ 28181 ] 5 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيِّ ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة
ثمّ تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج
بتاتا .
[ 28182 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى مضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ثمّ
مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على
تطليقتين باقيتين .
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله (2) .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 31 | 92 ، والاستبصار 3 : 272 | 967 ، ونوادر أحمد بن عيسى 12 | 278 .
5 ـ التهذيب 8 : 33 | 101 ، والاستبصار 3 : 274 | 967 .
6 ـ التهذيب 8 : 31 | 93 ، والاستبصار 3 : 273 | 968 ، ونوادر أحمد بن عيسى 13 | 281 .
(1) الكافي 5 : 426 | 5 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .
( 127 )
[ 28183 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت
له : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ،
فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ،
فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا .
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر
مثله (1) . وزاد :
[ 28184 ] 8 ـ وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن
تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقّع ( عليه
السلام ) بخطه : لا .
[ 28185 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ
تركها حتى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوجها
الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله (1) .
[ 28186 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلق
____________
7 ـ التهذيب 8 : 32 | 97 ، والاستبصار 3 : 273 | 972 .
(1) الكافي 5 : 426 | 6 .
8 ـ الكافي 5 : 426 | 6 .
9 ـ التهذيب 8 : 32 | 94 ، والاستبصار 3 : 273 | 969 .
(1) التهذيب 8 : 32 | 95 ، والاستبصار 3 : 273 | 970 .
10 ـ التهذيب 8 : 32 | 96 ، والاستبصار 3 : 273 | 971 .
( 128 )
امرأته تطليقة (1) ، ثمّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها .
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما : أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم
يكن بالغا ؛ لما يأتي (2) .
والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر ، واستدلّ بما
مر (3) .
[ 28187 ] 11 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن
عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمّ طلّقها ،
فنكحت زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقة .
[ 28188 ] 12 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : هي عنده على ثلاث .
[ 28189 ] 13 ـ وعن فضالة ، والقاسم ـ جميعا ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلقة تبين ، ثمّ تزوج زوجا غيره ؟ قال :
انهدم الطلاق .
[ 28190 ] 14 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير (1) ، عن أبي
____________
(1) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الابواب 7 و 8 و 9 من هذه الابواب .
(3) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
11 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 112 | 279 .
12 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 | 282 .
13 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 | 283 .
14 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 114 | 286 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : حريز .
( 129 )
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل
طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها الزوج
الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأوّلى
بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث .
أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود (3) .
7 ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
[ 28191 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا طلقها ثلاثا لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو
مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الاخر عسيلتها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
نحوه (1) .
[ 28192 ] 2 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : من طلق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل
____________
(2) في المصدر : متبعات .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 33 | 99 ، والاستبصار 3 : 274 | 974 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من
هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 425 | 4 .
2 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 116 | 275 .
( 130 )
[ 28193 ] 3 ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل
طلّق امرأته ، فتزوجها رجل آخر ، ولم يصل اليها حتى طلقها ، تحل للاول ؟
قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها .
[ 28194 ] 4 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ، فتزوّجها
رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل ؟ قال : فهي عنده على تطليقة
ماضية ، وبقيت اثنتان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
8 ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ .
[ 28195 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا
( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد
البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
____________
3 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 112 | 276 .
4 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 114 | 286 ، والمجازات النبوية : 388 | 304 ، وأورد صدره في
الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الابواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 76 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 33 | 100 ، والاستبصار 3 : 274 | 975 .
( 131 )
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل
ان
تزوجها متعة .
[ 28196 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا (1) ، لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها ؟ قال :
لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه .
[ 28197 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها (1)
رجل آخر ، هل تحل للاول ؟ قال : لا .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى (2) .
والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله .
[ 28198 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن
محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ، ثمّ طلقها فبانت ، ثمّ تزوجها
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 425 | 2 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 | 280 ، وفي تفسير العياشي 1 :
118 | 371 نحوه .
(1) في المصدر : طلاقا .
2 ـ الكافي 5 : 425 | 1 .
(1) في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها .
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 111 | 274 .
3 ـ التهذيب 8 : 33 | 102 ، والاستبصار 3 : 274 | 977 .
( 132 )
رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت
منه .
[ 28199 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله
بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل
متعة ، أتحل للاول ؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ) (1) والمتعة ليس فيها طلاق .
[ 28200 ] 5 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق
امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى
تدخل في مثل الذي خرجت منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
10 ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
[ 28201 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الخصي يحلل (1) ؟ قال : لا يحلل .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 34 | 103 ، والاستبصار 3 : 275 | 978 .
(1) البقرة 2 : 230 .
5 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 | 284 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 34 | 104 ، والاستبصار 3 : 275 | 979 .
(1) في موضع : يحل « هامش المخطوط » .
( 133 )
[ 28202 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخصي يحل (1) ؟ قال : لا يحل (2) .
11 ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
[ 28203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد
مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت
له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟
وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد (1) .
12 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
[ 28204 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال :
____________
2 ـ التهذيب 7 : 475 | 1909 .
(1 و2) في المصدر : يحلل .
وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 34 | 105 ، والاستبصار 3 : 275 | 980 .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد
النكاح ، وفي الباب 10 من أبواب المتعة ، وفي الباب 47 من أبواب الحيض .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 425 | 3 ، وتفسير العياشي 1 : 119 | 375 .
( 134 )
نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( حتى تنكح زوجا غيره ) (1) ، وقال : هو
أحد الازواج .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمّد (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما (3) .
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان
جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
[ 28205 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها
ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت :
فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث .
[ 28206 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ،
قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا .
[ 28207 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا
____________
(1) البقرة 2 : 230 .
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 112 | 277 .
(3) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 73 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 72 | 1 ، والتهذيب 8 : 42 | 126 .
3 ـ الكافي 6 : 73 | 3 ، والتهذيب 8 : 42 | 128 .
( 135 )
يكون بغير شهود ، وإن الرجعة
بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو
أفضل .
[ 28208 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي
أقراؤها .
[ 28209 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يشهد
رجلين إذا طلق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي
امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الحديثان قبله .
[ 28210 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم
يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن
يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع
بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحدا
يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد
فهو أحسن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة
____________
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 72 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 42 | 127 .
6 ـ الكافي 6 : 73 | 4 .
( 136 )
وإطلاقها (1) .
14 ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
[ 28211 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا
صحيحا ـ يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ
أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان (1) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة ،
فإن إنكاره الطلاق (2) رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة ،
فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أن إنكاره
للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطاب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق
السنّة ، وهو ظاهر .
____________
(1) يأتي في الباب 15 وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل
على ذلك في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث
2 من الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 74 | 1 .
(1) كلمة « كان » في نسخة .
(2) في المصدر : للطلاق .
(3) التهذيب 8 : 42 | 129 .
( 137 )
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما
تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم
الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
[ 28212 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خليت
سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن
يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا
أشهد على رجعته فهي زوجته .
[ 28213 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال
في رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ،
واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال :
تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن
تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلقها عليها سبيل ، وزوجها
الاخير أحق بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28214 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن رجل
____________
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 74 | 2 ، والتهذيب 8 : 43 | 130 .
2 ـ الكافي 6 : 75 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 43 | 131 .
3 ـ الكافي 6 : 80 | 4 .
( 138 )
طلق امرأته ، وهو غائب في بلدة اُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنه
راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنه قدم عليها بعد
انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء
العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لانه قد أقر بالطلاق ، وادعى
الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ، ولمن
راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن
تزوّج ، كان خاطبا من الخطاب .
[ 28215 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم
فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادعت الحبل ، فقال الرجل :
قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك . قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله .
[ 28216 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسر
رجعتها ، ثمّ خرج ، فلما رجع وجدها قد تزوجت ، قال : لا حقّ له عليها ؛
من أجل أنّه أسرّ رجعتها ، وأظهر طلاقها .
16 ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه ، فان
رجع ، ثمّ طلق صح ، واعتدت بالاخير
[ 28217 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
4 ـ الكافى 6 : 80 | 5 .
5 ـ التهذيب 8 : 44 | 136 .
الباب 16
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 74 | 3 ، والتهذيب 8 : 44 | 133 .
( 139 )
أبي عمير عن ابن اذينة ، عن (1) بكير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له
أن يطلقها حتى تنقضي عدتها ، إلاّ أن يراجعها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله (2) .
[ 28218 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ،
ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ،
ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة
اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق .
[ 28219 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، أو
غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض
وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا ؛ لانّه طلق
طالقا ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى
يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما
قبله
(2) .
____________
(1) في التهذيب زياده : ابن .
(2) الفقيه 3 : 321 | 1561 .
2 ـ الكافي 6 : 75 | 1 ، والتهذيب 8 : 43 | 132 .
3 ـ الكافي 6 : 66 | 4 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعه منه في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : ابن أبي عمير .
(2) التهذيب 8 : 27 | 84 ، والاستبصار 3 : 268 | 959 .