24 ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره ، وان كان المطلق حرا

[ 28269 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الامة ، فيكون طلاقها تطليقتين .
[ 28270 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان .
[ 28271 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده .
[ 28272 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
____________

الباب 24
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 167 | 3 .
2 ـ الكافي 6 : 167 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .
3 ـ الكافي 6 : 170 | 5 .
4 ـ الكافي 6 : 169 | 2 .

( 160 )

قال : سألته عن طلاق الامة ؟ قال : تطليقتان .
[ 28273 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الامة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري (1) ! يعني : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأشار بيده : تطليقتان .
[ 28274 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ، وعيون الاخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب عليه : وعلة طلاق المملوك اثنتين ؛ لانّ طلاق الامة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها .
[ 28275 ] 7 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية (1) بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن جوتعة (2) : أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له : كم طلاق الامة ؟ فأشار باصبعيه هكذا ، يعني اثنتين الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد (3) ، ويأتي ما يدل عليه
____________
5 ـ الكافي 6 : 170 | 3 .
(1) المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [ 2 | 753 ] ـ « هامش المخطوط » .
6 ـ علل الشرائع : 506 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 .
7 ـ أمالي الطوسي 2 : 188 .
(1) في المصدر : رقبة .
(2) في المصدر : خونعة .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

( 161 )

هنا (4) ، وفي العدد (5) .

25 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى
تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبدا

[ 28276 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، كم طلاقها (1) ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : الطلاق والعدة بالنساء .
[ 28277 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث .
[ 28278 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) (1) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان .
[ 28279 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
____________
(4) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 40 ، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا .

الباب 25
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 351 | 1676 .
(1) في نسخة : يطلقها « هامش المخطوط » .
2 ـ الفقيه 3 : 351 | 1678 .
3 ـ التهذيب 8 : 83 | 281 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ التهذيب 8 : 83 | 282 .

( 162 )

عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 28280 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
[ 28281 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض .
ورواه الصدوق كما مر (1) .
[ 28282 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للامة تطليقتان .
[ 28283 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .
____________
(1) الفقيه 3 : 351 | 1677 .
5 ـ التهذيب 8 : 83 | 283 .
6 ـ الكافي 6 : 167 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد .
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
7 ـ الكافي 6 : 167 | 4 .
8 ـ الكافي 6 : 167 | 5 ، وقرب الإسناد : 10 .

( 163 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .

26 ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم
يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره

[ 28284 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (1) ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه (2) .
[ 28285 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله (1) ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين 3 و 4 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 17 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .

الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 83 | 284 ، والاستبصار 3 ، 309 | 1097 .
(1) في الكافي زيادة : عن .
(2) الكافي 6 : 173 | 1 .
2 ـ التهذيب 8 : 84 | 287 ، والاستبصار 3 : 309 | 1100 .
(1) في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط » .

( 164 )

[ 28286 ] 3 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
[ 28287 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء .
أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، ويحتمل التقية .
[ 28288 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 28289 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 84 | 285 ، والاستبصار 3 : 309 | 1098 .
4 ـ التهذيب 8 : 85 | 291 ، والاستبصار 3 : 310 | 1104 .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 6 : 173 | 2 ، والتهذيب 8 : 84 | 288 ، والاستبصار 3 : 309 | 1101 .
6 ـ الكافي 6 : 173 | 4 ، والتهذيب 8 : 85 | 290 ، والاستبصار 3 : 310 | 1103 .

( 165 )

[ 28290 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحل له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
وكذا الحديثان قبله .
[ 28291 ] 8 ـ قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء .
أقول : تقدم وجهه (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

27 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها ، لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

[ 28292 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد
____________
7 ـ الكافي 6 : 173 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 84 | 289 ، والاستبصار 3 : 310 | 1102 .
8 ـ الكافي 6 : 173 | 2 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
(2) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 84 | 286 ، والاستبصار 3 : 309 | 1099 .
(1) في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط » .

( 166 )

أن يراجعها ؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره .
[ 28293 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) (1) ، إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها .
[ 28294 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يزوج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل (2) .

28 ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت أو اعتق
زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ،
وان طلقت مرة ، ثمّ اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت
عنده على طلقة

[ 28295 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
____________
2 ـ التهذيب 8 : 87 | 298 ، والاستبصار 3 : 312 | 1110 .
(1) في المصدر : أيراجعها .
3 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 114 | 285 .
(1) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 87 | 297 ، والاستبصار 3 : 312 | 1109 .

( 167 )

أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ، ثمّ يعتقان جميعا ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره ، فتبين منه .
[ 28296 ] 2 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ اعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة .
[ 28297 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه (1) .
[ 28298 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة .
[ 28299 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك طلق امرأته ، ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال : نعم .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 86 | 292 ، والاستبصار 3 : 311 | 1105 .
3 ـ التهذيب 8 : 86 | 293 ، والاستبصار 3 : 311 | 1106 .
(1) الفقيه 3 : 352 | 1684 .
4 ـ التهذيب 8 : 86 | 294 .
5 ـ التهذيب 8 : 86 | 296 ، والاستبصار 3 : 311 | 1108 .

( 168 )

أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة ؛ لما مر (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

29 ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل
للعبد حتى تنكح زوجا غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ 28300 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلاّ بنكاح .
أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق (1) .

30 ـ باب حكم زوجة المرتد

[ 28301 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن
____________
(1) مر في الباب 27 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 24 ـ 27 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 86 | 295 ، والاستبصار 3 : 311 | 1107 .
(1) تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 174 | 2 ، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الارث ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد .

( 169 )

عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما انزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي المواريث (3) ، وفي الحدود (4) .

31 ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ 28302 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك .

32 ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح
زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا الموطوءة بالملك

[ 28303 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 91 | 310 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الارث .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 92 | 316 .

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 460 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة .

( 170 )

أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوجها (1) الأوّل حتى بانت منه ثلاثاً ، وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء .
[ 28304 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

33 ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي

[ 28305 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها .
[ 28306 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
[ 28307 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، عمن
____________
(1) في نسخة : تزوجها ( هامش المصححة الثانية ) .
2 ـ الكافي 5 : 460 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة .
(1) تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة .

الباب 33
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 85 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد .
2 ـ الكافي 6 : 83 | 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد .
(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
3 ـ الكافي 6 : 85 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد .

( 171 )

رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .
[ 28308 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال : ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثاً ، والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي (3) .

34 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق

[ 28309 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلا أن يطلّق ، ثمّ
____________
4 ـ الكافي 6 : 85 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 8 : 137 | 478 ، والاستبصار 3 : 337 | 1202 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 1 ، وفي الباب 5 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازوج .

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 323 | 1568 .

( 172 )

يراجع ، وهو ينوي الامساك .
[ 28310 ] 2 ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) (1) قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك .
العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 28311 ] 3 ـ وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) (1) قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثمّ يطلقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم (2) .

35 ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع

[ 28312 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى ، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله
____________
2 ـ الفقيه 3 : 323 | 1567 .
(1) البقرة 2 : 231 .
(2) تفسير العياشي 1 : 119 | 378 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 119 | 377 .
(1) البقرة 2 : 231 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 288 | 1372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد .

( 173 )

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ، ثمّ تزوّجت زوجا غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي امرأته على النكاح الأوّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
____________
(1) التهذيب 8 : 207 | 731 .
( 174 )



( 175 )

أبواب العدد

1 ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن
تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها

[ 28313 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : العدة من الماء .
[ 28314 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوج امرأة بكراً ، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كل شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأوّلى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أولا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلقها .
[ 28315 ] 3 ـ وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن
____________

أبواب العدد
الباب 1
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 84 | 7 .
2 ـ الكافي 6 : 84 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 84 | 6 .

( 176 )

زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت .
[ 28316 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
[ 28317 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(1) ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت (2) منه بتطليقة واحدة .
[ 28318 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه ، وتزوج إن شاءت من ساعتها .
[ 28319 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ،
____________
4 ـ الكافي 6 : 83 | 3 ، والتهذيب 8 : 64 | 211 ، والاستبصار 3 : 296 | 1047 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور .
5 ـ الكافي 6 : 83 | 2 ، والتهذيب 8 : 64 | 210 ، والاستبصار 3 : 296 | 1046 وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
(2) في نسخة زيادة : منه « هامش المخطوط » .
6 ـ الكافي 6 : 83 | 1 ، والتهذيب 8 : 64 | 209 .
7 ـ الكافي 6 : 84 | 5 .

( 177 )

فليس له عليها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله .
[ 28320 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدّة ، تتزوج (1) من ساعتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة
عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج
من ساعتها

[ 28321 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
____________
(1) الكافي 6 : 84 | ذيل 5 .
(2) التهذيب 8 : 65 | 212 ، والاستبصار 3 : 296 | 1048 .
8 ـ الفقيه 3 : 326 | 1579 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 48 من أبواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : من شاءت .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 51 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54 ، وفي البابين 56 و 57 من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المهور .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 ، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 35 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 66 | 218 .

( 178 )

عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة .
[ 28322 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة ، وإن دخل بها .
[ 28323 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه ، إلى قوله : ليس عليهما عدة (2) .
ورواه ابن ادريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (3) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله (4) .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 66 | 219 .
3 ـ الكافي 6 : 84 | 1 .
(1) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) الفقيه 3 : 331 | 1606 .
(3) السرائر : 45 | 1 .
(4) الكافي 6 : 58 ذيل 1 .